Réf
67755
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5185
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3762
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Interprétation de l'article 402 du CPC, Fraude, Documents débattus en cours d'instance, Découverte de la fraude, Conditions de recevabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel.
La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut être constitué que par des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que les documents prétendument frauduleux avaient été versés aux débats et contradictoirement discutés par les parties devant la juridiction d'appel avant que celle-ci ne statue.
La cour retient dès lors que le dol n'est pas caractérisé, le fait pour une partie d'avoir eu connaissance des pièces litigieuses et la possibilité d'en débattre lui ôtant le droit de les invoquer ultérieurement comme fondement d'un recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26-7-2021 تطعن بمقتضاه إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2654 الصادر بتاريخ2020/10/27 في الملف عدد 606/8202/2020 والقاضي بعدم قبول الاستئناف .
و في الشكل:
إن المقال مستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 6/7/2019 تقدمت المطلوبة في إعادة النظر بمقال أمام المحكمة التجارية تطلب بمقتضاه الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ145699.02 درهم مع الفوائد القانونية، وان اجابت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ، ان الفاتورة عدد 185/2018 لا تخصها و ينبغي استبعادها ، و أنه لا ينبغي الادلاء بالفواتير فقط بل لا بد من إرفاقها بما يفيد تسلم البضاعة ، وأنه فيما يخص العلامة التجارية و اللاصق في سيارة النقل موضوع الفواتير المشار إليها في المقال سبق لها أن أبدت ملاحظتها حول نقصان جودة الخدمة و أنه تم إثبات العيوب الظاهرة و الخفية في العلامة الاشهارية وكذا الأشرطة اللاصقة الخاصة بسيارة النقل ، وان المبالغ المطالب بها غير مستحقة لأن المطلوبة ملزمة بالضمان ، وأنه بتاريخ 10/01/2020 تقدمت المحكوم عليها بمقال استئنافي أمام محكمة الاستئناف التجارية تطعن فيه صراحة في الحكم عدد 8740 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ2019/10/08 في الملف عدد 7745/8235/2019 والقاضي بأداءها مبلغ145699.02 درهم مع الفوائد القانونية و إن المسطرة فتح لها ملف عدد606/8202/2020 و صدر فيها حكم عدد 30011 بتاريخ 17/11/2020 قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا و تحميل رافعته الصائر
فتقدمت الطالبة بالطعن بإعادة النظر مستندة على حصول تدليس أثناء تحقيق الدعوی ذلك أن المطلوبة في إعادة النظر أدلت في مذكرة تعقيبية بشهادة التسليم تتعلق بشركة (ف.) تتضمن تأشيرة المفوض القضائي إلى جانب خاتم و توقیع كاتبه ، وإن القرار المطعون فيه رد الدفع بعدم تأشير المفوض القضائي على البيانات التي وصف بها كاتبه الممثلة القانونية للعارضة بكون شهادة التسليم تتضمن تأشيرة المفوض القضائي ، و الحال أن المطلوبة في الطعن دلست على المحكمة بإدلائها بوثائق التبليغ أجنبية عن النازلة و لا علاقة لها بها ، ذلك أن الوثائق المدلى بها تتعلق بملف التبليغ عدد2019/8401/5906 وبالحكم عدد 9066 الصادر بتاریخ 2019/10/15 و يتعلق بشركة (إ. و ث. ك. خ.) و المبلغ بتاريخ2020/12/25، في حين الوثائق المتعلقة بالنازلة الحال تحمل مراجع مخالفة و هي ثابتة في شهادة التسليم و طي التبليغ، فملف التبليغ يحمل رقم 1258/8402/2019 و المزعوم بلغ بتاريخ 13/12/2020 ، و إن هذا التدليس كوسيلة احتيالية دفع المحكمة إلى اعتبار أن التبليغ صحيح و الحال أن المبلغ إليهما مختلفين من حيث الشخصية المعنوية و القانونية رغم أن المحل القانوني واحد، و إن هذا التدليس تسبب في الحكم بعدم قبول الطعن بالاستئناف و بالتالي اكتفت المحكمة بالوقوف عند نظامية المسطرة من حيث الشكل أي الأجل، وأن المطلوبة في المسطرة لم تكتف بالتدليس في الادلاء بطي ووثائق التبليغ لا علاقة لها بالملف بل إنها أدلت ضمن الملف بفاتورة عدد2018/185 وهي أيضا لا تخص الطالبة رغم تنبيهها للمحكمة الابتدائية لم يتم استبعادها ، و إن هذا التدليس دفع محكمة الاستئناف التجارية إلى عدم الانتباه إلى أنه بغض النظر عن بطلان التبليغ فإن الطعن قدم داخل الآجال و أنه باحتساب 10 أيام المفترض أنها قرينة ( بقوة القانون ) على التوصل على اعتبار أن تاريخ الواقعة المزعومة أي رفض التوصل عن يوم2019/12/13 فإن الاجل يستغرق الأيام من 14 دجنبر إلى 23 دجنبر وبذلك ينقضي يوم 24 دجنبر و إن اجل 15 يوما ينطلق يوم 2019/12/25 وينتهي يوم 09/01/2020 ، وإن الأجل يحتسب کاملا فإن يوم 13 دجنبر 2019 و2021/1/9 لا يحتسب وإنه بذلك يكون يوم 2020/1/10 أخر يوم في الأجل، و إن الطعن بالاستئناف في جميع الحالات بغض النظر عن التدليس قدم داخل الأجل وبالتالي لا يمكن الركون لحساب المطلوبة في إعادة النظر التي أضافت 15 يوم إلى 10 أيام عوض 12 يوم إلى 17 يوم على أساس أن الأجلين مختلفين ومنفصلين ومستقلين عن بعضهما في الاحتساب، ناهيك عن ضرورة عدم احتساب اليوم الأول واليوم الآخر لكل أجل على حده، و إن القرار الاستئنافي لم يناقش موقفها و تجاهل عملية الاحتساب الذي بسطتها الطالبة و انساقت مع التدليس الذي باشرته المطلوبة في الطعن و كذا العملية التدليسية في الاحتساب، و إن هذه العملية الاحتيالية حرمتها من استيفاء حقوقها خاصة وان المطلوبة في الطعن لم تناقش المقال الاستئنافي من حيث الموضوع ، لأجله فهي تلتمس الحكم بإعادة النظر في القرار المطعون فيه وان اقتضى الحال الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية .
وارفقت المقال بنسخة القرار الاستئنافي عدد 2654 و صور لوثائق التبليغ في الملفين معا و وصل الضمان.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 01-11-2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 402 ق م م لحصول تدليس اثناء تحقيق الدعوى ولإدلاء المطلوبة بوثائق التبليغ أجنبية على النازلة ولا علاقة لها بها وأيضا بفاتورة لا تتعلق بها .
وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات 402 من ق م م تبين انه حدد اجالات الطعن باعادة النظر على سبيل الحصر والتي توجد من بينها وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى.
وان العمل القضائي في العديد من القرارات اعتبر ان التدليس المبرر لطلب اعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب اعادة النظر فيه اما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم المادة 402 ق م م اعتبارا الى أن الطاعن أبدى دفوعه بشأنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعادة النظر ناقشته وحددت موقفها منه قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 22.
وحيث ان الطعن باعادة النظر هو طعن غير عادي اسبابه محصورة بمقتضى القانون وان تمسك الطاعن بادلاء المطلوب بوثائق أجنبية عن النازلة بخصوص التبليغ وأيضا الفاتورة لا يبرر له الطعن باعادة النظر لأن الوثائق المذكورة تمت مناقشتها امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي فالتدليس المزعوم على فرض ثبوته فانه يتعلق بوثائق مدلى بها قبل صدور القرار ولم تكن خافية عنه طيلة نظر الدعوى وانه كان متاحا له الدفاع عن حقوقه واطهار موقفه بشأنها وأن سكونه عن مناقشة هذه الوثائق يترتب عليه سقوط حقه في تقديم الطعن باعادة النظر استنادا لنفس السبب وذلك ما ذهب اليه العمل القضائي في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 6-4-2005 تحت عدد 363 ملف تجاري عدد 512/04 منشور بمجلة فضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 238 وما يليها مما يبقى معه الطعن باعادة النظر غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع: برفضه و تحميل رافعته الصائر مع تغريمها 1000 درهم
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025