Réf
67631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4779
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2021/8301/3429
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Réformation de l'ordonnance, Réduction des honoraires, Redressement judiciaire, Preuve des diligences, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Honoraires du syndic, Fixation des honoraires, Entreprises en difficulté
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.
La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.
Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط. إ.) بواسطة نائبها بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2021 تستانف بمقتضاه الامر عدد 204 الصادر بتاريخ 29/03/2021 في الملف عدد 100/8304/2021 و القاضي بتحديد اتعاب السنديك خالد (ف.) في مبلغ 150.000,00 درهم و امر شركة (ط. إ.) بإيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة لحساب التسوية القضائية.
و حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف للطاعنة مما يكون معه تصريحها بالاستئناف الواقع بتاريخ 17 ماي 2021 مقدم داخل الاجل و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و من الامر المطعون فيه أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ط. إ.) تقدم بطلب مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/3/21، جاء فيه أنه بصفته سنديكا للتسوية القضائية لشركة (ط. إ.)، فقاد نفذ مجموعة من الأعمال و الإجراءات، ففي المرحلة الأولى و بعد الإجراءات التحفظية و المسطرية التي قام بها، و بعد تلقي تصاريح الديون، قام بإنجاز الحصيلة الاجتماعية و الاقتصادية و المالية للشركة و كذا إنجاز و دراسة عرض مخطط الاستمرارية، و في المرحلة الثانية قام بما يلي بتتبع الحركات النقدية و البنكية للشركة بصفة دورية و مستمرة عن الفترة الممتدة من 2018/12/25
إلى حدود تاريخ 2020/11/30 حيث أودع تقريرا بهذا الشأن بكتابة الضبط بتاريخ 2021/2/19
و تحقيق الديون المتنازع فيها تنفيذا لأوامر القاضية المنتدبة.
و مساعدة الشركة في الحصول على كشوف حسابات بنكية من لدن الأبناك و الحصول على بعض المعلومات من المتعاقدين مع الشركة. و توجیه مراسلات عن طريق البريد المضمون و عن طريق المفوض القضائي من أجل الحصول على الوثائق المحاسبية و كذا تذكير الشركة بأجل الدفع تنفيذا لمخطط الاستمرارية.و استقبال الدائنين بمكتبه يوميا و الجواب عن مآل تصاريحهم و تواريخ الدفع و کیفیتها فضلا عن الرسائل البريدية و الإلكترونية و المكالمات الهاتفية التي يتلقاها يوميا.و التواصل مع المحامية و ممثل الشركة بشكل مستمر من أجل عقد اجتماعات من أجل تتبع ما آل إليه مخطط الاستمرارية فيما يخص مسألة تسيير الشركة و كيفية و تواريخ أداء الديون المبرمج تسديدها، ملتمسا تحديد أتعابه في هذا الملف بمبلغ 361.139,35 درهم شامل لجميع الضرائب.
و ان السيد القاضي المنتدب أصدر الحكم المطعون فيه فاستانفته شركة (ط. إ.) و أبرزت في مذكرة بيان اوجه استئنافها أن محكمة الدرجة الاولى تبنت تصريح المطلوب في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، ذلك أنها دفعت بكون المبررات التي اعتمدها السنديك في طلب الاتعاب المسطرة في طلبه لا ترتكز على أي أساس و لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتمادها للقول بأحقيته في مثل تلك المبالغ على اعتبار ان السيد السنديك لم يباشر أي إجراء لفائدة العارضة طيلة الفترة الممتدة من تاريخ المصادقة على مخطط الاستمرارية الى غاية تقديمه لطلب الاتعاب موضوع الطعن خصوصا و انها تزامنت مع فترة الحجر الصحي و حالة التوقف التام لنشاط المقاولة بسبب تداعيات كوفيد 19 كما أن جميع المعطيات المضمنة في مقاله لا تمت للحقيقة بصلة و انه لم يكن في أي وقت من الاوقات هناك انسجام او تعاون و مؤسسة القاضي المنتدب خير شاهد على هذه الوضعية بسبب الشكاوى التي ترفع لها دوريا بسبب تصرفات السنديك و تملصه من مهامه لمساعدة المقاولة التي تتخبط في مجموعة من المشاكل بسبب عدم تدخل السنديك و عدم مده يد المساعدة لها، و هي الان مواجهة بفسخ المخطط بسبب تقصير السنديك في مهامه، و خصوصا مهام تحقيق الديون التي لم يبدل فيها أي جهد و لم يقم باقتراح التخفيضات القانونية بالاضافة الى عدم مساعدته للعارضة امام الادارات العمومية في طلب الشواهد و التصاريح التي من شانها تسهيل ممارسة نشاطها في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها و انه فيما يخص مصاريف التبليغ عن طريق المفوض القضائي فان العارضة تستغرب لموقف السيد السنديك الذي يحاول ارغامها على أداء مستحقات إجراءات تبلیغ مورست في مواجهتها لان جميع التبليغات تم توجيهها من طرف السنديك الى الشركة العارضة.
و انه بناء على هذه المعطيات وفي غياب اثبات السنديك لما يفيد استحقاقه لمثل تلك الأتعاب المطالب بها فان العارضة تلتمس من المجلس الموقر بصفة أساسية الغاء الأمر المستانف والتصريح تصديا برفض الطلب واحتياطيا تخفيض المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ 5000 درهم. ورفض ما زاد عنها. و التمست إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي : احتياطيا : حصر اتعاب السنديك في مبلغ 5000 درهم.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الذي جاء فيه انه بالاطلاع على معطيات الملف تبين بأن المستأنف عليه بصفته سنديكا تخلف عن الحضور أمام المحكمة رغم توصله و بدون عذر مقبول . كما تبين بأن الملف خال من وسائل الاثبات المدعمة لطلب المستأنف عليه بصفته سنديكا و الذي يستوجب عليه ضرورة ارفاق تقريره بوسائل الإثبات المدعمة حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليها و تقييمها و اعتمادها أو ابعادها أو اللجوء الى اجراء خبرة تقنية أو حسابية لتقييم عمل السنديك لأن الأحكام القضائية تبنى على الجزم و اليقين و الاثبات لا على التخمين و بالتالي تكون الدعوى قد قدمت بدون اثبات و تظل بدون أي أثر قانوني يذكر و يتعين التصريح بعدم قبولها. و التمست أخذ أوجه الاستئناف بعين الاعتبار و عدم اعتبار الامر المستانف و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
و بناء على تخلف السنديك عن الجواب رغم التوصل لجلسة 09/09/2021.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-10-2021.
محكمة الاستئناف
و حيث تمسكت الطاعنة بأن السنديك غير مستحق للاتعاب المحكوم بها لعدم مباشرته أي اجراء لفائدتها طيلة الفترة من تاريخ المصادقة على مخطط الاستمرارية الى غاية تقديم طلب لتحديد الاتعاب.
و حيث إنه بالنظر الى الاعمال المفصلة في الحكم المستانف و المنسوب انجازها للسنديك و كذا باعتبار أن هذا الاخير سبق له الحصول عن أتعاب عن مهامه بمبلغ مائة ألف درهم بتاريخ 06 يناير 2020 و ان طلبه الحالي المقدم بتاريخ 02/03/2021 يتعلق بالفترة اللاحقة التي لم تتجاوز سنة و شهرين، فإن ما حدده الحكم المطعون مبالغ فيه و يتعين رده في إطار سلطة المحكمة التقديرية مع مراعاة ما تم بيانه اعلاه في مبلغ ستين الف درهم.
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 60.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024