Réf
65198
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5837
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3865
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement de facture, Imputation du paiement, Force probante du chèque, Extinction de l'obligation, Contrat d'entreprise, Charge de la preuve, Absence de contestation du créancier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour retient que la production d'un chèque d'un montant strictement identique à celui de la facture litigieuse, émis à une date proche de celle-ci et corroboré par un relevé bancaire, constitue un commencement de preuve par écrit du paiement. Faute pour le créancier d'avoir contesté la réalité de cet encaissement ou d'avoir démontré que ce paiement s'imputait sur une autre créance, la cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ط. ك.) بواسطة نائبها ذ. محمد (ب.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4685 الصادر بتاريخ 04/05/2022 في الملف عدد 3127/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأدائها لفائدة شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ مائة و عشرة آلاف و تسعمائة و سبعة و سبعون درهم و تسعة و عشرون سنتيم (110.977,29) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 15/06/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/06/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (ل.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/03/2022 عرضت أنها أنجزت مجموعة أشغال لفائدة المدعى عليها ،و قد تخلد بذمتها مبالغ مالية بمقتضى فواتير بقيمة 110.977,29 درهم امتنعت المدعى عليها عن أدائها رغم المطالبة ،و التمست الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 110.977,29 درهم مع الفوائد القانونية لغاية التنفيذ الفعلي و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و أرفقت مقالها بصورة فاتورة رقم 18/2018 بقيمة 110.977,29 درهم ، و بيان الأشغال ، و نموذج من السجل التجاري للمدعى عليها ، و رسالة إنذار مع محضر تبليغها .
و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/04/2022 جاء فيه من حيث الشكل أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية تبقى مجرد صور شمسية ، كما أن الفاتورة المدلى بها لا تحمل أي توقيع أو خاتم , كما أن زعم المدعية يبقى غير معزز بما يفيد تسليم الأشغال ، و احتياطيا في الموضوع فإن ذمة العارضة خالية من أي مديونية و أن آخر فاتورة أشغال مؤرخة في 20/07/2020 تضمنت أن الباقي أداؤه هو مبلغ 70.000,00 درهم تم الوفاء بها بمقتضى الشيك المرفق , ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و تحميل رافعته الصائر ، و أدلت بنسخة فاتورة رقم 16/2020 و صورة شيك رقم 816300 .
وبتاريخ 04/05/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به لأن المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة أو حجة تثبت أنها قدمت أشغال الترصيص، كما لم تدل بأية وثيقة تفيد تسليم الأشغال، و أن تعليل محكمة الدرجة الأولى بأن "المدعى عليها أثبتت إنجاز الأشغال المتفق عليها بين الطرفين كما هو ثابت من خلال البيان المؤقت للأشغال المنجزة , الموقع عليه من قبل المدعى عليها دون أن تبدي أي تحفظ بخصوصها" مجانب للصواب، لأن المحكمة أساءت قراءة الوثيقة المسماة " البيان المؤقت للأشغال décompte provisoire " فهذه الوثيقة ورد في أعلاها على الجانب الأيمن بأنها تتعلق بشهر غشت 2018 ، في حين أن الفاتورة المطالب بها هي فاتورة مؤرخة في بداية شهر غشت 2018 وبالضبط في 03/08/2018 مما يوضح بجلاء أن البيان المؤقت للأشغال المحتج به من قبل المستأنف عليها لا علاقة له بالفاتورة موضوع المطالبة، لأن المستأنف عليها ببساطة لا يمكن لها أن تدعي فوترة أشغال قبل إنجازها، فمن المفروض منطقا وقانونا أن البيان المؤقت للأشغال المنجزة خلال شهر غشت سيتم فوترتها ابتداء من شهر شتنبر أي بعد انتهاء الشهر موضوع الفوترة وليس أن تتم فوترة الشهر ابتداء من اليوم 3 منه ، مما يوضح بجلاء أن البيان المؤقت للأشغال لا علاقة له بالفوترة وأن الحكم الابتدائي أساء قراءة تلك الوثائق ، و من جهة أخرى فإن العارضة كانت قد أوضحت يكون آخر فاتورة أشغال هي الفاتورة التي أنجزت من قبل المستأنف عليها بتاريخ 20/07/2020 أي سنتين بعد الفاتورة المطلوبة، و بالرجوع إلى الفاتورة عدد 16/2020 المؤرخة في 20/07/2020 فإنه ورد فيها أنه المستأنف عليها تفر وتعترف أن آخر مبلغ يجب أداؤه reste a payer هو 70.000,00 درهم، وهذا المبلغ ثم أداؤه من قبل العارضة وفقا لما هو ثابت من نسخة من الشيك موضوع الأداء ، وبالتالي فهناك إقرار كتابي من المستأنف عليها سنتين بعد الفاتورة موضوع المطالبة بأن آخر ما يجب أداؤه هو مبلغ 70.000,00 درهم الذي تم أداؤه بالفعل ، وبالتالي فإن ذمة العارضة أصبحت خالية من أية مديونية بإقرار المستأنف عليها نفسها من خلال الوثائق الصادرة ، و أن الثابت قانونا أن الأداءات اللاحقة تفيد أداء الفواتير السابقة.
و التمست إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليها الصائر، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لإثبات براءة ذمتها.
و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه ، و غلاف التبليغ، و صورة من شيك و كشف حساب.
و بجلسة 13/10/2022 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن القاعدة المتمسك بها بكون الأداءات اللاحقة نفيد الأداءات السابقة لا صلة لها بموضوع الدعوى، و ان الثابت من الفاتورة موضوع النزاع التي أرفقت ببيان الأشغال المنجزة أنها تتضمن مبلغين الأول عبارة عن ضمانة في حدود 170.000,00 درهم، و الذي أرقت العارضة بتوصلها بجزء منه في حدود مبلغ 70.000,00 درهم ، و الباقي 100.000,00 درهم لم تسسده المستأنفة، و الثاني هو مبلغ 110.977,29 درهم، و أن الحكم الإبتدائي أشار في حيثياته إلى أن الأشغال المتفق عليها قد أنجزت، و ما دام أن واقعة الأداء منتفية فإن المستأنفة لازالت مدينة بالمبلغ المحكوم به.
و التمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء و رد الإستئناف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 08/12/2022 حضرها نائبا الطرفين و أكدا ما سبق و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2022
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن المستأنف عليها لم تثبت أنها قامت بأشغال الترصيص موضوع الفاتورة، و أن البيان المؤقت للأشغال لا علاقة له بالفاتورة التي يجب أن تنجز في شتنبر 2018 و ليس في غشت، و أن آخر فاتورة تم أداؤها مؤرخة في 20/07/2020 ، و هناك إقرار كتابي من المستأنف عليها سنتين بعد الفاتورة موضوع المطالبة بأن آخر ما يجب أداؤه هو مبلغ 70.000,00 درهم الذي تم أداؤه بالفعل، و أن الأداءات اللاحقة تفيد أداء الفواتير السابقة، و أن مبلغ الفاتورة المطالب به قد تم أداؤه حسب الثابت من الشيك و كشف الحساب المدلى بصورة منهما.
و حيث إنه و إن كان يتبين من صورة الفاتورة موضوع الدعوى الحاملة للرقم 18/2018 أنها مؤرخة 03/08/2018 و أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 110.977,29 درهم فإن الثابت من صورة الشيك رقم 2487053 المؤرخ في 10/08/2018 أن المستأنفة أدت للمستأنف عليها مبلغ 110.977,29 درهم و هو ما يؤكده كشف الحساب المدلى بصورة منه، و بما أن مبلغ هذا الشيك يتعلق بنفس مبلغ الفاتورة المطالب بقيمتها ، كما أنه تم أداء قيمته في نفس شهر تاريخ الفاتورة و هو غشت 2018، و أن المستأنف عليها لم تنازع فيه بمقبول و لم تدفع بأنه لا يتعلق بنفس الأشغال موضوع الفاتورة موضوع الدعوى الحاملة للرقم 18/2018 فإنه يتعين الأخذ به، و بالتالي تكون المستأنفة قد أثبتت للمحكمة أداء قيمة الفاتورة موضوع الدعوى، و يتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
56937
Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57067
Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57181
Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57305
Gérance libre : La résiliation pour non-paiement des redevances est régie par les clauses du contrat et non par le régime des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57407
Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57525
L’existence d’un fonds de commerce ne confère pas un droit au maintien dans les lieux en l’absence de tout lien contractuel avec le propriétaire du local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
57657
Action subrogatoire de l’assureur : le point de départ de la prescription biennale contre le transporteur maritime est la date de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57717
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024