Réf
57657
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4941
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8238/3437
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Prescription, Point de départ de la prescription, Manquant, Livraison de la marchandise, Délai biennal, Confirmation du jugement, Assureur, Action subrogatoire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise.
L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire et de l'obtention du reçu de subrogation, date à laquelle son droit d'agir serait né au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que l'assureur, en se subrogeant dans les droits de l'assuré, est également subrogé dans ses obligations et se trouve de ce fait soumis au même régime de prescription.
Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre le transporteur demeure ainsi la date de livraison de la marchandise, conformément aux dispositions de l'article 20 des Règles de Hambourg, la date du paiement indemnitaire étant inopérante pour le reporter. Faute de justifier d'un acte interruptif de prescription, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2024 تحت عدد 3216 ملف عدد 8112/8234/2023 الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أمنت بضاعة متكونة من GASOIL 10 PPM وأن هاته البضاعة نقلت بمقتضى سند الشحن على ظهر الباخرة ج.م. التي إلى وصلت إلى ميناء أكادير بتاريخ 2021/05/04 , وأنه وجد خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 04/05/2021 , وأنه وقع معاينة هذا الخصاص من طرف مكتب الخبرة ب. في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 2021/12/17 والذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة , وأن الشركة العارضة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره:
من قبل الخسارة 40.340,87 درهم
من قبل صائر تصفية العوار : 2420 درهم .
من قبل صائر الخبرة :4000 درهم .
أي بما مجموعه : 46.760,87 درهم .
وأنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية الناقل البحري الممثل من طرف شركة د. بضرورة أدائه لها المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفته المسؤول عن الخصاص طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه ولكن بدون جدوى , ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 46.760,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميلهما الصائر تضامنا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و لقد ارفق المقال بنسخة من وصل الحلول و نسخة من بيان تصفية العوار و أصل وصل أداء صائر الخبرة و نسخة من تقرير الخبرة و نسخة من شهادة التأمين و نسخة من سند الشحن و نسخة من فاتورة .و بناء على مذكرة جواب مدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2023 و التي يدفع من خلالها بعدم قبول طلب أتعاب الخبرة لانعدام أساسه القانوني ذلك أن الأمر لا يتعلق بمصاريف قضائية و إنما بأتعاب تم أداؤها مباشرة من طرف المدعية للخبير في إطار تعاقدي وأن هاته الأخيرة لم تعوض المؤمن له إلا عن الضرر المادي الذي لحقه دون السماح له بتعويض يتجاوز هذا الضرر ولا يمكن القبول بالحلول إلا في حدود مبلغ التعويض المسلم للمؤمن له دون تجاوز ذلك إلى أتعاب الخبرة التي لا يمكن أي يشملها الحلول , وفي التقادم فقد تمسك المدعى عليه بمقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ التي تحدد أمد التقاضي في سنتين والحال أن السفينة وصلت إلى ميناء التفريغ بتاريخ 04/05/2021 والدعوى لم تقدم إلى المحكمة إلا بتاريخ 21/07/2023 , واحتياطيا جدا فيما يخص المسؤولية فقد أكد المدعى عليه بأن تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعية اعتمد على تحديد وزن الشحنة عن طريق نتائج قياس الحيز الفارغ من كل عنبر والمشار إليه ب ULLAGE REPORTو الملاحظ من التقرير أنه لم يحدد الكمية المسجلة على متن السفينة بميناء الوصول بالطن متريو اقتصاره على تحديد حجمها بالمتر مكعب , مما يدل على أن التقرير المدلى به تعمد حجب معطى مهم حتى يتسنى له احتساب الخصاص باعتماد الفرق بين الكمية المضمنةبسند الشحن و الكمية المسجلة بمخازن المرسل إليه و المشار إليها ب BACS A TERRE ,و هذا يعني أن تقرير الخبرة المعتمد من قبل الجهة المدعية مفتقد للموضوعية لأنه اعتمد على الكميات المسجلة بمخازن المرسل إليه من اجل القول بوقوع الخصاص ونسبه للعارض , ومن جهة أخرى فإن التقرير المدلى به باعتماده الكميات المسجلة بمخازن المرسل إليه يكون بالضرورة غير حضوري في مواجهة العارض , هذا و لقد أكد المدعى عليه بأن كمية البضاعة بميناء الوصول محددة في 6452,265 MT وعليه يكون الخصاص المسجل عند الوصول هو ناتج الفرق بين الكميات المسجلة بسند الشحن و الكميات المسجلة على متن السفينة بميناء الوصول وليس الفرق بين الكمية المسجلة بسند الشحن و مخازن المرسل إليه كما احتسبها تقرير الخبرة المدلى به من قبل الجهة المدعية, ليكون حجم الخصاص محددا في 10,193 MT ما يمثل 0,15 في المائة من مجموع الحمولة , والمدعى عليه غير مسؤول على كمية الخصاص المسجل بعد التفريغ لأن مسؤوليته تنتهي عند الرصيف ولا تمتد إلى مخازن المرسل إليه, وفضلا عن ذلك فإن الناقل البحري يتمتع بقرينة التسليم المطابق في غياب رسائل تحفظات طبقا للمادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 , كما أن الخبرة المعتمدة من قبل المدعية لم يتم إجراؤها بصورة مشتركة من الطرفين و لم تتم وقت تسليمها الى المرسل اليه حتى يمكن الركون إليها و القول بعدم الحاجة الى توجيه الاخطار الكتابي , هذا و لقد تمسك المدعى عليه بنظرية عجز الطريق فنسبة الخصاص المسجل في البضاعة هي الفرق بين الكمية المضمنة في سند الشحن و تلك المسجلة عند الوصول و قبل التفريغ و هي 0.15% كما سبق احتسابه أعلاه , و بعد تطبيق نسبة الإعفاء المقررة في عقد التأمين المحددة في 0.14% تصبح النسبة 0,01%. , بالنظر إلى ضآلة الخصاص المسجل في البضاعة فإن الطلب الحالي يصبح غير ذي موضوع لأن نسب الخصاص لا تتعدى نسبة الإعفاء وليس منحق المؤمنة المطالبة بها كما انها تدخل في جميع الأحوال ضمن عجز الطريق الذي يعتبر من أسباب إعفاء الناقل من المسؤوليةو أن هذه النسبة تعتبر عادية وتدخل في نطاق عجز الطريق طبقا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارية , و أن المحكمة التجارية دأبت على تحديد نسبة الاعفاء عن الخصاص في 1% اعتمادا على المتواتر من تقارير الخبرات القضائية المنجزة في نوازل مشابهة و بالتالي يكون من المنطقي استفادة العارض من هذه النسبة ,ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول التعويض عن أتعاب الخبير واحتياطيا التصريح برفض الطلب للتقادم و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب لانتفاء مسؤولية العارض عن الخصاص المسجل في البضاعة واحتياطيا للغاية من حيث اعفاء العارض من المسؤولية استنادا إلى تمتع العارض بقرينة التسليم المطابق استنادا إلى عجز الطريق الحكم برفض طلب التعويض.
و بناء على طلب الادلاء بأصل وصل الحلول و أصل وصل تصفية العوار المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2024 .
و بناء على مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2024 و التي تعرض فيها أن الخبرة أنجزت لتقويم الضرر اللاحق بالبضاعة موضوع الدعوى , و لقد دأبت المحكمة التجارية الحالية على اعتبار مصاريف الخبرة من مشمولات الضرر و أنالغاية منها هو تقويم الضرر مما يشكل معه أساسها القانوني , مضيفة أن سند الشحن الصادر عن الربان ينص على أن كمية البضاعة التي تم شحنها بميناءالشحن بالطن المتريهي 6.552,458 MT وهي نفس الكمية المنصوص عليها في الفاتورة التجارية و أن تقرير الخبرة خلص في تقريره الحضوري أن كمية البضاعة المتوصل بها بميناء الوصول أكادير هي 6.534,446 طن مترى من أصل 6.552,458 طن مترى المنصوص عليها بسند الشحن و الفاتورة التجارية, ليكون بذلك الناقل البحري قد أفرغ البضاعة بخصاص 18,012 طن مترى الذي يمثل 0,27 في المائة, و خلافا لما يدعيه فالخصاص المسجل لم يتم تسليمه بميناء الوصول اثر إفراغ البضاعة بواسطة الأنابيب التي تنقل البضاعة من عنابر السفينة مباشرة لصهاريج المتلقية حيث يتموزنها إثر إفراغها , كما أن إفراغ البضاعة على شكل سائل يستحيل انجاز وزنها برصيف الميناء حيث أن ذلك يتم فوريا إثر صبها بصهاريج المرسل إليها , مضيفة أن عملية إفراغ البضاعة بميناء أكادير تمت معاينتها و تتبعها من خلال الخبرة الحضورية التي أنجزها مكتب المراقبة والخبرة ب. الذي تواجد بالباخرة منذ رسوها وتابع عمليات الإفراغ منذ بدايتها إلى غاية انتهائها و وزن الكمية المفرغة من الباخرة مباشرة اثر صبها بواسطة الأنابيب في صهاريج المتلقية , وأن معاينة حالة وكمية البضاعة وقت تسليمها إلى المرسل إليها مؤمنة العارضة تنفي الحاجة إلى توجيه أي إخطار للناقل البحري بمقتضى الفقرة 3 من المادة 19 لاتفاقية هامبورغ , و فيما يخص عجز الطريق فوفقا للاجتهاد المتواتر فإن المحكمة الحالية دأبت على الأمر بخبرة تقنية لتحديد عرف نسبة عجز الطريق المطبقة على كل رحلة على حدى, مما ينبغي معه إصدار حكم مماثل في النازلة الحالية والأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد نسبة عجز الطريق مع حفظ حق العارضة في التعقيب على مستنتجاتها.
و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف و التي أكدوا من خلالها مذكراتهم السابقة .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص التقادم فإن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به من رفض الطلب لسقوط الدعوى للتقادم استنادا إلى نوع تقادم السنتين المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، وبذلك فإن المحكمة التجارية اعتبرت و عن غير صواب أن أجل السنتين لتقادم الدعوى الحالية طبقا للمادة 20 من اتفاقية هامبورغ يسري في مواجهة الطاعنة كمؤمنة قانونية إبتداءا من تاریخ توصل المرسل إليه بالبضاعة ما دام أن هذا الأخير قد توصل بالبضاعة بتاريخ 2022/05/04 ، فإن دعوى الطاعنة الحالية المرفوعة لاحقا بتاريخ 2023/07/21 أي بعد مرور أكثر من سنتين قد طالها التقادم و قضت بناءا على استنتاجها المغلوط هذا برفض الطلب والحال أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التجارية في تعليل حكمها، فإن دعوى الطاعنة الحالية كمؤمنة و الرامية إلى إسترجاع مصروفاتها القوية المؤداة لمؤمنتها عن الضرر اللاحق ببضاعتها فهي دعوى مستقلة تماما عن دعوى مالكة البضاعة المتضررة من الأساس ، وتهدف إلى حماية حق قائم الذات ومستمد من قاعدة الحلول التي يمنحها عقد التأمين للطرف المؤمن ، ذلك أن اكتساب الطاعنة لصفتها وحقها في الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة لا يتحقق إلا بعد أدائها مبلغ التعويض التأمين التعاقدي لمؤمنتها و حصولها على وصل الأداء و الحلول وأنه بالرجوع إلى وصل الأداء و الحلول المستدل به بالملف، فإنه يتبين أنه مؤرخ في 2023/06/13، و بذلك يكون هذا التاريخ هو تاريخ إكتساب الطاعنة لحقها في إقامة الدعوى الحالية في مواجهة الغير المتسبب في الحادثة وعليه يكون هذا التاريخ هو تاريخ بداية سريان أجل التقادم المستند إليه في تعليل الحكم المستأنف و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 380 من ق ل ع ، التي تنص حرفيا على ما يلي : لا يسرى التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم إكتسابها و بناءا على ذلك لا يكون للتقادم 1. بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط 2. بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الإستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان 3. بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الآجل 4. إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم ويتبين تبعا لمقتضيات الفصل أعلاه و إعتبارا إلى أن تاريخ إكتساب الطاعنة لحقها في إقامة الدعوى الحالية كان بتاريخ حصولها على وصل الأداء و الحلول من مؤمنتها بتاريخ 2023/06/13 و هو بذلك يكون تاريخ بداية سريان تقادم السنتين في مواجهتها مما يجعل الدعوى الحالية المرفوعة من طرفها بتاريخ 2023/07/21 واقعة داخل أجل السنتين و لم يطلها أي تقادم من الأساس وأنه تأكيدا لهذه القاعدة و الجدية وسيلة المثارة ، فإن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 4/779 بتاريخ 2023/10/03 في الملف المدني عدد 2021/5/1/5115 جاءت في حيثيته الأساسية ما يلي '' حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار إذ عملا بالفصل 3 من ق . م . م فإن المحكمة ليس لها تغيير موضوع الدعوى أو سببها وعليها تطبيق القانون اللازم على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك وعملا بالفصل 106 من ق. ل . ع فإن دعوى التعويض تتقادم بمضي خمس سنوات ولا يبتدئ الأجل إلا من يوم العلم بالضرر والمسؤول عنه وعملا بالفصل 380 من ق.ل. ع من المبادئ العامة أن أجل التقادم لا يبتدئ إلا من يوم اكتساب الحق ولما كانت الدعوى تتعلق باسترجاع الطالبة ما أدته بمناسبة دعوى الشغل بصفتها مؤمنة المشغل وأن القرار القاضي عليها بالأداء صادر بتاريخ 2014/09/25 وأن دعواها الحالية قدمت بتاريخ 2018/07/09 أي قبل مرور خمس سنوات فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب لسقوط الحق للتقادم معتبرة تاريخ وقوع الحادث لبداية احتساب الأجل تكون قد خرقت الفصول أعلاه وجاء قرارها غير مرتكز على أساس ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق كافة مطالب الطاعنة المفصلة بالمقال الإفتتاحي للدعوى وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: أصل نسخة طبق الأصل للحكم المطعون صورة قرار صادر عن محكمة النقض ( اجتهاد فضائي) .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/09/2024عرض فيها أن الطعن الحالي مفتقد لكل أساس قانوني و مثير للاستغراب لكون الجهة المستأنفة نفسها هي من حددت الاطار القانوني لدعواها على أنه قواعد هامبورغ لسنة 1978 التي تنص على أن أجل تقادم الدعاوى المرتبطة بنقل بضائع بموجبها هو سنتان ما لم يتخذ أي إجراء من إجراءات التقاضي أو التحكيم وأن الحلول يعني أن الجهة المستأنفة قد حلت محل المؤمن لديها من أجل ممارسة دعوى التعويض التي كانت تعود لهذا الأخير في الحالة التي يمارس فيها الدعوى مباشرة في مواجهة الناقل وأن المادة 20 من اتفاقية هامبورغ التي تشكل الاطار القانوني للدعوى الحالية، قد حددت أجل التقادم في سنتين كما أشير إليه أعلاه ما دامت الجهة المستأنفة في الدعوى الحالية هي مجرد حالة محل المؤمن لديها من أجل ممارسة دعوى التعويض، فإن ممارسة الدعوى الحالية من قبل المستأنفة مقيد بتطبيق مقتضيات اتفاقية هامبورغ بما في ذلك أجل التقادم المحدد في سنتين انطلاقا من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو بتسليم جزء منها ، أو في حالات عدم تسليم البضائع ، من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمها فيه و ليس انطلاقا من تاريخ إصدار وصل الحلول الذي تصدره شركة التأمين بنفسها و يوقع عليه المؤمن له مقابل حصوله على التعويض بنفس التاريخ وفي نازلة الحال لم يتم تعويض المؤمن له إلا بتاريخ 2023/06/13 المصادف لتاريخ الحلول ولا يمكن تمديد أجل التقادم إلى هذا التاريخ الذي لا تنص عليه المادة 20 من اتفاقية هامبورغ من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإنه ما لم يتم قطع التقادم بالوسائل المقبولة من قبل الجهة المستأنفة او من قبل المؤمن له - الذي يقع عليه الالتزام باتخاذ الإجراءات و التدابير للمحافظة على حقوق المؤمنة في مواجهة الغير المسؤول دون إقامة الدعوى عليه فإنه لا يمكن القبول بتمتيع الجهة المستأنفة بحقوق تتجاوز حقوق المؤمن له نفسه و هو صاحب الحق الأصلي ذلك أن مناط دعوى الحلول هي اكتساب الحق في مقاضاة الغير في حدود ما هو مشرع لمالك الحق الأصلي و دون الاستزادة من الحقوق حيث تطبيقا للمادة 20 من اتفاقية هامبورغ التي تؤطر النزاع فإن الدعاوى المتعلقة بنقل البضائع بحرا تسقط بالتقادم إذا لم يباشر بشأنها إجراء التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين وأن المحكمة المطعون لما اعتمدت في تعليل حكمها على تاريخ توصل المرسل إليه بالبضاعة بتاريخ 2021/05/04 حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من قبل المدعية بواسطة مكتب ب. وعلى تاريخ تسجيل الدعوى الحالية بتاريخ 2021/07/21 ، تكون قد طبقت الاطار القانوني للدعوى الحالية تطبيقا سليما، ويبقى الطعن الحالي غير مرتكز على أساس قانوني ومن حيث باقي الدفوع فإنه يتمسك بجميع الدفوع التي أوردها خلال المرحلة الابتدائية بما في ذلك المذكرة المدلى بها خلال المداولة مع ما يترتب على ذلك ، ملتمسا التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون واحتياطيا الاشهاد له بتمسكه بجميع الدفوع التي تمسك بها ابتدائيا ورفض الطلب موضوعا.
أرفق المقال ب: صورة من المذكرة المدلى بها خلال المداولة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 07/10/2024عرض فيها أنه ينبغي التذكير أن تسليم البضاعة للمؤمن لها المرسل إليها كان بتاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة في 2021/05/04 و المنصوص عليه في تقرير الخبرة المدلى به إبتدائيا في المرفقة 4 للمقال الإفتتاحي للدعوى وبذلك التاريخ، فإن الطاعنة لم تكتسب بعد حقها في رفع دعوى الرجوع على الربان المتسبب في الضرر و ذلك لعدم آدائها بعد تعويض التأمين للمؤمن لها المرسل إليها وأن أدائها للمؤمن لها المرسل إليها لتعويض التأمين كان بتاريخ لاحق في 2023/06/13 وعليه لا يمكن بالتالي إلزام الطاعنة بإحتساب بداية أجل تقادم سنتين من تاريخ تسليم البضاعة، وهو تاريخ لم تكتسب فيه الطاعنة بعد أي حق في دعوى الرجوع لعدم أدائها بعد أي تعويض تأمين للمؤمن لها المرسل إليها وأن إلزام الطاعنة بمواجهتها باحتساب بداية أجل تقادم السنتين بتاريخ تسليم بضاعة لم تكن الطاعنة قد إكتسبت فيه بعد أي حق حلول هو بمثابة القول بوجوبية إلتزامها بصفة رجعية عن بداية نشأة حقها في الحلول لاحقا، وهو قول عبثي لعدم إمكانية إستقامته لا منطقا و لا قانونا كما أن الطاعنة أوضحت في مقالها الإستينافي أن محكمة النقض أكدت بدورها أنه بناءا على المبادئ العامة التي كرستها مقتضيات الفصل 380 من ق ل ع ، فإن المؤمنة التي تحل محل المؤمن له بمقتضى الحلول لا يسري في حقها أجل التقادم إلا من تاريخ إكتسابها الحق في دعوى الرجوع بتاريخ أدائها تعويض التأمين وحلولها بالتالي محل المؤمن له في الأداء وهي بالذات نفس الحالة موضوع النزاع، مما ينبغي معه الحكم ببداية سريان أجل تقادم السنتين في حق المؤمنة الطاعنة من تاريخ وصل الحلول في 2023/06/13 والحكم تبعا بأن أجل تقادم السنتين يبتدئ من التاريخ المذكور وينتهي في 2025/06/13والحكم من ثم بأن دعوى الطاعنة المرفوعة من قبل في 2023/07/21 هي مقدمة داخل الأجل القانوني والحكم تبعا برد جميع دفوع الربان و الحكم لها وفق جميع مطالبها المفصلة في مقالها الإستنيافي .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 14/10/2024 مددت لجلسة 21/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من رفض الطلب الذي تقدمت به في هذا الاطار بعلة التقادم وفقا لمقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ .
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم سريان مقتضيات المادة 20 في مواجهتها بعلة ان صفتها كمؤمنة حلت محل المرسل اليه لم يتحقق الا من تاريخ الإدلاء بوصل الحلول بتاريخ 13-6-2023 وهو التاريخ المحتسب لسريان التقادم لاكتسابها لحقها في اقامة الدعوى فإن الثابت من وثائق الملف ان الاطار القانوني لدعوى الطاعنة كمدعية هو مقتضيات اتفاقية هامبورغ للنقل البحري لسنة 1978 وان هذه الاتفاقية هي التي تنظم جميع المنازعات المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع وفي هذا الاطار فقد تضمنت مقتضيات المادة 20 منها تحديد اجل تقديم الدعاوي المتعلقة بنقل البضائع من اجل العوار او الخصاص الحاصل خلال الرحلة البحرية في اجل سنتين من تاريخ تسليم البضاعة وطالما ان الباخرة قد وصلت بتاريخ 24-5-2021 وهو نفس تاريخ تسلميها وان الدعوى من اجل المطالبة بالتعويض لم يتم تقديمها الا بتاريخ 21/07/2023 أي خارج اجل التقادم المنصوص عليه بموجب المادة 20 اعلاه.
واما بخصوص تمسك الطاعنة بأن تاريخ اكتسابها للحق في الدعوى كان بتاريخ حصولها على وصل الاداء فهو مردود طالما ان حلول الطاعنة محل المؤمن لها او المرسل اليها يترتب عليه حلولها محله في جميع حقوقه والتزاماته وان ذلك يجعلها مقيدة من اجل المطالبة بحقوقها بتطبيق مقتضيات اتفاقية النقل البحري للبضائع بما فيها قواعد التقادم وخاصة المادة 20 المذكورة اعلاه خاصة وان امد التقادم لا يسوغ القول بتمديده او تقصيره فضلا على ان دعوى الحلول يترتب عنها انتقال الحق للطاعنة في ممارسة جميع الدعوى من اجل استرجاع المبالغ المؤداة لفائدة المؤمن لها في مواجهة المتسبب في الضرر طالما انه قد انتقلت اليها حقوق هذا الاخير.
وحيث انه وفي غياب ما يثبت قطع التقادم بأية وسيلة من وسائل قطعه او وقفه يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025