Réf
60878
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2877
Date de décision
27/04/2023
N° de dossier
2023/8202/380
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature sans réserve, Reconnaissance de la transaction, Preuve de la créance, Facture, Connaissement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison, Admission implicite
Source
Non publiée
En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale. Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale. Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ج.ا.ا.ا. "جيا" بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9556 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2022 في الملف عدد 6717/8235/2022 القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 70.450,00 أورو أو بما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها مصرف "ا.ب.ت." تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 04/07/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة مصرفية مختصة في مجال التأمين على مخاطر عدم تحصيل الديون الناتجة عن المعاملات التجارية القائمة بين الشركات التركية والشركات الأجنبية وأن شركة ك.ك.ص.د.ت. كانت من بين المؤمنين لديها في إطار المعاملة التجارية التي جمعتها بزبنائها من بينهم المدعى عليها شركة ج.ا.ا.ا. ش.م.م ذات الشريك الوحيد بموجب بوليصة التأمين عدد [رقم بوليصة التأمين] المؤرخة في 2015/03/02 وعلى إثر المعاملة التجارية التي جمعت بين شركة ك.ك.ص.د.ت. والمدعى عليها، تخلد بذمة هذه الأخيرة ما مجموعه 79.450,00 يورو الناتج عن الفاتورتين التاليتين: فاتورة عدد 2018000001020 KEF مؤرخة في 2018/10/04 حاملة مبلغ 40.700,00 يورو مع أصل سند التسليم وفاتورة عدد 2018000001016 KEF مؤرخة في 2018/10/04 حاملة مبلغ 38.750,00 يورو مع أصل سند التسليم وقامت المدعى عليها بأداء مبلغ 100.000,00 درهم كجزء من مبلغ الدين الأصلي المحدد في 79.450,00 يورو ليتبقى في ذمتها مبلغ 70.450,00 أورو غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء مبلغ الدين على الرغم من توصلها بالبضاعة كما هو ثابت من خلال سندي الشحن عدد 1034530 و 1034529 المؤرخين في 2019/01/12 و بتاريخ 2020/03/09 وجهت العارضة رسالة إلى المدعى عليها بموجبها تخبرها بنقل الملكية إلى العارضة بمقتضى شهادة نقل الملكية "تخصيص" و قيام العارضة بأداء مبلغ الدين 70.450,00 يورو لفائدة الدائنة الأصلية، و بالتالي تكون العارضة قد حلت محل شركة ك.ك.ص.د.ت. و أصبحت محقة في استخلاص المبلغ المذكور مباشرة من المدعى عليها ، و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 189 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر أو بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين ، وأنه بالرجوع إلى عقد التأمين المبرم بين العارضة والدائنة الأصلية فإنه وقع الالتزام صراحة على تحويل كافة حقوق الدائنة المذكورة لفائدة العارضة و أنها ما فتئت تطالب المدعى عليها بأداء ما بذمتها لكنها امتنعت عن أداء مبلغ الدين المترتب بذمتها بدون سبب مشروع رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغا إجماليا قدره 70.450,00 يورو كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاریخ توصل المدعى عليها بالبضاعة إلى غاية يوم التنفيذ ما مقابله 739.725.00 بالدرهم وكذا مبلغ 5.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، مدلية بنسخة من عقد التأمين مع ملحقه مع ترجمتها إلى اللغة العربية و أصل الفاتورة التجارية عدد 2018000001020 KEF وترجمتها إلى اللغة العربية مع الفاتورة الأولية مؤشر عليها من طرف المدعى عليها و أصل الفاتورة التجارية عدد2018000001016 KEFمع ترجمتها إلى اللغة العربية مع الفاتورة الأولية مؤشر عليها من طرف المدعى عليها وأصل سند التسليم مع ترجمته إلى اللغة العربية مع تأشير المدعى عليها و سندي الشحن 1034529 و1034530مع ترجمتهما إلى العربية وأصل وثيقة التخصيص (شهادة التمليك) مع ترجمتها إلى اللغة العربية ونسخ من رسائل تبلیغ وثيقة التخصيص بواسطة DHL مع ترجمتها إلى اللغة العربية وبیان معدل الصرف اليومي صادر عن بنك المغرب وصورة من الرسالة الإنذارية المؤرخة في 2022/06/23 مع محضر التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أن المدعية اعتمدت في طلبها على عقد تأمين غير مترجم بصفة صحيحة وفواتير غير مقبولة من طرف العارضة ودون سند الطلبية وانه لو افترضنا أن عقد التأمين صحيح ومترجم بصفة صحيحة وموافق عليه من جميع الأطراف، فانه يعطي الاختصاص حسب المادة 36 منه لتطبيقه الى المحاكم ودوائر التنفيذ الكائنة في الجانب الاسيوي من اسطنبول، وعليه فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبث في النازلة الحالية وأن المدعية أدلت بوثائق باللغة التركية دون ترجمتها إلى اللغة العربية لدى مترجم محلف لدى المحاكم المغربية، وأن أصل التقاضي هو اللغة العربية التي تنتفي في النازلة الحالية مما يجعل الطلب غير مقبول شکلا، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المدعية ليست لها الصفة القانونية في مقاضاة العارضة وأنها ليست طرفا في عقد التأمين، الذي لا يعتبر وسيلة تمكن المدعية أن تحل محل مصدرة الفاتورة في مقاضاة العارضة، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد او يثبت أن المدعية انتقل لها حق مقاضاة العارضة، هذا بالإضافة إلى كون الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تحمل طابع العارضة ولا توقيعها ولا يوجد اي طلبيات بخصوصها، مما يدل على أنها لم توافق على تلك الفواتير والتي لقبولها يجب أن تحمل طابعها وتوقيعها، فيبقى طلبها غير مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وأنها و على سبيل الاحتياط في الموضوع فإن المدعية وكما سبق ذكره ليست لها الصفة في مقاضاة العارضة وأن حوالة الحق طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود يجب أن تكون اما باتفاق الأطراف بموجب عقد والذي لم تدلي به المدعية او بمقتضى القانون الذي يحدد بتدقيق الحالات التي تكون فيها الحوالة واجبة، الشيء الذي ينتفي في نازلة الحال في كلتا الحالتين.
كذلك تطالب المدعية باداء مبالغ معتمدة على فواتير وعقد تامين غير مترجمة لدى مترجم محلف المملكة المغربية بمحاكم وأن الفواتير صادرة عن شركة ر. وليس المدعية وأن هذه الفواتير غير مقبولة من طرف العارضة، ولا تحمل لا طابعها ولا توقيعها، ومن جهة ثانية فانه لم يتم الإدلاء بوصل أداء من طرف المدعية أن اعتبرنا أنها حلت محل المؤمن لها في مقاضاة العارضة وعليه فانه أمام انتفاء الصفة وعدم الادلاء بما يفيد الإحلال محلها والذي يؤدي الى انتفاء المديونية، ملتمسة أساسا من حيث الاختصاص الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة والحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات من الطرفين ، صدر بتاريخ 11/10/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به لعدم البث في الاختصاص بحكم مستقل خارقا بذلك المقتضيات القانونية التي جاءت على صيغة الوجوب لأنه لا يجوز للمحكمة أن تضم الدفع المثار إلى الموضوع.
ومن جهة ثانية، فانه لم يتم إحالة الملف على النيابة العامة، مما يشكل خرقا للقانون وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى ضمت الدفع بعدم الاختصاص للموضوع مخالفة القانون وفوتت عليها درجة من درجات التقاضي للطعن في الحكم بالاختصاص، مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لإعادة الحكم فيه من جديد.
وفي الشكل، فان الطاعنة طعنت في الوثائق المقدمة من طرف المستأنف عليها بكونها غير مترجمة لدى محلف مقبول بالمحاكم، كما ان الفواتير المعتمد عليها لا تحمل طابعها ولا توقيعها ولا يوجد أي طلبيات بخصوصها، لكن محكمة الدرجة الاولى لم تعرها ادنى اهتمام، اذ لأنها تبنت دفوع المستأنف عليها دون مبرر، و لم تتطرق للفواتير المعتمد عليها والتي لا تحمل طابع العارضة ولا توقيعها ولم يعلل الأخذ أو عدم الأخذ بها، فجاء حكمها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه كما أنه يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ولا يمكن الأخذ بفواتير لا ترقى لمستوى الحجية لفقدانها لجميع الشروط القانونية.
وفي الموضوع، فان الطاعنة تمسكت بكون الفاتورتين غير موقعتين من طرفها ولا تحملان طابعها، غير أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أنها موقعة على متن الباخرة MSC وان البضاعة تم تفريغها بميناء الدار البيضاء، بل الأكثر من ذلك فالعارضة لم تتوصل بالبضاعة كاملة وان المبلغ المتفق عليه لا يتعدى 65.000 أورو حازت منها المستأنف عليها 10.000 أورو باعترافها وانها لم تستطع الإدلاء بأي طلبية تفيد الاتفاق على مبلغ 79.450 اورو، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 55.000 أورو بدل 70.450 أورو التي قضى بها الحكم الابتدائي وبالتالي يكون المبلغ المنازع فيه 15.450 أورو الذي يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 174.585 أورو واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص تقني وحيسوبي من اجل الاطلاع على الفواتير والطلبيات وورقات التسليم والشحن وكذا مدى تطابق الكميات المسلمة مع الفواتير وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل، التمست المستأنفة خفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 55.000 أورو مضيفة إلى هذا المتلمس عبارات غير مقروءة ومبهمة ومكتوبة بخط اليد تكاد تكون غير مرئية، مما تعذر معه على العارضة فهمها واستيعاب معناها، مما يكون معه الطلب على هذه الحالة غير محدد تحديدا نافيا للجهالة ويتعين معه اعتباره كأن لم یکن
احتياطيا حول الجواب على الدفع بعدم الاختصاص، دفعت المستأنفة بأن قاضي الدرجة الأولى لم يبث في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل وأنه لم يحيل الملف إلى النيابة العامة، مما يشكل خرقا للقانون لكن محكمة الدرجة الأولى ملزمة بالبث بحكم مستقل في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية والحال أن الدفع المثار من طرف المستأنفة لا يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، مما تكون معه المحكمة الابتدائية على صواب حينما ضمت البث في الاختصاص إلى البث في الموضوع في حكم واحد، و يتعين التصريح بعدم جدية الدفع المثار بهذا الخصوص.
أما بخصوص الدفع المتعلق بعدم ترجمة الوثائق، فإن العارضة على نقيض ما تدعيه المستأنفة أدلت بجميع الوثائق مترجمة إلى اللغة العربية؛ وهو ما مكن المستأنفة من الجواب على صحيفة الدعوى ابتدائيا ومناقشة جميع الوثائق المدلى بها، مما تكون معه الغاية من الترجمة قد تحققت؛ علما أن نطاق لغة التقاضي محدد في المرافعات وتحرير المذكرات والأحكام دون المستندات وهو ما استقر عليه اجتهاد قضاء محكمة النقض.
كما دفعت المستأنفة بأن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل لأنه لم يتطرق للفواتير المدلى بها والتي لا تحمل طابعها ولا توقيعها لكن العارضة أدلت بفواتير مقبولة تحمل طابع وتأشير المستأنفة وعززتها بسندي شحن وكذا وصلي تسليم.
وبخصوص الجواب على الدفوع المتعلقة بالموضوع، فان المستأنفة تتمسك بأن الفاتورتين غير موقعتين ولا تحملان طابعها؛ غير أن هذا الدفع مردود ولا يستند إلى أي أساس قانوني وواقعي؛ وأن العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بالوثائق اللازمة التي تنهض دليلا كاملا على قيام المديونية بين العارضة والمستأنف عليها، وقد أدلت العارضة بالفاتورة عدد 2018000001020 KEF مقرونة بالفاتورة الأولية عدد KEF 2018000001020 والتي تحمل توقيع وتأشير المستأنفة، والفاتورة عدد KEF2018000001016 مقرونة بالفاتورة الأولية عدد 2018000001020 KEF والتي تحمل توقيع وتأشير المستأنفة، كما أدلت كذلك بسندي شحن عدد 1034529، وكذا بسندي تسليم مما يفيد أن المستأنفة قد توصلت بالبضاعة في مقرها الاجتماعي؛ وأن هذه الوثائق تدحض كذلك مزاعم المستأنفة بخصوص عدم توصلها بالبضاعة كاملا وهو ما عاينته المحكمة الابتدائية عن صواب، علما أن المستأنفة تتناقض في دفوعها تارة تزعم بعدم ثبوت المعاملة التجارية وتارة تزعم بأنها لم تتوصل بالبضاعة كاملة مما يؤكد عدم جدية مزاعمها، و يتعين معه رد دفوعها المثارة لعدم قيامها على أساس قانوني والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة، أكدت من خلالها دفوعها السابقة، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة لجلسة 27/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق للقانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبث في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل، كما أنه لم يتم إحالة الملف على النيابة العامة، فإن الثابت من الدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية، أنها دفعت من خلاله بأن الاختصاص ينعقد إلى المحاكم ودوائر التنفيذ الكائنة في الجانب الأسيوي من اسطنبول، وبالتالي فان الدفع المذكور يتعلق بالاختصاص المكاني وليس الاختصاص النوعي الذي يستوجب البت فيه بحكم مستقل استنادا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكذا إحالة الملف على النيابة العامة تطبيقا للفصل 9 من ق.م.م، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن عدم ترجمة الوثائق لدى محلف مقبول بالمحاكم، فان الثابت من الوثائق المستدل بها أنها مترجمة إلى اللغة العربية، وان الطاعنة لم تنازع في مضمون ترجمتها، وبالتالي فان الغاية قد تحققت، ويبقى الدفع المثار مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان الفاتورتين المدلى بها غير موقعتين من طرفها وغير مدعمتين بوصل طلب، فضلا عن أنها لم تتوصل بالبضاعة كاملة وان المبلغ المتفق عليه لا يتعدى 65.000 أورو حازت منه المستأنف عليها مبلغ 10.000 أورو، فإنه فضلا عن أن الطاعنة بتصريحها بأنها لم تتوصل بالبضاعة كاملة يعد إقرارا منها بالمعاملة، مما تبقى معه منازعتها في الفاتورتين متجاوزة، فإن المستأنف عليها أرفقت مقالها بسند الشحن الذي يعد بمثابة عقد النقل لأنه يحدد هوية الطرفين والشاحن والمرسل إليه وكافة المعلومات المتعلقة بالمعاملة التجارية بين الطرفين، ويفيد أن البضاعة تم شحنها، وان الطاعنة توصلت بها كما هو ثابت من وصلي التسليم المستدل بهما واللذين يحملان توقيعها دون تحفظ، مما تبقى معه ملزمة بأداء ما تبقى من ثمنها المطالب به، سيما في غياب إثباتها أن المبلغ المتفق عليه لا يتعدى 65.000 أورو لأنها هي الملزمة بالإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع.
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024