La signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux rend la contestation sur la réalité des prestations inopérante et justifie le recours à une simple expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65150

Identification

Réf

65150

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5733

Date de décision

19/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux par le débiteur emporte acceptation de l'ensemble des prestations, y compris celles prévues à l'avenant, rendant la contestation de sa signature inopérante.

Elle relève que cette acceptation est corroborée par le paiement, en cours d'instance, de deux autres factures de même nature et par le fait que l'avenant était signé des autres intervenants au projet. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que l'inertie de l'appelant, qui n'a pas déféré aux convocations de l'expert, ne saurait caractériser une violation des droits de la défense.

La pertinence d'une expertise comptable, plutôt que technique, est confirmée dès lors que la réception définitive avait purgé toute discussion sur la matérialité des travaux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/08/2022 تستأنف بمقتضاه الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي عدد 741 بتاريخ 20/09/2021 والتمهيدي عدد 28 بتاريخ 17/01/2022 والقطعي عدد 1924 بتاريخ 30/05/2022 في الملف رقم 497/8228/2021 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ب.) لفائدة المدعية شركة (إ.) في مبلغ 694186.66 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/07/2022 , وتقدمت باستئنافها بتاريخ 08/08/2022 , أي داخل الاجل القانوني, كما ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15-07-2020، تعرض بمقتضاه أنها باعتبارها شركة متخصصة في تصميم المطابخ و تجهيزها اختيرت من طرف المدعى عليها في 05-07-2017 من أجل إنجاز أشغال وضع و تجهيز مطابخ الجناح C و D من مشروع بناء تجزئات (ل. ك. د. ب.) بمقاطعة أكدال الرياض الرباط، بتكلفة حددت في مبلغ إجمالي قدره 6941866.00 درهما يؤدى بصفة دورية حسب سير المنجزة و بتاريخ 13-12 2018 تم توقيع ملحق إضافي للعقد بزيادة في قيمة الأشغال المنجزة قدرها 26569,20 درهما حيث ارتفعت قيمة الصفقة لما قدره 6968435.76 درهما وبالفعل ظلت المدعى عليها تفي للعارضة بمقابل الأشغال المنجزة على ضوء الفواتير التي تتوصل ما إلى أن أدت ما مجموعه 5990120.6 ،درهما، وكما هو معتاد أودعت العارضة بمكاتب المدعى عليها ثلاث فواتير من أجل الأداء مفصلة كالتالي: الأولى مؤرخة في 16-05-2019 تحت عدد 2019/01705 تحمل مبلغ 14529117 درهما توصلت بها في -17-05-2019 والثانية مؤرخة في 15-07-2019 تحت عدد 2019/02307 تحمل مبلغ 47520,000 درهما توصلت بها في 16-07-2019 والثالثة مؤرخة في 01-11-2019 تحت عدد 03111/2019 تحمل مبلغ 694186,66 درهما توصلت بها بتاريخ 04-11-2019 ، إلا أن المدعى عليها ارتأت المماطلة في أداء باقي مستحقات العارضة إلى غاية يومه دون مبرر و استمرت هذه المماطلة حتى بعد المصادقة على وصل التسليم النهائي للأشغال الذي يفيد إنهاء العارضة لكل مهامها حسب ما هو متفق عليه كما هو ثابت من وصل التسليم النهائي الموقع من جميع المتدخلين في المشروع و كذا المدعى عليها موضحة أنها وجهت لها إنذارا بهذا الخصوص توصلت به في 24-02-2020 بقي دون جواب، لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 886997.83 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الثابت بالفواتير أولاها هو 17-05-2019 إلى تاريخ التنفيذ و بأدائها لها تعويضا عن المماطلة قدره 100000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و بناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من المدعية بواسطة دفاعها والمرفقة بثلاث فواتير، نسخة لانذار، اشعار بالتوصل ، نسخة من النموذج " ج" للشركة المدعى عليها، نسخة طبق الاصل لوصل التسليم النهائي، نسخة من العقد ، نسخة من ملحق العقد.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها بواسطة دفاعها ملتمسة القول بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط و احتياطيا عدم قبول الدعوى لاختلالها شكلا لعدم احترام الفصلين 1 و 32 من ق.م.م لاسيما فيما يخص هوية الاطراف عندما يتعلق الامر بشركات تجارية واحتياطيا جدا ابرزت انها تتمسك ببراءة ذمتها في مواجهة الطالبة بعد اداء كامل مستحقاتها.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها مؤكدة سابق دفوعها.

و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه.

و بناء على استدعاء نائبي الطرفين لمواصلة الإجراءات بعد إحالة الملف للاختصاص.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بواسطة دفاعها مؤكدة دفوعها الشكلية السابقة و موضحة أن المدعية لم تدل بأي ملحق للعقد موقع من قبل العارضة والواضح من ذلك المحتج به أنه يتضمن في فصله السابع أنه لا مفعول له إلا بعد توقيعها عليه، مبرزة أنها تنفي نفيا قاطعا توقيعها لأي ملحق للعقد و تنكر أية زيادة في قيمة الأشغال و احتياطيا جابا أكدت براءة ذمتها بعد الأشغال المنجزة والمصادق على صحتها من الشركة المكلفة بذلك و المهندس طبقا للفصل 6 البند 4 من عقد الصفقة الاصلي، هذا فضلا عن عدم توصلها بالفواتير المحتج بها من الطالبة وقبولها عن طريق التوقيع عليها، و التي لا تتضمن مصادقة الشركة المكلفة بذلك وهى شركة (ا. د. إ.) والمهندس المكلف طبقا لما تم الأنفق عليه في الفصل المذكور، ملتمسة أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعية بواسطة دفاعها مبرزة أن دفع المدعى عليها بنقصان هويتها غير مرتكز على أساس استنادا على مقتضات الفصل 49 من ق م م مضيفة أن هذه الأخيرة لا تنازع في العقد الأصلي وتجاهلت أنها وقعت معها وصل التسليم النهائي للأشغال وقد امتدت العلاقة بينهما لسنوات كان يتم فيها تنفيذ بنود العقد بسلاسة كما هو ثابت من الفاتورات التي تهم الأشغال السابقة عن تلك المطالب بقسمتها مؤكدة كافة الطلبات.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بواسطة نائبها موضحة أنه و طبقا لبنود الصفقة و بعد اتصالها بشركة (ا. د. إ.) والمهندس تبين لها بكون المدعية عرضت بالفعل الفاتورتين عدد 1705/2019 و

2019/2307 عليهما و صادقا على الأشغال الواردة بهما و قد تم أداء قيمة هاتين الفاتورتين بعد احترام المسطرة المقررة قانونا، و بالتالي فإن استمرارنا في المطالبة بهما دليل على سوء نيتها و إلا فما الذي يفسر توصلها بشيك حامل المبلغ إجمالي قدره (197811.2 برهما بتاريخ 26-10-2020، الذي يشكل مقابلا لأداء الفاتورتين سالفتي الذكر والبالغة قيمتهما على التوالي 145291,00 درهما و 47520.00 درهما، واستمرت في المطالبة بهما رغم استخلاصها للمبلغ بعد صرف الشيك البنكي. أما الفاتورة الثالثة الحاملة لعدد 3111/2019 فلا أساس لها ولا تنبني على أية أشغال، لأجله و في غياب قبولها لها و في غياب مصادقة الجهات المكلفة بتنفيذ الأشغال وجودتها عليها و اعتبارا لكون المفردات حسابية الواردة بها مبنية على ملحق غير موجود أصلا فإنها تلتمس الحكم برفض الطلب.

و أرفقت مذكرتها بصورة لشيك.

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعية بواسطة دفاعها مبرزة أن المدعى عليها أكدت أن أداء الفاتورتين الأولى والثانية تم بعد المصادقة ليه والعارضة تركب فعليا توصدها خلال مجريات الدعوى بقيمتهما، مبرزة أنه و عقب هذا الإقرار الصادر عن المدعى عليها عادت مرة أخرى أشغال فعلية تم إنجازها، لأجله و اعتبارا لما سلف بيانه فإنها تلتمس الحكم وفق ملتمساتها بعد خصم المبلغ المؤدى خلال الدعوى.

وبناء على الحكم القاضي بإجراء خبرة

وبناء على تقرير الخبرة

وبناء على تعقيب الطرفين على الخبرة

و بناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من المدعى عليها بواسطة دفاعها مؤكدة ما سبق.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني و ناقص التعليل الموازي لانعدامه فضلا عن عدم جوابه على دفوع أثيرت بشكل نظامي و لها تأثير على وجه البت في الدعوى.

ذلك أن الثابت من خلال وثائق الدعوى ، أن المستأنف عليها تمسكت بكونها دائنة بالمبلغ المحكوم به المدون في الفاتورة عدد 3111/2019 استنادا لملحق عقد ادعت أن العارضة وقعته والتزمت به ؛

وحيث إن العارضة وكما هو ثابت من خلال جميع مذكراتها أنها أكدت ونفت بشكل قطعي توقيعها لملحق العقد الذي تزعمه، وإن المستأنف عليها لم تستطع الادلاء بملحق العقد المزعوم موقع من قبل العارضة.

و حيث إن الحكم المطعون فيه وعوض التحقق من ملحق العقد وهل هو موقع من قبل العارضة أم لا و الجواب على هذا الدفع ، نجد قاضي البداية قد قفز على هذا الأمر وصادق على تقرير الخبرة على الرغم من العيوب التي سيتم بسطها بعده ،

و حيث إن تجاوز الحكم المطعون فيه لدفع العارضة الجوهري بعدم توقيعها أي ملحق عقد ، وحكمها تمهيديا بإجراء خبرة حسابية (وليس تقنية تنصب على الأشغال المنجزة فعليا ) و كأنها اعتبرت ضمنيا ملحق العقد وقفزت على الدفع المثار ، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني . وإن الحكم المطعون فيه - من جهة ثانية - وعوض الأمر تمهيديا باجراء خبرة تقنية لمعاينة الأشغال موضوع الفاتورة مادام أن الثابت هو غياب أي ملحق عقد موقع يثبت اتفاق العارضة و المستأنف عليها على إنجازها أو أي سندات للتسليم أو أي قرينة تؤكد انجاز أشغال الملحق المزعوم ، نجده قد أمر باجراء خبرة حسابية بناء على الفاتورة التي تستند لملحق العقد غير الموقع و بالتالي و كأن بالحكم التمهيدي يعتمد ضمنا ما صنعته المستأنف عليها أسمته وملحق عقد . على اعتبار ، أن الخبير الحيسوبي لن تكون مهمته سوى الاطلاع على الفاتورة وهل هي مقيدة في المحاسبة و هذه أمور بطبيعة الحال المستأنف عليها من تتحكم فيها و لا دخل للعارضة فيها . واضح إذن ، أن الحكم المطعون فيه لم يستخلص جيدا وقائع النزاع و النقط القانونية المثارة و بالتالي يبقى ماله الإلغاء .

وأنه من جهة ثالثة ، فالحكم المطعون فيه قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة الحسابية ، على الرغم من كون العارضة تمسكت بكون الخبرة الحسابية جاءت مخالفة للقانون و باطلة لخرقها حقوق الدفاع و عدم احترام منطوق الحكم التمهيدي و مقتضيات الفصل 63 من ق.م .م ؛ فالعارضة أوضحت بكون الخبرة جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، لكون الثابت من خلال تقرير الخبرة ، أن السيد الخبير و عند توصله بالمهمة استدعى بالفعل العارضة و باقي الأطراف و بالنظر لتعذر حضورها في الوقت المحدد أدلت له بتصريح كتابي في انتظار انتقاله لمقرها الاجتماعي . وأن الثابت كذلك ، من خلال تقرير الخبرة و لاسيما المحاضر التي تم توقيعها من قبل المستأنف عليها ودفاعها أنهم لم يحددو أى تاريخ للانتقال للمقر الاجتماعي للشركتين .

وأن العارضة و أمام هذا الوضع ربطت الاتصال بالسيد الخبير لاستفساره عن تاريخ حضوره للمقر الاجتماعي من أجل إجراء المعاينة كما هو منصوص عليه في الأمر التمهيدي لكنه أخبرها أنه لم يحدد التاريخ بعد و عند تحديده فهو سوف يعلمها بصفة رسمية؛ وانها ودفاعها ظلوا ينتظرون تحديد تاريخ الانتقال من أجل المعاينة لكنهم لم يتوصلوا بأي استدعاء في هذا الشأن كما هو ثابت من تقرير الخبرة نفسه .و حيث إن السيد الخبير ادعى كونه انتقل للشركة و لم يتم التفاعل مع طلباته ، و هذا أمر غير صحيح ، كما ان دفاع العارضة يؤكد بأنه لم يتلقى أي اتصال في هذا الخصوص ، هذا ناهيك كون تقرير الخبرة خال من أي محضر يوثق للعمليات التي قام بها الخبير سواء بالمقر الاجتماعي للعارضة أو بالمقر الاجتماعي للشركة المستأنف عليها .

وغني عن البيان ، أن السادة الخبراء و عند انتقالهم للشركات بناء على ما أمرت به المحكمة يتعين عليهم ،إبلاغ الأطراف بصفة رسمية بتاريخ و ساعة الانتقال حتى يتم برمجة الموعد وتهيء الوثائق المطلوبة و الحواسيب و عموما فتح باب القسم المختص بمسك المحاسبة للخبير لتنفيذ المهمة الموكولة له .

أنه أمام ثبوت عدم ابلاغ أو توصل العارضة بأي إشعار أو تبليغ يحدد تاريخ الانتقال من أجل اجراء المعاينة،هذا ناهيك عن كون المحاضر المنجزة من الخبير نفسه لا تشير في أي منها لتاريخ الانتقال ، فإن السيد الخبير يكون قد أهدر منطوق الحكم التمهيدي و حقوق دفاع العارضة في خرق سافر لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .

و حيث إن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن الخبير لم يحترم منطوق الامر التمهيدي ، لكون المحكمة استهلت المهمة المسندة للسيد الخبير بضرورة الانتقال للمقر الاجتماعي للعارضة من أجل الاطلاع على الوثائق المحاسبية و التأكد من كونها ممسوكة بانتظام .وإن هذه المهمة المحورية التي أسندت للخبير لم يتم احترامها و بالتالي تم اهدار حق العارضة في اثبات براءة ذمتها . وأنه رغم هذه الخروقات الفادحة فالحكم المطعون فيه لم يجب عليها و تجاهلها و صادق علی تقرير الخبرة .

وأن العارضة أوضحت من وجه آخر ، بكون تقرير الخبرة جاء غير مرتكز على اي اساس قانوني سليم، على اعتبار أن الخبير وبالنظر لكونه اقتصر على وثائق المستأنف عليها و من دون الاطلاع على وثائق العارضة ، فإن تقريره جاء غير موضوعي و غير مبني على أي أساس من الواقع و القانون ؛ ويكفي لإبراز ذلك ، هو كون السيد الخبير اعتمد على ملحق العقد التي تتمسك به المستأنف عليها من دون أن يكون موقع من أي كان.

هذا من جهة ، ومن أخرى ، فالسيد الخبير زعم فى تقريره بكون المبلغ المطالب به مطابق للأشغال ، ليطرح السؤال ، هل عاين الخبير الأشغال ؟ قطعا الجواب بالنفي.

فمن أين خلص الخبير لكون الاشغال أنجزت ووفق ملحق العقد الغير موقع ؟ أكيد أن مهمة الخبير كما هو واضح من خلال منطوق الحكم التمهيدي لم تكن أساسا معاينة الاشغال، و الخبير لم يطلب معاينتها و العارضة كانت على أتم الاستعداد للسماح له بمعاينتها تنويرا للعدالة واثباتا لدفوعها .

و حيث إن العارضة تجدد التأكيد أن الفاتورة عدد 3111/ 2019 التي لازالت تطالب بها المستأنف عليها لا أساس لها ولا تنبني على أي أشغال فعلية تم إنجازها فضلا عن عدم عرضها من قبل المستأنف عليها سواء على المهندس أو شركة (ا. د. إ.) طبقا للفصل 6 البند 4 من عقد الصفقة الأصلي من أجل مراقبتها و المصادقة على ما جاء فيها.

هذا فضلا عن كون الفاتورة عدد 3111/ 2019 تتضمن مبالغ غير مستحقة والمستأنف عليها تستند في احتسابها على ملحق عقد غير موقع من قبل العارضة و العارضة تنفيه نفيا قاطعا .

وإن العارضة إذ تجدد نفيها القاطع لمديونيتها بالفاتورة 3111/ 2019 و تؤكد براءة ذمتها لكون المستأنف عليها لم تنجز أي أشغال تستحق عليها المبلغ المحكوم به .

لذا فالعارضة لا يسعها بعد التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه سوى الحكم بعد التصدي اساسا برفض الطلب و احتياطيا التصريح ببطلان الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد مصطفى الأكحل والأمر بإجراء خبرة تقنية و حسابية تعهدان لخبيرين مختصين واحتياطيا جدا انتقاص المبلغ لمحدد في ملحق العقد غير الموقع من المبلغ المحكوم به.

لهذه الأسباب

يلتمس العارض التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا التصريح ببطلان الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد مصطفى الأكحل والامر بإجراء خبرة تقنية وحسابية تعهدان لخبيرين مختصين واحتياطيا جدا انتقاص المبلغ المحدد في ملحق العقد غير الموقع من مبلغ المحكوم به ورفض طلب الفوائد القانونية مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

وادلى بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مع ظرف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 17/10/2022 عرض من خلالها

انه بالرجوع إلى مذكرات جواب المستأنف عليها المدلى بها ابتدائيا فقد ظلت تنكر أحقية العارضة في جميع مبلغ الدين المطالب به ، وأنها أدت كامل مستحقات العارضة عن الخدمات المنجزة والمصادق على صحتها. وأن الفواتير التي ترتكز عليها العارضة لم يسبق لها التوصل بها وقبولها عن طريق التوقيع عليها وأن الفواتير لا تتضمن مصادقة وموافقة الشركة المكلفة وهي شركة (ا. د. إ.) صاحبة المشروع وأن الفواتير أقحمت فيها مبالغ غير متفق عليها استنادا لملحق العقد الذي لا علاقة لها به.

وحيث إنه على ضوء كل ما سبق فإن العارضة تتولى الرد على استئناف الطاعنة كما يلي:

فمن جهة أولى، حيث إن المستأنفة ظلت تزعم أنها لم توقع أي ملحق مع العارضة.وبذلك فمن المؤكد أنها تقر بعدم منازعتها في الأشغال المتفق عليها بمقتضى العقد الموقع بينها والعارضة والأطراف الأخرى المتدخلة المحددة قيمتها الإجمالية فيما مجموعه 6.941.866,00 درهم والتي التزمت بأدائه بصفة دورية حسب سير الأشغال المنجزة.وإنه من الثابت أن ملحق العقد الإضافي للعقد قد نص على زيادة في قيمة الأجهزة الإضافية التي لم يشملها العقد والمحددة قيمتها في مبلغ 26.569,20 درهم وذلك بتاريخ 13/12/2018 ، بحيث ارتفعت القيمة الاجمالية للصفقة إلى مبلغ 6.968.435,76 درهم.

وإن المستأنفة لم تفطن إلى أنها قد أقرت بإنجاز جميع الأشغال موضوع الصفقة عندما وقعت مع العارضة وصل التسليم النهائي للأشغال الذي يفيد إنهاء العارضة لكل مهامها بعد معاينتها من طرف اللجنة التقنية حسبما هو متفق عليه وبحضور شركة (ا. د. إ.) كما هو ثابت من وصل التسليم النهائي الموقع من طرف جميع المتدخلين في المشروع بما فيها المستأنفة وذلك عكس ما تزعمه.

ومن جهة ثانية ،حيث تزعم المستأنفة أن الفواتير المطالب بأدائها لم تتوصل بها ولم توقع على قبولها . وحيث إنه من الثابت من الفواتير المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي أن المستأنفة كانت قد توصلت بجميع الفواتير ووقعت على ذلك وأشرت عليها بطابعها بالتوصل بالتواريخ المثبتة فيها حسب التفصيل التالي:

- الفاتورة الأولى عدد 2019/01705 بمبلغ 145.29117 درهم توصلت بها بتاريخ 17/05/2019.

- الفاتورة الثانية عدد 2019/02307 بمبلغ 47.520,00 درهم توصلت بها بتاريخ 16/07/2019.

- الفاتورة الثالثة عدد 2019/03111 بمبلغ 694.1866 درهم توصلت بها بتاريخ 04/11/2019.

وإن العارضة منذ ذلك التاريخ لم تتوصل بأي تحفظ بشأن المبالغ المطالب بها بمقتضى هذه الفواتير والتي تجد سندها في الأشغال المنجزة فعليا .

وإنه من الثابت أن علاقة العارضة بالمستأنفة امتدت لسنوات كان فيها تنفيذ بنود العقد يتم بالسلاسة والالتزام المطلوبين كما هو ثابت من الفاتورات المرتبطة بهذا العقد والتي تم أداء قيمتها دون أي إشكال. وانها بمجرد تسلمها الأشغال النهائية بدأت تماطل في أداء باقي مستحقات العارضة العالقة بذمتها رغم جميع المحاولات المبذولة معها إلى غاية يومه.

وإن ادعاءها بأنها أدت جميع مبلغ الصفقة غير منتج لعدم إدلائها بأية حجة تثبت انقضاء الدين بالأداء والحال أنه من الراسخ قانونا من مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم ن نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه ."

وإن منازعتها في فواتير العارضة ثبت أنها منازعة مجانية وغير جدية لأنها لا ترتكز سوى على المماطلة فقط.وإن ما يثبت ذلك هو أنها بعدما ظلت تشكك في جميع فواتير العارضة فقد ارتأت بعد أكثر من سنتين ونصف من المماطلة أداء قيمة فاتورتين من بين الفواتير الثلاثة التي تطالب بها العارضة ويتعلق الأمر ب:

1 - الفاتورة رقم 2019/01705 الحاملة لمبلغ 145.291,17 درهم التي توصلت بها بتاريخ 17/05/2019،

2- الفاتورة رقم 2019/02307 الحاملة لمبلغ 47.520,00 درهم التي توصلت بها بتاريخ 16/07/2019.

وحيث إن العارضة أكدت خلال مجريات المرحلة الابتدائية توصلها فعليا بقيمة الفاتورتين أعلاه.

وإنه على الرغم من هذا الإقرار بأحقية العارضة في مجموع الفواتير المستحقة، فقد عادت مرة أخرى لتزعم أن الفاتورة المتبقية غير مستحقة ولا تنبني على أي أشغال فعلية تم إنجازها.

وإنه في هذا السياق نورد القرار عدد 125 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2000/02/29 في الملف رقم 99/818 الذي جاء فيه: "حيث أسست المستأنف عليها (المدعية ) طلبها على فاتورتين مرفقتين بوصلي تسليم يحمل هذين الأخيرين طابع الشركة المستأنفة وتوقيع المتسلم ، والمستأنفة بعد اطلاعها على ما أدلي به لم توجه أي طعن قانوني مقتصرة على الدفع بنفي العلاقة بينها وبين المستأنف عليها دون أن تنازع في خاتمها وصحة التوقيع الواردين على وصلي التسليم.

ومن جهة ثالثة، حيث إن المحكمة الابتدائية في سياق دفوعات المستأنفة فقد أمرت تمهيديا بتاريخ 20/09/2021 بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير الحسين السملالي، والذي تم استبداله بتاريخ 17/01/2022 بالخبير السيد مصطفى الأكحل.وإن السيد الخبير بعد أن استدعى الطرفان ونوابهما وفق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وعدم حضور الطاعنة بمكتبه ورفضها مده بمحاسبتها رغم إمهالها عدة مرات بعد اتصالها به ووعدها بتمكينها منها.

وحيث إن السيد الخبير على ضوء مستندات الملف والدفاتر المحاسبية للعارضة فقد خلص في تقريره إلى:"إن المبالغ الباقية بذمة شركة (ب.) لفائدة شركة (إ.) هو مبلغ 694.186,66 درهم المتبقي هو مبلغ الفاتورة رقم 03111/2019 موضوع النزاع الصادرة بتاريخ 01/11/2019"

وحيث إن محكمة الاستئناف ستلاحظ أن تقرير الخبرة جاء منسجما مع موقف العارضة التي حضرت جلسة الخبرة وسلمت السيد الخبير دفاترها المحاسبية في الوقت الذي رفضت فيه المستأنفة تمكين السيد الخبير من دفاتر محاسبتها رغم انتقاله لمقرها الاجتماعي. وبذلك فإن تقرير الخبرة يكون قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، كما جاء منسجما مع مقتضيات الحكم التمهيدي . وإن ما تنعيه المستأنفة على مطالب العارضة وتقرير الخبرة غير مرتكز على أي أساس واقعي وقانوني سليمين .

وحيث إنه لما كان هذا ، وكان استئناف الطاعنة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليمين، وكان من الثابت أن فواتير العارضة مؤسسة لا من حيث بنود العقد ولا من حيث وصل التسليم النهائي للأشغال ولما كان الحكم المستأنف قد اعتبر عن صواب دين العارضة، فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح برد الطعن بالاستئناف لعدم ارتكازه على أساس صحيح، والقول بتأييده لمطابقته للقانون ومصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تلتمس العارضة التصريح برد المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليمين.

والقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستانفة بجلسة 05/12/2022 عرض من خلالها ان العارضة إذ تؤكد كل أسباب الاستئناف المثارة في المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا ، فإن العارضة تود أن تثير انتباه المستأنف عليها التي تدفع بكون الحكم المطعون فيه مبني على أساس سليم ، أنها يتعين عليها الادلاء بملحق العقد الذي تستند عليه للقول بثبوت المديوينة .وإن المحكمة سيتأكد لها بكون المستأنف عليها عاجزة عن الادلاء بأي ملحق عقد موقع بينها و بين العارضة .وإن عقد الصفقة الأصلى صريح وواضح عندما نص في الفصل 7 منه على أن أي زيادة في الأشغال لا يمكن أن يطالب بها إلا بعد تحرير ملحق كتابي يتعين توقيعه من العارضة.

واضح إذن، أنها لم توقع أي ملحق عقد و بالتالي لا يجوز الزامها بأي مبلغ لم يسبق أن التزمت به لاسيما وأن الملف خال من أن سند تسليم لأي أشغال إضافية و الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تنصب على الجانب التقني وبالتالي لا توجد أي معاينة للأشغال التي أنجزت فعليا .وإن الحكم المطعون فيه و عوض الحسم في هذه النقطة القانونية ( ملحق عقد موقع ) ، نجده قد تجاهلها ، و قضى بإجراء خبرة حسابية .

وإن الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا تبقى عديمة الأساس التقني على اعتبار أن الخبير لم يعاين الأشغال المنجزة فعليا ولم يعاين محاسبة العارضة ( لعدم انتقاله لمقرها الاجتماعي كما تم بسط ذلك في المقال الاستنافي ولم يعاين الفاتورة عدد 2019/3111 مقبولة من العارضة و مؤشر عليها أو على الأقل أن ذات الفاتورة تم عرضها من قبل المستأنف عليها سواء على المهندس أو شركة (ا. د. إ.) طبقا لبنود عقد الصفقة والتي تحدد مسطرة العرض و القبول والمصادقة على أي فاتورة للفصل 6 البند 4 من عقد الصفقة الأصلي.

وأنه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها ، فإن العارضة نفت ابتدائيا وجددت نفيها في المقال الاستئنافي للمديونية المحررة في الفاتورة عدد 3111/ 2019 مؤكدة براءة ذمتها لكون المستأنف عليها لم تنجز أي أشغال تستحق عليها المبلغ المطلوب فيها.

وان السيد الخبير و كما تم بسط ذلك في المقال الاستئنافي قد أنجز خبرة في خرق سافر للفصل 63 من ق.م.م ، كما أنه لم يحترم مقتضيات الأمر التمهيدي و ذلك بالانتقال من أجل معاينة المحاسبة داخل المقر الاجتماعي .

وإن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن الخبير لم يعلم العارضة و لا دفاعها بموعد و تاريخ انتقاله والأكثر من ذلك فالخبير في تقريره لم يحدد حتى ساعة الانتقال المزعوم للمقر الاجتماعي .

وحيث إن المستأنف عليها وفي محاولة لتضليل المحكمة حاولت ان توهم بكون الفاتورة عدد 3111 /2019 بكونها تندرج في مبلغ الصفقة الأصلي، وأن الفاتورة لا علاقة لها بعقد الصفقة و هي خارج محضر التسليم النهائي.

لذا لا يسع العارضة إلا أن تلتمس رد دفوع المستانف عليها والتصريح بعد التصدي بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في المقال الاستئنافي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 05/12/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث انه وبخصوص التمسك بانعدام التعليل المؤسس على عدم توقيع الطاعنة لملحق العقد, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الطرفين يرتبطان بعقد مؤرخ في 05/07/2017 , وهو العقد الذي لا تنازع فيه الطاعنة , والذي يتعلق بإنجاز اشغال وضع وتجهيز مطابخ ,وان الاشغال المذكورة تم انجاز محضر التسليم النهائي لها بتاريخ 16/01/2020 وهو المحضر الموقع من جميع الاطراف المعنية بالاشغال, وبدون تسجيل أي تحفظ. اما بخصوص ملحق العقد, فإنه وفضلا عن كونه مؤشر عليه من طرف صاحبة المشروع شركة (ا. د. إ.) , فإنه موقع من طرف المهندس المكلف بتتبع الاشغال وباقي المتدخلين, وبذلك فإن تمسك الطاعنة بعدم توقيعها لملحق العقد, لا يمنع المطعون ضدها من المطالبة بقيمة الاشغال الاضافية المنجزة , على اعتبار ان العبرة تكون بإنجاز الاشغال موضوع العقد, وذلك لكون العقد الاصلي لا نزاع فيه, وبذلك فإن اضافة اشغال اضافية يفرض على الطاعنة اداء مقابلها, لا سيما وان قيمة الاشغال الاضافية موضوع ملحق العقد لا تتجاوز 26.569,20 درهم , والذي لا يشكل الا نسبة ضئيلة من المبلغ المطلوب بمقتضى الفواتير الثلاثة التي كانت موضوع المقال الافتتاحي. وفضلا عن ذلك فإن توقيع العقد الاضافي من الاطراف المتدخلة في المشروع باستثناء الطاعنة , كان بتاريخ 30/10/2018, في حين ان محضر التسليم النهائي جاء لاحقا للتاريخ المذكور, اذ تم في 16/01/2020 . وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي , يتضح انه تضمن المطالبة بقيمة ثلاثة فواتير :

- الفاتورة الأولى عدد 2019/01705 بمبلغ 145.29117 درهم توصلت بها بتاريخ 16/05/2019.

- الفاتورة الثانية عدد 2019/02307 بمبلغ 47.520,00 درهم توصلت بها بتاريخ 15/07/2019.

- الفاتورة الثالثة عدد 2019/03111 بمبلغ 694.1866 درهم توصلت بها بتاريخ 01/11/2019.

وان الطاعنة وبعد رفع الدعوى قامت بأداء ا الفاتورة الأولى عدد 2019/01705 بمبلغ 145.29117 درهم

والفاتورة الثانية عدد 2019/02307 بمبلغ 47.520,00 درهم , في حين نفت المديونية المتعلقة بالفاتورة الثالثة, والحال ان الفواتير الثلاثة مؤشر عليها بخاتم صاحبة المشروع بدون اي تحفظ , وبذلك فإن منازعة الطاعنة في الفاتورة الثالثة , تكون غير مؤسسة قانونا, كما ان تمسكها بعدم توقيع ملحق العقد يكون غير منتج في الدعوى, طالما ان الفواتير تتضمن مبالغ تتجاوز بكثير مبلغ ملحق العقد , واعتبارا لكون صاحبة المشروع توصلت بالفواتير الثلاثة واشرت عليها بخاتمها, مما تكون معه المطعون ضدها قد تقيدت بطريقة اداء الفواتير المتفق عليها.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون المحكمة المطعون في حكمها امرت بإجراء خبرة حسابية دون اجراء خبرة تقنية, فإنه واعتبارا لكون الاشغال موضوع التعاقد تم انجاز محضر تسليم نهائي لها بدون اي تحفظ, فإن الخبرة التقنية تكون غير ذات موضوع, وان الامر يتعلق بنزاع حول الجانب المحاسباتي, اي ما تم اداؤه وما بقي بذمة الطاعنة, اما بخصوص التمسك بكون الفاتورة موضوع النزاع تتعلق بملحق العقد, فإنه لا يجد اي سند قانوني لذلك, طالما ان قيمة ملحق العقد تعتبر جد ضئيلة مقارنة مع مبلغ الفاتورة, ولذلك فإن لجوء المحكمة الى الخبرة الحسابية, انما يدخل في نطاق الصلاحيات المخولة للمحكمة في اللجوء الى اجراءات التحقيق بخصوص التأكد من حجم المديونية, اما بخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة والمؤسسة على خرق الفصل 63 من ق م م , فإن الثابت من وثائق الملف ان الخبير قام باستدعاء الاطراف ونوابهم , اما تمسك الطاعنة بكونها تعدر عليها الحضور, فإن ذلك يعود لها وهي من تتحمل مسؤولية عدم الحضور , ولا يمكن التمسك بخرق الفصل 63 من ق م م. اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الخبير لم يقم باستدعائها قصد اعلامها بتاريخ الانتقال الى مقرها الاجتماعي قصد الاطلاع على محاسبتها, فإنه يتعين الاشارة الى انه وطالما ان الخبير قام باستدعاء الطاعنة ودفاعها, فإنها كانت ملزمة بتمكينه من وثائقها المحاسبية, وفضلا عن ذلك , فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة في صفحته 4 , يتضح ان الخبير اشار الى انه وبعد انتقاله الى مقر المطعون ضدها للاطلاع على وثائقها المحاسبية, فإنه انتقل الى مقر الطاعنة وذلك يوم الاربعاء 13/04/2022 , وعند استفسار السيدة المكلفة بالاستقبال عن مسؤول الشركة اخبرته انه لا يوجد اي احد, وانه اعتبارا لكون الخبير قام باستدعاء الاطراف والدفاع وبعد ذلك انتقل الى المقر الاجتماعي للطاعنة قصد الاطلاع على وثائقها المحاسبية, فإن ما تمسكت به من خرق الفصل 63 من ق م م , يكون غير مؤسس قانونا, ويتعين رده.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون الخبير اعتمد الوثائق المحاسبية للمطعون ضدها, فإنها لم تمكنه من وثائقها المحاسبية اثناء انتقاله الى مقرها الاجتماعي , كما انها لم تحضر عند استدعائها للخبرة, وبذلك فإن الوثائق المحاسبية تعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات بين التجار عندما تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام, وان عدم تمكين الطاعنة الخبير من وثائقها المحاسبية حتى يجري المقارنات اللازمة, تتحمل هي وحدها مسؤولية ذلك, اما بخصوص منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة لكون الخبير لم يعاين الاشغال, فإنه يعتبر غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الاشغال تم تسليمها بدون اي تحفظ , وبذلك لا مبرر لمعاينتها, وان كل ما تبقى هو احتساب مستحقات المطعون ضدها المضمنة في الفاتورة موضوع النزاع. لا سيما وان الفاتورة المذكورة شأنها شأن الفاتورتين اللتين قامت الطاعنة بأداء قيمتهما بعد المنازعة فيهما, مؤشر عليها كذلك من طرف صاحبة المشروع. وتبعا لذلك , فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile