Fonds de commerce : la contestation de la créance en appel n’empêche pas la vente globale du fonds fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65110

Identification

Réf

65110

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5673

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8205/539

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure. Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19 يناير 2022 تقدمت شركة (د. ن.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9413 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2021 في الملف عدد 8437/8205/2021 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها، المقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير. وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115/116/117 من مدونة التجارة. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبجعل الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع امتيازيا وبتحميله للمدعى عليها في حالة فشلها.

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف يوم 5 يناير 2022 مما يكون استئنافها الذي تقدمت به يوم 19 يناير 2022 قد تم داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث باعتبار توفر باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي يكون الاستئناف مقبولا من الناحية الشكلية.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف من الحكم المستأنف أن فريد (ز.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعي عليها بمبلغ 617.417.00 درهم الى غاية 02/04/2021 تاریخ محضر الحجز التنفيذي عدد 5383/8510/2020 تنفيذا للأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/04 في الملف عدد 3175/8102/2020 والمصحح بمقتضى الأمر عدد 956 وتاريخ 2021/03/23 في الملف رقم 956/8102/2021 والمؤيد بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2021/04/27 تحت رقم 4357 في الملف رقم 625/8216/2021 والذي قضى برفض طلب التعرض ضد الأمر بالأداء وبناء على إجراءات التنفيذ الجارية ضد المدعى عليها والتي أسفرت عن حجز مجموعة من المنقولات التابعة للأصل التجاري للشركة تحت رقم [المرجع الإداري] والتي تعتبر غير كافية لتسديد مبلغ الدين وبناء على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة فانه يحق للمدعي المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مع المعدات والبضائع التابعة له وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 وتمكين المدعي من استخلاص مبلغ الدين من ناتج البيع ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها جملة مع المعدات والبضائع والمعرف به اعلاه عن طريق المزاد العلني قصد استخلاص المدعي لمبلغ 617.417.00 درهم مع الفوائد القانونية من 2021/04/02 الى تاريخ الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و جميع المصاريف القضائية.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه استأنفه المحكوم عليه للأسباب التالية:

إن المديونية التي يستند عليها المستانف عليه في طلبه الرامي الى البيع الاجمالي للاصل التجاري هي مديونية لا زالت محل منازعة جدية في الموضوع. ذلك أن العارضة باشرت الطعن بالاستئناف ضد الحكم عدد 4357 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2021 في الملف عدد 625/8216/2021. كما أنها تقدمت بالطعن بالاستئناف كذلك ضد الحكم عدد 2414 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 09/03/2021 في الملف رقم 626/8217/2021 و الذي كان قد قضى بدوره رفض طلب إيقاف التنفيذ. وأن منازعتها في المديونية هي منازعة جدية للاسباب الواردة في مقالها الاستئنافي المدلى به. وبذلك فإن من شأن الاستجابة لطلب بيع الأصل التجاري أن يضر بمصالحها المالية لا سيما انه بعد تحقيق البيع الإجمالي قد يصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خصوصا إذا علمت المحكمة أن الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم الصادر بالاداء قد تم تعيينه بجلسات المحكمة وفتح له الملف رقم 5020/8223/2021 المستشارة المقررة الأستاذة صويكي نادية وأنه أصبح جاهزا للبت فيه باعتباره مدرجا في جلسة 31/01/2022. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بخصوص المديونية سند الدعوى الحالية وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، غلاف التبليغ ، نسخة من مقال استئنافي ونسخة من مقال الطعن بالاستئناف

وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليه رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/12/2022 التي مددت لجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وهو حكم نعت عليه الطاعنة مجانبة الصواب وعدم استناده لأساس لمنازعتها في الدين موضوع الأمر بالأداء والذي قضي برفض طلبها الرامي للتعرض عليه بمقتضى الحكم عدد 4357 الصادر في الملف عدد 625/8216/2021 الذي استأنفته وبان طعنها منشور أمام محكمة الاستئناف، وأن من شأن الاستجابة لطلب المستأنف عليه الإضرار بمصالحها.

وحيث إن الطاعنة لئن كان صحيحا بأنها استأنفت الحكم القاضي برفض طلب تعرضها على الأمر بالأداء فإنها لم تدل بمآل المسطرة المتعلقة به سيما وأنها ملزمة بإثبات نتيجة طعنها وبالتالي فإنه لما كانت الدعوى موضوع النازلة الماثلة مؤسسة على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وأثبت المستأنف عليه طلبه بأمر بالأداء مشمول بالتنفيذ المعجل ومحضر حجز تحفظي على المنقولات أنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 2464/8503/2020 ومحضر حجز تنفيذي على المنقولات حرره المفوض القضائي هشام (ا.) بناء عل ملف التنفيذ عدد 5383/8510/2020، يكون ما جاء في التمسك غير كفيل بتغيير وجه قضاء الحكم المستأنف لكون المحكمة مصدرته طبقت في قضائها صحيح أحكام المادة 113 من مدونة التجارة السالفة الذكر الناصة على أنه يجوز لكل دائن إجراء حجز تنفيذي ... أن يطلب من المحكمة التي يقع الأصل التجاري بدائرتها بيع الأصل التجاري المحجوز جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، مما يتعين لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial