Réf
65091
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5646
Date de décision
14/12/2022
N° de dossier
2090/8232/2020
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Résiliation du bail, Rejet du recours, Recours en rétractation, Inopposabilité au bailleur, Fonds de commerce, Expulsion, Cession de fonds de commerce, Bail commercial, Antériorité de l'action en justice
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au propriétaire du fonds. Le tiers-opposant soutenait que la décision d'expulsion portait atteinte à ses droits d'acquéreur du fonds de commerce.
La cour retient que l'acte de cession, conclu entre le gérant et le tiers-opposant, est inopposable au propriétaire qui n'y était ni partie ni appelé et n'en avait pas eu connaissance. Elle relève en outre que la cession est intervenue à une date postérieure à l'introduction de l'instance en résiliation et en expulsion engagée par le propriétaire contre son gérant.
Dès lors, le cessionnaire ne pouvait se prévaloir de droits acquis au préjudice du propriétaire dont l'action en justice était antérieure. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence la tierce opposition.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال التعرض الذي تقدم به عبد الوهاب (ق.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه بتاريخ 10/06/2022 يتعرض بمقتضاه على القرار عدد 624 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 3986/8206/2019 القاضي بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا جلا واداء وصفة فهو مقبول شكلا
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد يونس (د.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26/02/2018 يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2420 درهم وأنه تخلف عن اداء واجبات الكراء رغم انذاره بذلك ، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 19.360 درهم عن واجبات كراء المدة من ابريل إلى متم نونبر 2017 مع النفاذ المعجل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و بافراغه من المحل المكرى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و تحديد الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر ، مرفقا مقاله بأصل عقد الكراء و محضر تبليغ انذار.
و بناء على الحكم عدد 1168 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 02/04/2018 في الملف رقم 963/303/18 القاضي بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر.
و بناء على احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط وإدراجه بجلساتها ، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التوصل .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه السيد بويكي (خ.) و جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز للوقائع في الشكل بخصوص خرق القانون ان الحكم المستأنف قضى بالأداء و إفراغه من المحل موضوع النزاع بناء على الانذار الموجه من طرف المستأنف عليه بتاريخ 07/12/2017، وأن المشرع حدد البيانات الإلزامية التي ينبغي أن تتوفر في الانذار تحت طائلة عدم القبول و التي من بينها الاسم الشخصي و العائلي و عنوان المكتري و عنوان المحل المخصص للكراء و مبلغ الوجيبة الكرائية و المدة المستحقة و مجموع ما بذمة المكتري، وأنه بالرجوع للانذار المدلى به من طرف المستأنف يتبين أنه لا يتضمن البيانات القانونية الالزامية لا يشير إلى عنوان المستأنف و لا إلى عنوان المحل المكترى، كما أنه لا يحدد المدة المستحقة للكراء ، و من جهة ثانية فإن الحكم المستأنف اعتبر الأمر يتعلق بعقد تسيير حر و ليس بكراء محل تجاري وهو الامر الذي كان يفترض معه اعمال مقتضيات مدونة التجارة لا سيما المواد من 152 إلى 158 منها باعتبارها القاعدة التي تحكم هذه العلاقة و التي حددت شروطا ورتبت البطلان على عدم احترام الشكليات مما يجعل الانذار باطلا وأن الحكم بإفراغ المستأنف من المحل المذكور دون أن يكون الانذار مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا يجعل الحكم المستأنف خارقا للقانون الأمر الذي يناسب معه التصريح بإلغائه وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى .
و في الموضوع أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس ذلك أنه قضى في مواجهته بأداء مبلغ الوجيبة الكرائية وفق ما هو محدد في منطوقه مع افراغه من المحل، وأن النزاع المعروض أمام المحكمة يتعلق باصل تجاري مما يجعل احكام مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وفق ما اشير اليه أعلاه والتي تفرض شروطا منها أن يقوم مكري الاصل التجاري بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري وأن الحكم المستأنف ورغم اعتباره بأن النزاع يتعلق بتسيير حر لأصل تجاري فإنه لم يتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا و اكتفى فقط بتطبيق القواعد العامة على عقد التسيير الحر متجاهلا خصوصيته مما يجعله عرضة للالغاء. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فقد اعتبر الحكم المستأنف أن المستأنف امتنع عن اداء الوجيبة الكرائية منذ ابريل 2017 وأنه خلافا لما يزعمه المستأنف عليه فإنه ظل يؤدي المبالغ المتفق عليها لتسيير الاصل التجاري موضوع النزاع بنظام كما هو ثابت من خلال العقد ، وأن طلب افراغه من المحل موضوع النزاع غير مرتكز على أي اساس سليم كونه لم يثبت تماطله عن اداء المستحقات المرتبة بذمته، كما أنه لم يستوف الاجراءات القانونية اللآزمة لصحة الطلب ويكون بذلك غير مبرر قانونا وواقعا والحكم غير معلل تعليلا كافيا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه ، لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و تحميل من يجب الصائر ، وأدلى بنسخة طبق الاصل من الأمر المستأنف، و اصل طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أن الحكم مبني على حيثيات سليمة و تعليل قانوني واجاب على جميع الدفوعات، وأن الطرف المستأنف سبق أن اكترى للمستأنف عليه الأصل التجاري لمقهى (c. a. s.) مقابل سومة كرائية قدرها 2200 درهم شهريا كما يتبين من العقد المصحح الامضاء مما يكون معه العقد هو عقد تسيير حر ، وأن المستأنف عليه باعتباره مكتر ملزم بأداء الوجيبة الكرائية مقابل الانتفاع من المحل لا يوجد بالملف ما يثبت الأداء مما تكون معه ذمته مليئة بالوجيبة الكرائية، وأن دعوى مؤسسة على التماطل في أداء الكراء طبقا للفصل 692 من ق.ل.ع ، وأن المفوض القضائي حميد (ن.) قام بتبليغ انذار بتاريخ 07/12/2017 قصد أداء الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 19.360 درهم المتعلقة بكراء المقهى وذلك عن المدة من ابريل 2017 إلى متم نونبر 2017 مع منحه اجل 15 يوم تحت طائلة الاداء و الافراغ وأن المستأنف توصل بالإنذار بصفة شخصية ولا يوجد بالملف ما يفيد الأداء مما يكون معه عنصر التماطل ثابتا و أن ما ورد بالمقال الاستئنافي لا أساس له من الصحة وغير مستند على أسس قانونية، لذلك فإنه يلتمس رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وبتاريخ 624 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه اعلاه. وهو القرار موضوع الطعن بالتعرض من طرف السيد عبد الوهاب (ق.) مؤسسا تعرضه كما يلي:
إنه من الثابت أن المنوب عنه لم توجه ضده أية دعوى تتعلق بالأداء والإفراغ ولم إدخاله في الدعوى موضوع القرار المتعرض عليه بل إنه لم يعلم بتاتا بصدور أي حكم في مواجهته رغم أنه يتوفر على وعد ببيع الأصل التجاري وهو المشار إلى مراجعه أعلاه خاصة وأن عملية تفويت اصله التجاري ثابتة بمقتضى الوثيقة المرفقة بالمقال. ويتجلى مما تم بيانه أعلاه أن القرار المتعرض عليه من طرفه مس بحقوقه ولم يسبق أن استدعائه أو إدخاله في الدعوى لا ابتدائيا ولا استئنافيا ولم يسبق له أن علم بوجود أية دعوى في الموضوع مما يكون معه تعرضه مقبولا طبقا للمادة 303 وما يليه من ق.م.م. وأنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه اليه من طرف السيد يونس (د.) المكتب (ع. إ.) والذي توصل به بصفة قانونية بتاريخ 07/12/2017 حيث ينص المفوض القضائي على أنه بناء على طلب يونس (د.). و يستفاد من عقد الكراء المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 03/11/2009 أن العقد أبرم بين يونس (د.) بصفته مديرا للمكتب (ع. إ.) وانه والحال أن السيد يونس (د.) لم يحدد هويته الكاملة ولم يوضح هل هو ينوب عن المالك أو المالكين وهل وقع بصفة شخصية أو نيابة عن المالكين كما أنه هو الذي وقع على العقد والحال أن العقد أصبح مشوبا بعدة عيوب وبالتالي لا يتوفر على الشروط القانونية الواجب توفرها في كل عقد كراء علما أنه ليس بمالك للعقار ولا صفة له وليس له الحق في إبرام عقد كراء مملوك للغير وأن المحكمة سواء الابتدائية أو الاستئنافية لم تناقش هذه النقطة رغم أهميتها وجديتها وتأثيرها على موضوع الدعوى. والتمس إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى مع جعل الصائر على من يجب.
وبناء على جواب المتعرض ضده السيد يونس (د.) بواسطة دفاعه ان القرار الاستئنافي تناول القضية من جميع جوانبها وأجاب عن جميع الدفوعات المثارة أمامه وبالتالي كان قانوني مرتكز على أساس وعلى حيثيات صحيحة وقانونية. وان الطرف المدعي الحالي لا صفة له وبأن الحجة المستدل بها والتي تتجلى في عقد توثيقي تربطه مع المحكوم عليه والتي كانت خارج العلاقة التعاقدية ولا علاقة لها بموضوع الدعوى بحيث إن العقد التوثيقي نص على شروط تربط الطرفين معا وأنه لا علاقة له بالعقد التوثيقي ولا علم له وبالتالي فإنها حجة تكون في مواجهة طرفي العقد مادام المالك لا علم له بذلك. وأن شروط دعوى التعرض الخارج عن الخصومة لا علاقة لها بنازلة الحال ولا تتوفر عناصرها الشيء الذي يتعين رفض الطلب. والتمس الغاء مقال التعرض الخارج عن الخصومة مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/12/2022 تخلف دفاع ، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 14/12/2022.
المحكمة
حيث عرض الطالب طعنه ضد القرار الاستئنافي رقم 624 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 عدد 3986/8206/2019 والذي قضى بتاييد الحكم المستأنف الذي قضى باداء السيد بويكي (خ.) مبلغ 17600 درهم واجب الكراء وبالافراغ هو ومن يقوم مقامه وبفسخ عقد الكراء مع الصائر ورفض باقي الطلبات على اساس أنه اشترى الأصل التجاري بتاريخ 16/09/2019 بثمن 800.000 درهم وقدم عربونا محددا في 100.000 درهم.
حيث إنه لئن اثبت الطالب أنه اشترى الأصل التجاري موضوع القرار محل الطعن إلا أن المطلوب ضده أكد أن العقد التوثيقي يربط المحكوم عليه والطاعن وبالتالي فإنه خارج العلاقة التعاقدية المحتج بها وأن العقد التوثيقي نص على شروط تربط الطرفين معا ولا علاقة له به فهي حجة في مواجهة طرفي العقد ما دام أنه لا علم له بذلك وهو ما لم يثبت الطالب خلافه فضلا على أن المطلوب ضده تقدم بدعواه في مواجهة المكتري بتاريخ 26/02/2018 والتي تم استئنافها بتاريخ 10/06/2019 في حين فإن الطاعن أكد انه اشترى الأصل التجاري موضوع الطلب بتاريخ 16/09/2019 وهو تاريخ لاحق لتواريخ المساطر القانونية المباشرة بشأن الأصل التجاري الذي كان محل منازعة. فتصبح تبعا لذلك الوسائل المتمسك بها مردودة لعدم وجاهتها لا قانونا ولا واقعا.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025