Réf
64471
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4587
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8201/2955
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rémunération proportionnelle, Prescription, Obligation de résultat, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exécution partielle du contrat, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la mission. L'appel principal, formé par le prestataire, contestait la méthode de calcul des honoraires, tandis que l'appel incident de la société cliente soulevait la prescription de l'action et l'inexécution totale des obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par des mises en demeure et par l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant constaté que le prestataire avait bien entamé la première phase de sa mission avant la résiliation du contrat. Elle juge que le calcul des honoraires au prorata du résultat fiscal effectivement obtenu par la cliente est conforme aux stipulations contractuelles qui liaient la rémunération au résultat final. La cour relève en revanche que la preuve de l'exécution de la seconde phase de la mission, relative à une assistance continue, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2022 ومقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2022 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 688 بتاريخ 28/02/2022 في الملف عدد 1988/8232/2019 ، القاضي بأداء مجموعة (ت. ع.) لفائدته مبلغ 878.400,00 درهم أصل الدين شامل لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل قدره 80.000,00 درهم وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض الباقي .
كما تقدمت مجموعة (ت. ع.) بمقال إستئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن محمد (ر.) بلغ بالحكم المستأنف، مما يكون معه مقاله الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة مجموعة (ت. ع.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/04/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 11/05/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث تمسك دفاع شركة (ع.) بتقديم محمد (ر.) لمقال إصلاحي خارج أجل الإستئناف .
لكن إن تقديم هذا الأخير لطلب إصلاح عنوانه يجعل طلبه يدخل ضمن الإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا استنادا للفصل 49 من ق.م.م ولا يشكل طلبا جديدا استنادا للفصل 143 من ق.م.م ، مما يبقى معه المقال الإصلاحي مستوف للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف محمد (ر.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2018 , عرض فيه انه نتيجة الصعوبات الجبائية التي كانت تعاني منها مجموعة (ع.) وقت إنشائها سنة 2007 تعاقدت معه بصفته خبيرا في المجال المالي والضريبي من أجل وضع استراتيجية وتنزيلها لفائدة المدعى عليها لتدبير نزاعها الجبائي وتم تحديد الأتعاب في مبلغ 1.400.000,00 درهم وانه نفذ التزاماته وبفضلها تمكنت شركة (ع.) من التوصل إلى اتفاقات ودية مع وزارة المالية وتم إيقاف كافة إجراءات التحصيل الجبري ورفع الحجوزات وتخفيض مبلغ الضريبة ، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء أتعابه موضوع فاتورتين بمبلغ 1680000.00 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة. ملتمسا الحكم بأدائها لفائدته مبلغ أصل الدين 1.400.000,00 درهم ومبلغ 280.000,00 درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 200.000,00 درهم تعويض جبرا للضرر . وأرفق المقال بنسخة اتفاقية وفاتورتان .
وبتاريخ 24/09/2019 تقدمت المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي .
وبناء على الحكم العارض الصادر في النازلة القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النازلة .
وبناء على جواب المدعى عليها ان المدعي لم يدل بما يفيد تنفيذ التزاماته وأنها بادرت إلى فسخ الإتفاقية استنادا للبند 11 منها وان الفواتير تعود لسنة 2009 وطالها التقادم
وبناء على تعقيب المدعية انه بالنسبة للتقادم فإنه تمت مراسلة المدعى عليها بتاريخ 12/03/2013 وتقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية سنة 2017 وانه حصل على إشهاد من المدعى عليها بتوصلها بالإستراتيجية مع الإشهاد بالتوصل وان رسالة الفسخ جاءت بعد تنفيذه لإلتزامه .
وبناء على إدلاء نائبي عليها بمذكرة تعقب أثناء المداولة جاء فيها أن المدعي لم يثبت أنه قام بوضع الإستراتيجية لا بمكتب الضبط ولا بأي طريقة أخرى ، وانه وباحتساب سنة كان يتعين علبه ان يفي بالتزاماته بتاريخ 10/04/2009 في حين أن رسالة الفسخ توصل بها في 09 أبريل 2010 أي بعد سنتين من إبرام الاتفاقية، وهو ما يبرر ان المدعي لم يف بالتزاماته حسب ما تم التنصيص عليه في بنود العقد وبالتالي ليس من حقه المطالبة بأتعاب عن مهام لم يقم بانجازها ملتمسة التصريح برفض الطلب .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 05/10/2020 ، والقاضي بإجراء خبرة عين للقيام بها الخبير فؤاد (ص.) والذي حددت مهمته في الانتقال الى المقر الاجتماعي للطرفين والاطلاع على دفاترهما التجارية وبعد التأكد من نظاميتها تحديد ما اذا كانت المدعى عليها مدينة اتجاه المدعي بالمبالغ موضوع الفاتورتين المرفقتين بالمقال انطلاقا من محاسبة الطرفين .
وبناء على إدلاء نائب المدعي بطلب استبدال خبير بسبب التجريح معتبرا بان الخبير المعين معتمد في الجهاز الهضمي
وبناء على استبدال الخبير المعين بالخبير عبد الحق (س.) بتاريخ 16/11/2020
وبناء على إيداع الخبير لتقريره الذي خلص فيه إلى أن المدعي لم يحقق إلا جزئيا النتيجة المطلوبة منه في الاتفاقية، وأن النسبة التي حققها تمثل 61 في المائة، وأن نسبة أتعابه المستحقة عن الشطر الأول هي 61 في المائة من المبلغ المتفق عليه والبالغ 1440000,00 درهم أي مبلغ 878400,00 درهم، أما بخصوص الشطر الثاني من الإتفاقية بين المدعي والمدعى عليها بمبلغ 240.000,00 درهم مع احتساب الرسوم فالمدعي لم يشرع في إنجاز المهمة المتعلقة به، وبالتالي فالمدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ 878.400,00 درهم
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائبي المدعى عليها بجلسة 17/01/2022 ، جاء فيها أن تقرير الخبرة لم التصريحات التي أدلى بها ممثلوها خلال جلسة الخبرة وأيضا خلال انتقال الخبير إلى مقرها حين أوضحوا فيها بأن المدعي لا يتوفر على أي دليل مادي يؤكد إسداءه لخدماته المزعومة من قبيل الاستراتيجية التي يرتئيها لحل النزاع الجبائي، وان الخبير تجاوز المهمة الموكولة إليه لكونه أعطى للمدعي الحق في الأتعاب المتنازع بشأنها من دون دلیل قانوني مشروع، وان ما أدلي به المدعي إلى الخبير أو ما سماه بالإستراتيجية فهي لا تتضمن سوى عريضة عن المهمة وجداول تتضمن مبالغ الضرائب والتي تم أداؤها ما بين 2000 و 2007 وهي معطيات جبائية تم مدها بها من طرف ، وانه لم يكن للمدعي أي دور في المشكل الضريبي وان الخبير أقر بكون الإتفاقيات مع وزارة المالية وإدارة الضرائب لم تلغ المبالغ المطلوبة، وان الطرف المدعي لم يلتزم ببذل العناية من اجل الوصول إلى إلغاء الضرائب المتخلذة أو التخفيض منها بل التزم تجاه العارضة التزاما إلى إلغاء جميع الضرائب وبالتالي فإن ما خلص إليه الخبير من استحقاق المدعى مبلغ 878.400,00 درهم بناء على تحقيقه نسبة 61 % من الأهداف المحددة في الإتفاقية لا يتماشى مع الإلتزام بتحقيق نتيجة والتمس استبعاد الخبرة والتصريح برفض الطلب .
وبناء على مستنتجات الخبير المدلى بها من قبل دفاع المدعي بجلسة 2022/01/31، جاء فيها أن الخبير لم يعتمد بنود الإتفاقية لتحديد طريقة احتساب الأتعاب، ذلك أن تقريره ، اعتمد على أسلوب النسبة في النتيجة المحصل عليها دون الإشارة إلى النوع من النهج في احتساب الأتعاب، وان المادة الخامسة من الاتفاقية حددت بشكل واضح طريقة الإحتساب وانه أدلى بكل الوثائق المحاسبية في حين ان المدعى عليها لم تدل سوى بتصريحات تناقض وثائقها المحاسباتية التي حرم الخبير نفسه من الإطلاع عليها هو تقديم الاستشارة والعون لإزالة الصر، فلا بد لأي شركة تمارس نشاطا معينا أن تؤدي واجباتها الضريبية مهما كان دخلها، وانه أنجز الشطر الثاني من المهمة من خلال البيانات التي قدمها الخبير لكنه لم يقدر على استنباطها، ملتمسا في ذلك، في الحكم بتأكيد كل ما ورد بالمقال الافتتاحي وفي الحكم التمهيدي أساسا إرجاع المأمورية للخبير لإتمام المهمة، واحتياطيا الحكم تمهيديا بخبرة مضادة ينتدب لها خبير مختص لتحديد أتعاب المدعي في الملف.
وبناء على مذكرة رد لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 07/02/2022 ، جاء فيها أنه وخلافا لما ذهب إليه المدعي بالنسبة للمهمة الثانية فإنه لم يقم بإنجازها بحيث أنها تتعلق بعقد الاجتماعات والجواب على الأسئلة الكتابية الموجهة للمدعي من طرف العارضة أو فروعها وهي أمور مادية عجز المدعي عن إثباتها لحد الآن، وأن المدعي لم يدل بأي وثيقة محاسبية ، بحيث اكتفى بالإدلاء باستراتيجية مبهمة لا تحمل أي بعد محاسباتي، وان العقد يرمي إلى تقديم الاستشارة والعون لإزالة الضرائب غير المبررة وان عدم الوصول إلى هذه النتيجة يجعل المهمة غير مكتملة، فيما يخص الشطر الثاني من المهمة، فلم يثبت المدعي قيامه بها وان الملف خال من أي مراسلات في هذا الاتجاه وان كل ما أدلى به المدعي اثباتا لمزاعمه يبقى نسختين من رسالتين، وبالتالي فإن ما تشبث به المدعي من شهادة الخبير وقوفه على تقديم النصح والرأي عبر الهاتف
والبريد الإلكتروني خلال مدة تنفيذ العقد لا أساس لاعتماده، ملتمسا رفض الطلب.
.وبناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 07/02/2022 بمذكرة إسناد النظر مرفقة بأصل ترجمة للإتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 01/04/2008
وبناء على المستنتجات الختامية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليها بجلسة 14/02/2022 يؤكد من خلالها كتاباته السابقة معتبرا بان المشكل الضريبي تم حله بعيدا عن استراتيجية المدعي بدليل عدم تضمين الإستراتيجية أي تفاصيل عن نوع الضريبة المعنية مع العلم ان الإتفاقيات المدلى بها بين وزارة السكنى وإدارة الضرائب حدد نوع تلك الضريبة في الضريبة على القيمة المضافة على الشركات والضريبة على الدخل ملتمسا الحكم برفض الطلب
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن محمد (ر.) الحكم مجانبته للصواب لأنه قام بتنفيذ التزاماته تجاه مجموعة (ع.) بوضع الإستراتيجية المطلوبة وتنزيلها وأدلى بوصل تسلمها وتمكن من الإتفاق الودي مع وزارة المالية في شهر يناير 2009 التزمت بمقتضاه بإيقاف كافة إجراءات التحصيل الجبري ورفع اليد عن الحجوزات وخصم المبلغ النهائي ، والحال أن الحكم المستأنف أخذ بخلاصة الخبرة بالرغم من الملاحظات التي أثارها ، لأن الخبير لم يعتمد بنود الإتفاقية سندا لتحديد طريقة احتساب الأتعاب ، وإنما اعتمد على أسلوب النسبة في النتيجة التي حصل عليها ، خلافا للمادة 5 من الإتفاقية التي تحدد طريقة الإحتساب وانه بالرغم من إدلائه بكافة الوثائق المحاسبية، فإن المستأنف عليها لم تدل سوى بتصريحات تناقض وثائقها ، وأن دور العارض هو تقديم الإستشارة والعون لإزالة الضرائب غير المبررة وليس كل الضرائب والتمس الغاء الحكم المستأنف وتعديله وذلك بالحكم لفائدة العارض بمبلغ 1.400.000,00 درهم أصل الدين المتخلف بذمة المستأنف عليها ومبلغ 280.000,00 درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 200.000,00 درهم جبرا للضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 11/05/2022 تقدم دفاع مجموعة (ت. ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه جاء فيه أن الدعوى المقدمة من قبل المستأنف عيه مبنية على فاتورتين يعودان لسنة 2009 صادرتين عن شركة (M. T. A. L.) ، ومؤسستان على اتفاقية محددة في سنة انتهت بتاريخ 11/04/2009 ، وان التقادم يتعين أن يتم احتسابه من تاريخ 15/01/2009 بخصوص الجزء الأول من المهمة وبمرور 5 سنوات تكون المطالب قد طالها التقادم ، لأن المستأنف عليه تقدم بدعواه بتاريخ 07/02/2017 وبعد مرور 5 سنوات ، أما الرسالة الإنذارية فتبقى صادرة عنه وليس عن الشركة المشار إليها ، وبأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تنفيذ التزاماته التعاقدية بما فيها وضع استراتيجية مكتوبة ولم يدل بما يفيد حضوره للإجتماعات مع أطر المستأنفة وفقا لما يشترطه الفصل 234 من ق.ل.ع ، ، وان الخبير المعين تجاوز المهمة المسندة إليه ولم يطلع على الوثائق المحاسبية ووصل إلى استنتاجات خارجة عن المهمة الموكولة إليه، كما انه استعمل وثائق متعلقة بجهة أخرى خارجة عن الدعوى. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ونموذج "ج" .
وبتاريخ 07/07/2022 تقدم دفاع المستأنف محمد (ر.) بمقال إصلاحي مؤدى عنه جاء فيه انه تسرب سهوا خطأ في ديباجة المقال بخصوص عنوانه ، والتمس إصلاح عنوانه بجعله إقامة [العنوان]، الرباط . وكذا ما ورد بملتمساته والحكم وفق باقي ما جاء في المقال الإستئنافي ، كما تقدم بنفس التاريخ بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الدفع بالتقادم، فإنه قام بتوجيه إنذار للمستأنف عليها بتاريخ 12/03/2013 توصلت به ، كما تقدم أيضا بمقال افتتاحي بتاريخ 07/02/2017 وصدر حكم قضى بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط ، أما بخصوص الدفع المتعلق بالفاتورتين ، فإن المستأنف تعاقد مع شركة (M. T. A. L.) من أجل خدمة التحصيل فقط وان العارض نفذ التزامه ووضع الإستراتيجية المطلوبة وهو ما يثبته الإشهاد بالتوصل الموقع من قبل مستشار المستأنف عليها بتاريخ 17/04/2008 ، كما أن الخبرة أثبتت العمل المطلوب. والتمس الحكم وفق طلباته المسطرة أعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل دفاع شركة (ت. ع.) عرض فيها أن المستأنف لم يستأنف الحكم التمهيدي وأكد باقي الدفوع الواردة بمقاله الإستئنافي .
وبتاريخ 06/09/2022 تقدم دفاع محمد (ر.) بمذكرة عرض فيها انه تقدم بقاله الإصلاحي بتاريخ 13/05/2022 الذي يصادف 15 يوما من تاريخ التبليغ ، وأكد باقي الدفوع المثارة من قبله من خلاله مذكراته السابقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/10/2022 ألفي خلالها بالملف بمذكرة إسناد النظر من قبل دفاع شركة (م. ت. ع.) ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/10/2022 .
محكمة الإستئناف
في الإستئنافين الأصليين :
حيث يعيب المستأنف أصليا محمد (ر.) الحكم مجانبته للصواب، لأنه لم يأخذ بعين الإعتبار ما قام به من تنفيذ كامل التزاماته التعاقدية بخصوص إيقاف إجراءات التحصيل الجبري ضد شركة (ت. ع.) ورفع اليد عن الحجوزات وتخفيض الضريبة وخصم مبالغ مهمة ، وان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية اعتمد على أسلوب النسبة لتحديد مستحقاته بدلا من الطريقة المنصوص عليها في العقد ولم يأخذ بعين الإعتبار الوثائق التي أدلى له بها وتمسك بأنه أنجز أيضا الشطر الثاني من الإتفاقية خلافا لما ورد بتقرير الخبرة ، في حين تتمسك المستأنفة شركة (ت. ع.) بعدم استئناف محمد (ر.) للحكم التمهيدي وبتقادم الدعوى وعدم قبولها لعدم الإدلاء بالإتفاقية وعدم إطلاع الخبير على الوثائق المحاسبية واعتماده على وثائق جهة أخرى غير أطراف النزاع .
وحيث انه بالنسبة للدفوع المتمسك بها من قبل شركة (ع.) بخصوص عدم إستئناف الحكم التمهيدي ، فإن الإستئناف ينشر الدعوى برمتها من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ، وبما ان المستأنفة مجموعة (ت. ع.) تمسكت بإلغاء الحكم المستأنف في مجمله، فإنها تبقى غير ملزمة بالإشارة ضمن استئنافها إلى مراجع الحكم التمهيدي الذي ترغب في استئنافه طالما ان استئنافها يشمله ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 425/1 المؤرخ في 11/09/2014 ملف تجاري : عدد 1692/3/1/2013 ، والذي جاء فيه « لكن حيث إنه وفضلا عن أن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ليس به ما يفيد منع الطرف الذي لم يقم بالطعن بالإستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معين من إجراءات تحقيق الدعوى من مناقشة النتيجة التي أسفر عنها الإجراء المذكور، وإنما يقرر قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وعدم جواز استئنافها منفردة عنها، فإن عدم استئناف المطلوبة للقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لا يمنعها من مناقشة النتائج والخلاصات التي انتهى إليها الخبير، وإنما يمنعها فقط من مناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع و التي من المفترض أن يكون القرار التمهيدي المذكور قد حسم فيها، اعتبارا لأن تقييم تقرير الخبرة و مناقشة ما ارتكز عليه من أسس وما خلص إليه من نتائج لا يتم إلا بمناسبة الفصل في جوهر النزاع بمقتضى الحكم الفاصل في الموضوع ، وليس عند التمهيد لذلك، وبذلك فالقرار لم يخرق أي مقتضى و السبب على غير أساس». ، مما يتعين معه رد الدفوع المذكورة .
وحيث انه بالنسبة لباقي الدفوع الأخرى المثارة من قبل المستأنفين ، فإنه بالنسبة للدفع بالتقادم إذا كان العقد ابرم بين الطرفين بتاريخ 10/04/2008 ، فإن محمد (ر.) سبق له أن راسل شركة (ع.) بتاريخ 15/03/2013 حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي وديع (ا.) من أجل المطالبة بمستحقاته، كما راسلها بتاريخ 15/03/2013 ورفع دعوى ضدها لدى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/02/2017 حسب الحكم الصادر بعدم الإختصاص الصادر عنها عدد 935 بتاريخ 17/03/2017 ملف عدد 117/7712/2017 ، واستنادا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية وغير قضائية ، وبذلك تكون الدعوى المرفوعة بتاريخ 16/05/2018 غير خاضعة للتقادم، أما بالنسبة للدفع بعدم الإدلاء بالإتفاقية، فإنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية من قبل الخبير عبد المجيد (ع.) ، يلفى بأنه إطلع على الإستراتيجية (والتي تم تبليغها لمجموعة العمران بتاريخ 17/04/2018 حسب ما هو ثابت من رسالة التبليغ) ، وإتضح له بأنها تتضمن كيفية معالجة مشكل الضرائب وتفاصيلها وخلص إلى أن محمد (ر.) شرع في تفعيلها حسب ما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية المرفقة بالتظلمات والمخالفات المرتكبة من إدارة الضرائب من أجل معالجتها وإعادة النظر في تقييم مساهمة الدولة في رأسمال شركة (ع.) ومشاريع بروتوكولات ودية مع وزارة المالية وغير ذلك مما ورد بتقريره ، مما يفيد بأن محمد (ر.) قام بالشروع في تنفيذ المهام المنصوص عليها في المرحلة الأولى من الإتفاقية وراسل شركة (ع.) من أجل الأداء وقبل توجيهها لرسالة الفسخ له حسب ما هو ثابت من مراسلتها التي توصل بها بتاريخ 09/04/2010 وبالنسبة لقيمة المهام التي قام بها محمد (ر.) ، فإن الخبير عمل على الإنطلاق من الإتفاقيات الودية التي أبرمتها شركة (ع.) مع وزارة المالية بالنسبة لكل مدينة ومبلغ الضرائب قبل الإتفاقية (358.000.000,00 درهم) والمبلغ الذي تم اداؤه من قبل الدولة (220.000.000,00 درهم) والضرائب التي أدتها مجموعة (ع.) ( 80.000.000,00 درهم) ونسبة تحقيق الأهداف بالإتفاقية المحددة من قبل الخبير في 61% ، باعتبار أن الإتفاقية النهائية التي توصلت لها شركة (ع.) مع إدارة الضرائب لم تلغ كل الضرائب واستنادا للفصل 4 من الإتفاقية، فإن الأداء يكون حسب النتيجة النهائية للحل الذي توصلت له شركة (ع.) مع إدارة الضرائب ، مما يفيد بأن الخبير اعتمد على البند المذكور في تحديد نسبة المهام المنجزة من قبل محمد (ر.) ، أما بالنسبة للشطر الثاني من الإتفاقية والمتعلق بالمواكبة والمساعدة في المجال الضريبي لمجموعة العمران والفروع التابعة لها والرد على الإستفسارات وغير ذلك والتي حددت في أجل سنة وتختلف عن التدخلات لدى وزارة المالية، فإن الخبير اعتبر محمد (ر.) لم يقم بانجازها ولم يدل سواء للخبير أو المحكمة بما يفيد انجازها ، وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة شركة (ع.) من أن الخبير اعتمد على فواتير في اسم جهة أخرى وليس محمد (ر.)، فإن الخبير لم يعتمد على الفواتير المذكورة وإنما انطلق من العقد الرابط بين الطرفين ونسبة المهام التي أنجزها محمد (ر.) ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفين معا عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024