Réf
64192
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3981
Date de décision
15/09/2022
N° de dossier
2022/8232/664
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre d'occupation, Rejet de la demande, Qualification de l'action, Occupation sans droit ni titre, Notification de la cession, Fonds de commerce, Droit de préemption du bailleur, Droit au bail, Cession de fonds de commerce, Bail commercial, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16.
La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relève du droit commun, de l'action en exercice du droit de préférence, qui obéit à une procédure spéciale. Elle juge dès lors inopérants les moyens relatifs aux vices de la notification, l'objet du litige étant limité à la seule existence d'un titre d'occupation.
La cour constate que l'acte d'acquisition du fonds de commerce constitue un titre légal justifiant l'occupation des lieux par le cessionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 28 يناير 2022 تقدمت جميلة (ب.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10836 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2021 في الملف عدد 5679/8205/2021 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي، فهو لذلك مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن جميلة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن محلها التجاري الكائن بحي [العنوان] تكتريه منها السيدة فاطمة (ا.) بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 16 مارس 2009، إلا أنها مؤخرا فوجئت بشخص يدعى عبد الهادي (ل.) يعتمر محلها المذكور دون إذن منها أو سند وقد صرح لها بأنه اشترى الأصل التجاري من لدن المكترية الأصلية فاطمة (ا.) ، وهو تفويت لا يمنح له الصفة لأنها لم تبلغ به كما نصت على ذلك المقتضيات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16 الذي خول للطرف المكري ممارسة حق الأفضلية في استرجاع محله التجاري إذا رغب في ذلك بعرضه للمبالغ المدفوعة من قبل المفوت له وإيداعها عند الاقتضاء داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وأنه في غياب سلوك المسطرة المذكورة يكون الشخص الذي يعتمر محلها محتل له بدون سند والتمست الحكم عليه بالإفراغ منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير. فيما أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأنه ليس محتلا للمحل بدون سند كما جاء في الادعاء لكونه اشترى الأصل التجاري من المكترية فاطمة (ا.)، وأن المعاينة التي أنجزتها المدعية تفيد وجود تفويت تم لفائدته، ومؤكدا على أن المكترية أشعرت هذه الأخيرة بالتفويت إلا أنها لم تعبر عن رغبتها في استرجاع المحل وفق ما نصت على ذلك مقتضيات القانون رقم 49.16 والتمس إدخال المكترية الأصلية في الدعوى وبرفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة البداية أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفته المدعية موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:
ان الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلبها بعلة أن حقها قد سقط لعدم تقيدها بمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 لممارسة حق الأفضلية والحال أنها مادة تتحدث عن ضرورة تبليغ المكري بالتفويت وفق مقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة من القانون السالف الذكر وأن الإشعار بالتفويت يقصد به العملية برمتها من عقد وثمن البيع وإيداعه لدى جهة مختصة بالاحتفاظ بالودائع وذلك ليتسنى للمكري الذي يرغب في استرجاع محله أن يكون عالما بثمن البيع وباقي المصروفات ليتمكن من ممارسة حق الأفضلية وذلك بعرض وإيداع المبالغ وهي إجراءات مسطرية لم يتم سلوكها والحكم لما اعتبر مجرد إشعار لها مخالف للمسطرة القانونية ورتب عنه سقوط حقها يكون غير مرتكز على أساس والتمست لأجل ذلك إلغاءه والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي مدلسة بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أن الطاعنة لم تعبر عن رغبتها في ممارسة حق الأفضلية لما أشعرت من لدن البائعة فاطمة (ا.) بالتفويت بواسطة إشعار بلغت به بتاريخ 02/03/2022 وبأن واقعة الاحتلال للمحل دون سند غير ثابتة من الناحيتين القانونية والواقعية لأن عقد شرائه للأصل التجاري وحده كاف للقول بوجود سند له لاعتمار المحل وان حق الكراء عنصر من عناصر الأصل التجاري الذي اشتراه من المكترية السابقة والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به، فيما ردت الطاعنة بمقتضى مذكرة التمست من خلالها بالحكم وفق مقالها الاستئنافي وبأنها لا تواجه بعملية تفويت الأصل التجاري وأن معتمر محلها يتعين طرده للاحتلال دون سند.
وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها لطرد المستأنف عليه من محلها بعلة أنها أشعرت بالتفويت للأصل التجاري بتاريخ 02/03/2020 ولم تسلك مسطرة حق الأفضلية لاسترجاع المحل وأن معتمره له سند هو عقد شراء الأصل التجاري والحال أنها لم تبلغ بالتفويت وفق المسطرة المقررة لذلك وذلك من إشعارها بالثمن وإيداعه لدى جهة مختصة مما يكون حقها في ممارسة الأفضلية لا زال قائما ولم يسقط ويكون المستأنف عليه محتلا لمحلها دون سند.
وحيث إنه بالرجوع لمقال الدعوى يتبين ان الإطار الذي رفعت فيه هو الادعاء بالاحتلال للمحل دون سند والذي تحكمه المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القواعد العامة وليس ممارسة حق الأفضلية واسترجاع المحل والتي لها مسطرة خاصة منصوص عليها في القانون رقم 49.16 وبالتالي فإن ما أثير من أسباب بخصوص الإشعار بالتفويت غير ملتفت إليها لكونها ليست بإطار الدعوى ومناطها ولها مسطرة خاصة يتعين سلوكها، أما باقي الأسباب المثارة في حق المستأنف عليه من أنه معتمر للمحل دون سند، فإن الثابت مما استدل به من رسم للشراء محرر بتاريخ 14 فبراير 2020 للأصل التجاري وحده كاف للقول بأن اعتماره للمحل له سند تماشيا مع الإطار الذي رفعت فيه الدعوى وهو ما ذهب إليه الحكم في تعليله عن أساس، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025