Lettre de change acceptée : L’instrument se suffit à lui-même pour prouver la créance et l’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64083

Identification

Réf

64083

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2852

Date de décision

09/06/2022

N° de dossier

2022/8223/897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination en retenant que le débiteur, en invoquant le paiement sur le fond, a nécessairement reconnu sa qualité de tiré-accepteur. Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même et que l'acceptation, non contestée, emporte un engagement cambiaire qui présume l'existence de la provision. La cour juge dès lors que la production d'un relevé bancaire faisant état d'autres paiements ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette cambiaire. La demande d'expertise est également rejetée, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا. ل. م.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/12/2021 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2021 تحت عدد 2383 في الملف عدد 853/8216/2021 والقاضي برفضه وتاييد الامر بالاداء رقم 1226 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة في الملف عدد 1226/8102/2019 بتاريخ 29/11/2019 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (ا. ل. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها تطعن بالتعرض في الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1226 الصادر بتاريخ 29-11-2019 في الملف عدد 1226/8102/2019 المبلغ اليها بتاريخ 19-02-2021 والقاضي بادائها لفائدة المدعى عليه مبلغ 189.000,00 درهم والفوائد القانونية والصائر، وان طعنها مرتكز على اساس ان الامر المطعون فيه صدر ضد شركة (ا. ل. م.) والحال ان اسمها (ا. ل. م.) ومقيدة بالسجل التجاري بهذه الصفة مما يجعل مقال الامر بالاداء غير مقدم ضد مصدر الكمبيالة بصفته الحقيقية والصحيحة وفق البيانات المضمنة بالكمبيالة ، كما ان الامر جاء مخالفا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب ان تتضمن الاحكام صفة الاطراف او مهنهم ومواطنهم او محل اقامتهم ، في حين انه صدر دون تحديد لمواطن او محل اقامة الطرفين خاصة على مستوى عدم تحديد عنوان او موطن او محل اقامة صاحب الطلب والمطلوب في الامر بالاداء ، كما ان الكمبيالات موضوع الامر بالاداء تم استبدالهم واداؤهم بمعنى انها ليست بمدينة للمطلوب في التعرض وغير مستحقة بدليل كشف الحساب الخاص بها والذي يتضمن استخلاص المدعى عليه لثلاث كمبيالات كل واحدة منها بقيمة 63.000,00 درهم بما مجموعه 183.000,00 درهم ، وحيث انها تلتمس اجراء تحقيق في الدعوى بواسطة بحث او خبرة لمعرفة اساس المعاملة التجارية وقيمتها وتاريخها وتحديد مدينتيها المتبقية ان وجدت بناء على وثائق الطرفين وعلى وسائل الاداء الخاصة بها ، ملتمسة الحكم بالغاء الامر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم اساسا في الشكل بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع التصريح برفضه واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد مدينية المتعرض ودائنية المتعرض ضده على ضوء وثائقه التجارية ووسائل اداء المتعرضة ووثائقها التجارية وتحميل المتعرض عليه الصائر. مرفقة مقالها باصل طي تبليغ ونسخة تبليغية لامر بالاداء.

وبعد جواب المدعى عليها وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن العارضة تؤكد ملتمساتها الابتدائية المرتبطة بعدم تضمين اسمها الصحيح في مقال الامر بالاداء وصدور الأمر على ذلك الحال و يجب ان يكون اسم العارضة كاملا وصحيحا.

من حيث ان الحكم المستانف أورد في تعليله ان دفع العارضة بالوفاء ظل مجردا من الاثبات ، وانه يصبح على عاتقها اثبات ذلك. في حين ادلت العارضة بكشف حساب بنكي يفيد ويثبت توصل المستانف عليه بثلاث كمبيالات كل واحدة منها بمبلغ 63 الف درهم. وان تلك المبالغ تتعلق بمعاملات تجارية بينها وبين المستانف عليه، هي نفس موضوع الكمبيالات المقدمة والتي رفض المستانف عليه ردها الى العارضة بعدم توصله بقيمة المعاملات. و ان الكمبيالة وسيلة وضمان وانه لما كان حالها يتعلق بمعاملات تجارية فانه يجوز اثباتها بالوثائق والسجلات التجارية منعا و ردءا لاستيفاء المبلغ المستحق مرتين. و ان الكمبيالة هي عمل تجاري شكلا ، ويتعلق بمعاملة تجارية فان دفع العارضة بان الكمبيالات المؤداة والكمبيالات موضوع الامر بالأداء هي موضوع معاملات تجارية واحدة ، ثبت اداؤها بالكشف الحسابي للعارضة الذي يشير الى خلاص المستانف عليه لثلاث كمبيالات كل واحد بمبلغ 63 الف درهم. كما تؤكد انها ليست مدينة بالمبلغ المحكوم به وتؤكد ملتمسها الرامي الى إجراء خبرة حسابية على الوثائق والسجلات التجارية للطرفين من اجل بيان المعاملات التجارية بينهما و قيمة الدائنية او المديونية. والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب الامر بالاداء . واحتياطيا برفضه . واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية. وتحميل المستانف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/04/2022 والتي جاء فيها أن تعليل محكمة البداية تعليل سليم بما فيه الكفاية و لا يقدح فيه ما تمسكت به المستانف عليها وفق الفصلين 49 و 50 من قانون المسطرة المدنية ، مما يتعين معه رده للعلل المذكورة، فضلا أن هذا تعليل يساير ما استقرت عليه محكمة النقض وفق القرار عدد 814 الصادر في ملف عدد 2710 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 139 ص 79 و ما يليها .

من حيث الجواب على الدفع بالأداء: ان المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر بخصوص الأداء، بل اجترت سابق مزاعمها الغير المرتكزة على أساس قانوني و واقعي سليم. وأن تعليل محكمة البداية يبقى تعليل سليم من الناحية الواقعية و القانونية. و بالنظر لوثائق و معطيات الملف فقد زعمت المستأنفة بانها ادلت مبالغ المحكوم بها بمقتضى الأمر بالأداء بواسطة ثلاث كمبيالات كل واحدة منها بمبلغ 63 الف درهم. وان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى كمبيالتين مستوفيتين لشروطهما القانونية ومستحقتا الأداء باجال حال. وان المستأنفة دفعت بالوفاء بدون أن تدلي بما يثبته وفق ما جاء بالفصل 400 من ق ل ع فضلا على أن الكمبيالتين موضوع النزاع لازالت بحوزة العارض مما يعد قرينة على عدم جدية دفوع المستأنفة ، و لا يشكل منازعة جدية في الدين و كذلك استنادا إلى مبدأ الكفاية الذاتية للكمبيالتين. وبالتالي بالنظر لما ذكر يبقى ما ارتكزت عليه المستانفة من مزاعم لا يشكل منازعة جدية مما يبقى معه تعليل محكمة البداية تعليل سليم. والتمس لذلك تاييد الحكم المستانف.

وبنا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 19/05/2022 والتي تؤكد من خلالها كل ما ورد بمقالها الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/05/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث أن اسمها الصحيح هو شركة (ا. ل. م.) في حين الأمر الصادر وجه ضد من ليس له الصفة شركة (ا. ل. م.) ملتمسة الحكم لأجل ذلك بعدم قبول طلب الأمر بالأداء ومن جهة أخرى وبالنظر لكونها أدلت بكشف حساب بنكي يفيد الأداء فإنها تلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية على السجلات التجارية للطرفين لتحديد المديونية مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

لكن حيث من جهة أولى، فإن الأمر بالأداء المطعون فيه أجاب عن صواب عما أثير بخصوص اسم المستأنفة باعتباره غير منتج بالنظر لكون الكمبيالات سند الأمر المطعون فيه مشار فيهما إلى كون المسحوب عليها شركة (ا. ل. م.) هي نفسها (ا. ل. م.) حسب الختم الوارد بالكمبيالتين فصلا عن كون المستأنفة انتقلت في معرض تعرضها إلى الدفع بالأداء مما يعد معه إقرارا منها بكون هي نفسها المسحوب عليها شركة (ا. ل. م.)، مما يكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث من جهة أخرى، ولما كان الأمر بالأداء الصادر بشأن كمبيالات حالة الأداء وموقع عليهما توقيع قبول والمستأنفة لم تطعن في صحة توقيعها بشكل نظامي ووفق الطرق المقررة قانونا وأن المعلوم قانونا أن التوقيع يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز لها كمسحوب عليها أن تتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام أن توقيعها بالقبول ثابت وأن هذا الأخير يفترض معه وجود مقابل الوفاء (م 166 من مدونة التجارة) فضلا على أنه وفي جميع الأحوال فإن الكمبيالة كورقة تجارية تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية (راجع قرار محكمة النقض عدد 314 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجارية في الأوراق التجارية لمؤلفيه احمد (ك.) ومحمد (ه.) ص 207).

وحيث وبخصوص طلب إجراء خبرة فيبقى طلبا مجردا من أية حجة على اعتبار أن المحكمة لا يمكنها صناعة الحجة للأطراف وبالنظر كذلك إلى كون إثبات السبب هي مسألة قانون تختص بها المحكمة وليس من المسائل الفنية أو التقنية التي يعهد بها لأهل الخبرة للتحقق منها ومادام الطاعنة لم تدل بأي مقبول لإثبات وفائها بقيمة الكمبيالات فإن الأمر بالأداء يبقى صحيحا وطلب إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعرض غير مبرر ويتعين بالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial