Procédure d’injonction de payer : La contestation sur l’identité du débiteur, fondée sur la distinction entre deux sociétés aux registres de commerce différents, rend la créance litigieuse et justifie l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63801

Identification

Réf

63801

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5535

Date de décision

16/10/2023

N° de dossier

2023/8223/3302

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de débiteur d'une société poursuivie en paiement de lettres de change émises par une autre personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité passive, retenant que la société émettrice des effets de commerce n'était qu'une ancienne dénomination de la société débitrice.

L'appelante soutenait que les lettres de change avaient été tirées par une société tierce, distincte par sa dénomination et son numéro de registre du commerce, ce qui rendait la créance litigieuse et impropre à la procédure d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce retient que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est réservée aux créances certaines et non sérieusement contestables.

Or, la cour relève que les numéros de registre du commerce des deux sociétés sont distincts, de même que leurs dénominations et leurs dirigeants respectifs. Dès lors, la contestation sur l'identité du véritable débiteur est sérieuse et fait obstacle au recours à cette procédure simplifiée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل.م.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ05/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 6339 بتاريخ 26/06/2023،في الملف عدد 5880/8216/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع: برفضه و تأييد الأمر بالأداء عدد 1397 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2023 في الملف عدد 1397/8102/2023 مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرضة الصائر.

في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف و جاء المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2023 الذي تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء عدد1397الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 19/04/2023 و القاضي عليها بأدائها مبلغ 860.000 درهما مع الفوائد القانونية و أنها لم تبلغ بنسخ من الكمبيالات سند الدين رفقة الأمر بالأداء مما يجعله باطلا وأن الأمر بالأداء صدر في مواجهتها في حين أن الكمبيالتين تضمنتا اسم شركة أخرى م.م. و أنها لا علاقة لها بها كما أن لكل شركة شخصيتها المعنوية المستقلة وأن المتعرض ضدها استغلت الرسالة التي وجهتها إليها من أجل تغيير اسمها والتقارب في الأسماء واستعملت الكمبيالتين ضدها و التمست الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1397 الصادر بتاريخ 19/04/2023 ورفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالأداء و صورة من مقال وطي التبليغ و صورتين شمسيتين لكمبيالتين والنموذج "ج" ومحضر جمع عام استثنائي وصور شمسية لشواهد بنكية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة دفاعها المؤرخة في 26/06/2023 والتي أجابت من خلالها بأنها قامت بتبليغ الأمر بالأداء للطالبة مرفقا بنسخة من سند الدين وإعذار وأنها لم تسجل أي تحفظ كما أن مصالحها لم تتضرر وأنها توصلت من الطالبة برسالة تشعرها فيها بتغيير اسمها وأن الأمر يتعلق بنفس الشركة والتمست الحكم برفض الطلب ،وأرفقت مذكرتها بنسخة من النموذج "ج" ورسالة وكشف حساب وصور شمسية لكمبيالات؛

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة دفاعها المؤرخة في 26/06/2023 والتي أوضحت من خلالها بأن صفتها غير ثابتة في الدعوى وأن رقم السجل التجاري المتعلق بها هو [المرجع الإداري] وليس [المرجع الإداري] مؤكدة سابق مكتوباتها وأرفقت مذكرتها بصور شمسية لكمبيالتين وشهادتين بنكيتين ورسالة؛

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاءالحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

إن من بين ما أسست عليه الطاعنة تعرضها عدم ثبوت صفتها في الإدعاء من خلال كون الكمبيالتين صادرتين عن شركة م.م.، وليس الطاعنة شركة ل.م.ا. وردا على ذلك علل الحكم الابتدائي قضاؤه بما يلي: "وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المتعرضة فإن الثابت من وثائق ملف الأمر بالأداء أنه بتاريخ 19/04/2023 تقدمت المتعرض ضدها إلى رئيس هذه المحكمة بمقال رام إلى الأداء التمست فيه الحكم لها بمبلغ 860.000 درهم الثابت بمقتضى الكمبيالة عدد 021 8226828 بمبلغ 750.000 درهم والكمبيالة عدد 8226836021 بمبلغ 110.000 درهم فتمت الاستجابة لطلبها بصدور الأمر بالأداء عدد 1397 بتاريخ 19/04/2023 في الملف عدد 1397/8102/2023 وأنه باستقراء المحكمة للشهادة البنكية المدلى بها في ملف الأمر بالأداء أعلاه المؤرخة في 15/11/2022 التي تضمنت اسم شركة M.E.T.I. تبين لها أنه الاسم السابق للشركة المتعرضة حسب الثابت من رسالة تغيير الاسم المدلى بها، وباستقراء الشهادة البنكية المؤرخة في 02/02/2023 التي تضمنت اسم شركة م.م. ، تبين أن الأمر يتعلق بنفس الحساب البنكي وأن اسم م.م. لا يعدو أن يكون مجرد اسم مختصر لنفس الشركة المتعرضة حسب الثابت من النموذج "ج" ومحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09/08/2021 مما يجعل الكمبيالتين الأمر بالأداء ملزمتين لها وتكون صفتها كمسحوب عليها ثابتة في نازلة الحال وبالتالي تكون منازعتها في الأمر بالأداء غير مبنية على أساس قانوني سليم".لكن الحكم المطعون تجاهل الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة واصدر حكمه المجحف دون دراسة للوثائق بالشكل اللازم، بل انه قام باستقراء الاسم في الشهادة البنكية حسب ما جاء في تعليله إلا انه لم يتأكد من رقم السجل التجاري الذي يحدد في الاصل هوية الجهة المصدرة للكمبيالتين رغم الاسم بدوره يختلف بين الطاعنة و الشركة مصدرة الكمبيالة ذلك أنه يلاحظ أن الأمر يتعلق بكمبيالتين:

- الأولى: كمبيالة عدد 8226828021 حاملة لمبلغ 750.000,00 درهم.

-الثانية: كمبيالة عدد 8226836021 حاملة لمبلغ 110.000,00 درهم وأن الكمبيالتين صادرتين عن شركة م.م. وأن هذا الاسم هو اسم مختصر الشركة:

M.E.T.I.

و أن شركة م. مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] في حين أن اسم الطاعنة هو:

M.E.T.I.E.M.

إذا الفرق بين التسمية الأولى هو كلمة EXPRESS التي م. مصدرة الكمبيالة واسم الطاعنة في أضافتها الطاعنة في طلب الحصول على الشهادة السلبية لتتمكن من التسجيل بالسجل التجاري وبادرت إلى تغيير اسمها تفاديا للخلط الواقع الواقع بينها وبين شركة م. وأصبح اسمها ل.م.ا. هكذا L.M.E. ويلاحظ من خلال النموذج "ج" للطاعنة أنها مسجلة في السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ولابأس من الرجوع إلى الرسالة الصادرة منها إلى المستأنف عليها لتلاحظ المحكمة من خلال أسفل الرأسية أن الأمر يتعلق بشركة رقم سجلها التجاري [المرجع الإداري] في حين أن شركة م. مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] وهي صاحبة الكمبيالتين و أن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت جميع التوضيحات والوثائق التي بسطتها الطاعنة بشكل خطير وهي الوثائق التي تؤكد أنه لا علاقة لها بشركة م.، وأن هذه المعطيات واضحة بشكل بارز من خلال الإطلاع السطحي على النموذج "ج" لكل واحد من الشركتين إذ يكفي أن لكل واحدة رقم سجل تجاري مستقل عن الأخرىوفضلا عن ذلك فإن الشهادة البنكية تتضمن أن رقم السجل التجاري للجهة مصدرة الكمبيالتين هو [المرجع الإداري]، في حين أن الطاعنة مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] و هذا واضح من خلال النموذج "ج" وطلب تغيير الاسم و الشهادة البنكية وتم توضيحه شفويا للمحكمة إلا أنها تجاهلته بشكل غريبكما أن محضر الجمع العام الاستثنائي يشير أن الأمر يتعلق بالشركة المسجلة بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المملوك لها وليس الشركة المسجلة تحت رقم [المرجع الإداري] مصدرة الكمبيالتين فكيف يزعم إذا الحكم الابتدائي أنه اطلع على هذا المحضر وتبين له أن اسم م. هو اسم مصغر للطاعنة والحال أن هناك اختلاف بين الشركتين على جميع الأصعدةومن خلال ما سبق يلاحظ المجلس أن تعليل الحكم الابتدائي جاء فاسدا ملتمسة في الشكل التصريح بقبول الطلب شكلا لوقوعه على جميع الشروط المتطلبة قانونا والتصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بالغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1397/8102/2023 أمر رقم 1397 بتاريخ 19/04/2023.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 04/09/2023 عرض من خلالها فيما يخص الصفة ان الطاعنة قد توصلت من المستأنفة بإشعار تخبرها بأنها قامت بتغيير إسم الشركة وأن المطالبات يجب أن تكون في إسم الجديد لشركة و ذلك حسب ما تم الإشارة إليه من خلال الإشعاروذلك ما أكدته أيضا المستأنفة في مقالها الاستئنافي بقولها ان "الكتاب الموجه من طرف الطاعنة حول تغيير اسمها، مما يعني أن المستأنفة قامت بتغيير إسمها و أشعرتها به وذلك من أجل تنفيذ جميع الإلتزامات العالقة على المستأنفة قبل تغيير إسمها وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف سيتضح أن شركة ل.م.ا. لها علاقة واضحة مع شركة م.م. وذلك من خلال كشف الحساب الصادر من طرف شركة ل.م.ا. بتاريخ 13/09/2022 أي بعد تاريخ الإشعار المتوصل به طرفها التي كانت أخبرتها بتغيير إسمها والذي يتعلق بالكشف عن الكمبيالات التي أرسلت لها بإسمهاوبالإطلاع على كشف الحساب يتضح مثال الكمبيالة عدد 0218226804 التي 45.310,94 درهم توجد ضمن الكمبيالات لدى شركة م.ا. و تحمل أيضا خاتم شركة م.م. "مسحوبعليه" وهذا إلى جانب كمبيالتين أخرى تحت عدد 0218226803 وعدد 6832482 قامت بأدائهم شركة ل.م.ا. حسب كشف الحساب وهذا الأداء كان بعد إشعار بتغيير إسم شركة مما تكون معه الطاعنة محقة في المطالبة الحالية في مواجهة شركة ل.م.ا. وأن هذه الأخيرة تتقاضى بسوء نية لتجعلها تقوم بمساطر أخرى من أجل الحصول على حقهاوبالتالي ان المستأنفة هي الشركة، بحكم أنها قامت بأداء كمبيالتي تحمل خاتم شركة م.م. مسحوب عليها، كما ان كشف الحساب يؤكد هذا بالفعل، لذا لا يجب الإلتفات لما جاء في مقال المستأنفة، و يتعين معه الحكم بالرفض الطلب وبتأييد الحكم الإبتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 25/09/2023 عرض من خلالها أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيلاحظ المجلس أن كشف الحساب المزعوم صادر عنها وغير صادر عن الطاعنة وأن الكشف المدلى به من طرفها هو من صنعها ولا ينهض حجة على الطاعنة انسجاما قاعدة أنه لا يجوز أن يصنع الخصم دليلا لنفسه، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء المغربيويكفي المجلس الرجوع إلى رقم السجل التجاري للطاعنة والسجل التجاري لشركة م. ليلاحظ أنه لا علاقة للشركتين فيما بينهما، فكل شركة مستقلة بذاتها وبمسيريها ومقرها وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن الشهادة البنكية المؤرخة في 02/02/2023 تبين أن الأمر يتعلق بنفس الحساب البنكيفإنه بالرجوع إلى الشهادة المذكورة سيلاحظ أن رقم الحساب البنكي المتعلق بشركة م. هو: [رقم الحساب] و أن صاحب الحساب هي شركة ذات الأصل التجاري [المرجع الإداري] وأن رقم الأصل التجاري المذكور يتعلق بشركة م.ت.ا.م. المعروف اختصار ب « م.م. » في حين أن رقم الأصل التجاري المملوك للعارضة هو [المرجع الإداري] و حين أن الحساب البنكي المملوك للطاعنة مفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية وهو الحساب الذي قامت بحجزه المستأنف عليها على ضوء الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي و ستلاحظ المحكمة أنه لا علاقة للطاعنة بشركة م.، مما ينبغي معه القول باستبعاد مزاعم المستأنف عليها و الحكم وفق استئناف الطاعنة.

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 02/10/2023 التمس من خلالها الإشهاد لها على ما جاء في مذكراتها و الحكم برفض الطلب و تأييد الحكم المتخذ إبتدائيا مع تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و ثم حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

و حيث ثبت بالإطلاع على وثائق الملف أن الطاعنة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و أن الكمبيالات موضوع مسطرة الأمر بالأداء صادرين عن شركة م. و المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ، و أن إسم الطاعنة السابق و الحالي لا يتعلقان بالتسمية موضوع الكمبيالات المؤسس عليها مسطرة الأمر بالأداء.

و حيث إن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة إستئنائية شرعت بخصوص الديون الثابتة و المستحقة الأداء و الخالية من النزاع المستحقة بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي و أو إعتراف بدين وفق ما تنص عليه المادة 155 و ما بعدها من قانون المسطرة المدنية ، و أنه لما كانت منازعة الطاعنة تنصب أساسا في نسبة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء لها، و أن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف ثبت لها كونها تخص شركة أخرى تحمل إسما أخر و رقم سجلها التجاري مغاير لرقم السجل التجاري للطاعنة و إسم المسير مختلف في الشركتين ، و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به و ما أثير من أسباب على الحكم المطعون فيه يبقى في محله ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت إنتهائيا و علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع :بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 1397 الصادر بتاريخ 19/04/2023 في الملف عدد 1397/8102/2023 و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile