Opposition à une injonction de payer : Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour trancher la contestation sérieuse sur le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64836

Identification

Réf

64836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5189

Date de décision

21/11/2022

N° de dossier

2021/8223/4867

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par décision avant dire droit.

Le rapport d'expertise a conclu à l'existence d'un solde débiteur très inférieur au montant initialement réclamé. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, constitue une mesure d'instruction suffisante pour établir la réalité de la créance.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, la cour décide d'homologuer le rapport et de fixer la créance à la somme qui y est déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent réformé et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée uniquement dans la limite du montant arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بخصوص طلب الضم :

حيث التمس الطاعن ضم الملف الحالي الى الملف عدد 4857/8223/2021.

وحيث بالرجوع الى الملف المذكور يتبين أن الطاعن يستهدف من خلال دعواه التعرض على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/8/2018 في الملف عدد 848/8102/2018 و القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 180000 درهم ، في حين أن موضوع النازلة الحالية يرمي الى التعرض على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 20/9/2018 في الملف عدد 918/8102/2018 و القاضي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 485.000 درهم.

وحيث إن المقرر قانونا أن طلب الضم يفترض اتحاد الخصوم والسبب و الموضوع ، إضافة الى كون الاجتهاد القضائي أقر شرطا آخر يتمثل في كون المدعى عليه وحده المخول له طلب الضم وليس المدعي وفضلا على ما سبق فإن موضوع الدعويين مختلف رغم اتحاد أطراف الخصومة ، وبناء عليه تبقى شروط الضم غير متوافرة في ملف النازلة الحالية ويتعين بناء على ما ذكر رفض طلب الضم .

في الشكل :

حيث تقدم السيد رفيق (د.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 154 بتاريخ 20/01/2020 في الملف عدد 3110/8216/20219 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول التعرض.

في الموضوع : برفضه وبتأييد الأمر بالأداء موضوعه وتحميل المتعرض المصاريف.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 341 الصادر بتاريخ 25/04/2022 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد رفيق (د.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 16/08/2019 يعرض من خلاله أنه بلغ بالأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/9/20 في الملف عدد 2018/8102/918 والقاضي بأدائه مبلغ 485.000,00 درهم لفائدة المدعى عليه بمقتضی سند دین داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وأنه يتقدم بدعواه الحالية من أجل التعرض على هذا الأمر معللا ذلك أن سند الدين قد طاله التقادم إذ أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد سبق أداؤها بواسطة مجموعة من الدفوعات البنكية غير أن المدعى عليه ظل يتحوز بأصل الكمبيالات. لذلك فهو يلتمس قبول تعرضه شكلا وموضوعا القول أساسا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من كون المبالغ قد سبق أداءها. وأرفق مقاله بنسخة من الأمر موضوع التعرض ، طي التبليغ ووصولات بنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2019/10/28 والتي أجاب من خلالها أن المدعي سلمه كمبيالات مقابل دين قدره 485.000,00 درهم ولم يتم أداؤها رغم حلول الأجل ولم يدل بأي وثائق تبرر ذلك. كما أنه ملف النازلة خال من أي وصل يثبت أداء المدعي للدين رغم إشارته إلى وجود وصولات بنكية غايته من ذلك محاولة تضليل المحكمة. لذلك فهو يلتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2019/11/25 موضحا أن الكمبيالات التي صدر بشأنها الأمر بالأداء كان قد سلمها للمتعرض عليه في إطار معاملات تجارية بينهما بين سنتي 2014 و2015 وقد قام بأداء الدين بأكمله. والتمس التصريح بإلغاء الأمر المتعرض عليه مع رغبته في توجيه اليمين للمتعرض عليه حول تاريخ إنشاء وتسليم الكمبيالات وإجراء بحث في النازلة وعند الاقتضاء الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية. وأدلى بتواصيل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2019/12/9 والتي أوضح من خلالها أن المتعرض يقول تارة أن الدين قد طاله التقادم وتارة يقول أن الدين تم أداءه بواسطة فواتير وحوالات. وأنه لم يثبت ما يفيد أداء ما هو ثابت في الكمبيالات المسطرة بالمذكرة والتي أرجعت بعدم استخلاص قيمتها. لذلك فهو يلتمس تأييد الأمر بالأداء. وأدلي بصور كمبيالات وشواهد عدم استخلاصها .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن مقال الاستئناف يتضمن وسائل جدية وقانونية، ستمكن لا محالة المحكمة من اعادة النظر في الحكم المطعون فيه وإرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالتصريح بإلغائه فيما قضى به و يتعين قبل كل شيء عرض وقائع النازلة بايجاز وأن المقال من اجل الأمر بالاداء مقدم من طرف ابو مراد (و.) جاء فيه أنه دائن للمستأنف المستأنف بمبلغ 485.000 درهم بمقتضی 24كمبيالة لا تحمل تاریخی الانشاء او الاستحقاق مسحوبة على البلد المغربي للتجارة الخارجية بالصخيرات ملتمسا الامر بادائه له قيمتها مع الفوائد من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل وان نائبة الرئيس استجابت للطلب على حالته وهذا هو الأمر بالاداء الذي طعن المستأنف ضده بالتعرض أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقتضی مقال التعرض مؤسسا تعرضه على ان الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء لا تتضمن لا تاريخ انشائها ولا تاريخ استحقاقها ،ملتمسا من المحكمة اجراء بحث بخصوص تواريخ تسليم الكمبيالات للمستانف عليه من طرف المستأنف في اطار معاملة تجارية بين الطرفين ما بين سنتي 2014 و2015 والتي كانت سبب انشاء الكمبيالات المذكورة وانه قام باداء مبالغ كبيرة من الدين للمستأنف عليه واستدلاله بمجموعة وصولات وكشوف بنكية للتحويلات والحولات تثبت الايداع بالحساب البنكي للمستفيد المدلى رفقة المذكرة الاستدراكية بالملف كما يلي :

- توصيل بتحويل بنكي نقذا على التجاري وفا بنك بمبلغ15.000 درهم في 2017/02/22

- توصيل بتحويل بنكي بمبلغ10.000 درهم على التجاري وفا بنك في2017/11/08

- توصيل بتحويل بنكي بمبلغ10.000 درهم على التجاري وفا بنك في2017/11/18

- توصيل بمبلغ10.000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2017/11/20

- توصيل بمبلغ10.000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2017/12/04

- توصيل بمبلغ10.000 درهم بمبلغ 5000 درهم على التجاري وفا بنك في2017/4/10

- توصيل بمبلغ 5000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2017/02/27

- توصيل بحوالة عن طريق (ك. ا.) بمبلغ15.000 درهم بتاريخ 2017/4/24

- توصيل بحوالة عن طريق (و. ك.) بمبلغ 10000 درهم بتاريخ2017/12/26

-توصيل بحوالة بنكية عن طريق (و. ك.) بمبلغ 10000 درهم بتاريخ2017/08/28

- توصيل بحوالة بنكية عن طريق (و. ك.) بمبلغ 5000 درهم بتاريخ2017/1/28

-توصيل بايداع شيك الصندوق بمبلغ 8000 درهم على التجاري وفا بنك في2016/08/09

- توصيل بايداع شيك الصندوق بمبلغ 5000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2016/8/16

-توصيل بايداع شيك الصندوق بمبلغ 5000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2016/8/8

- توصيل بايداع شيك الصندوق بمبلغ 7000 درهم على التجاري وفا بنك بتاریخ2016/9/15

- توصيل بايداع شيك الصندوق بمبلغ20.000 درهم على التجاري وفا بنك في2015/12/13

- توصيل بايداع مبلغ 10000 درهم نقذا سريع على التجاري وفا بنك بتاريخ2017/11/27

-توصيل باداع مبلغ 5000 درهم نقدا سريع على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/02/19

- توصيل بايداع مبلغ 3000 درهم نقد سريع على التجاري وفا بنك بتاریخ2018/01/24

- توصيل بايداع مبلغ 11000 درهم نقد سريع على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/01/30

- توصيل بايداع شيك الصندوق بمبلغ 7600 درهم على التجاري وفا بنك بتاریخ2018/5/7

- توصيل بايداع نقد سريع بمبلغ 2000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/4/5

- توصيل بايداع نقد سریع بمبلغ 3000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/4/5

- توصيل بايداع نقد سریع بمبلغ20.000 درهم على التجاري وفا بنك بتاریخ2018/02/15

-توصيل بايداع نقد سريع بمبلغ 10000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/4/4

-توصيل بايداع سريع بمبلغ 5000 درهم على التجاري وفا بنك بتاریخ2018/4/16

- توصيل بايداع سريع بمبلغ 5000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ. 2018/1/26

- توصيل بايداع سريع بمبلغ 10000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/4/12

- توصيل بايداع سريع بمبلغ 10000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/1/16

- توصيل بايداع سريع بمبلغ 20000 درهم على التجاري وفا بنك بتاريخ2018/5/15

- توصيل بايداع سريع بمبلغ 9000 درهم على التجاري وفا بنك بتاریخ2018/2/7

- توصيل بحوالة بمبلغ 10000 درهم بواسطة (و. ك.) بتاریخ2014/12/29

- توصيل بحوالة بمبلغ 8000 درهم بواسطة (و. ك.) بتاریخ2016/1/18

- توصيل بحوالة بمبلغ 8000 درهم بواسطة (و. ك.) بتاریخ2016/6/13

- توصيل بحوالة بمبلغ 5000 درهم بواسطة (و. ك.) بتاريخ2016/6/27

- توصيل بحوالة بمبلغ 6000 درهم بواسطة (و. ك.) بتاریخ2016/6/20

- توصيل بحوالة بمبلغ 8000 درهم بواسطة (و. ك.) بتاریخ2016/5/9

- توصيل بحوالة بمبلغ 15000 درهم بواسطة (و. ك.) بتاريخ2015/5/25

- توصيل بايداع سريع بمبلغ 20000 درهم على التجاري وفا بنك بتاریخ2018/2/15

- 15 صورة لشيكات بمبلغ150.000 درهم على البنك المغربي للتجارة الخارجية بالصخيرات كما سلم للمستانف عليه في هذا الاطار 6 شيكات على سبيل ضمان قيمة الكمبيالات 24 موضوع الأمر بالأداء والتي قام باداء قيمتها المحددة في مبلغ 377499 درهم في2018/12/21 كما هو ثابت من تنازل محرر من طرف محام المستأنف الأستاذ احمد (ص.) موضوع شكايتي بعدم توفير مؤونة هذه الشيكات بابتدائية تمارة رقم 2018/3106/960 و 2018/3106/1110 وأن اداء قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى فعلا يشكل منازعة جدية طبق الفصل 158 من ق.م.م كما يكون طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي أداها المستأنف للمستانف عليه مبرر ووجيه ويتعين الاستجابة له كما التمس المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للتاكد من تواريخ انشاء الكمبيالات موضوع الامر بالاداء ما بين سنتي 2014 و2015 وليس بتاریخ 2018/07/24 او 2018/03/08 وانتهت القضية بصدور الحكم المستانف المشار الى منطوقه اعلاه الذي تجاهل كل الدفوعات المثارة وهذا هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، امام المحكمة بناء على الأسباب التالية انه بالاطلاع على مقال الامر بالاداء على حالته ، الذي صدر بشانه الحكم المتعرض عليه رقم 154 ملف عدد 2019/8216/3110 المستأنف يتضح جليا أن الكمبيالات المذكورة تفتقر الى تواريخ الانشاء ، كما انها لا تتضمن تواريخ الاستحقاق مما يترتب عنه سقوطها بالتقادم الثلاثي طبقا لمقتضيات المادة 465 من م .ت. وطالما أن الاجالات غير محددة في الكمبيالات 24 ، فانه كان يتعين على الدائن توجيه انذار بالاداء للمدين ومنحه اجلا محددا ومعقولا، لا يقل عن 15 يوما للوفاء بالدين وعند انصرامه فقط دون حصول الأداء ، يحق له مطالبته بذلك ، في اطار مسطرة الأمر بالاداء طبقا لمقتضيات الفصل 254 من ق ل ع وأنه كان على المحكمة اعتبارا لما اثير حول عدم تحديد الاجا لات في الكمبيالات المذكورة وبعد ثبوت المنازعة في تواريخ انشائها واستحقاقها ، والمنازعة ايضا في اساس ومقدار المبالغ الموداه من طرف المستأنف للمستانف عليه من خلال الوصولات والتحويلات و الكشوف البنكية ومبلغ 377499 درهم قيمة الشيكات 6 موضوع شكایتی بعدم توفير مؤونة شيكات عدد 960و 2018/3106/1110 بتاریخ 2018/12/21 أن تصرح برفض الطلب واحالة النزاع على فضاء الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 155 من ق م م كما تم تعديله ، باعتبارها تطبق مسطرة استثنائية لا تكون مختصة الا اذا كان الدین ثابت لا نزاع فيه طبق المادة 158 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف وطبقا للفصل 85 من ق م م لا زال يتمسك بطلب إجراء بحث في النازلة وعند الاقتضاء توجيه اليمين الى خصمه لحسم مسالة تواريخ انشاء واستحقاقات الكمبيالات 24 موضوع الامر بالاداء على أنه لم يتسلمها من المستأنف ما بين 2014 و2015 من جهة أخرى ، حيث أن تبليغ الأمر بالاداء غير مرفق لا بنسخة من المقال للامر بالاداء ولا بصور 24 کمبيالة سند المديونية واكثر من ذلك أن التبليغ ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز لم يتضمنا مقتضيات الفصل 161 من ق م م في صيغته الجديدة التي تنص تحت طائلة البطلان اعذار المحكوم عليه بان يؤدي الى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ مع اشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن تماشيا مع قرار المحكمة النقض تحت عدد 412 بتاریخ 1990/2/21 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد الذي جاء فيه يتعين تبليغ نسخة من سند الدين في نفس الوقت الذي يتم فيه تبليغ الأمر بالاداء وكل خرق لهذه الشكلية يترتب عنه بطلان المسطرة ويمكن للمدين اثارة هذا البطلان في اية مرحلة من مراحل التقاضي - منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 ص 74 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف رقم 154 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 2020/01/20 في الملف رقم 2019/8216/3110 فيما قضى به من رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه رقم 918 الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2018/8102/918 بتاريخ 2018/09/20 عليه القاضي عليه ضدا على القانون بادائه للمستانف مبلغ 485.000 درهم برسم مجموع 24 كمبيالة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء والحكم من جديد وأساسا الغاء الأمر بالاداء رقم 918 الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2018/8102/918 بتاريخ 2018/09/20 لخرقه مقتضيات الفصل 254 من ق ل ع واعتباره سابق لأوانه والحكم بعدم قبول الطلب على الحالة واحتياطيا التصريح ببطلان مسطرة تبليغ الأمر بالاداء لخرق مقتضيات الفصل 161 من ق م م بسبب عدم اعذار المدين بمقتضياته المشار اليها اعلاه مع ما يترتب عنه قانونا والحكم بتوجيه اليمين الى خصمه لحسم مسالة تواريخ انشاء واستحقاقات الكمبيالات 24 موضوع الامر بالاداء على أنه لم يتسلمها من المستأنف ما بين 2014 و2015، مع حفظ حقه في اثارة سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقا للفصل 465 من م ت وبصفة جد احتياطية الاشهاد على خلو ذمة المستأنف من المديونية المزعومة سند الإمر بالاداء والقول بانها غير ثابتة لقيام المستأنف بالأداء بمقتضى الوصولات والتحويلات والكسوف البنكية ومبلغ 377.499 درهم قيمة الشيكات 6 موضوع شكایتی بعدم توفير مؤونة شيكات المشار اليها عدد 960 و 2018/3106/1110 بتاریخ 2018/12/21 والتصریح برفض الطلب وإحالة النزاع على قضاء الموضوع طبقا للفصل 155 من ق م م كما تم تعديله وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير اختصاصی للحسم في مسالة المديونية مع حفظ الحق في الإدلاء بمذكرة على ضوء الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر عن المراحل الثلاثة .

أرفق المقال ب: نسخة نظامية من الحكم المستأنف وتنازل ومجموعة تواصيل وعددها39 موضوع الإيداع والحوالات ذي المراجع المشار إليها أعلاه موجودة بالملف

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/12/2021عرض فيها حول الدفع بخرق مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنف يزعم أن التبليغ ومحضر عدم وجود ما يحجز لم يتضمنا إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن خلافا لمقتضيات المادة 169 من قانون المسطرة المدنية وأن ما يزعمه المستأنف يفنده الاطلاع على نسخة الأمر عدد 918 المطعون فيه الذي جاء في محضر تبليغ الأمر بالأداء أن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط الموقع اسفله طبقا للمادة 22 من قانون المحاكم التجارية يبلغ إلى رفيق (د.) RAFIK (D.) في العنوان تجزئة [العنوان] الصخيرات ينذره بأن يسدد للمدعي داخل 15 يوما مجموع المبلغ المحكوم به وقدره 485.000,00 درهما أصل الدين والفائدة 485.000 درهم من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء والصائر و بالتنفيذ المعجل، يشعره بأن أجل التعرض والتعرض نفسه لا يوقف تنفيذ هذا الأمر وأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها فيما يخص الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم التعرض في ظرف15 يوما وأنه بإمكانه أن يطلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء لدى الجهة المختصة وبالتالي فإن هذا الدفع يبقى غير جدي ومجانب للصواب طالما أن الأمر المطعون فيه جاء وفقا المقتضيات المادة 161 من المسطرة مما يتعين استبعاده وحول الدفع بالتقادم الثلاثي يزعم المستأنف أن الكمبيالات لا تتضمن تواريخ الاستحقاق وتفتقر إلى تاريخ الإنشاء، مما يترتب عنه سقوطها بالتقادم الثلاثي وأن الدفع المذكور سبق الإجابة عليه في المرحلة الابتدائية وأن الدفع بالتقادم يوجب أن يحدد أمده وبدايته ومنتهاه، كما أن المستأنف يتناقض في أقواله فتارة يقول أن الدين تقادم وتارة يزعم أنه أدى بواسطة فواتير وحوالات وأن المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية تبنت الرد على الدفع المذكور بحيث جاء في تعليلها " أنه بخصوص الدفع بتقادم الدين فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف ومستنداته اتضح لها أن المتعرض هدم قرينة التقادم بادعاء الوفاء فضلا عن كون الكمبيالة موضوع الأمر المطعون فيه لم يلحقها التقادم فشواهد عدم الأداء محررة في أغلبها من طرف المؤسسة البنكية في شهر غشت 2018، مما يكون معه الدفع المثار غير وجيه مما يتعين معه رده وبناء عليه فإن تعليل المحكمة جاء مصادفا للصواب مما يتعين تأييده و حول الدفع بعدم توجيه الإنذار يزعم المستأنف أن الأجالات غير محددة في الكمبيالات وأنه يتعين توجيه إنذار بالأداء للمدين ومنحه أجلا محددا قبل اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء وأنه بالرجوع إلى المادة 181 من مدونة التجارة وبناء على ما ذكر أعلاه فإن المستأنف عليه غير ملتزم بتوجيه إنذار للمدين قصد الأداء، طالما أن الكمبيالة موضوع النزاع مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع، كما نصت عليه مقتضيات المواد المومأ إليه أعلاه وحول عدم الوفاء بالدين المترتب عن الكمبيالات ويزعم المستأنف أنه أوف بالدين المترتب عن الكمبيالات وأدلي بوصولات وتحويلات وأدلى بتنازل بخصوص شكایتین موضوع ستة شيكات بدون رصيد وأن زعم المستأنف ما هو إلا مجادلة منه للتملص من الدين المتخلذ بذمته على اعتبار أن هذه الوصولات والتحويلات تتعلق بمعاملات سابقة لا علاقة لها بأصل الدين موضوع النزاع كما سبق أن أوضحه المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية وأن الكمبيالة تتميز بالذاتية والحرفية والشكلية وخاصة التجريد والمقصود بذلك هو عدم ارتباطها بالتزامات سابقة وبخصوص التنازل المدلى به من طرف المستأنف فمجرد الاطلاع عليه، فإنه لا علاقة له بالدين موضوع النزاع بل هويتعلق بشيكات أرجعوا بعدم وجود مؤونة وهي كالتالي :

*الشيك الأول مسحوبا عن التجاري وفابنك تحت عدد 142441 ANE يحمل مبلغ 130.000.00 درهم (مائة وثلاثون ألف درهم)

*الشيك الثاني مسحوبا عن التجاري وفابنك تحت عدد 854543 AMT يحمل مبلغ 20.000.00 درهم (عشرون ألف درهم)

* الشيك الثالث مسحوبا عن البريد بنك تحت عدد 2942112 SA7 يحمل مبلغ 167.499.00 درهم ( مائة وسبعة وستون ألف وأربع مائة وتسعة وتسعون درهم) مجموعهم هو مبلغ317.499 درهم.

والشكاية الثانية تحت عدد2018/3106/1110 موضوع الشيكات التالية :

*الشيك الأول مسحوبا عن التجاري وفابنك تحت عدد 142411 ANE يحمل مبلغ 20.000.00 درهم ( عشرون ألف درهم)

*الشيك الثاني مسحوبا عن التجاري وفابنك تحت عدد 142412 ANE يحمل مبلغ20.000,00 درهم ( عشرون ألف درهم)

*الشيك الثالث مسحوبا عن التجاري وفابنك تحت عدد 664321 AMU يحمل مبلغ 20,000,00 درهم (عشرون ألف درهم)

مجموعهم هو مبلغ60.000,00 درهم

وأن المتفق عليه هو أن الشيك هو وسيلة أداء وليس وسيلة ضمان، ولا يمكن أن يحتج به كوسيلة لضمان الكمبيالات، خصوصا وأنه أرجع بدون مؤونة وعلاوة على ذلك، فأن هذه الشيكات تتعلق بمعاملات تجارية أخرى لا علاقة لها بموضوع النزاع أي الكمبيالات وتجب الإشارة إلى أن المادة 185 من مدونة التجارة وأن المستأنف لم يدل بكمبيالات موقع عليها تفيذ وفاء الدين كليا أو توصيلا يفيد أداء المبلغ المضمن في الكمبيالة موضوع النازلة، طبقا لمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه، كما تجب الإشارة إلى أن الفواتير والحوالات والوصولات المدلى بها تتعلق بكمبيالات سابقة وبالاطلاع على الكمبيالات موضوع النزاع سيتبين للمحكمة أنها تستوفي لجميع الشروط المتطلبة طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة وأنها موقع عليها توقيع قبول المستأنف والذي يرتب التزاما صرفيا وأن مجرد القبول يفترض وجود مقابل الوفاء وأنه لا مجال للتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام أن توقيعه بالقبول ثابت طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة ومن الثابت أن الكمبيالات موضوع النزاع أرجعت بعدم استخلاص قيمتها، وأن المستأنف لم يثبت وفاءه بالدين وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه من طرف المستأنف الذي قضى بتأييد الأمر بالأداء عدد 918 الصادر عن رئيس للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ2018/09/20 جاء صحيحا ومعللا تعليلا كافيا ،وحول توجيه اليمين الحاسمة يتمسك المستأنف بطلبه الرامي إلى توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه لحسم مسألة تواريخ إنشاء واستحقاق الكمبيالات 24 کمبيالة حالة الأداء وأن المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن طلب أداء اليمن القانونية يجب أن يكون بناء على وكالة طبقا للمادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.........3 تقديم كل عرض وقبوله واهلان كل إقرار أو رضي أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بانکار خط اليد أو طلب يمين أو قليها، فإنه لايصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة وأن المستأنف لم يقدم طلبه الرامي إلى أداء اليمين القانونية في المرحلة الاستئنافية وفقا المقتضيات المادة المومأ إليها أعلاه ودون أداء الرسوم القضائية عليه وفق الإجراءات المعمول بها قانونا، ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم قانونيتها وجديتها و تأييد الحكم المطعون فيه بما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

أرفقت ب: صورة شمسية من الأمر عدد 918 وصورة شمسية من الحكم عدد 1234 وصورة شمسية من الحكم عدد 1233 .

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 21/12/2021 عرض فيها أن الامر بالأداء المتعرض عليه المستأنف مشوب بعدة اخلالات مسطرية وقانونية حول الشكل منها فمن جهة فإن تبليغه للمستأنف غير مرفق لا بنسخة من المقال الذي صدر بشانه الامر بالاداء المذكور ولا بصور الكمبيالات الثمانية التي سبق أداؤها من طرف المستأنف للمستأنف عليه بواسطة ثلاثة عشر وصلا بالدفعات البنكية ومن جهة ثانية وأن التبليغ ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المدلی به رفقة هذه المذكرة لا يتضمنا مقتضيات الفصل 161 من ق م م حسب صيغته الجديدة التي تنص تحت طائلة البطلان على وجوب اعذار المحكوم عليه بان يؤدي الى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ واشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الاجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن تماشيا مع قرار محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا تحت عدد 412 بتاریخ 1990/2/21 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 صفحة 74 الذي جاء فيه يتعين تبليغ نسخة من سند الدين في نفس الوقت الذي يتم فيه تبليغ الأمر بالأداء ، وكل خرق لهذه الشكلية يترتب عنه بطلان المسطرة ويمكن للمدين إثارة هذا البطلان في اية مرحلة من مراحل التقاضي وأن قيمة مجموع الكمبيالات الثمانية هو مبلغ 145.000 درهم لا مبلغ 180.000 درهم المضمن في الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم المستأنف وهي المبالغ التي قام المستأنف بأدائها كاملة للمستأنف عليه كما هو ثابت من 13 وصولات أصلية بالدفعات البنكية المشار إليها أعلاه .

ويتأكد إذن بان ذمة المستأنف خالية من أي دين للمستانف عليه الذي استمر في تحصيل قيمة الكمبيالات المذكورة التي بقي يحتفظ بها مدعيا للعارض انها ضاعت منه في ظروف غير محددة بالرغم من أدائها مما يشكل جنحة الاستمرار في تحصيل دین انقضى بالوفاء وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 542 الفقرة الثالثة و547 من القانون الجنائي ، والتي هي موضوع شكاية مباشرة تقدم بها المستأنف في هذا الصدد أمام المحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف الجنحي عدد 2021/36 ومن المعلوم قانونا أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية التي بموجبها يتعين على القاضي ألا يبتث فيها الا اذا كان الدين خال من أي نزاع واعتبارا لذلك يتضح في هذه النازلة ان هناك فعلا منازعة جدية حول أداء الكمبيالات المعتمد عليها الأمر بالاداء بواسطة وصولات الدفعات البنكية المشار اليها أعلاه ، باعتبار أن هذه الكمبيالات تم انشاؤها في اطار معاملة تجارية بين الطرفين التي بمقتضاها كان المستانف عليه وزوجته السيدة وثان (ع.) يقومان ببيع العارض الورود المستوردة من اسبانيا من خلال شركتهما المسماة (ف. ه.) - (F. H.) رفقته صورة لسجلها التجاري مما يكون معه الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 158 من ق م م ، ملتمسا الأمر بضم الملف الحالي المشار اليه بالهامش الى الملف الاول عدد 2021/8223/4857 المستشارة المقررة الاستاذة سارة حلمي المدرج بنفس الجلسة 2021/12/21 نظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب ولضمان حسن سير العدالة و التصريح بقبول المذكرة التوضيحية الحالية للمقال ألاستئنافي شكلا وتبعا لذلك التصريح بقبول الاستئناف شكلا لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني وبارتكازه على أسس سليمة موضوعا وإلغاء الحكم المتعرض عليه المستانف رقم 3847 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف التعرض على الأمر بالأداء عدد 2019/8216/3111 بتاريخ 2019/11/04 وبعد التصدي إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 848 الصادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/08/10 في الملف عدد 2018/8102/848 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وإحالة طرفي النزاع للتقاضي بشأنه على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية طبقا الأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق م م واحتياطيا الأمر بإيقاف البت في الملف الحالي إلى حين الفصل في ملف الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المستأنف أمام المحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف الجنحي عدد 2021/36 من اجل الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء وخيانة الأمانة ضد المستانف عليه من طرف من له حق النظر بصفة جد احتياطية الأمر بإجراء بحث في النازلة من طرف السيدة المستشارة المقررة بحضور الطرفين والدفاع وتحميل المستأنف عليه الصائر عن المرحلتين .

أرفقت ب: 13 توصيل أصلي المشار إليهم اعلاه وصورتين لشكايتي المستأنف عليه من اجل عدم توفير مؤونة الشيكات الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة التي بواسطتها تم أداء العارض قيمة مجموع 24 كمبيالة في مواجهته يعترف فيهما بوجود معاملة تجارية بين الطرفين وصورة للسجل التجاري لشركة المستانف عليه وزوجته الاستيراد الورود من اسبانيا التي كان يبيعها للعارض موضوع الكمبيالات المسلمة له في هذا الإطار وصورة للشكاية المباشرة من اجل الاستمرار في تحصيل دین انقضى بالوفاء وخيانة الأمانة موضوع و نسخة من القرار الاستئنافي القاضي بإيقاف التنفيذ المعجل للامر بالأداء المتعرض عليه المستانف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 04/01/2022 عرض فيها أنه يتأكد للمحكمة إذن أن النزاع ناتج عن معاملات تجارية بين الطرفين ، وان الأمر باجراء بحث في الدعوى وعند الاقتضاء انتداب خبير في المحاسبة اعتمادا على الوثائق المحاسبية للمستانف عليه عملا بمقتضيات المادتين 22 و24 من مدونة التجارة، هما وحدهما الكفيلين لتحري الحقيقة بشان جميع معاملاته مع المستأنف سواء موضوع الدعوى الماثلة، أو أي معاملات سابقة مزعومة موضوع الملف الاستئنافي الأول عدد 2021/8223/4867 من جهة أخرى، حيث يدعي المستأنف عليه ، أن الأمر بالأداء صدر بناء على عشرة كمبيالات مجموعها 180.0000 درهم بدل ثماني كمبيالات ، وعليه يدلي المستأنف رفقته بستة وصولات اصلية بدفوعات نقدية تؤكد ادائه لفائدته مبلغ الفرق وقدره 35.000 درهم كما يلي:

- توصيل بايداع مبلغ10.000 درهم بحساب المستانف عليه بالتجاري وفا بنك مؤرخ في2018/04/04

- توصيل بايداع مبلغ 2000 درهم بحساب المستانف عليه بالتجاري وفا بنك مؤرخ في2018/04/05

- توصيل بايداع مبلغ 3.000 درهم بحساب المستانف عليه بالتجاري وفا بنك مؤرخ في2018/04/05

- توصيل بايداع مبلغ 10.000 درهم بحساب المستانف عليه بالتجاري وفا بنك مؤرخ في 2018/04/12

-توصیل بايداع مبلغ 5.000 درهم بحساب المستانف عليه بالتجاري وفا بنك مؤرخ في2018/04/16

-توصيل بايداع مبلغ5.000 در هم بحساب المستانف عليه بالتجاري وفا بنك مؤرخ في 28/04/2018

ويتأكد لمحكمة الاستئناف إذن بما لا يدع مجالا للشك أن ذمة المستأنف خالية من أي دين للمستانف عليه الذي كما اوضح في مذكرته للمقال الاستئنافي أن هذا الأخير فعلا استمر مع الأسف في تحصیل قيمة الكمبيالات المؤداة المذكورة التي بقي يحتفظ بها مدعيا للمستأنف انها ضاعت منه في ظروف غير محددة بالرغم من أدائها مما يشكل جنحة الاستمرار في تحصيل دین انقضى بالوفاء وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 542 الفقرة الثالثة و547 من القانون الجنائي والتي هي موضوع شكاية مباشرة تقدم بها المستأنف في هذا الصدد أمام المحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف الجنحي عدد 2021/36 ومن المعلوم قانونا أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثناية التي بموجبها يتعين على القاضي الا يبث فيها الا اذا كان الدين خال من أي نزاع. وحيث واعتبارا لذلك يتضح جليا في نازلة الحال أن هناك منازعة جدية حول أداء الكمبيالات الثمانية موضوع الامر بالاداء ومعها الكمبيالتين موضوع المذكرة الجوابية بواسطة وصولات الدفعات النقدية البنكية السابقة والحالية المشار اليها أعلاه والقول بان هذه الكمبيالات تم انشاؤها في اطار معاملة تجارية بين الطرفين كما أقر بذلك المستأنف عليه والتي بموجبها كان هذا الأخير وزوجته السيدة وثان (ع.) يقومان ببيع المستأنف الورود المستوردة من اسبانيا عن طريق شركتهما المسماة (ف. ه.) - (F. H.) كما هو ثابت من صورة لسجلها التجاري .، مما يكون معه الدين بالتأكيد غير ثابت بمفهوم الفصل 158 من ق م م ، ملتمسا الأمر بتكليف كتابة الضبط بضم الملف الابتدائي بالمحكمة التجارية بالرباط موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه المستأنف عدد 2018/8102/848 الى الملف الحالي و تاکید المستأنف لطلب ضم الملف الحالي المشار اليه بالهامش الى الملف الاول عدد2021/8223/4857 المستشارة المقررة الأستاذة سارة حلمي ، المدرج بنفس الجلسة2022/01/04 والتصريح بقبول المذكرة التوضيحية الحالية للمقال ألاستئنافي شكلا وتبعا لذلك التصريح بقبول الاستئناف شكلا لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني وإلغاء الحكم المتعرض عليه المستانف رقم 3847 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف التعرض على الأمر بالأداء عدد 2019/8216/3111 بتاريخ 2019/11/04 وبعد التصدي إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 848 الصادر عن السيدة نائبة رئيس 2018/08/10 المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ في الملف عدد 2018/8102/848 والقول بان المعاملة بين الطرفين تكتسي صبغة تجارية كما يقر بذلك المستانف عليه أخيرا في مذكرته الجوابية المؤشر عنها بتاريخ 2021/12/01 والحكم برفض الطلب الحالي لتقديمه في إطار الأمر بالأداء ، وبإحالة طرفي النزاع التقاضی بشأنه على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق م م واحتياطيا الأمر بايقاف البت في الملف الحالي إلى حين الفصل في ملف الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المستأنف أمام المحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف الجنحي عدد 2021/36 من اجل الاستمرار في تحصيل دين قضى بالوفاء وخيانة الأمانة ضد المستانف عليه من طرف من له حق النظر بصفة جد احتياطية الأمر بإجراء بحث في النازلة وتحميل المستأنف عليه الصائر عن المرحلتين .

أرفقت ب: 6 وصولات أصلية بالدفعات النقدية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/01/2022 عرض فيها بخصوص عدم الوفاء بالدين المترتب عن الكمبيالات يزعم المستأنف أن ذمته خالية من أي دين اتجاه المستأنف عليه وأدلي ب 6 وصولات يزعم أنها تتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى لكن الواضح أن المستأنف يحاول بشتى الطرق التملص من مسؤوليته الثابتة اتجاه المستأنف عليه وخلق منازعة وهمية قصد خلق ليس لدى المحكمة، في حين أن الدين المطالب به من طرف المستأنف عليه ثابت ومستحق بمقتضى الكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنف عليه وأنه برجوع المحكمة إلى الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف على أساس أنها تبرئ ذمته، سيتضح للمحكمة أن تلك الوصولات المدلى بها هي نفس الوصولات المدلى بها في الملف عدد 2021/822324857 والذي يزعم من خلالها وفاء كمبيالات أخرى مختلفة عن الكمبيالات موضوع النازلة وأن الحقيقة هي أن هذه الوصولات تتعلق بأداء ديون سابقة ناتجة عن كمبيالات مختلفة عن الكمبيالات موضوع هذه الدعوى، وهو نفس الشيء الذي أكدته محكمة الدرجة الأولى في الحكم عدد 154 الصادر بتاريخ 2020/01/20 في الملف التجاري عدد 2019/8216/3110 عكس ما يزعمه المستأنف، فإن هذا الأخير لم يدل بما يفيد وفاءه للدين المترتب عن الكمبيالات وخلو ما بذمته، مما يكون معه الدين ثابت والمحكمة في غنى عن الأمر بإجراء بحث أو خبرة حسابية في نازلة الحال، طالما أن الكمبيالات موضوع الدعوى تستوف جميع الشروط المتطلبة قانونا وموقع عليها توقيع قبوله والذي يرتب التزاما صرفيا ويفترض معه وجود مقابل الوفاء. وهو ما سایره قرار محكمة النقض عدد 450 في الملف المدني عدد 94/1896 مؤرخ في 98/1/21 وبناء عليه، فإن دفوعات المستأنف وأسباب استئنافه تبقى غير ذي جدوى ومجانبة للصواب، وبخصوص طلب إيقاف البت يزعم المستأنف أن ذمته خالية من أي دين ، وأن المستأنف عليه استمر في تحصيل قيمة الكمبيالات بدون وجه حق ، مما يشكل جنحة خيانة الأمانة وأن ما يزعمه المستأنف هو مجرد افتراءات واهية لتضليل المحكمة ولا أساس لها من الصحة وأن توجيه شكاية مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة والتي لم يدل للمحكمة بمال هذه الشكاية، والتي لا يمكن أن تكيف تكييفا قانونيا على أنها زجرية إلا إذا كانت هناك دعوى عمومية سابقة للدعوى المدنية، ومرفوعة أمام أنظار المحكمة الزجرية حسب ما يستشف من القراءة الحرفية للفصل 102 من قانون المسطرة المدنية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في القرار رقم 3045 في الملف عدد 2009/1/1/1295 الصادر بتاريخ 2010/08/03 وفي ضوء ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض تكون الشكاية التي تم توجيهها بعد أن تبين للمستانف من موضوع الدعوى ووقف أمام حقيقة مفادها أن دينه المترتب عن الكمبيالات ثابت وأنه لم يجد إلا وسيلة لهدمه لتقديم شكاية كيدية من أجل تضليل العدالة علاوة على ذلك فالمستانف لم يقم بتوجيه الشكاية إلا بتاريخ 2021/08/30 أي بعد صدور الأمر بالأداء بتاريخ 2018/09/20 وتأييده من طرف محكمة الدرجة الأولى بتاريخ2020/01/20 وبعد تقديمه مقاله الاستئنافي بتاريخ 2021/08/24 فلو كان المستانف على حق فيما يدعيه البادر إلى توجيه شكايته على الفور بمجرد تقديم المنوب عنه مقال الأمر بالأداء إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط. هذا كله يثبت سوء نية المستانف للتملص من دينه الثابت والمستحق بمقتضى الكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنف عليه ، ملتمسا رد جميع دفوات المستانف المستأنف لعدم جديتها ووجاهتها تابید الحكم المطعون فيه.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد جميع مقتضياتها ودفوعاتها السابقة .

وبناء على القرار التمهيدي رقم 341 الصادر بتاريخ 25/4/2022 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ف.) والذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية الحقيقية المتبقية بذمة الطاعن والناتجة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالداء المتعرض عليه في مبلغ 30000.00 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 31/10/2022 عرض فيها أن الخبير المعين السيد محمد (ف.) المنجز الخبرة الحسابية، الموكولة اليه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في الملف المشار اليه بالهامش بتاريخ 2022/04/25 في غياب العارض ودفاعه محررها، منهيا فيه الى تحديد المديونية المزعومة المتبقية بذمة العارض موضوع الأمر بالأداء المستأنف في مبلغ 30.000 درهم معتمدا فقط على كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المستانف عليه للخبير التي تتضمن الدفعات التي عرفها الحساب البنكي لهذه الأخير المحددة في مبلغ 150.000 في حين تم إغفال الدفعات النقدية بموجب الحوالات الثلاث عن طريق (و. ك.) اكسبريس الموجودة بالملف حسب التفصيل التالي:

- الأولى بمبلغ15.000 درهم مؤرخة في2017/04/24

- الثانية بمبلغ 10.000 درهم مؤرخة في 2017/08/28

- الثالثة بمبلغ 10.000 درهم مؤرخة في 2017/12/26 .

أي ما مجموعه 35.000 درهم التي لم يتم احتسابها مما يبقى معه تقرير الخبرة الحسابية ناقصا وغير متسم بالدقة والموضوعية و يتعين معه الآمر بإرجاع المأمورية إلى الخبير المذكور لانجاز تقریر ملحق على ضوء الدفعات النقدية بمقتضى الحوالات الثلاث المذكورة و مجموعها 35.000 درهم وعند الاقتضاء الأمر باجراء بحث بشأنها بحضور الطرفين والدفاع للوصول الى الحقيقة ، ملتمسا أساسا الأمر بإرجاع المأمورية إلى الخبير المذكورلانجاز تقریر ملحق على ضوء الدفعات النقدية بمقتضى الحوالات الثلاث المذكورة بالملف و مجموعها 35.000 درهم وعند الاقتضاء الأمر إجراء بحث بشأنها بحضور الطرفين والدفاع للوصول الى الحقيقة واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بشأنها بحضور الطرفين والدفاع للوصول الى الحقيقة مع تمتيع العارض بما ورد في مذكرته الحالية وكافة مكتوباته الموجودة بالملف من مناقشة وملتمسات رامية الى التصريح ببراءة ذمته من اية مديونية مزعومة وبتحميل المستأنف عليه الصائر على المرحلتين .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 31/10/2022 عرض فيها أنه تحصل على أمرين بالأداء في مواجهة المستأنف عليه السيد علي (د.) وهما كالآتي الأمر بالأداء الأول مؤرخ في 2018/08/10 عدد 8448/8102/2018 والذي يتعلق بشرة (10) كمبيالات مجموعها مبلغ 180,000,00 درهم، الأمر الذي تم تأييده بمقتضى الحكم عدد 3847 في الملف عدد 2019/8216/3111 الصادر بتاريخ 2019/11/04 والذي تم استئنافه من طرف السيد رفيق (د.)، وفتح له ملف استئنافي لدى هذه المحكمة تحت عدد 2021/8223/4857 والأمر بالأداء الثاني مؤرخ في 2018/09/20 عدد 2018/8102/918 والذي يتعلق باربعة وعشرين (24) كمبيالة مجموعها مبلغ 485.000,00 درهم، الأمر الذي تم تأييده بمقتضى الحكم عدد 154 في الملف عدد 2019/8216/3110 الصادر بتاريخ 2020/01/20 الذي تم استئنافه من طرف السيد رفيق (د.)، وفتح له ملف استئنافي لدى هذه المحكمة تحت عدد 2021/8223/4867 وهو الملف موضوع النزاع وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المدلى به من الطرف السيد الخبير، في صفحته الثانية في الفقرة المتعلقة بالوثائق المدلى بها "9* صورة من الأمر بالأداء رقم 848 بتاريخ 2018/08/10 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بما مجموعه 180.000,00 درهم" کما جاء في الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة "14* صور شمسية للكمبيالات التالية لفائدة الساحب المستأنف عليه مرفقة بشهادات رفض الأداء صادرة عن التجاري وفابنك المجموع 180.000,00 درهم" وكذلك جاء في الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة "1- ان الكمبيالات موضوع الطلب محصور قدرها في 180.000,00 درهم." ولا بد من التذكير مرة أخرى، إن الأمر بالأداء موضوع هذا الملف هو الأمر بالأداء عدد 918 الصادر بتاريخ 2018/09/20 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي يتعلق ب 24 كمبيالة مجموعها مبلغ 485.000,00 درهم، وليس الأمر بالأداء عدد 845 الصادر بتاريخ 2018/08/10 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي يتعلق ب 10 كمبيالات مجموعها مبلغ 180.000,00 درهم وأن الثابت من ذلك، إن السيد الخبير تخالطت عليه الأمور ووقع في لبس بحيث أدلى بخبرة تتعلق بملف آخر وهو عدد 2021/8223/4857 المدرج في جلسة 2021/11/17 ويتعلق بكمبيالات غير الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه فبناء عليه يكون السيد الخبير لم يحترم المهمة المسندة له بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/04/25 بتحديد المديونية الناتجة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة بعين لها خبير مختص مع اطلاع الخبير على الكشوفات الحسابية لدى البنك وكذا دفتر الحساب الخاص بالشركة ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة يعين لها خبير مختص في الحسابات، مع اطلاع الخبير على الكشوفات الحسابية لدى البنك وكذا دفتر الحساب الخاص بالشركة.

أرفقت ب: نسخة من أمرين.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/11/2022 .

التعليل

حيث وأمام منازعة الطاعن في المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليه والناتجة عن الكمبيالات الصادر بشأنها الأمر بالأداء فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة المديونية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه بعد خصم الأداءات الثابتة سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 341 الصادر بتاريخ 25/04/2022 عهد للقيام بها الى الخبير محمد (ف.) ، و الذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديدها في مبلغ 30000 درهم .

وحيث إنجزت الخبرة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا للقانون ، كما أجابت ايضا على جميع النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي القاضي بإجرائها ، وبناء عليه تبقى منازعة الطرفين في الخلاصة التي أتى بها الخبير غير ذات أساس سيما وأن الخبير المنتدب للقيام بالمهمة أنجز تقريره بناء على الوثائق المقدمة لديه من كلا الطرفين بما فيها كشوف الحساب البنكي للمستأنف عليه والمفتوح لدى التجاري وفابنك أخذا بعين الاعتبار الدفعات التي عرفها الحساب المذكور .

وحيث إن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يبقى الأمر بها موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر بها أولا تأمر متى توافرت لها المبررات لقضائها ، ومادام طرفا النزاع لم يدليا بما يؤيد الأمر بإجراء خبرة مضادة ، أو بما يدحض ما جاء في الخبرة المنجزة أو ينهض حجة على إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي فإنه ليس هناك ما يدعو هذه المحكمة لإجراء خبرة مضادة ولكل ما ذكر يتعين المصادقة على خبرة السيد محمد (ف.) واعتمادها .

وحيث وتأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار استئناف الطاعن جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود المبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة - أي 30000 درهم - وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 341 الصادر بتاريخ 25/4/2022 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 30000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile