Réf
55709
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3521
Date de décision
25/06/2024
N° de dossier
2024/8225/2385
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Subsidiarité de la saisie immobilière, Saisie mobilière, Saisie immobilière, Rejet de la demande, Référé, Procès-verbal de carence, Ordre des saisies, Insuffisance des biens meubles, Fonds de commerce, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites.
L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'insuffisance des biens meubles du débiteur suffit à établir la régularité des diligences du créancier.
Elle considère que ce procès-verbal, qui n'est pas argué de faux, justifie le recours à la saisie immobilière. La simple existence d'une instance tendant à la vente globale d'un fonds de commerce, au demeurant détenu en copropriété, ne saurait faire obstacle à la poursuite de l'exécution sur l'immeuble.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الله (ه.) بواسطة دفاعه ذ/ [الحسين قاسمي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 تحت عدد 1293 في الملف رقم 1481/8109/2024 والقاضي برفض طلبه و إبقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا هو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستانف عبد الله (ه.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/02/26 التمس فيه الأمر بإيقاف إجراءات البيع العقاري الجارية بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2023/8515/46 إلى حين البث في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري مع حفظ البث في الصائر واشفاع الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبعد جواب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بأن ما نحى إليه الأمر المستأنف يبقى غير مؤسس و مخالف للقانون المستمد من خرق مقتضيات الفصلين 455 و 469 من ق م م التي اعتبرت باطلا كل حجز عقاري بوشر على عقار قبل التنفيذ على الأموال المنقولة أو كانت غير كافية أو لم توجد وكذا مقتضيات للفصل 470 من نفس القانون ذلك أن طلبه مؤسس على مقتضيات المادة 455 و 469 من ق م م ، وأن ارتكازه على دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري إنما كان لبيان أن المستأنف عليه نفذ فقط على عنصر من عناصر الأصل التجاري المملوك للعارض دون بقية العناصر و إن الأمر يتعلق بتنفيذ منصب على بيع عقاره وليس على منقولاته ، التي تطبق بشأنها مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ، في حين أن طلبه تؤطره مقتضيات الفصلين 455 و 469 من ق م م ، م التي اعتبرت باطلا كل حجز عقاري بوشر على عقار قبل التنفيذ على الأموال المنقولة أو كانت غير كافية أو لم توجد ذلك أن الأصل في التنفيذ على العقار ألا يتم توقيع الحجز على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول في حين أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه مصطفى (أ.) سبق له وضمانا لنفس الدين المراد بيع العقار بشأنه أن أوقع بتاريخ 11/10/2017 حجزا تحفظيا على الأصل التجاري عدد 382286 الذي يملكه عبد الله (ه.) الكائن بالرقم 7 زنقة 22 حي كومباطو درب القريعة درب غلف موجب الأمر رقم 27121 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف الحجز التحفظي رقم 2017/8106/27121 ضمانا لمبلغ 2.800.000,00 درهم وأن ما قام المستأنف عليه بالتنفيذ عليه هو عنصر وحيد من عناصر الأصل التجاري الذي يملكه العارض وليس كل عناصر الأصل حسبما تنص عليه المادة 80 من مدونة التجارة و إنه لما كان ثابتا لدى رئيس المحكمة مصدر الأمر المستأنف أنه تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مستقل رام إلى البيع الإجمالي لأصله التجاري عدد 382286 الكائن بالرقم 7 زنقة 22 حي كومباطو درب القريعة ، فتح له الملف التجاري رقم 2024/8205/2424 فإن الأمر المستأنف يكون في غير محله و صدر خارقا للقانون ، لذلك يلتمس إلغاؤه و تصديا الحكم من جديد بإيقاف إجراءات البيع العقاري الجارية بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2023/8515/46 إلى حين البث في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري وتحميل المستأنف عليه الصائر.
بجلسة 28/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي لا يستند على اساس قانوني ويتعين رده على ضعف المبررات التي استند عليها و أن الحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب ومرتكز على أساس قانوني سليم وكان تعليله موافقا للقانون و مستند على الحجج التي تقدم بها العارض و أما من حيث الرد على ما ذهب اليه المستأنف من مخالفة الحكم الابتدائي للقانون وان المستأنف استند على مقتضيات المادتين 455 و 469 من ق م م التي اعتبرت باطلا كل حجز عقاري يوشر على عقار قبل التنفيد على الأموال المنقولة فانه بخلاف ذلك فان رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لم يصدر أمرة القاضي يرفض الطلب الا بعد ان ثبت له يقينا أنه تقدم بطلب رام الى تبليغ وتنفيذ الحكم الابتدائي عدد 4863 والقاضي بأداء مبلغ 2.825.200,00 درهم تكلف به المفوض القضائي سعيد (ح.) وانجز محضرا يفيد امتناع المستأنف عن الاداء وعدم كفاية منقولاته للوفاء بالدين العالق بذمته وحرر محضر امتناع وعدم كفاية منقول و ان تمسك المستأنف بان التنفيد تم مباشرة على العقار دون المنقولات يبقى قول مردود عليه تفنده الوثائق المضمنة بالملف وهو ما ثبت امام السيد رئيس المحكمة لما علل الأمر المستأنف " حيث ان الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للاصل التجاري هو الذي يوقف إجراءات التنفيذ وليس الدعوى بصريح المادة 113 من مدونة التجارة كما إن إجراءات التنفيد على العقار لم تتم الا بعد ثبوت عدم كفاية المنقولات حسب الظاهر من وثائق الملف أن محضر المفوض القضائي القاضي بعدم كفاية منقول هو محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور و أنه دليل قطعي على أن منقولات المستألف غير كافية لسداد الدين المقدر ب 2.825.200,00 درهم مما يجعل التنفيذ الجبري على عقاره امر. حتمى لاستخلاص العارض لدينه تبعا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا الخصوص و ان المستأنف سبق وان تقدم بدعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري موضوع نفس ملف التنفيد عدد 2023/8515/46 متمسكا بنفس الحجج المتمثلة في مباشرة التنفيد على العقار قبل التنفيد على الأصل التجاري الذي يعتبر مالا منقولا فتح له الملف عدد 2023/8213/13298 أصدرت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/02/15 الحكم عدد 1763 القاضي برفض الطلب و ان المستأنف عبد الله (ه.) سبق وان تقدم بتاريخ 2023/12/25 بطلب ايقاف إجراءات التنفيد ملف عند 2023/8109/6726 وأصدرت المحكمة التجارية الأمر عدد 6963 القاضي برفض الطلب و أنه ثبت المحكمة الدرجة الأولى أن العارض احترم إجراءات التنفيد الجبري على عقار المستأنف وأن منقولاته غير كافية لسداد الدين المقدر ب 2.825.200,00 درهم وبذلك فإن ما قضى به الامر المطعون فيه جاء مصادفا للصواب مما يتعين معه القول والقرار بتأييده هذا من جانب و أنه من جانب اخر فان المستأنف اعتمد في طلب إيقاف إجراءات التنفيذ إلى دعوى الموضوع الرامية الى البيع الإجمالي للاصل التجاري المسجل تحت عدد 382286 والحال انه غير مالك لهذا الأصل التجاري حتى يتسنى له طلب بيعه من اذ برجوع المحكمة لنموذج ج للاصل التجاري موضوع الدعوى يتبين انه في ملكية العارض بنسبة 50% وان المستأنف لا يملك سوى 50% المتبقية و انه فرضا تم بيع الأصل التجاري المذكور أعلاه فانه يبقى غير كافي لسداد ولو جزء بسيط من الدين المقدر ب 2.825.200,00 درهم وان محضر المفوض القضائي لدليل قطعي على أن الأصل التجاري يبقى غير كافي لسداد الدين مما دفع العارض لسلوك إجراءات التنفيد الجبري على عقار المستأنف تبعا للإجراءات القانونية منصوص عليها بهذا الخصوص و ان المستأنف عبد الله (ه.) سبق وان تقدم بتاريخ 2023/12/25 بطلب ايقاف إجراءات التنفيد ملف عند 2023/8109/6726 وأصدرت المحكمة التجارية الأمر عدد 6963 القاضي برفض الطلب ، لذلك يلتمس رد الإستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر .
بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أنه أسس طلبه على مقتضيات المادة 455 و 469 من ق م م ، التي اعتبرت باطلا كل حجز عقاري بوشر على عقار قبل التنفيذ على الأموال المنقولة أو كانت غير كافية أو لم توجد و إن المستأنف عليه مصطفى (أ.) بمناسبة ملف الدعوى رقم 2024/82025/2424 المعروضة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء المتعلقة بدعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 382286 المملوك له بجميع عناصره المادية والمعنوية ، تقدم بدوره بمقال مضاد رام إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور بجميع عناصره لاستخلاص مبلغ دينه و إنه لما كان ثابتا أن المستأنف عليه لم يستوف بعد مسطرة التنفيذ على المنقول المملوك للعارض ، وأنه التمس بدوره البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك له قصد استخلاص مبلغ دينه ، فإن مباشرته التنفيذ على عقاره ، والحال أن الأصل في التنفيذ ألا يتم توقيع الحجز على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول ، وأن المستأنف عليه مصطفى (أ.) وإن كان أدلى بمحضر امتناع وعدم كفاية منقول فإنه يتعلق فقط بعنصر من عناصر الأصل التجاري الذي يملكه المستأنف وهو المتعلق فقط بما أشار إليه المفوض القضائي ، فإن الأمر المستأنف يكون في غير محله ، ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا من جديد بإيقاف إجراءات البيع العقاري الجارية بمقتضى ملف التنفيذ عدد 46/8515/2023 إلى حين البث في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/06/2024 حضرها ذ/ [يونس سكام] عن ذ/ [القاسمي] و أدلى بمذكرة تعقيب مرفقة بصورة لمذكرة جوابية تسلمت ذة/ [القنداسي] عن ذ/ [العنبري] نسخة منها و التمست أجلا و تخلف مأمور الإجراءات رغم التوصل القانوني فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى المستأنف على الأمر المستأنف خرقه القانون المستمد من خرق مقتضيات الفصلين 455 و 469 من ق.م.م التي اعتبرت باطلا كل حجز عقاري بوشر على عقار قبل التنفيذ على الأموا ل المنقولة أو كانت غير كافية أو لم توجد و كذا مقتضيات المادة 470 من نفس القانون.
لكن حيث و خلافا لما أثاره المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه باشر مسطرة تنفيذ الحكم الصادر لفائدته تحت عدد 4863 قضى على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 2.800.000.00 درهم تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 2243 ، كما استصدر أمرين بإجراء حجزين تحفظيين على عقار المستأنف ذي الرسم العقاري عدد 6004/62 بخصوص نفس المديونية و تم تحويل الحجزين التحفظين إلى حجزين تنفيذيين مقيدين على نفس العقار بتاريخ 17/03/2023 و أن المستأنف عليه كذلك باشر مسطرة تنفيذ الحكم المذكور بواسطة المفوض القضائي سعيد (ح.) الذي انتقل بتاريخ 07/08/2019 إلى عنوان المستأنف الذي أفاد له أنه عاجز عن الاداء و بعد طواف المفوض بالمحل المخصص لبيع سراويل الجنز لم يجد به منقولات كافية لسداد الدين أو الصائر و أن العنوان الذي تمت فيه هذه الإجراءات هو نفسه العنوان أو المحل الكائن به الأصل التجاري المشترك بين الطرفين الذي كان محل حجز تحفظي من طرف المستأنف عليه لأداء مبلغ الدين المشار إليه أعلاه و بذلك فالدفع بكون التنفيذ تم مباشرة على العقار دون المنقولات لا يستقيم على أساس و تفنده الوثائق المضمنة بالملف بما فيها محضر المفوض القضائي القاضي بعدم كفاية منقول مما يجعل التنفيذ الجبري على العقار أمر حتمي يبرر استخلاص المستأنف لدينه تبعا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الخصوص كما أن الدفع بخرق المادة 470 ق.م.m لا يسعفه في شيء لأنه أولا لا ينطبق على نازلة الحال ما دام أن المستأنف عليه استصدر حجزين تحفظيين بتاريخ سابق لضمان مجموع الدين و تم تقييدهما على الرسم العقاري أعلاه بتاريخي 02/02/2016 و 03/09/2018 كما تقدم بطلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 02/03/2023 و تم تقييده بالرسم العقاري بتاريخ 17/03/2023 فضلا على أن الثابت من نموذج "ج" الملفى به بالملف أن الأصل التجاري موضوع طلب البيع هو في ملكية المستأنف عليه و المستأنف بنسبة 50 % لكل واحد منهما و هي أمور تلمسها القاضي الإستعجالي و أصدر أمره المستأنف و عن صواب و بذلك فهو لم يخرق أي مقتضى ، مما وجب معه تأييده ورد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025