La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63793

Identification

Réf

63793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5512

Date de décision

16/10/2023

N° de dossier

2019/8232/3036

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard.

La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers.

Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك المتعرض بان القرار المتعرض عليه صدر في غيبته وأنه مالك الأصل التجاري المحكوم بإفراغه بعد شرائه من مالكه السابق حاضر (ي.) وظل يمارس نشاطه إلا أن فوجئ بإفراغه تنفيذ للقرار الافتتاحي المتعرض عليه .

وحيث تبين لمحكمة التعرض الحالي أن المتعرض قد دعم طلبه بعقد شراء الأصل التجاري موضوع النزاع وهو العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 5/11/2015 وأنه بمقتضى العقد المذكور قام المكتري السابق حاضر (ي.) بيع الاصل التجاري المتعلق بالمحلين المعرفين باسم "كراج ا." و المتحصصين في اعداد و تجهيز السيارات ميكانيك و الكائنين بـ [العنوان] البيضاء وجب وصلي الكراء المقيدين بالسجل التجاري حسب الشهادة الإدارية المسلمة من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] وان الطاعن قد التزم بموجب العقد المذكور وخاصة البند الرابع بتحمل جميع الضرائب و الكراء و الرسوم كيفما كان نوعها أو التي سوف تفرض من تاريخه .

وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن الثابت من خلال الوثائق أيضا أن المكتري السابق السيد حاضر (ي.) قبل ابرام البيع مع الطاعن وجه لمالك العقار المرحوم أحمد (غ.) رسالة اشعار قبل بيع أصل تجاري بتاريخ 19/6/2015 يشعره بمقتضاه أنه سيقوم ببيع الأصل التجاري للمحل موضوع الكراء المبرم بينهما .

وأن المالك " المرحوم أحمد (غ.)" قيد حياته وجه له رسالة جوابية مؤرخة في 10/7/2015 أبدى بمقتضاها موافقته للمكتري السابق على بيع أصله التجاري وبانه لايرى مانعا في هذا الأمر ولكل غاية يراها مفيدة وهو الأمر الذي تم بالفعل وفقا لعقد الشراء المشار اليه أعلاه والذي أبرم بتاريخ لاحق لإبداء المكري السيد أحمد (غ.) قيد حياته موافقته على عملية التفويت وبالتالي فإن العقد المتعلق بتفويت الأصل التجاري يبقى عقدا صحيحا مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها قانونا خاصة إنه لم يكن موضوع اي طعن من طرف المتعرض ضده أو الورثة بعد ذلك .

وحيث إنه وفضلا على ذلك فالمتعرض استغل المحل موضوع العقد لغاية تنفيذ القرار الاستئنافي بالإفراغ وذلك وفقا لما هو ثابت من محضر الإفراغ والذي يعتبر دليلا على ثبوت تواجده وهو ما تؤكده أيضا الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة .

وحيث إنه وبخصوص رسالة الموافقة المشار اليها أعلاه و المؤرخة في 10/7/2015 فيتبقى حجة في مواجهة المرحوم أحمد (غ.) في غياب ما يثبت الطعن فيها من طرفه قيد حياته أو من طرف الورثة بعد ذلك فيما ضمن بها من اقرار المالك بعلمه بالرغبة في التفويت وإبراء موافقته على ذلك وأنه اضافة الى ذلك فإنه وفقا لمقتضيات الفصل 195 ق ل ع فإنه يحق للمكتري المالك الحق في الكراء التجاري بعد مرور المدة القانونية لانشائه أو في حالة انتقاله اليه أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف بعوض او من غير عوض من غير أن يجبر على أخد موافقة المكرى ولايلزم إلا باشعار هذا الأخير واعلامه بانتقال عقد الكراء الى الغير بالطرق المقررة قانونا وبالتالي وطالما أن المالك للعقار قد ابدي موافقته على التفويت بموجب الرسالة المذكورة و الغير مطعون في مضمونها أو صدورها عن الهالك وبالتالي فإن الغاية من تطبيق مقتضيات الفصل 195 ق ل ع قد تحققت بتوفر عنصر العلم لدى المكري بمن انتقل اليه حق الكراء وبالتالي فإن صفة المكتري الجديد كمشتري للأصل التجاري يبقى ثابتة وذلك ابتداء من تاريخ ابرام عقد التفويت في نوفمبر 2015 وهو تاريخ سابق لرسالة الإنذار موضوع دعوى المصادقة على الإفراغ الموجهة للمالك السابق و المتوصل بها من طرف هذا الأخير في 29/1/2016 كما يبقى الإنذار المعتمد عليه استئنافيا قد وجه لغير ذي صفة بعد انتقال ملكية الأصل التجاري للطاعن بناء على موافقة المالك المشار اليها أعلاه و التي لم يكن موضوع أي طعن بمقبول .

وحيث ان تمسك المتعرض ضدهم بأن الأصل التجاري مسجل باسم المكترى السابق وكذا الضريبة الخاصة بالمحل فهو بدوره مردود قانونا طالما أن الثابت قانونا أن بيع الأصل التجاري يخضع للشروط العامة لصحة العقود و المتطلبات الخاصة لعقد البيع ولاعتباره منقول تنتقل ملكيته الى المشتري فورا بمجرد البيع وأن المجلس الأعلى اعتبر في قرار صادر عنه بتاريخ 12/1/2005 ملف تجاري عدد 1130/3/2/2003 لئن كان بيع الأصل التجاري يتطلب الى جانب توافر الشروط الموضوعية شروطا أخرى شكلية واشهارية فإن ذلك يرجع إلى ضرورة حماية مصالح الأطراف المتعاقدة ومصالح الغير أي دائني البائع ولايتعلق بنقل الملكية وبالتالي فالتسجيل بالسجل التجاري ليس حجة قاطعة على تملك الأصل التجاري وأن اغفال شكليات الاشهار أو استبدال الضريبة لا تأثير له قانونا على صحة وحجية ونظامية عقد بيع الأصل التجاري .

وحيث إنه وبخصوص الطعنين بالزور بخصوص تواصيل الكراء ورسالة الإنذار المؤرخة في 29/5/2016 فإنه وان كان ثابتا بالإطلاع على وقائع النازلة ووثائقها أن الخبرة الخطية المأمور بها أمام هذه المحكمة أكدت أن التوقيع الوارد في تواصيل الكراء و رسالة الإنذار لا ينسب الى مالك العقار فإنه وعملا بالقاعدة القانونية أن المحكمة غير ملزمة بالأخد برأي الخبراء وعملا بمقتضيات الفصل 89 ق م م وما يليه فإنه إذا أنكر خصم ما نسب اليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لايعترف ما نسب الى الغير امكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إذا رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع وفي نازلة الحال فإن الفصل في النزاع بين الطرفين لايتوقف على التواصيل أو الرسالة المطعون فيها خاصة وأن الأمر يتعلق بدعوى استحقاق أصل تجاري و الذي يثبت من خلال وثائق الملف أن ملكيته ثابتة للمتعرض بمقتضى عقد صحيح لايوجد بالملف ما يثبت الطعن فيه أو بطلانه وأن حوالة الحق قد ثبت تحققها من خلال الرسالة الصادرة عن مورث المتعرض ضدهم قيد حياته و التي أبدى خلالها موافقته على التفويت وهي الرسالة الغير مطعون في مضمونها أضف الى ذلك ان تواجد الطاعن بالمحل استمر لمدة غير يسيره و التي امتدت من تاريخ ابرام عقد التفويت لغاية تنفيذ القرار بالإفراغ وأن المتعرض ضدهم باعتبارهم يتواجدون بنفس عنوان المحلين موضوع النزاع ولم يبدوا أية منازعة أو أية مساطر قضائية في مواجهته الأمر الذي يعتبر اقرارا من طرفهم لصحة التفويت وتأكيدا للموافقة المشار اليها أعلاه و الغير مطعون فيها من طرفهم خاصة وأن المتعرض كان يتواجد بالمحل منذ ابرام البيع لغاية تنفيذ الإفراغ مما يبقى معه الطعنان بالزور أصبحا غير ذي موضوع طالما قد تبت من وثائق الملف أن استحقاق المتعرض الأصلي التجاري ثابت وقائم ابتداء من 5/11/2015 وهو تاريخ سابقا لتوجه الإنذار موضوع الدعوى .

وحيث يتعين واعتبار لما سبق وبالنظر الى أن استحقاق الأصل التجاري للطاعن يمتد لفترة قبل تاريخ الإنذار موضوع الدعوى الأمر الذي يستوجب عدم مواجهته بقرار الإفراغ الصادر في مواجهة السيد حاضر (ي.) .

وحيث إنه وبخصوص المقال الاضافي فإنه وطالما قد تبين مما سلف شرحه أعلاه أن الطاعن لايواجه بالقرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحلين موضوع الكراء وبالنظر لثبوت صفته كمالك جديد للأصلين التجاري بموجب عقد شراء غير مطعون فيه فإنه وبالنتيجة يبقى المتعرض ضده ملزم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بعدم مواجهة المتعرض بقرار الإفراغ مع الحكم عليه بارجاعه للمحل لهذا الأخير .

وحيث يتعين لذلك التصريح بالاستجابة للطلب الاضافي لمشروعيته .

وحيث يتعين ابقاء صائر الدعوى الأصلية والإضافية على المتعرض ضدهم .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقالات الإصلاحية والمقال الإضافي.

في الموضوع : باعتبار الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة و الحكم من جديد بعدم نفاد القرار الاستئنافي عدد 1223 الصادر بتاريخ 20/3/2019 ملف تجاري عدد 5639/8206/2018 في مواجهة المتعرض السيد عبد الاله (م.) مع الحكم على المتعرض ضدهم ورثة أحمد (غ.) بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بالنسبة للمتعرض قبل صدور القرار المذكور و تنفيذه وتحميلهم الصائر وبرد الطعين بالزور الفرعي و تحميل رافعيهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial