Réf
63539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4653
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8232/954
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Rejet de la demande, Jugement de première instance, Force de la chose jugée, Extinction de l'obligation, Exigibilité de la créance, Dettes réciproques, Créance non exigible, Compensation judiciaire, Caractère non définitif du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un arrêt définitif. La cour, tout en écartant le motif erroné du premier juge, rappelle au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles. Elle retient qu'une créance constatée par un jugement de premier degré, bien que dotée de l'autorité de la chose jugée, n'est pas considérée comme exigible au sens de ce texte tant qu'il n'est pas justifié de son caractère définitif. Faute de réunion des conditions légales, le jugement de rejet est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [محمد (ب.)] بواسطة محاميها بتاريخ 13/01/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3619 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2022في الملف عدد 2258/8202/2022 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد [محمد (ب.)] تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/6/2022 عرض فيه أنه مدين للمدعى عليه بمبلغ 50000 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2020 في الملف التجاري عدد 4261-8207-2019 , المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-12-2021 في الملف التجاري عدد 2327/8232/2021 وان المدعى عليه مدين له بمبلغ 267180 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2018 في الملف التجاري عدد 4038/8207/2018, ملتمسا الحكم باجراء مقاصة بين الدين الثابث في ذمته بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2020 في الملف التجاري عدد 4261-8207-2019 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-12-2021 في الملف التجاري عدد 2021/8232/2327 , وبين الدين الثابت بذمة المدعى عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وارفقت المقال بحكمين وقرار.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بجلسة 24/10/2022 من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها ان المقاصة تستلزم الادلاء بوثائق من نفس الدرجة للحكمين موضوع المقاصة, وان مقال المدعي غير مقبول شكلا لعدم الادلاء بالوثائق للازمة لإجراء المقاصة, وموضوعا فان الاحكام الصادرة لفائدته نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به ,وفي طور التنفيذ على خلاف الحكم الابتدائي المدلى به من طرف المدعي, مما يبرر الحكم برفض الطلب , وبالتالي فان الشروط اللازمة للقول بوجود مبرر لإجراء المقاصة غير قائم, ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 14/11/2022 من طرف نائب المدعي اكد فيها ان جواب المدعى عليه لا أساس له على اعتبار ان الاحكام والقرارات تكتسب حجيتها بمجرد النطق بها , وان الحكم الصادر بتاريخ 3-12 2018 في الملف عدد 2018/8207/4038 يعتبر مشمولا بالنفاد المعجل ,الامر الذي يجعله ناجز وقابل للتنفيذ ومن تم ان الدفع بان المقاصة تستوجب ان تكون الاحكام انتهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به غير جدير بالاعتبار لمخالفته للقانون ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستأنف للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يثبت أن كل طرف مدين للآخر و دائن له بمبلغ مالي محدد المقدار, و مستحق و حال الأداء, وذلك بمقتضى حكمين قضائيين بالنسبة للمستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 المكتسب لحجيته القانونية و المشمول بالنفاذ المعجل القضائي ، وبالنسبة للمستأنف عليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8207/4261 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 دجنبر 2021 في الملف عدد.2021/8232/2327, و بما أن الدينان يعتبران ثابتان و مستحقي و حالي الأداء فإنه يجوز أن تجرى بشأنهما المقاصة طبقا لمقتضيات المادة 357 و ما يليها من قانون الالتزامات و العقود, و من جهة ثانية فقد ردت المحكمة التجارية بالرباط طلب المقاصة بداعي أنه تؤطره مقتضيات مرحلة التنفيذ, في حين ان مقتضيات المادة 357 ما يليها من قانون الالتزامات و العقود صريحة و واضحة في أنها هي التي تنظم شروط ممارسة المقاصة وعلى أنها لم تعلق التمسك بها على أي إجراء من إجراءات التنفيذ, ومادام أن المحكمة قد علقت التمسك بطلب المقاصة على شرط مباشرة إجراءات التنفيذ، فإنها تكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون و بنت حكمها على غير ذي أساسو عرضته للبطلان, ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بإجراء المقاصة بين الدين الثابت في ذمة المستأنف بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8207/4261 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 07 دجنبر 2021 في الملف عدد 2021/8232/2327 وبين الدين الثابت في ذمة المستأنف عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 مع تحميل المستأنف عليه الصائر, مدليا بنسخة الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023 الفي خلالها بالملف بجواب القيم عن المستانف عليه ،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بتعليقه طلب المقاصة على شرط مباشرة إجراءات التنفيذ.
و حيث انه و لئن لم يشترط المشرع في الفصل 357 و ما يليه من ق ل ع, الا يكون طلب المقاصة تؤطره مرحلة التنفيذ, كما جاء في حيثيات الحكم المستأنف, الا انه في الفصل 362 من ق ل ع استلزم ان يكون الدينين موضوع المقاصة حالين و مستحقي الاداء,, في حين انه و لئن كان احد الدينين ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5910 الصادر بتاريخ 7/12/2021 ملف رقم 2327/8232/2021, الا ان الدين الثاني ثابت بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 657 الصادر بتاريخ 26/2/2020, الذي و ان كانت له حجيته الا انه ليس مستحق الأداء, في غياب الادلاء بما يفيد نهائيته, و بالتالي تكون شروط المقاصة كما هي متطلبة قانونا غير متوفرة, و تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من رفض للطلب, و يتعين تبعا لذلك تأييد حكمها و رد الاستئناف المثار بشانه , مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليه:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56075
Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56751
Contrat de parrainage sportif : le paiement du sponsor est subordonné à la preuve de l’exécution de ses obligations par le parrainé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57433
Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57947
Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58425
L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59061
Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59617
Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024