Réf
63503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4591
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2023/8232/937
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Titre exécutoire, Production des documents de créance, Original du titre exécutoire, Opposition au projet de distribution, Forclusion, Distribution par contribution, Délai de 30 jours, Déchéance du droit du créancier, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté un créancier d'une procédure de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de production du titre exécutoire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du créancier au projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son titre.
L'appelant soutenait que la production de ses pièces justificatives au stade de l'opposition devait suffire à l'admettre à la distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 507 du code de procédure civile, tout créancier doit produire ses documents dans les trente jours suivant l'annonce de l'ouverture de la procédure, sous peine de déchéance de son droit.
La cour relève que le créancier s'est borné à produire une simple copie de son titre et a même, par la suite, retiré du dossier l'original de la grosse exécutoire. Faute d'avoir produit l'original de son titre dans le délai imparti, le créancier est donc déchu de son droit de participer à la distribution.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء عدد 266 بتاريخ 18/01/2022 في الملف عدد 11214/8233/2021 ، القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث تمسك دفاع المستأنف عليها شركة ب. ودفاع المتدخلة في الدعوى شركة م.ص.ن. بأن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/02/2023، في حين تقدمت باستئنافها خارج الأجل بتاريخ 20/02/2023.
لكن حيث إن الفصل 509 من ق.م.م ينص على تقديم الإستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ مما يكون معه الإستئناف المقدم بتاريخ 20/02/2023 قدم داخل الأجل . ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان مقال التدخل الإرادي يبقى مقبول شكلا لإستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة م.ب. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2021 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.840.871,18 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الذي هو فاتح فبراير 2019 إلى تاريخ الأداء بنسبة 6 % من المبلغ حسب الثابت من أصل السند التنفيذي الصادر بموجبه أمر بالأداء بتاريخ 10/02/2020 تحت عدد 554 في الملف عدد 554/8102/2020 و انه سبق لها أن أدلت بنسخة من الأمر المذكور لإثبات المديونية فصدر الأمر عدد 31/2021 بتاريخ 28/9/2021 في الملف رقم 20/8115/2021 بحصر توزيع منتوج المنفذ عليها المدعى عليها ومن خلال هذا المشروع تم استبعادها من مشروع التوزيع بسبب عدم الإدلاء بأصل النسخة التنفيذية للأمر المثبت للمديونية . وانه لم يتم إشعارها طبقا للقانون للإدلاء بأصل السند التنفيذي ، لذلك تلتمس الأمر بقبول تعرضها على مشروع التوزيع الذي صدر بشأنه الأمر رقم 31/2021 الصادر بتاريخ 28/09/2021 والأمر تبعا لذلك بقبولها ضمن الدائنين المستفيدين من منتوج التوزيع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، و عزز المقال بنسخة تنفيذية لأمر، أمر وإعلام مع ظرف التبليغ .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/12/2021 جاء فيها أن المدعية طعنت في مشروع التوزيع المؤقت القاضي باستبعادها من عملية التوزيع لعدم إدلائها بالسند التنفيذي رغم إنذارها وإمهالها في ذلك غير أن تعرضها غير مؤسس قانونا، ذلك أن مسطرة التوزيع التحاصصي هي مسطرة دقيقة مرتبطة بآجالات سقوط وهو ما تنص عليه الفقرة 2 من الفصل 507 من ق م م و أن عدم إدلاء المدعية بأصل السند التنفيذي أمام قاضي مسطرة المحاصة يسقط طلبها في المطالبة بهذا المبلغ أمام قضاء الموضوع، لذلك تلتمس ترتيب الأثر القانوني حول عدم إدلاء المتعرضة بأصل السند التنفيذي داخل الأجل القانوني والتصريح تبعا لذلك بسقوط حقها طبقا للفصل 507 ق م م.
وبناء على إدلاء نائبي المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بما يثبت مزاعمها و جوابها جاء خارج نطاق التعرض ، لأنها توصلت بالطعن بالتعرض داخل الأجل القانوني حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على لمقال التعرض وان ثبوت مباشرتها للطعن بالتعرض داخل الأجل القانوني مع الإدلاء بأصل السند التنفيذي يخول للمحكمة إرجاع الأمور إلى نصابها ، والأمر تبعا لذلك بقبول تعرضها وإدراج اسمها ضمن قائمة المستفيدين من مشروع التوزيع بالمحاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية استنادا للمادة 508 و 509 من ق م م، لذلك تلتمس الحكم بقبول التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة والأمر تبعا لذلك بإدراج اسمها كدائنة وتحديد مستحقاتها حسب نسبة التوزيع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وخرق المقتضيات القانونية، لأنها أدلت بنسخة من السند التنفيذي الذي يثبت دينها من خلال المذكرة المدلى بها بتاريخ 13/07/2013 في إطار الملف عدد 20/8115/2021 وان مقتضيات قانون المسطرة المدنية تنص على تقديم الوثائق التي تثبت الدين، كما أنها تقدمت بالتعرض على مشروع التوزيع وأدلت بما يثبت الدين. والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبولها ضمن الدائنين المستفيدين من منتوج التوزيع مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف .
وبتاريخ 21/03/2023 تقدم دفاع المتدخلة إراديا في الدعوى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2023 جاء فيه أنها تعتبر من الدائنين المصرحين بدينهم خلال مسطرة التوزيع بالمحاصة وسبق لها أن تعرضت على مشروع التوزيع وصدر حكم وشهادة بعدم الطعن بالإستئناف ، وان المستأنفة لم تدل بسند دينها داخل الأجل الممنوح لها مما يجعل الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا ، والتمست تأييد الحكم المستأنف . وأرفقت المذكرة بصورة من حكم وشهادة بعدم الإستئناف. كما تقدمت بمذكرة جوابية اعتبرت من خلالها أن استئناف المستأنفة قدم خارج الأجل والتمس عدم قبول الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 13/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة ب. بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 02/02/2023 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 20/02/2023 والتمس الحكم بعدم قبول الإستئناف ، وأرفق المذكرة بصورة من شهادة التسليم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها شركة م.ص.ن. بمذكرة إسناد النظر جاء فيها انه يلتمس الحكم وق مذكراته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها أدلت بسند الدين داخل الأجل وان القانون فتح المجال خلال مسطرة التعرض بالإدلاء بالوثائق .
لكن ، حيث انه استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل 507 من ق.م.م، يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال الثلاثين يوما بعد إعلان افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم وإلا سقط حقه ، والثابت من الأمر عدد 31 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية للدار البيضاء بتاريخ 28/09/2021 ملف عدد 20/8115/2021 ، أن المستأنفة اكتفت بالإدلاء بصورة من أمر بالأداء ولم تدل بأصل السند التنفيذي رغم إمهالها ، مما يجعل حقها قد سقط استنادا للفصل 507 من ق.م.م ، فضلا عن انه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأنه لا وجود للسند التنفيذي الذي تتمسك الطاعنة بأنها أدلت به خاصة وان الثابت من غلاف ملف النازلة أنها سحبت من الملف النسخة التنفيذية موضوع الأمر بالأداء ، والتي في غيابها وعدم تقديمها داخل الأجل القانوني، يجعل من الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025