Réf
63401
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4377
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8301/1612
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Prescription, Point de départ du nouveau délai, Ordonnance d'expertise, Liquidation judiciaire, Interruption de la prescription, Fautes de gestion, Extension de la procédure, Entreprises en difficulté, Délai triennal, Confirmation du jugement, Action prescrite, Action contre le dirigeant
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم سنديك التصفية القضائية لشركة ب.م. خالد (ب.) بالتصريح بالاستئناف امام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/3/2023 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 62 بتاريخ 6/3/2023 ملف عدد 186/ 8321/2022 القاضي برفض الطلب .
في الشكل :
حيث تقدم السنديك بتصريح بالاستئناف مع مذكرة بيان أ وجه الاستئناف .
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي خلص من خلاله الى اختلاط الذمم بين شركة ب.م. و الشركات التابعة لها تقدم السيد خالد (ب.) سنديك التصفية القضائية لهذه الاخيرة بتقرير مؤشر عليه بتاريخ 13 - 09 - 2022 استعرض فيه مجمل الأخطاء التي سطرها الخبير المذكور في تقريره مشيرا الى ان رئيس المقاولة قد تصرف في اموالها كما لو كانت حالا خاصا له و ذلك لما تنازل طواعية عن دين بالعملة الصعبة بمقابل قيمة بمبلغ 4.600.639.82 درهم لفائدة شركة ب.س.، كما انه واصل استغلالا به عجز من خلال عدم تنفيذه لتوصيات مراقب الحسابات برسم الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 والمتعلق بتوفير المخصصات على ديون الشركات التابعة لشركة ب.م.، فضلا عن ذلك فقد تم استعمال اموال الشركة وانتمائها بشكل يتنافى مع مصالحها الأغراض شخصية و لتفضيل مقاولة اخرى له بها مصالح مباشرة او غير مباشرة بعلة ان هناك تداخلا للمصالح بين شركتي ب.م. وشركة ب.ا. في اطار تنفيذ الطلبية الصادرة عن الشركة ا.ل.ب.ا.. وأشار السنديك في طلبه الى كون الديون المصرح بها داخل الاجل قد وصلت ما مجموعه 924.738.516.19 درهم، ثم التمس فتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد زهير (م.) مع سقوط اهليته التجارية وتحميله كليا وتضامنا خصوم الشركة واداء الديون المترتبة في ذمة شركة ب.م. وفتح مسطرة التصفية القضائية في حتى شركة ب.ا.، وعزز الطلب بتقرير خبرة حسابية للخبير رشيد (س.).
ادلى نائب المتدخلة اراديا في الدعوى بمقال للتدخل بجلسة 2022/10/17 جاء فيه انها دائنة لشركة ب.م. بمبلغ 64.853.167,75 درهم وقد سبق لها أن قدمت تصريحا بهذا الدين بين يدي السنديك السيد خالد (ب.) لمسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ب.م. والتمست قبول مقال التدخل الإرادي شكلا وفي الموضوع حفظ حقها في تقديم ملتمساتها الموضوع بعد اطلاعها على المقال الافتتاحي، وارفق المقال ببيان تصريح بدين.
و ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 2022/10/17 دفع من خلالها بالتقادم بعلة أن المدعي قد أقام الدعوى الحالية أربع سنوات بعد صدور حكم التصفية القضائية لشركة ب.م. وخارج أمد التقادم القانوني الذي يمكنه من سلوك مسطرة تمديد التصفية القضائية بصفته رئيسا سابقا لشركة ب.م.، كما أن حكم التصفية القضائية للشركة المذكورة صدر بتاريخ 27-09- 2018 فيكون بذلك تاريخ 27 - 09 - 2021 آخر أجل قانوني لإقامة الدعوى الحالية، وبالتالي فإن المسطرة التي سلكها المدعي قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات المواد 738 و 741 أعلاه التي تعتبر من النظام العام الأمر. وفي الموضوع: فانه لا يوجد أي مقتضى قانوني صريح بالترسانة القانونية المغربية و خاصة القوانين المتعلقة بالشركات و بقانون الأعمال تمنع نفس الشخص من تولي إدارة و تسيير شركتين أو أكثر خاصة اذا كانت الشركتين أو الشركات المعنية ترتبط بروابط رأسمالية أي كشركة أم و شركة تابعة زيادة على ذلك فإن تسيير نفس الشخص لشركتين أو شركات مختلفة لا يفضي بتاتا الى أي وضعية التداخل المصالح لأن لكل شركة أجهزتها التقريرية الخاصة من مجلس إدارة ومجلس رقابة او مجلس إدارة و من جمعية عمومية للمساهمين و من مراقب الحسابات، كما ان مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة التي يعتمد عليها المدعي بهذا الشأن لا تتضمن أي مقتضى أو بند قانوني يحرم أو يمنع أو يجرم تسيير شركتين مختلفتين من طرف نفس الشخص و لا أي واقعة قانونية قد تكيف هذا الفعل كتداخل أو تضارب للمصالح أو كواقعة من الوقائع المفصلة در عن الشركة ا.ل.ب.ا. S. تقدمت بالمادة المذكورة، واضاف انه بناء على 3 شركات و هي شركة ب.م. وب.ا. بفرنسا و شركة و شركة I.C.E. المعروفة اختصارا ب I.C.E. بعرض تقني و مالي في اطار مجموعة شركات مشتركة و متضامنة من أجل انجاز مشروع محطة طاقية كهربائية بمحطة تكرير البترول بدولة الكامرون، و المعلوم أن الإنجازات الصناعية الكبرى و خاصة تلك التي تكون العمومية و أجهزة الدولة هي القائمة على إنجازها تعهد للشركات الخاصة في اطار صفقات عمومية تستلزم من الشركات الخاصة تجميع الكفاءات و الجهود في اطار مجموعة شركات مشتركة و متضامنة، وان ما استنتجه الخبير رشيد (س.) واعتمده المدعي سنديك التصفية القضائية فإن مشروع انشاء وانجاز المحطة الطاقية الكهربائية بمحطة تكرار البترول بدولة الكاميرون قد عمد الى تجمع شركات ب.م. وب.ا. بفرنسا و .I.C.E.. وقد اعتبر هذا المشروع الذي عهد لتجمع الشركات المذكورة مقابل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي من أهم المشاريع الدولية و الافريقية، وقد فصلت المادة 4 من عقد تجمع الشركات بكل وضوح المهام التقنية التي عمدت لشركة ب.م. و المهام التقنية التي عهدت لشركة ب.ا. و تلك التي عهدت لشركة I.C.E. ، و ان القول بوجود تداخل المصالح بين شركتي ب.م. و ب.ا. افريقيا من اجل تنفيذ الطلبية عدد B11/181P2010 الصادرة عن الشركة ا.ل.ب.ا. هو تكييف غير حقيقي للوقائع و امر مردودو ان مبلغ 27.850.367.95 درهم لا يرتبط بفاتورة واحدة و انما يشكل دين متخلذ بذمة شركة ب.ا. لفائدة شركة ب.م. بخصوص مجموعة من الفواتير الصادرة عن الشركة المغربية مقابل أعمال و خدمات قدمتها لشركة ب.ا. فرنسا في اطار انجاز مشروع المحطة الطاقية الكهربائية بدولة الكاميرون لفائدة شركة تكرير البترول بالكاميرون S.، وانه الى غاية 31/11/2015 قامت شركة ب.م. باستخلاص حوالي 340 مليون درهم من شركة ب.ا. فرنسا وتحويلها للأرصدة الشركة المغربية بالمغرب و الى غاية 31 -12 2015 تخلدت بذمة شركة ب.ا. فرنسا مبلغ 49.560.590.13 درهم لفائدة شركة ب.م. تم أداء جزء منها الى أن بلغ المبلغ غير المؤدى 27.850.367,95 درهم و انه من أجل أداء المبلغ المتبقي قامت مجموعة الشركات التي عهد اليها المشروع من طرف شركة S. الكاميرونية بمجهودات جبارة من أجل استخلاص مبالغ إضافية و نجحت في مفاوضة S. من أجل التوقيع على ملحق إضافي للعقد الأصلي حدد مبلغه في 4.938.681,00 أورو خارجة عن الضريبة على القيمة المضافة أي ما يناهز 54.325.500,00 درهم مغربي و انه قد قامت شركة S. بتوجيه وتبليغ الملحق رقم 15 المرخ في 17/3/1017 إلى شركة ب.م. نيابة عن تجمع الشركات الثلاثة المكلفة بانجاز الصفقة من أجل التوقيع عليه بصفتها وكيلة التجمع لمواصلة الأشغال في مقابل أداء قيمة مبلغ ملحق العقد رقم 15 المذكور إلا أن شركة S. علمه أن شركة ب.م. قد فتح في حقها ملف للتسوية القضائية والتي أسفرت على صدور 2017-07-31 مما اضطرها إلى عدم التوقيع من جانبها على ملحق العقد رقم 15 وأدى بالتالي الى توقيف شركة S. الإجراءات أداء و تحويل مبلغ 4.938.681.00 أورو الذي يعادل مبلغ 54.325.500 درهم خارج الرسوم الى شركة ب.ا. فرنسا التي يقع لديها الأداء، وهذا المبلغ هو الذي كانت ستؤدي منه شركة ب.ا. فرنسا الى شركة ب.م. المبلغ المتخلذ بذمتها وقدرها 27.850.367.95 درهم، وقد أثرت هذه الوضعية على مسار المشروع الذي تعمد به تجمع الشركات بإنجازه لفائدة شركة S. بالكاميرون التي اضطرت الى توقيف جميع الإجراءات و المعاملات في مواجهة الشركات المذكورة، وانه طبقا للمقتضيات القانونية التشريعية المعمول بها في هذا المجال لدى مكتب الصرف بالمغرب قامت شركة ب.م. بجميع الإجراءات القانونية من أجل تبليغ وضعية الدين العالق بذمة شركة ب.ا. فرنسا التي لها بذمة شركة ب.م. لدى المصالح المغربية المنتد الصدد قامت إدارة الشركة بتبليغ وضعية الدين لدى مصالح مكتب الصرف بموجب الرسالة الموجهة لهذه الإدارة بتاريخ 04/01/2017 و المدلى بها الإخلاء ذمتها و مسؤولية ممثلها القانوني بخصوص تعذر استخلاص مبلغ دين شركة ب.م. في مواجهة ب.ا. المحدد فيما يعادل بالعملة الصعبة مبلغ 27.850.367,95 درهم. أما بخصوص الادعاء بعدم تسجيل مخصصات Provisions بخصوص هذا الدين بحسابات شركة ب.م. فإن هذا القول مردود و غير حقيقي لأن شركة ب.م. قامت بتوفير المخصصات الحسابية لمبلغ الدين غير المؤدى والمحدد في مبلغ 27.850.367,95 درهم وقامت بتسجيله بحسابات الشركة القانونية برسم السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، و بذلك فانه بصفته رئيسا لشركة ب.م. لم يقم بأي خطأ في التسيير ولم يرتكب أدنى تصرف أو مبادرة من الوقائع المفصلة في المادة 740 من مدونة التجارة اما فيما يخص السبب المتمثل في عدم تحويل ربحه لفائدة ب.م. بقيمة 6.677.161,36 درهم فان هذا المبلغ كان من المقرر اداره مع مبلغ الدين و ان شركة ب.م. قامت بتسجيل مخصص بخصوص الدين الناتج عن أداء الربح وقامت باعتماده بحسابات الشركة القانونية كما يستفاد من مستخرج الدفتر الكبير فيما يخص الدفع المتعلق بالتنازل طواعية عن دين بالعملة الصعبة بمبلغ 4.600.639.82 درهم لفائدة شركة ب.س. فان السنديك قام بالأخذ بمستنتجات الخبير رشيد (س.) دون الرجوع الى الشروحات و التفسيرات التي قدمها الخبير في تقريره ذلك أنه بخصوص مبلغ 4.600.639.82 درهم فهذا المبلغ يتضمن مبلغ 3.012.008,16 درهم الذي يمثل تسبيقات من الشركة الأم لفائدة الشركة التابعة لها و هي تسبيقات قامت بها شركة ب.م. لفائدة شركة ب.س.، أما مبلغ الدين المتخلذ و غير المؤدي من طرف الشركة السنغالية لفائدة شركة ب.م. فلا يتجاوز 1.650.793.76 درهم ناتج عن معاملات فواتير خدمات قدمتها شركة ب.م. لشركة ب.س. و التي عجزت هذه الأخيرة عن سدادها نظر للأزمة الاقتصادية التي عرفتها دولة السنغال منذ 2015 كما جاء بتقرير الخبير السيد رشيد (س.)، و بأي صفة فقد قامت إدارة شركة ب.م. بتسجيل مخصصات و الاستفادة من اسقاطها من التحقيق الضريبية الخاضعة للضريبة على الشركات و لم يتبقى من الرصيد المحاساباتي الا مبلغ 358.200,57 درهم مسجلة كدين بسبلات الشركة المحاسباتية و بالتالي فخلافا الادعاءات المدعي و الخبير رشيد (س.) فإن العارض لم يقدم أي تنازلات تذكر لفائدة شركة ب.س. بل بادر باتباع الخطوات و الإجراءات القانونية العادية لحفظ حقوق شركة ب.م. هما تنتفي معه أي مسؤولية تسيرية أو قانونية بهذا الخصوص، اما فيما يخص السبب المتمثل في القيام بمقاصة بين دين شركة ب.ل.س. بمبلغ 3.021.199.46 درهم وبين شركة E. بمبلغ 2.3.4 درهم مع ديون شركة ب.م. فقد اعتمد المدعي و الخبير رشيد (س.) على مقتضيات المادة 15 من القانون 9.88 المنظم للقواعد المحسابية للتجار للطعن في عملية المقاصة التجارية بين ديون شركة ب.م. مع شركة ب.ل.س. من جهة في حدود مبلغ 3.021.199.44 درهم و مع شركة E. في حدود مبلغ 2.013.648 درهم من جهة أخرى، ذلك أن المادة 15 من القانون المحاسباتي للتجار منعت بالفعل إجراء أي مقاصة بين بنود الأصول و الخصوم في الموازنة أوبين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف وليس على المقاصة في أداء الديون كما أجازته مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود و مقتضيات المادة 11 من المدونة العامة للضرائب وبالتالي فإن عمليات المقاصة التجارية التي قامت بها شركة ب.م. عمليات قانونية 100% وصيحة كانت لفائدتها وساهمت في التخفيض للدين المتخلذ بذمة شركة ب.م. لفائدة شركة E. ولقائدة شركة ب.ل.س.و فيما يخص المرتبط بعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير العامة لمراقب الحسابات برسم الفترة من 2014 إلى نکه 2017 فإن ماخذ الستديك في مواجهة العارض هذا الشاب الغير قانونية و لا أساس لها قانونية و لا أساس لها من الصحة و لا يمكن مؤاخذته من أجلها. انما بخصوص طلب السنديك تمديد التصفية القضائية لشركة ب.ا. فرنسا فإنها سبق لها أن تضعيه بدورها الى التصفية القضائية بموجب حكم مؤرخ في 26/3/2019 صادر عن المنظمة التجارية بيوجين BOBIGYN بفرنسا بالملقة عدد P025662018 لذلك يلتمس الحكم بتقادم الدعوى التي أقامها سنديك التصفية القضائية في مواجهة السيد زهير (م.) عن ذلك من آثار قانونية، واحتياطيا من حيث الموضوع: الحكم برفض جميع مطالبه سنديك التصفية القضائية في مواجهة السيد زهير (م.) و ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع جعل الصائر على خاسر الدعوى، وارفق المذكرة بعقدين، مستخربين من الدفتر الكبير. حكم التصفية القضائية و حكم التسوية القضائية.
وبناء على تقرير القاضي المنتدب بشأن طلب تمديد المسطرة لمسيري شركة ب.م. والذي التمس من خلاله الاستماع للسنديك ولرئيس المقاولة من اجل التأكد من صحة ما جاء في طلب السنديك ومدى مطابقته للنصوص القانونية المنظمة والحكم وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على ادلاء السنديك بكتاب مؤرخ في 2022/10/25 جاء فيه أن شركة ب.م. لم تخضع لمخطط الاستمرارية او للتفويت و بالتالي أجل التقادم يسري من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية الذي هو 2018/09/27 و أنه تقدم بطلبه اجراء خبرة حسابية تتعلق بالتسيير بتاريخ 2018/10/18 بالملفم 2018/8304/1450 و انه صدر في هذا الشأن أمر عن السيد القاضي المنتدب عدد 132 بتاريخ 2018/11/08 بالملهم 2018/8304/1450 و ان مسألة التقادم التي اثارها المدعى عليه لا أساسا لها على اعتبار ان طلب اجراء خبرة قدم داخل الأجل بتاريخ 2018/10/18 ملتمسا اتخاذ المتعين قانونا.
وبناء على ادلاء تاني المتدخلة اختياريا في الدعوى بمذكرة بجلسة 2022/10/31 جاء فيها ان الطلب الذي تق السيد سنديك التصفية القضائية الرامي إلى تمديد المسطرة إلى المسير وسقوط أهيلته التجارية لم يطله التقادم فطلب السنديك تم بناء على تقرير خبرة الذي أنجز من طرف الخبير السيد رشيد (س.) بعد أن تم تعيينه من طرف السيد القاضي المنتدب للقيام بمهمة تحديد إذا ما كان هناك اختلاط خدمة شركة ب. مع أية شركة أخرى وأن الأمر القاضي بإجراء الخبرة صدر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 26 11 - 2020 علما أن هذا الأمر يشكل في حد ذاته اجراء قاطعا للتقادم المتمسك به من طرف المسير و أن الخبير وقف على مجموعة من الأخطاء المرتخية من قبل المسير و التي تبرر تقديم السنديك للطلب و التي اقرها المسير من خلال جوابه ويواجه بها وأنه لم يدل باية حية يمكن أن يستفاد منها أنه قام بصفته مسير لشركة ب.م. بمقاضاة شركة ب.ا. وذلك بالرغم من صناعة الدين العالق بدمة هذه الأخيرة لفائدة المقاولة المغربية وهو ما أضر بالوضعية المالية للشركة وتبعا لذلك بذمتها المالية التي انقصت وهم ما أخر صراحة بمصالح الدائنين بما فيهم العارضة التي يفوق دينها مبلغ 64 مليون درهم، كما أن المسير يقر بقيامه بالتنازل طواعية عن دين بالعملة الصعبة بمبلغ 4.600.639,82 درهم لفائدة شركة ب.س. وزعم أن المبلغ العالق بدعة الشركة السينغالية هو محدد فقط في مبالغ 1.650.793.76 درهم مقرا بأنها لم تقم بأداء هذا المبلغ بالنظر للأزمة الاقتصادية التي عرفتها دولة السينغال إلا أن المسير لم يثبت أنه قام بالإجراءات القانونية الرامية إلى استخلاص الدين العالق بالشركة السينغالية التي يسيرها هي أيضا وتبقي الازمة الاقتصادية التي يتمسك بها السير غير منتجة في النازلة ولا تعفي المسير من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص الدين، وبذلك فان الأخطاء في التسيير المنسوبة للمسير ثابتة في حق هذا الأخير وهو ما يجعلها بصفته دانية صدقة وعن صوابه في تأكيد مطالبه السيد السنديك التي هي قائمة على أساس سيما وأن شروط اختلاط الماهم مصوتفريق في النازلة مما يتعين معه الاستجابة لطلب السيد السنديك الذي جاء منسجما مع المقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الخامس من مرونة المبارة وكذا الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الموضوع كما أن الطلب الذي تقدم به السيد السنديك ينسجم تماما مع مقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة وكذا الاجتهادات القضائية، والتمست رد الدفوع المثارة من طرف المسير والحكم وفق ملتمسات سنديك التصفية القضائية جملة وتفصيلا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى الحكم وفق طلب السنديك ان كان له موجب قانوني.
و بناء على ادلاء السنديك بكتاب مؤرخ في 2022/12/13 جاء فيه أن مجموع التعويضات المحكوم بها لفائدة 240 أجير بما مجموعه 94.565.336,41 درهم النسبة التي أديت 15 % قسط من الدين بعدما تم بيع بل منقولات الشركة تقريبا وان مجموع الديون المصرح بها خلال مرحلة التسوية القضائية بلغ ما مجموعه 924.524.366,38 درهم لدى سنديك التسوية القضائية السيد محمد (ت.) كما أن جل التصاريح بالديون المدلى بها خلال مرحلة التسوية القضائية قد تم التصريح بها خلال مرحلة التصفية القضائية و أن عملية تحقيق الديون الامتيازية على سبيل المثال ا.و. قبول الدين في مبلغ 9.372.748.12 درهم، ا.م.ل.و. قبول الدين في مبلغ 19.998.825.59 درهم، ب.ا. ، قبول الدين قبول الدين في مبلغ 42.222.127.73 درهم امتيازيا ومبلغ 42.508.486.99 درهم بصفة عادية، و أن عملية تحقيق الديون مازالت رائجة بخصوص العديد من الملفات و انه تم بيع حق الايجار لمستودع بني يخلف بمبلغ 830.000.00 درهم، تم بيع الرسم العقاري عدد 130992/08 بمبلغ 3.780.000.00 درهم، و تم بيع الرسم العقاري عدد 130993/08 بمبلغ 3.895.000.00 درهم و انه مازالت اصول الشركة معروضة بالمزاد العلني : الرسم العقاري عدد 63455/08 بثمن افتتاحي 5.025.000.00 درهم، الرسم العقاري عدد 63454/08 بثمن افتتاحي 3.660.000.00 درهم، والرسم العقاري عدد 17902/26 بثمن افتتاحي 12.675.000.00 درهم، والتمس اتخاذ ما هو مناسب.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 2023/01/09 جاء فيها أن التقرير المدلى به من قبل السيد خالد (ب.) لم يجب عن المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة الموقرة لأن الوثيقة المدلى بها لم تشر لوضعية الدين الحالية بعد تصفية بعض الأصول وأداء مجموعة من الديون المتخلذة بذمة الشركة منذ فتح مسطرة التسوية القضائية. كما أن التقرير لم يشر لوضعية الديون المحققة او تلك التي توجد في طور التحقيق و هل هذه المساطر أسفرت عن صدور أحكام نهائية بشأنها، أما بخصوص أصول الشركة التي طلبت المحكمة الموقرة بتفصيلها فإن السيد السنديك لم يشر الا لأصول الشركة المعروضة للبيع بالمزاد العلني و لم يتطرق لباقي الأصول المسجلة بالقوائم التركيبية للشركة دون أن تكون موضوع مسطرة البيع بالمزاد العلني، لذا فإن التقرير الصادر عن السيد سنديك التصفية القضائية يفتقد للتدقيق والشمولية و الا يعطي للمحكمة الموقرة صورة حقيقية مدينة عن ديون شركة ب.م. و أصولها، لذلك يلتمس ارباع المهمة للسيد سنديك التصفية القضائية من أجل الادلاء بتقرير مفصل و محين الى غاية تاريخه حول أصول و ديون شركة ب.م. مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم أداؤها و المبالغ التي تم التصريح بها وتحقيقها بموجب مقرر قضائي نهاني. وبناء على تقرير القاضي المنتدب المؤرخ في 2023/01/19 الذي التمس فيه استدعاء كل من مسير شركة ب. وسنديك التصفية القضائية لشركة ب. السيد خالد (ب.) وذلك قصد مناقشة القضية والتثبت من وجود أحد الوقائع المنصوص عليها بمقتضى المادة 740 من مدونة التجارة في حق المسير وفي حالة ثبوت ذلك، الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية إليه، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي الحدت فيها ملتمسها السابق والحكم وفق ما جاء فيه..
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 27/2/2023 التمس من خلالها الإشهاد على قبوله الإستجابة لملتمس السيد القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية وتوضيح الواقعة او النقطة المشار اليها في تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 19/01/2023.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن من حيث قطع التقادم فانه استنادا لأمر السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 8/11/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية والتي تم تعيين الخبير موراد (ن.) الذي تعذر عليه القيام بالمهمة وتم استبداله بالخبير محمد عادل (ب.) الذي خلص في تقريره ان الوثائق المدلى بها لا تمكن من تحديد المسؤولية لعدم امكانية الوقوف على حالة وجود اخلالات في التسيير اللهم تلك التي وقف عليها مدقق الحسابات والتي اكدها تقرير الشركات الفرعية والمتعلقة بضعف القوانيين المحاسبية والتي اسفرت على عدم المصادقة على محاسبة سنة 2016 وبالتالي على تقديم مقال للمحكمة رامي الى وضع الشركة تحت مسطرة صعوبة المقاولة وانه امام هذا التقرير غير الواضح تم تعيين الخبير رشيد (س.) والذي خلص في تقريره الى العديد من الاخلالات الواردة في المادة 740 من مدونة التجارة وانه بالرجوع الى الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود انه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت امام قاض غير مختص او قضى ببطلانها لعيب في الشكل بطلب قبول الدين في تفلسية المدين و بكل اجراء تحفظي او تنفيذي يباشر على اموال المدين اوبكل طلب يقدم للحصول على الاذن في مباشرة هذه الإجراءات وان الحكم المستانف المشار اليه اعلاه قد خالف الصواب حينما استبعد الامر الرامي الى اجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 8/10/2018 انه لا يقطع التقادم والحال ان الامر الصادر باجراء خبرة حسابية يقطع التقادم تطبيقا لمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود.
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد زهير (م.) مع سقوط اهليته التجارية وتحمليه كليا وتضامنا خصوم الشركة وأداء الديون المترتبة في ذمة شركة ب. وذلك لفائدة دائني المسطرة وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ب. نظرا لتداخل المصالح بين الشركتين وتحميلها كليا وتضامنا خصوم الشركة وأداء ديون المترتبة في ذمة شركة ب.م. .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 5/6/2023 من طرف نائب السيد زهير (م.) والتي جاء فيها من حيث الشكل : ان الاستئناف الذي تقدم به شخصيا السيد خالد (ب.) معيب شكلا لأنه صادر عنه بصفة مباشرة و ليس بواسطة محام كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 31 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة التي منعت الأشخاص الطبيعيين و المعنويين من التقاضي مباشرة أمام المحاكم الا اذا تعلق الأمر بالدولة و المؤسسات العمومية فتكون نيابة المحامى أمرااختياريا و بالتالي فإن المقال الاستئنافي الصادر عن المستأنف معيب شكلا ووجب الحكم بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا أساسا من حيث التقادمفقد وجبت الإشارة أولا أن تعليل المحكمة الابتدائية بخصوص تطبيق المواد 738 و 741 من مدونة التجارة هو تعليل قانوني سليم و منطقيذلك أن مقتضيات المادتين 738 و 741 من مدونة التجارة واضحة و لا تقبل التأويل لأنها أسست مبدأ تقادم دعوى تمديد مسؤولية رئيس المقاولة الخاضع لمسطرة التصفية القضائية بعد مضى ثلاث سنوات ابتداءا من:صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أوصدور الحكم الذي يحدد مخطط التفويت أوتاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائيةو هو النص القانوني الذي قامت المحكمة التجارية بتطبيقه تطبيقا سليما و مشروعا عبر المقارنة بين تاريخ وضع دعوى تمديد التصفية القضائية الشركة ب.م. الى السيد زهير (م.) بتاريخ 13/9/2022 وتاريخ الحكم القاضي بالتصفية لشركة ب.م. الصادر في 27/9/2018 وخلصت المحكمة التجارية على حق ان المدة الفاصلة بين التاريخين تتجاوز 3 سنوات مما تكون معه مطالب السيد سنديك التصفية القضائية قد طالها امد التقادم القانوني ووجب رفضها اما بخصوص دفوع المستأنفخلال المرحلة الاستئنافية التي حاول من خلالها التشبث بمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع فهي مردودة ذلك ان مقتضيات المواد 738و741 من مدونة التجارة تعتبر من القوانين الخاصة بالمقارنة مع المقتضيات الواردة بالقوانين العامة وخاصة قانون الالتزامات والعقود ذلك ان مقتضيات مدونة التجارة لا تتضمن أي مقتضيات خاصة تتعلق بشروط قطع التقام الوارد بالمادتين أعلاه وبالتالي فانه لا اجتهاد مع وجود نص صريح وخاصة حدد مدة التقادم في ثلاث سنوات وانه ولا يخفى على السيد خالد (ب.) أن الملف القضائى المرتبط بإجراء خبرة حسابية لا يمكن أن يكيف قانونا ومسطريا أنه " مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذالتزامهزد على ذلك لو اتجهنا على سبيل الفرض أن الخبرة موضوع الملف عدد 2020/8304/1266 تجعل السيد زهير (م.) في حالة مطل لتنفيذ التزاماته ، فإن هذه الخبرة لم تصدر إلا بتاريخ 2022/6/24 أي بعد انقضاء أمد التقادم القانوني في 2021/9/27وبالتالي فإن الشق الأول من الفصل 381 من قانون الالتزامات ينتفي في هذا الملف ولا يمكن تطبيقه لأن الأمر بإجراء خبرة حسابية لا يشكل مطالبة قضائية قاطعة للتقادم من شأنها جعل المستأنف عليه في حالة مطل و ثانيا : إن العارض لم يطلب قبول الدين في تفليسة المدين لكي يتشبث سنديك التصفية القضائية بهذا الشق من الفصل 381 وثالثا : وان العارض لم يكن موضوع أي إجراء تحفظي أو تنفيذي على أمواله لكي يتم اعتماد هذا الشق الثالث من الفصل 381 من ق.ل.ع لقطع أجل التقادم القانوني المنصوص عليه في المادتين 738 و 741 منمدونة التجارية وفي هذا الصدد ، فقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت هذا الاتجاه وأصدرت قرارا مؤرخا في 2015/12/4 تحت عدد 3188 في الملف عدد 03/2845 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 99 ص 109 وبالتالي فإن ما تشبت به السيد خالد (ب.) من دفوع تبقى غير قانونية مما يرجو معه العارض الحكم برفضها وبتأييد الحكم الابتدائي بما قضى بهو احتياطيا جدا من حيث الموضوع :العارض يذكر المحكمة بأجوبته خلال المرحلة الابتدائية عن النقط السبعة التي أثارها الخبير رشيد (س.) والتي على أساسها اعتمد سنديك التصفية القضائية أسباب طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة ب.م. في مواجهة السيد زهير (م.) وانه بخصوص التعقيب على السبب الأول المتعلق بتسيير السيد زهير (م.)لشركتىب.م. وب.ا.و جب أولا التذكير أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني صريح بالترسانة القانونية المغربية و خاصة القوانين المتعلقة بالشركات و بقانون الأعمال تمنع نفس الشخص من تولي إدارة و تسيير شركتين أو أكثر خاصة اذا كانت الشركتين أو الشركات المعنية ترتبط بروابط رأسمالية LIENS DE CAPITAL أي كشركة أم Société mère و شركة تابعة .Filialeزيادة على ذلك فإن تسيير نفس الشخص لشركتين أو شركات مختلفة لا يفضي بتاتا الى أي وضعية التداخل المصالح Chevauchement « d'intérêts لأن لكل شركة أجهزتها التقريرية الخاصة من مجلس إدارة و مجلس رقابة أو مجلس إدارة و من جمعية عمومية للمساهمين و من مراقب الحساباتو بالرجوع الى أمثلة وطنية و دولية سنجد أن كبار المستثمرين و المسيرين الاقتصاديين يسيرون مجموعة شركات مدرجة أيضا بمختلف البورصات العالمية أو ببورصة القيم بالدار البيضاء دون أن تؤثر هذه الوضعية على الوضع القانوني و الاقتصادي لكل شركة على حدة و لا تنتج أي وضعية تداخل مصالح أو تضارب مصالحبل العكس من ذلك فإن أسس التسيير الناجح تحتم أن يكون المسير أو الممثل القانوني للشركة الأم (ب.م. في نازلة الحال هو المسير و الممثل القانوني للشركة أو الشركات التابعة Filiale كما كانت الوضعيةبالنسبة لمجموعة الشركات التابعة لشركة ب.م. في نازلةالحالو في الأخير فإن مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة التي يعتمد عليها المدعى بهذا الشأن لا تتضمن أي مقتضى أو بند قانوني يحرم أو يمنع أو يجرم تسيير شركتين مختلفتين من طرف نفس الشخص و لا أي واقعة قانونية قد تكيف هذا الفعل كتداخل أو تضارب للمصالح أو كواقعة من الوقائع المفصلة بالمادة المذكورة وبخصوص السبب الثاني المرتبط بتداخل المصالح بين شركتين ب.م. و ب.ا. في اطار تنفيذ الطلبية عدد B11/181 P2010 الصادرة عن الشركة ا.ل.ب.ا.: فان الدعوى التي أقامها سنديك التصفية القضائية تنشأ مفهوما قانونيا جديدا و هو "تداخل المصالح" التي حاول المدعي البحث عن شرحها و تفسيرها بمختلف المعاجم القانونية العربية منها و الفرنسية و لكن دون جدوى. ،و ردا على مزاعم سنديك التصفية القضائية بهذا الشأن يتقدم السيد زهير (م.) بالوقائع الحقيقية التي الزمت شركة ب.م. بتأسيس شركة تابعة لها بفرنسا تحت اسم ب.ا.فبناءا على طلب عروض دولي صادر عن الشركة ا.ل.ب.ا. S. تقدمت 3 شركات و هي شركة ب.م. و ب.ا. بفرنسا و شركة I.C.E. المعروفة اختصارا ب I.C.E. بعرض تقني و مالي في اطار "مجموعةشركات مشتركة و «d'entreprises conjoints et solidaires ( من أجل انجاز مشروع محطة طاقية كهربائية بمحطة تكرير البترول بدولة الكامرونو المعلوم أن الإنجازات الصناعية الكبرى و خاصة تلك التي تكون المؤسسات العمومية و أجهزة الدولة هي القائمة على إنجازها تعهد للشركات الخاصة فى اطار صفقات عمومية تستلزم من الشركات الخاصة تجميع الكفاءات و الجهود في اطار مجموعة شركات مشتركة و متضامنة."و على سبيل الاستئناس يدلى العارض للمجلس الموقر بالمواد 157 و ما يليها من مدونة الصفقات العمومية بالمغرب المعتمد بموجب المرسوم عدد 12.12.349 المؤرخ في 20 مارس 2013 و الذي يؤسس مبدأ التقدم بعروض في اطار مجموعات شركات أو تجمعات شركات."وان السيد زهير (م.) يؤكد عدم تواجد أي تداخل للمصالح او أي تضارب للمصالح بين شركتي ب.م. وب.ا. وان السيد زهير (م.) ادلى خلال الىمرحلة الابتدائية بصورة من عقد المشروع الذ تم ارساؤه على التجمع المذكور والذي يبين ان العقد نم توقيعه بين الشركات الثلاثة المذكورة أعلاه وشركة تكرير البترول بدولة الكامرون التي عهدت لمقاولة مغربية سنة 2011 كما تم الترويج له الصحافة الاقتصادية الدولية والافريقية وجعل الصناعة المغربية تتبوا مرتبة مهمة كمنافسة مع كبار الشركات الدولية والافريقية ، وادلى أيضا بعقد تجمع الشركات الموقع بين شركة ب.م. وشركة ب.م. وشركة ب.ا. وشركة ice والذي بموجبه تم تحديد مهام وكفاءات كل شركة على حدة من اجل انجاز المشروع الذي عهد لهم وقد فصلت المادة 4 من عقد تجمع الشركات بكل وضوح المهام التقنية التي عهدت لشركة ب.م. والمهام التقنية التي عهدت لشركة ب.ا. وتلك التي عهدت لشركة iceأما بخصوص الأسباب الحقيقية لتأسيس شركة ب.ا. كشركة خاضعة للقانون الفرنسي فإن العارض يؤكد للمجلس الموقر أن إرساء الصفقة على تجمع الشركات الثلاث المذكورة أعلاه كان رهينا بانشاء شركة ب.م. لشركة تابعة لها بفرنسا حتى يتمكن تجمع الشركات الذي رست عليه الصفقة من الاستفادة من الامتيازات القانونية و الضريبية التي تستفيد منها الشركات الفرنسية بدولة الكامرون وخاصة اتفاق تشجيع الاستثمار و الاتفاق الضريبي الموقع بين فرنسا و الكامرون و القاضي بحصر مبلغ الضريبة على الشركات في نسبة 5% عندما تكون الشركة الفائزة بالصفقة العمومية خاضعة للقانون الفرنسي عوض 20%عندما تكون الشركة الفائزة بالصفقة العمومية خاضعة لقانون دولة أخرى و تجدر الإشارة أيضا أن عملية تأسيس شركة ب.ا. بفرنسا تمت وفق الضوابط القانونية المعمول بها بالمغرب وعملت إدارة شركة ب.م. على التصريح بهذا التأسيس لدى مصالح مكتب صرف بتاريخ 2012/7/16 و بالتالي فإن القول بوجود تداخل المصالح بين شركتي ب.م. و ب.ا. افريقيا من أجل تنفيذ الطلبية عدد B11/181P2010 الصادرة عن الشركة ا.ل.ب.ا. هو تكييف غير حقيقي للوقائع و أمر مردود وبخصوص السبب الثالث المتعلق بعدم أداء مبلغ فاتورة بالعملة الصعبة بمقابل قيمة 27.850.367,95 درهم من طرف شركة ب.ا. لفائدة شركة ب.م. و عدم توفير مخصصات بشأنها و عدم اللجوء الى القضاء لاستخلاص المبلغ: واعتبر المدعي أن عدم أداء شركة ب.ا. بفرنسا لمبلغ 27.850.367,95 درهم بالعملة الصعبة لفائدة شركة ب.م. يعتبر اخلالا من طرف العارض يستوجب المسائلة القانونية و تفعيل مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة وانه وجب أولا الإشارة أن مبلغ 27.850.367,95 درهم لا يرتبط بفاتورة واحدة و انما يشكل دين متخلذ بذمة شركة ب.ا. لفائدة شركة ب.م. بخصوص مجموعة من الفياتير الصادرة عن الشركة المغربية مقابل أعمال و خدمات قدمتها الشركة ب.ا. فرنسا في اطار انجاز مشروع المحطة الطاقية الكهربائية بدولة الكامرون لفائدة شركة تكرير البترول بالكامرونS.. ويود السيد زهير (م.) افادة المحكمة بأن الى غاية 2015/11/31 قامت شركة ب.م. باستخلاص حوالي 340 مليون درهم من شركة ب.ا. فرنسا وتحويلها لأرصدة الشركة المغربية بالمغرب و الى غاية 2015/12/31 تخلذت بذمة شركة ب.ا. فرنسا مبلغ 49.560.590,1 در هم لفائدة شركة ب.م. تم أداء جزء منها الى أن بلغ المبلغ غير المؤدى في حدود 27.850.367,95 درهم و من أجل أداء المبلغ المتبقى قامت مجموعة الشركات التي عهد اليها المشروع من طرف شركة S.الكامرونية بمجهودات جبارة من أجل استخلاص مبالغ إضافية و نجحت في مفاوضة S. من أجل التوقيع على ملحق إضافي للعقد الأصلي حدد مبلغه في 4.938.681,00 أورو خارجة عن الضريبة على القيمة المضافة أي ما يناهز 54.325.500,00 درهم مغربيوقد قامت شركة S. بتوجيه وتبليغ الملحق رقم 15 المرخ في 1017/3/17 إلى شركة ب.م. نيابة عن تجمع الشركات الثلاثة المكلفة بإنجاز الصفقة من أجل التوقيع عليه بصفتها وكيلة التجمع لمواصلة الأشغال في مقابل أداء قيمة مبلغ ملحق العقد رقم 15 المشار إليه أعلاهإلا أن شركة S. علمت أن شركة ب.م. قد فتح في حقها ملف للتسوية القضائية والتي أسفرت على صدور حكم مؤرخ في 2017/7/31 مما اضطرها إلى عدم التوقيع من جانبها على ملحق العقد رقم 15 وأدى بالتالي الى توقيف شركة S. لإجراءات أداء و تحويل مبلغ 4.938.681,000 أورو الذي يعادل مبلغ 54.325.500 درهم خارج الرسوم الى شركة ب.ا. فرنسا التي يقع لديهاالأداء ، و هذا المبلغ هو الذي كانت ستؤدي منه شركة ب.ا. فرنسا الى شركة ب.م. المبلغ المتخلذ بذمتها و قدرها 27.850.367,95 درهمو قد أثرت هذه الوضعية على مسار المشروع الذي تعهد به تجمع الشركات بانجازه لفائدة شركة S.بالكامرون التي اضطرت الى توقيفجميع الإجراءات و المعاملات في مواجهة الشركات المذكورة و قد أدلي السيد زهير (م.) خلال المرحلة الابتدائية بصورة من الرسالة الموجهة من طرف المدير العام لشركة S. لشركة ب.م. بتاريخ 2017/08/02 و التي يخبرها بقرار توقف الأداءات و إجراءات توقيع الملحق رقم 15 الى غاية الحصول على حكم التسوية القضائية الصادر سنة 2017 و يطالب فيها شركة ب.م. بتسليمه نسخة من حكم التسوية القضائية وانه طبقا للمقتضيات القانونية والتشريعية المعمول بها في هذا المجال لدى مكتب لصرف بالمغرب قامت شركة ب.م. بجميع الإجراءات القانونية من اجل تبليغ وضعية الدين العالق بذمة شركة ب.ا. فرنسا التي لها بذمة شركة ب.م. لدى المصالح المغربية المخصصة وفي هذا الصدد قامت إدارة الشركة بتبليغ وضعية الدين لدى مصالح مكتب الصرف بموجب الرسالة الموجهة لهذه الإدارة بتاريخ 4/1/2017 والمرفقة بهذا المذكرة لاخلاء ذمتها ومسؤولية ممثلها القانوني بخصوص تعذر استخلاص مبلغ دين شركة ب.م. في مواجهة ب.ا. المحدد فيما يعادل بالعملة الصعبة مبلغ 27.85.367,95 درهم أما بخصوص الادعاء بعدم تسجيل مخصصات Provisions بخصوص هذا الدين بحسابات شركة ب.م. فإن هذا القول مردود و غير حقيقي لأن شركة ب.م. قامت بتوفير المخصصات الحسابية لمبلغ الدين غير المؤدى و المحدد في مبلغ 27.850.367,95 درهم و قامت بتسجيله بحسابات الشركة القانونية برسم السنة المالية المنتهية في31/12/2017 و قد أدلى العارض خلال المرحلة الابتدائية بمستخرج من الدفتر الكبير و الخاص بهذا التسجيل الحساباتي الذي احترم القانون و المعايير المحاسباتية المعمول بها بالمغربوبناء على ما سبق ، يتضح للمحكمة ان السيد زهير (م.) بصفته رئيسا الشركة ب.م. لم يقم بأي خطأ في التسيير ولم يرتكب أدنى تصرف أو مبادرة من الوقائع المفصلة في المادة 740 من مدونة التجارة وبخصوص السبب الرابع المتمثل في عدم تحويل ربيحه DIVIDENDE لفائدة شركة ب.م. بقيمة 6.677.161,36 درهم فإن ما تم تفصيله وشرحه في إطار الأجوبة والإفادات والتفسيرات المتعلقة بالسبب الثالث ينطبق على السبب الرابع المتعلق بعدم تحويل ربيحة من طرف شركة ب.ا. فرنسا لفائدة ب.م. برسم السنة المالية 2013 ذلك ان هذا المبلغ كان من المقرر اداؤه مع مبلغ الدين المتخلذ المشار اليه في الفقرة 3 أعلاه بعد التوقيع على الملحق رقم 15 من طرف شركة s. وهو الشيء الذي لم يتحقق بالنظر للأسباب المفصلة في الفقرة 3 والتي يرى السيد زهير (م.) انه لا ضرورة لإعادة سردها تفاديا للاطالة والتكرار وباي صفة فان شركة ب.م. قات بتسجيل مخصص providion بخصوص الدين الناتج عن أداء الربيحة وقامت باعتماده بحسابات الشركة القانونية كما يستفاد من مستخرج الدفتر الكبير المرفق بهذه المذكرة وبخصوص السبب الخامس المتعلق بالتنازل طواعية عن دين بالعملة الصعبة بمبلغ 4.600.639,82 درهم لفائدة شركة ب.س.بخصوص مبلغ 4.600.63982 درهم فهذا المبلغ يتضمن مبلغ 3.012.008,16 درهم الذي يمثل تسبيقات من الشركة الأم لفائدة الشركة التابعة لها و هي تسبيقات avance en comptes courantsقامت بها شركة ب.م. لفائدة شركة ب.س.أما مبلغ الدين المتخلذ و غير المؤدى من طرف الشركة السنغالية لفائدة شركة ب.م. فلا يتجاوز 1.650.793,76 درهم ناتج عن معاملات فواتير خدمات قدمتها شركة ب.م. لشركة ب.س. والتي عجزت هذه الأخيرة عن سدادها نظر للأزمة الاقتصادية التي عرفتها دولة الستغال منذ 2015 كما جاء بتقرير الخبير السيد رشيد(س.)و بأي صفة فقد قامت إدارة شركة ب.م. بتسجيل مخصصات و الاستفادة من اسقاطها من النتيجة الضريبية Résultat fiscal الخاضعة للضريبة على الشركات و لم يتبقى من الرصيد المحاساباتي الا مبلغ 358.200,57 درهم مسجلة كدين بسجلات الشركة المحاسباتية وبخصوص السبب السادس المتمثل في القيام بمقاصة بين دين شركة ب.ل.س. بمبلغ 3.021.1994 درهم و بين شركة E. بمبلغ 2.013.648 درهم مع ديون شركة ب.م.: اعتمد سنديك التصفية القضائية و الخبير رشيد (س.) على مقتضيات المادة 15 من القانوني 9.88 للطعن في عملية المقاصة التجارية بين ديون شركة ب.م. مع شركة ب.ل.س. من جهة في حدود مبلغ 3.021.199.44 درهم و معشركة E. في حدود مبلغ 2.013.648 درهم من جهة أخرىو هذا السبب المعتمد من طرف السيد الخبير رشيد (س.) غير صحيح و لا يطابق مقتضيات المادة 15 من القانون 9.88 ذلك أن المادة 15 من القانون المحاسباتي للتجار منعت بالفعل اجراء أي مقاصة بين بنود الأصول و الخصوم في الموازنة أوبين بنود العائدات و التكاليف في حساب العائدات والتكاليف و ليس على المقاصة في أداء الديون كما أجازته مقتضيات ظهير الالتزمات و العقود و مقتضيات المادة 11 منالمدونة العامة للضرائب وان العارض يذكر المدعي بمقتضيات المادة 357 من قانون الالتزامات والعقود التي تجيز عمليات المقاصة بين التجار وهي عملية معتمدة قانونيا وضريبيا ويجري بها العمل يوميا في اطار الممارسة التجاري وبالتالي فان عمليات المقاصة التجارية التي قامت بها شركة ب.م. عمليات قانونية 100 % وصحيحة كانت لفائدتها وساهمت في التخفيض للدين المتخلذ بذمة شركة ب.م. لفائدة شركة e. ولفائدة شركة ب.ل.س. وقد ادلى العارضة خلال المرحلة الابتدائية بصورة من اتفاقيات المقاصة التجارية الموقعة بين الشركات المشار اليها أعلاه وبخصوص السبب السابع المرتبط بعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير العامة لمراقب الحسابات برسم الفترة من 2014 الى 2017 ويذكر العارض ان مراقب الحسابات هو مجرد مهني مستقل يمتهن مهنة الخبرة الحسابية ويقوم بمراجعة حسابات الشركات الخاضعة لمراقبة الحسابات وهل هي صحيحة وتطابق الواقع فقد حددت مقتضيات المادة 166 من قانون الشركات المساهمة مهام مراقب الحسابات وقد نصت المادة المذكورة على مبدا استثناء مراقب الحسابات من التدخل في التسيير الفعلي للشركة التي يراقبها وتخول القوانين المغربية من أي نص قانوني يلزم رئيس المقاولة من الزامي اتباع او تنفيذ توصيات مراقب الحسابات التي تبقى مجرد اقتراحات تهدف الى تطوير لعملية المراقبة المحاسباتية وبالتالي فان مأخذالسنديك في مواجهة العارضة في هذا الشأن غير قانونية ولا أساس لها من لا صحة ولا يمكن مؤاخذته من اجلها اما بخصوص طلب السنديك تمديد التصفية القضائية لشركة ب.ا. فرنسا فانها سبق لها ان خضعت بدورها الى التصفية القضائية بموجب حكم مؤرخ في 26/3/2019 صادر عن المحكمة التجارية ببوجين BOBIGYN بفرنسا بالملف عدد 2018P02566 وقد ادلى السيد زهير (م.) خلال المرحلة الابتدائية بصورة من حكم التصفية القضائية لهذه الشركة
لذلك يلتمس من حيث الشكل سماع القول والحكم بعدم قبول الاستئناف واساسا من حيث التقادم سماع القول والحكم بتاييد الحكم الابتدائي التجاري بما قضى به ورد استئناف سنديك التصفية القضائية وما يترتب عن ذلك من اثار قانونية واحتياطيا سماع القول والحكم برفض جميع مطالب سنديك التصفية القضائية في مواجهة السيد زهير (م.) وما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وجعل الصائر على خاسر الدعوى .
وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 5/6/2023 من طرف السنيديكيعرض فيها انه بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة ب.م. طبقا للحكم عدد 21/2018 الصادر بتاريخ 27/9/2018 بالملف عدد 101/8306/2018 وانه بعد الاطلاع على الملف تبين طلب تسجيل النيابة الأستاذة مريم (ا.) نيابة عن شركة ب. وان العارض وحده هو الذي يمثل الشركة موضوع التصفية القضائية باعتباره سنديكا في أجهزة المسطرة الى جنب القاضي المنتدب المختص وان العارض لم يتم تكليف الأستاذة مريم (ا.) بتسجيل النيابة لفائدة شركة ب.م. في الملف المشار اليه أعلاه .
وبجلسة 19/6/2023 ادلى نائب شركة ت. بمذكرة جوابية جاء فيها إنه بجلسة 2023/06/05 تقدم المستأنف عليه السيد زهير (م.) بمذكرة جوابية تقدم فيها من الدفوع الواهية والغير القائمة على أساس التمس فيها في الشكل بالحكم بعدم قبول الاستئناف و أساسا في التقادم الحكم بتأييد الحكم الابتدائي التجاري فيما قضى به ورد استئناف سنديك التصفية القضائية واحتياطيا في الموضوع بالحكم برفض جميع مطالب سنديك التصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليه السيد زهير (م.) وإن مزاعم المستأنف عليه المضمنة في مذكرته الجوابية وما استند عليه فيها لا ترتكز على أي أساس وهو ما سيتبين من خلال المناقشة القانونية التالية: وحول عدم صحة حة الدفع بتقادم طلب السنديك الرامي إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسير أمام تحقق قطع أجل التقادم عملا بمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقودإن عدم تنصيص مدونة التجارة على أحكام خاصة لقطع أجل التقادم المتعلق بدعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسير لا يعني عدم إمكانية تطبيق للنصوص العامة المنظمة لقطع التقادم المنظمة قانون الالتزامات والعقود ، بل إنه أمام صمت النصوص الخاصة عن تنظيم جزئي لنقطة معينة، فإنه يتم الرجوع بموجبها لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومن ثم فإن مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود تنطبق على نازلة الحال و إنه ولئن كانت المادة 741 من مدونة التجارة قد حددت أجل تقادم الدعوى في مواجهة المسير في ".. ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية " ، فإن هذا الأجل يخضع لأحكام قطع التقادم كما بموجب الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وإنه تبعا لذلك فإن أجل التقادم تم قطعه وفقا لما تجيزه مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع عبر الأمر القاضي بإجراء الخبرة الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 26/11/2020 ، ذلك أن طلب السنديك بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى المسير مع سقوط الأهلية التجارية تم على أساس ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد رشيد (س.) الذي تم تعيينه من طرف السيد القاضي المنتدب والذي كشف في تقريره عن حجم الاختلالات والخروقات التي ارتكبها المسير المرفوعة في مواجهته دعوى تمديد التصفية القضائية موضوع النازلة و إن أجل تقادم دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية في مواجهة مسير شركة ب.م. المفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية تم قطعه قبل انقضاء أجل 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الفاتح لمسطرة التصفية القضائية وذلك بموجب الأمر القاضي بإجراء الخبرة الصادر عن السيد القاضي المنتدب وذلك تاريخ 2020/11/26 ، وليس كما يزعم المستأنف عليه انطلاقا من تاريخ إنجاز تقرير الخبرة بتاريخ 2022/06/24 وانه أمام تحقق شروط قطع تقادم أجل رفع دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليه، فإن دفوعه المقدمة في هذا الإطار غير قائمة على أساس ويكون السيد السنديك محقا في الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي بكون الدعوى المقدمة من قبله قد طالها التقادم، مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في ملتمسات السيد السنديك الواردة في مقاليه الافتتاحي والاستئنافي وحول ضرورة تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسير أمام جسامة الأخطاء المرتكبة من طرفه والمثبتة بموجب تقرير الخبرة القضائية المنجز من طرف الخبير المعين من طرف السيد القاض المنتدب وان السيد الخبير خلص في نهاية التقرير إلى كون هذه المعطيات يستنتج عنها وجود اختلاط للذمم بين شركة ب.م. والشركات التابعة لها.
وحيث إن المستأنف عليه لم يجد ما ينفي به الخلاصات التي توصل إليها السيد الخبير عن صواب بعد الافتحاص الموضوعي لحسابات شركة ب.م. سوى تكرار ومعاودة نفس المزاعم التي سبق له التمسك بها في الطور الابتدائي والتي ظلت مجرد مزاعم واهية ومجردة من الصحة ولم تتمكن من نفي ما توصل إليه الخبير من ارتكاب خروقات مالية بالغة أدت إلى التأثير على موازنة شركة ب.م. وتعويضها من تم لفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مما كان له الوقع السيء على دائني هذه الأخيرة بما فيهم العارضة التي هي دائنة للشركة مبلغ 64 مليون درهم در هم بل والأكثر من ذلك فإن المسير نفسه يقر في مذكرته الجوابية بخصوص عدم أداء فاتورة بالعملة الصعبة بمقابل قيمة 27.850.367,95 درهممن طرف شركة ب.ا. لفائدة شركة ب.م.، بأن مبلغ 27.850.367,95 درهم لا يرتبط بفاتورة واحدة وإنما يشكل دينا متخلذا بذمة شركة شركةب.ا. لفائدة شركة ب.م. بخصوص مجموعة من الفواتير الصادرة عن الشركة المغربية مقابل إنجاز مشروعالمحطة الطاقية الكهربائية بدول الكاميرون لفائدة شركة تكرير البترول بالكاميرون S. وإنه لا مجال للتذكير بكون ما ذكره المستأنف عليه يشكل إقرارا صادرا عن المسير المواجه به سيما أنه لم يدل بأية حجة يمكن أن يستفاد منه أنه قام بصفته مسيرا لشركة ب.م. بمقاضاة شركة ب.ا. وذلك بالرغم من ضخامة الدين العالق بذمة هذه الأخيرة لفائدة المقاولة المغربية و هو ما أضر بالوضعية المالية للشركة وتبعا لذلك بذمتها المالية التي أنقصت و هو ما أضر صراحة بمصالح الدائنين بما فيهم العارضة التي يفوق دينها مبلغ 64 مليون درهم و إن المستأنف عليه أقر مرة أخرى في مذكرته الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/06/05 بنفس إقراراته التي سبق وأن تقدم بها في الطور الابتدائي بخصوص قيامه بالتنازل طواعية عن الدين بالعملة الصعبة بمبلغ 4.600.639,82 درهم لفائدة شركة ب.س.، كما زعم من جهة أخرى أن المبلغ العالق بذمة الشركة السنغالية هو محدد فقط في 1.650.793,76 ،در ،هم محتجا بالأزمة الاقتصادية التي عرفتها دولة السنغال من أجل تبرير عدم قيامها بأداء هذا المبلغ ، إلا أن المسير لم يثبت أنه قام بالإجراءات القانونية الرامية إلى استخلاص الدين العالق بالشركة السنغالية التي يسير أيضا وتبقى الأزمة الاقتصادية التي يتمسك بها المسير غير منتجة في النازلة وحجة واهية لتبرير موقفه السلبي من اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة الشركة المذكورة قصد استخلاص ما عليها من دين وانه يتبين هكذا أنه أمام ثبوت الأخطاء في التسيير المرتكبة من طرف المسير والمثبتة في مواجهته بموجب تقرير الخبرة القضائية المأمور بها من طرف السيد القاضي المنتدب، وأمام جسامة هذه الأخطاء وتأثيرها المباشر على ما آلت إليه وضعية شركة ب.م.، فإن طلب السنديك يكون مبررا ومتماشيا مع المقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويتعين تبعا لذلك الحكم وفق طلب السيد سنديك التصفية القضائية وذلك بتمديد المسطرة المذكورة إلى مسير شركة ب.م. مع الحكم بسقوط أهليته التجارية للاعتبارات المذكورة سلفا وانه حول ضرورة الحكم وفق طلب السيد السنديك لمطابقته للمقتضيات القانونية وكذا الاجتهادات
القضائي : وانه يتبين هكذا ان الطلب الذي تقدم به السيد السنديك ينسجم تماما مع مقتضيات المادة 858 من مدونة التجارة وكذا الاجتهاذات القضائية المذكورة أعلاه وهو ما يوجب الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية الى شركة ب.ا. وكذا المسير السيد زهير (م.) .
لذلك تلتمس رد دفوع ومزاعم المستأنف عليه مسير شركة ب.م. والحكم من تم فق ملتمسات السيد سنديك التصفية القضائية الواردة في مقاله الافتتاحي والاستئنافي .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/6/2023 حضرها الاستاذان (ب.) و(د.) وتسلما نسخة من مذكرة السنديك وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/7/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على كون التقادم تم قطعه بمقتضى اجراء القاضي المنتدب بتاريخ 08/11/2018 القاضي باجراء خبرة حسابية .
وحيث إنه وحسب الفصل 383 من ق.ل.ع فإنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى الى انقطاعه و تبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع و الملاحظ ان الاجراء الذي يتمسك به السنديك كسبب لقطع التقادم و المتمثل في امر القاضي المنتدب باجراء خبرة حسابية صدر بتاريخ 08/11/2018 و بحساب المدة الفاصلة بين التاريخ المذكور و تاريخ طلب سنديك التصفية القضائية الزمني الى تمديد المسطرة في حق المستأنف عليهما الذي كان في 13/09/2022 فهي تفوق ثلاث سنوات أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 741 من مدونة التجارة ، لتبقى واقعة التقادم استنادا على المادة المذكورة متحققة .
وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الامر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه .
54667
Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54723
Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54835
Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55177
Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55455
L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Poursuite de l'activité, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de motivation, Conversion en liquidation judiciaire, Apurement du passif, Appréciation de la situation de l'entreprise, Annulation du jugement
56431
Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56717
Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57165
Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57511
Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024