Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57511

Identification

Réf

57511

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4855

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8313/2160

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option.

Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2023 تحت عدد 559 ملف عدد 131/8313/2023 و القاضي أمر بقبول دين شركة ف.م. في 5.467.400,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ل.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 07 يوليوز 2022 التمست من خلاله قبول دينها بصفة عادية في مبلغ 5.658.752,00 درهم في مواجهة شركة ل., وأرفقت تصريحها بنسخة من أمرين بالأداء ومن وصولات وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2023/05/31 جاء فيها أن المصرحة لم تدل بما يفيد نهائية الأمرين بالأداء المحتج بهما.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة لجلسة 2023/09/06 جاء فيها أن دينها ثابت بكمبيالتين وأدلى بنسخة منهما ومن شهادات بنكية ومن محاضر ضابطةقضائية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المصرح ضدها لجلسة 2023/09/20 جاء فيها أن الكمبيالتين هما مجرد صورتين شمسيتين.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة لجلسة 2023/10/04 أرفقها بأصل كمبيالتين وشهادتين بنكيتين.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : من انعدام التعليل - خرق القانون : انه من المتواتر عن محكمة النقض من قرارات على وجوبيةتعليل الأحكام تعليلا شافيا مانعا يتماشى ومجمل الوقائع التي تثيرها النازلة فى ارتباط تام بالقاعدة القانونية الناظمة للموضوع، وان نقصان التعليل او فساده ينزل منزلة العدم، انه ومن هذا المنطلق وتأسيسا على ذلك وارتباطا بما انتهى إليهالحكم الابتدائي وبما سطره من تعليلات لتبرير المنطوق فالمحكمة باعتبارها درجة ثانية في التقاضي تبسط رقابتها على مجموع النزاع ستقف على ان تعليلات الحكم الإبتدائي تبقى تعليلات ناقصة من جهة وفاسدة من جهة ثانية، فنقصان التعليل يؤخد من تعليل المحكمة المطعون في قرارها ، ولئن كان التعليل الذي ساقه الحكم الإبتدائي واعتمده فانه ليس في وثائق ومستندات ملف المحكمة ما يفيد ان الأمرين القضائين حازا قوة الشيء المقضي به سيما وان العارضة وخلال الطور الإبتدائي دفعت ان الأمرين بالأداء مجرد أوامر ابتدائية غير محصنين قضائيا، وعليه فالحكم الإبتدائي اعتمد على امرين غير نهائين وليس هناك ما يفيد تبليغهما للعارضة سيما وان المسطرة تكون في غيبة الأطراف ، وان المحكمة المصدرة للحكم وان تداركت بالقول والتعليل ان المصرحة ادلت باصل الكمبيالتين فان ذلك لا يثبت الدين مادامت انها اخترت ان تطرق القضاء لإستصدار أوامر قضائية للورقة التجارية المحتج بها وعليه فالورقة التجارية أصبحت ملكا للمحكمة التي عوضته بامر بالأداء يعتبر سند للدين، وان هذا السند القضائي الجديد يبقى غير نهائي فانه قاصر في اثبات الدين المحتج به، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي أساسا برفض التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنف عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها ادعت المستأنفة ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وخارقا للقانون وحيث استندت المستأنفة في ادعائها ذلك على تعليل الحكم المطعون فيهالذي جاء فيه :أشعر الطرف المصرح من أجل الادلاء بما يفيد نهائية الأمرين بالأداء، خاصة وأن صدورهما سابق عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية بأكثر من سنة، وهو ما يرتب الأثر المنصوص عليه في الفصل 162 من ق م م ما لم يدل المصرح بما يفيد تبليغها داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور ، وزاعمة أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الأمرين القضائيين حازا قوة الشيء المقضي به، مما يتبين معه أن محكمة الدرجة الأولى قد أصدرتحكمها بناءا على كمبيالتين وليس على أمرين بالأداء ، وإن هاتين الكمبيالتين قد أصدرتهما المستأنفة لفائدة العارضة بمناسبة اقتنائها لحافلتين وبتواطئ مع المدير السابق لدى العارضة الذي تسلم تلك الكمبيالتين كوسيلة أداء رغم أن العارضة لا تقبل الأداء بالكمبيالات، وأن المستأنفة نفسها أقررت إقرارا قضائيا بوجود هاتين الكمبيالتين وبكونهما صادرتين عنها كما سبق بيانه أمام محكمة الدرجة الأولى في المذكرة الجوابية لجلسة 2023/09/06 المرفقة بالأمر القضائي رقم 5885، وإن أساس دين العارضة هو الكمبيالتين اللتان أقرت المستأنفة إقرارا قضائيا بأنها أصدرتهما لفائدة العارضة ولم تدل بما يثبت أداءهما ، مما تكون معه المديونية المصرح بها من طرف العارضة ثابتة ومؤكدة وبإقرار المستأنفة نفسها، ملتمسة شكلا بعدم قبول الإستئناف وموضوعا بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة.09/10/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل, فإنه يبقى مردود , طالما ان الامر القاضي بقبول التصريح بالدين تم استنادا الى الكمبيالات المستحقة وغيرالمؤداة, وبالتالي فإن الامر يتعلق بورقة تجارية مستجمعة لكافة بياناتها الالزامية , والتي تعتبر مثبتة للدينو ان المستأنف عليها التي تراجعت عن التمسك بالأوامر بالأداء المدلى بها و التمست التصريح بالدين مباشرة بناء على الكمبيالات تكون قد اعملت حق الخيار الممنوح لها قانونا مادام ان استخلاص الدين لا يمكن ان يكون الا مرة واحدة سيما و ان الطاعنة لم تطعن فيها بمقبول و لم تدلي الى تاريخ يومه بما يفيد أداء قيمتها وتبعا لذلك فالأمر المطعون فيه يكون صائبا و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

فيالموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف وابقاء الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté