Réf
64058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2238
Date de décision
09/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5993
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Contestation de créance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une créance bancaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance au vu des contrats et des relevés de compte produits par l'établissement créancier. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le juge aurait dû vérifier la réalité de la dette, devenue intégralement exigible, et critiquait le défaut de motivation de sa décision. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte établis par le créancier font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne saurait suffire à renverser cette présomption. La cour souligne qu'il incombait à la débitrice, qui contestait le montant réclamé, de produire la preuve d'un paiement total ou partiel des échéances. Faute pour l'appelante d'apporter une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتصريح بالاستئناف بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2020 تحت عدد 17 في الملف رقم 689/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (م. ب.) المحدد في مبلغ 1.514.441.52 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.)
في الشكل:
حيث انه فيما يخص تمسك المطعون ضدها بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر وقائع الدعوى, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعنة ادلت بالامر المطعون فيه والذي يتضمن وقائع الدعوى , كما ان مذكرة بيان اوجه الاستئناف ومن خلال عرض اسباب الاستئناف, فهي تتضمن وقائع النزاع , الامر الذي يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على تصريح شركة (م. ب.) بدين محدد في مبلغ 1.514.441,52 درهم التمست قبوله بصفة امتیازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 2019/11/20
والتي أكدت فيها التصريح بالدين مشيرة إلى أن شركة (ط.) توقفت عن أداء المستحقات الكرائية المترتبة قبل فتح المسطرة والسنديك قبل دينها برمته ملتمسة التصريح بقبول الدين الذي صرحت به.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين المصرح به . وأن الثابت قانونا أن الديون المترتبة عن التمويل الايجاري تصبح حالة برمتها فور التوقف عن أداء الأقساط، وانه بتوقف العارضة عن أداء الأقساط السابقة لتاريخ فتح المسطرة يصبح الدين بأكمله حالا وكان على محكمة الدرجة الأولى قبل التصريح بقبول الدين جزئيا أن تتأكد من قيمة المديونية المصرح بها وتتأكد من الأقساط الغير مؤداة وتلك المؤادة حتى يتسنى لها الاطلاع على الدين الحقيقي.
وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها الإثبات المديونية.
حيث ان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. حيث إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والادلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه " .
لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من قيمة المديونية الحقيقية بعد ان اصبح الدين بأكمله حالا مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها.
و بناء على ادلاء نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/03/2022 جاء فيها ان المقال الاستئنافي غير مقبول لعدم ذكر وقائع النزاع, كما ان ما أثارته المستأنفة في بيان أوجه استئنافها يبقی مردود ولا يشكل منازعة جدية في الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بمناسبة تحقيقه للدين ،ذلك أنه بناء على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ط.) بتاريخ 25/12/2018، فإن العارضة صرحت بدينها المتخلذ بذمتها الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها البالغ1.514,441,52 درهم لدى السيد السنديك خالد (ف.)، وان العارضة تؤكد تصريحها بالدين المدلى به لدى سنديك التسوية القضائية رفقة الوثائق المثبتة للمديونية وتود التوضيح آنها أبرمت عقدي ائتمان ایجاري عدد1119360/36124، عدد 1243940/36124، أكرت بموجبهما لشركة (ط.) منقولات.
وان المستأنفة توقفت عن أداء المستحقات الكرائية التعاقدية المترتبة عن العقود المشار إليها اعلاه حتی تخلد بذمتها قبل فتح مسطرة التسوية القضائية مبلغ 1.514,441,52درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب بالأقساط الغير المؤذاة الناشئة قبل فتح مسطرة، و الذي له قوته الإثباتية وفقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون103.12 المنظم المؤسسات الائتمان و الهيئات التي في حكمها.
وانه خلافا لما دفعت به المستأنفة فإن دين العارضة المتخلذ بذمة شركة (ط.) والمتعلق بأقساط الكراء المحدد قيمتها وآجال أدائها اتفاقيا ضمن الشروط الخاصة للعقد الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ثابتة، و أن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد أداءها، و أن منازعتها جاءت خالية من الإثبات مما يتعين معه رد استئنافها.
لذا ومن أجله تلتمس العارضة برد استئناف الطاعنة وتأييد الامر المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 04/04/2022 جاء فيها:
-بخصوص الدفع بخرق الفصل 142 من ق.م.م
انه باستقراء هذا الفصل ، سيتبين أنه لم يرتب أي جزاء على عدم تضمین المقال الاستئنافي للمتطلبات المذكورة ، أمام إمكانية المحكمة في شخص كاتب الضبط بإنذار الطرف المستأنف باصلاح ما يجب ، وهو عكس ما يدعيه الطرف المستأنف عليه من جزاء عدم قبول المقال المقدم، وهو ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد1/85 بتاريخ 08/05/2012 منشور مجلة المغربية للقانون عدد 1/85ص 62 ما يليها الذي اعتبر أن " اذا كان يتجلى من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ، انه يجب على المستأنف أن يدلى تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المتخذ، فإن هذا النص يؤكد أنه في حالة عدم الإدلاء بها، يطلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرت الحكم ، يكون الاستئناف بالتالي مقبولا ، حتى إذا طلب من المستأنف أن يدلي بنسخة الحكم ولم يفعل" وأن ما يفند ادعاء الجهة المستأنفة عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا، لانتفاء حصول أي ضرر بالنسبة لها من جراء عدم ذكر موجز الوقائع طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في جل قرارات محكمة النقض على سبيل المثال القرار الصادر بتاريخ 87/02/16تحت عدد 2710 في الملف المدني عدد 814 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 139 ص 79 وما يليها الذي اعتبر أن " لما كانت البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفاعهم ولم ينص المشرع على أي جزاء بشأن الإخلال بها فإن القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من ق م م والتي تقرر لا بطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق..........." والقرار عدد 7123 الصادر بتاريخ 12/11/97 في الملف عدد 94/1231 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53و54 ص 103 وما يليها الذي أكد على أن "لا يعد خرق للفصل 142 ق م م إذا لم يتضمن مقال الاستئناف موجز الوقائع معزولة عن بقية أجزائه طالما كانت تلك الوقائع قد وردت فيه بما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة أسباب الاستئناف......" الأمر الذي يكون معه المقال المقدم جاء وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا، ويتعين استبعاد الدفع بخرق الفصل 142 من ق م م. ثانيا: حول الموضوع : حيث دفعت المستأنف عليها بكون الدين موضوع التصريح تابت من خلال الوثائق المعززة لسند الدين. حيث أن العارضة تؤكد مضمون بیان اوجه استئنافها جملة وتفصيلا وتلتمس رد الدفوعات المنارة من طرف المستأنف عليها لعدم تعزيزها بمقبول.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة القول والحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانونی او واقعي سليم وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها التعقيبية وتسجيل تشبث العارضة بإجراء خبرة حسابية لتجلي حقيقة مصير الضمانات البنكية موضوع التصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/04/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/04/2022 مددت لجلسة 09/05/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بعدم تأكد المحكمة من الدين المصرح به وان الديون المترتبة عن الائتمان الايجاري تصبح حالة برمتها فور التوقف عن الاقساط ,وخرق الفصل 50 من ق م م وذلك استنادا لعدم تعليل الامر المطعون فيه, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الامر يتعلق بتصريح المطعون ضدها بدين ناشئ عن عقدي ائتمان ايجاري , وانه بالرجوع الى الامر المطعون فيه يتضح انه استند في قبول الدين الى العقدين الرابطين بين الطرفين وكدا كشفي الحساب المدلى بهما, والتي تعتبر وثائق مثبتة للمديونية, ذلك ان الامر يتعلق بأقساط الكراء الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية, والتي هي اقساط محددة في العقدين الرابطين بين الطرفين كما ان كشوف الحساب تتضمن الاقساط المتفق عليها وكذا تواريخ استحقاقها, وانه تطبيقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها , فإن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة مقبولة في الاثبات بخصوص النزاعات الناشئة بينها وبين زبنائها ما لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته, وان الطاعنة ورغم منازعتها في المديونية , فإن منازعتها جاءت عامة ولم تنصب على عملية او عمليات محددة , ذلك ان الامر يتعلق بأقساط كراء محددة مسبقا, وان الطاعنة التي تنازع في الدين المصرح به , كان عليها الادلاء بما يفيد الاداء سواء الكلي او الجزئي, والحال انها اكتفت بالمنازعة في الدين دون ان تدلي بأية وثيقة تفيد الاداء , وبالتالي فإن منازعة الطاعنة في الدين المصرح به والمقبول تكون غير مؤسسة , وتبعا لذلك فالامر المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54671
Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54739
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Voies d'exécution, Tiers saisi, Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Refus de paiement, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Détournement de la finalité de la procédure, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54899
Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55181
Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Indépendance du patrimoine, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt, Contestation de créance, Autonomie de la personne morale, Apport en capital, Admission de créance
55531
Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
56435
Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56777
Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57197
Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
Restitution du bien loué, Résiliation du contrat, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Continuation de l'activité, Compétence du juge-commissaire
57529
Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024