Réf
63380
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4353
Date de décision
05/07/2023
N° de dossier
2023/8205/2299
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du contrat, Rejet de la demande, Opposabilité du contrat, Minorité des co-indivisaires, Majorité des trois quarts, Indivision, Gérance libre, Fonds de commerce, Action en Nullité, Acte d'administration
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis. Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [مليكة (ك.) بنت عمر بن بنعيسى] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3865 بتاريخ 21/12/2022 في الملف عدد 3273/8202/2022 و القاضي برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبولا شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان [مليكة (ك.)] تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنها شريكة على الشياع مع باقي المدعى عليهم بالمحل التجاري المتعلق ببيع المواد الغذائية، الكائن بـ [العنوان]، حسان الرباط، و أن المدعى عليهم قاموا بعد وفاة مورثهم، بإبرام عقد تسيير حر مع المدعى عليه السيد [إبراهيم (ص.) بن محمد]، وذلك في غيبها ودون استشارتها، وأن عقد التسيير إضافة لعدم إشهاره و لعدم نشره عملا بمقتضيات المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة والمادتين 96 و 97 من القانون 96.5 المتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودة، فانه تم إبرامه في غياب أحد الشركاء على الشياع و يتعلق الأمر بالمدعية، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 2 من مدونة التجارة وما قد تحيل عليه من الفصول 2 و الفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمسة التصريح ببطلان عقد التسيير المبرم بين المدعى عليهم [المهدي (ص.) بن محمد] و[محمد (ص.) بن محمد] و[عبد الحميد (ص.) بن محمد] و[مينة (ص.) بنت محمد] والمسير المدعى عليه [إبراهيم (ص.) بن محمد]، المنعقد في غيبة السيدة [مليكة (ك.) بنت عمر بن بنعيسى] ودون استشارتها، خلافا لمقتضيات المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة والمادتين 96 و 97 من القانون 96.5 المتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودة، و المادة 2 من مدونة التجارة وما قد تحيل عليه من مقتضيات الفصل 2 و الفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 22 من قانون الالتزامات و العقود.
و بناء على جواب نائب المدعى عليهما بجلسة 02112022 أسندا من خلاله النظر للمحكمة لمراقبة شكليات المقال، و أكدا أنهما يقران بكونهما أبرما عقد التسيير بمعية باقي الورثة مع شقيقهم [إبراهيم (ص.) بن محمد] وفي غيبة المدعية، مع تسجيل أن العقد ميرم بحسن نية، و أنهما انتبها في ما بعد لكون شقيقهم لم يقم بأي إجراء من إجراءات نشر و إشهار عقد التسيير الحر، كما لم يقم بإنذار المدعية بحوالة الحق و توليه لهذا التسيير والدليل أن شهادة السجل التجاري و وثائق صندوق الضمان الاجتماعي و كشوفات الحساب البنكي، جاءت كلها خالية من أي ذكر للمسير الفعلي للمحل التجاري موضوع النزاع ، ملتمسين البت في طلب المدعية وفق القانون.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة.
اسباب استئناف
حيث أوضحت الطاعنة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية أن الحكم المستانف اعتبر وبعيدا عن الإمكانية التي منحها المشرع من خلال سنه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي تكييف الدعوى تكييفا قانونيا سليما بعد تضييق سلطته التقديرية وجعلها تنسجم وطلبات الأفراد. وأنه بناء على تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية كان ليجعل القاضي الابتدائي، ولو من باب التطوع للتصدي لطلباتها، يصرح بكون عقد التسيير الحر المبرم بين الورثة في غيبتها هو عقد باطل بقوة القانون، بناء على مقتضيات البندين 2 و 4 من الفصل 2 و الفصل 19 و 22 و 33 من قانون الالتزامات والعقود، لغياب التعبير الصحيح عن الإرادة ولانتفاء السبب المشروع للالتزام وانتفاء شرط تراضي جميع الأطراف عن العناصر الأساسية للالتزام، وهو بمثابة عقد سري معارض لمصلحتها والذي يعد عقدا لا أثر له بالنسبة لها لغيابها عن مجلس إبرامه ولعدم علمها بوجوده ، وأن باقي الورثة المالكين على الشياع للأصل التجاري لا يحق لهم أن يلزموها أو أن يشترطوا لصالحها، وهم لا يتوفرون على سلطة النيابة عنها بمقتضى وكالة خاصة وصريحة، خاصة وأن عقد التسيير الحر تم إبرامه مع المستأنف عليه السيد [إبراهيم (ص.)] بواسطة وكالة منحت للمستأنف عليه السيد [محمد (ص.) بن محمد]، هذا الأخير الذي تم عزله كوكيل في ما بعد من طرف المستأنف عليها السيدين [عبد الحميد (ص.)] و[مينة (ص.)].
وبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود فإنه بالرجوع الى الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ولو بمفهوم التوسع، يتضح أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها فقط، وليس للأطراف الأجانب عن العقد والذين لم يحضروا مجلسه ولم يتم إعلامهم بحوالة الحق، وهو ما يجدر إلغاؤها لتوفر شرط مخالفتها لمقتضيات قانونية آمرة، وانه كان على القاضي الابتدائي التقيد بنطاقه وألفاظه وألا يتوسع في الأمر ويلزمها به، وهو نفس المنحى الذي نحاه القرار رقم: 3516، الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/08/2011في الملف مدني عدد 2010/3/1/3361، وانه يفهم من سوء تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، أنه تم خرق مقتضيات الفصول 78 و 231 و 461 التي يليه كون عقد التسيير ابرم بسوء نية وجاء بعيدا فعل الواجب أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، وكذا بعيدا عن سعي مبرمي العقد إلى إنصافها ، مما يجعل الامتناع عن الإتيان بتأويل مخالف لألفاظ العقد، كون فهم المراد من لفظ العقد وعدم افتقاره في بيانه لغيره، يوجب العمل به دون البحث عن تأويله عملا بمنطوق القرار الاستئنافي، عدد 51، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 04/02/2014 في الملف، 2003/1201/303.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصول 404 البند 1 و 405 و 410 قانون الالتزامات والعقود فإن إقرار بعض من المستأنف عليهم بإبرامهم لعقد التسيير الحر لفائدة شقيقهم المستأنف عليه السيد [إبراهيم (ص.)]، في غيبة المستانفة يبقى سببا كافيا لغل يد القضاء الابتدائي للبت في ما لم يطلب منه أو في تأويل الألفاظ وجعلها ترمي إلى ما لم يقصده الخصوم أنفسهم، بل على العكس من ذلك، فقد وجدتهم المستانفة مقرين بخطئهم وبخرقهم لمجموعة من النصوص القانونية الآمرة، فكيف تأتى للمرجع الابتدائي الحكم ضدا عن إرادة الخصوم أنفسهم، ومقتضيات الفصول 404 البند 1 و 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود صريحة، ولا مجال لإغفالها أو إصدار حكم مخالف لها .
وبخصوص خرق مقتضيات مدونة التجارة والقانون 96.5 فإن حكم المرجع الابتدائي برفض طلبها في بطلان إجراءات إبرام عقد التسيير الحر، بالرغم من المستأنف عليهم لمجموعة من النصوص العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود، لم يسلم كذلك من خرق خرق الحكم لمقتضيات آمرة تنص عليها نصوص قانون خاصة هي من صميم مقتضيات المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة والمادتين 96 و 97 من قانون 96.5 المتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودة، المحيلة بدورها على مقتضيات الفصول 2 و 19 و 22 من قانون الالتزامات والعقود.
وبخصوص نقصان التعليل الموازى لانعدامه فإنه ولثبوت خرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصلين 3 و 50 من قانون المسطرة المدنية، بخصوص عدم تكييف الدعوى التكييف القاني السليم، وتحريف الطلبات وعدم تعليل الحكم التعليل الكافي، ونظرا لخرق مجموعة من النصوص القانونية العامة والخاصة، سيثبت أن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها الرامية إلى بطلان عقد التسيير الحر للاصل التجاري المبرم في غيبتها. مدلية بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما [المهدي (ص.) بن محمد] و[محمد (ص.) بن محمد] بواسطة دفاعهما بجلسة 14/06/2023 جاء فيها انهما يقران بكونهما أبرما بمعية باقي الورثة مع شقيقهم السيد [إبراهيم (ص.) بن محمد] وفي غيبة المستانفة عقد تسيير حر مع تسجيل أن العقد مبرم بحسن نية. وانهما انتبها في ما بعد إلى كون شقيقهم لم يقم بأي إجراء من إجراءات نشر واشهار عقد التسيير الحر، كما أنه لم يقم بإنذار المستانفة بحوالة الحق، ولم يبلغها باي رسالة تفيد توليه الصوري لهذا التسيير الحر، والدليل أن شهادة السجل التجاري ووثائق صندوق الضمان الاجتماعي وكشوفات الحسابات البنكية، جاءت كلها خالية من أي ذكر للسيد [إبراهيم (ص.) بن محمد] كمسير فعلي للمحل التجاري موضوع النزاع، خاصة وأنه يعتبر نفسه أجيرا وليس مسيرا للمحل التجاري. وأنه وتبعا لذلك، يقران بكونهما فعلا لم يستشيرا مع المستانفة بخصوص إبرام عقد التسيير الحر لفائدة السيد [إبراهيم (ص.) بن محمد]، مع تسجيل حسن نيتهم في ذلك.
والتمسا الحكم وفق المقتضيات المتطلبة قانونا والتب فيما عدا ذلك وفق القانون.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/06/2023 الفي بالملف بمذكرة جواب للاستاذ اوبالاك، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت المستانفة أسباب استئنافها للحكم المطعون فيه على سند من أن عقد التسيير الحر ابرم في غيبتها وأن باقي الورثة المالكين على الشياع لا يتوفرون على سلطة النيابة عنها بمقتضى وكالة خاصة وأنها تبقى غير ملزمة بالعقد المذكور عملا بالفصلين 230 و 231 من ظهير الالتزامات والعقود علاوة على خرق المواد من 152الى 158 من مدونة التجارة.
حيث إنه خلافا لما أثارته المستانفة فإن البين من أوراق الملف والمستندات المدرجة فيه أن المسمى قيد حياته [محمد (ص.)] توفي بتاريخ 17/05/1995 عن ورثته وهم: زوجتيه الأولى: [فاطمة (ص.)]، والثانية : [مليكة (ك.)] (المستانفة) وأولاده من الزوجة الأولى: الاشقاء الخمسة، وهم [محمد (ص.)] و[المهدي (ص.)]، و[مينة (ص.)]، و[عبد الحميد (ص.)]، و[ابراهيم (ص.)]، وانه بتاريخ 01/06/1995 ابرم السيد [محمد (ص.)] اصالة عن نفسه ونيابة عن والدته [فاطمة (ص.)] وأشقائه: [المهدي (ص.)]، [مينة (ص.)]، [عبد الحميد (ص.)] عقد تسيير الاصل التجاري موضوع الدعوى الراهنة مع السيد [ابراهيم (ص.)]. وهو من ضمن الورثة بوصفه اخا شقيقا لهم ايضا مقابل مبلغ مالي قدره 4000 درهم، مع التنصيص في ذات العقد على أن الاصل التجاري يبقى في اسم الورثة ولا يحق للسيد [ابراهيم (ص.)] تفويته لصالحه، او يدعي احقيته به، وأنه بالاستناد إلى رسم الاراثة بفريضتها المؤرخ في 12/02/2020 تحت عدد 124 صحيفة 488 يتبين أن أصل فريضة الهالك من 08 اسهم وصحت من 144 سهما وجب لكل زوجة 9/144 سهما ووجب لكل ابن 28/144 ووجب للبنت 14/144 سها فريضة تامة.
وحيث إن لما كان عقد تسيير الأصل التجاري مندرجا ضمن أعمال الإدارة وكان الطرف المكري، تبعا لما سلف، يملك الأغلبية بحكم امتلاكه لما يتجاوز 4/3 المال الشائع أضحت صفته القانونية ثابتة في ابرام العقد المذكور ولو من دون المستانفة (زوجة الهالك) التي لا يتعدى نصيبها 9/144 سهما الأمر الذي يغدو معه العقد مناط النزاع صحيحا من الناحية القانونية ومنتجا لكافة مفاعيله القانونية في مواجهة المستانفة عملا بالسياق الحرفي للفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود الذي جرى نصه على أن " قرارات اغلبية المالكين على الشياع ملزمة للاقلية فيما يتعلق باعمال إدارة المال المشاع والانتفاع به شرط أن يكون لمالك الأغلبة ثلاثة ارباع هذا المال..." وأنهلا وجه للتمسك بمقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة على اعتبار أن البطلان المذكور في ذات المادة مقرر لفائدة الغير، وأن المستانفة لا تصدق عليها هذه الصفة بوصفها طرفا في العقد، إذ المقرر علما وعملا، أن الأغلبية تعتبر نائبة نيابة قانونية عن جميع الشركاء (انظر في هذا السياق مؤلف "عقد الايجار" صفحة 47 لمؤلفه الدكتور [سمير (ب.)]). وأن منحى الحكم الابتدائي في هذا الاتجاه يظل منحى مصادفا للصواب ملتزما صحيح القانون ولم يرد عليه شيء مما أوردته المستأنفة من طعون ما يجعله حريا بالتأييد ورد الاستئناف المثار بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024