L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61270

Identification

Réf

61270

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3647

Date de décision

31/05/2023

N° de dossier

2023/8222/682

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code. La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك م.ت.خ. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/12/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1763 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 428/8210/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب باستتناء الشق المتعلق بالمصاريف والغرامات والمبالغ الناتجة عن عقد القرض وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل المدعي المصاريف .

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المستانف عليها استفادت من لدنه من قرض للخواص، و أنها تقاعست عن أداء أقساطه فصارت مدينة بمبلغ 146489 درهم ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور المترتب عن أصل الدين و فوائد التأخير، مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف و غرامات التي تبقى سارية إلى غاية التنفيذ، و مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، و النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بكشوف حساب، جدول استحقاقات صورة للالتزام بتوطين ، أجر، صورة لطلب فتح حساب، صورة لورقة بالتوقيعات وصورة لورقة معلومات.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستانف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 13/03/2018، جاء فيها أن الطلب قد طاله التقادم الخمسي لحصر الحساب في 30/04/2010، و أن تقادم أصل الدين يؤدي إلى تقادم الطلبات المتفرعة عنه و أن الملف خال من أي عقد قرض و بالتالي لا يمكن مواجهتها بالادعاء و أن كشوف الحساب غير نظامية ملتمسة الحكم بسقوط الدعوى للتقادم و رفض الطلبات.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه ، ذلك ان المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون المستانف لم يدل بعقد القرض لاثبات صفته في الدعوى وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهدا الخصوص، وان هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية ، وان المستانف عليه اعطى للمستانف احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها اما يتم نقدا بصناديق البنك او عن طريق الاقتطاعات من حسابه الرئيسي للمستانف عليه بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع، وان ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى الدين يتحول بعد ذلك الى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشا علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او العقد الاصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب اي عقد القرض وبذلك يصبح حق الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على اساس عقد القرض وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة واكده الفقه (انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية تاليف الدكتور علي جمال الدين الطبعة الثالثة 2000 صفحة 320 وما يليها وكذلك كتاب العقود البنكية للدكتور محمد الفروجي الطبعة الأولى 1998 صفحة 95 وما يليها)، ومؤدى ذلك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والدي يعتبر حجة لاثبات المديونية دون ان يحتاج الى عقد القرض.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق ما جاء في المقال الافتتاحي مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/05/2023 جاء فيها أن البنك المستأنف اعتبر أن المحكمة التجارية بالرباط وقعت في خلط لكون الأمر لا يتعلق بالرصيد المدين و إنما بقرض بنكي موثق في عقد يتضمن مجموعة من الشروط، و خلافا لما ذهب إليه البنك المستأنف فإن المحكمة كانت على صواب لما قضت برفض الطلب معتبرة أن الدعوى قد طالها التقادم الخمسي طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، وان الدين المطالب به ناتج عن معاملة تجارية تخضع لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة و التي لا يوجد فيها ما يستثني القروض البنكية من المعاملات التجارية المعنية بمقتضى التقادم كما ورد في المادة 5 أعلاه، و البين أن الحساب موضوع النازلة توقف عن الحركية في 07/04/2009 و بالتالي فإن البنك المستأنف ملزم بحصر الحساب داخل أجل سنة من ذلك أي بتاريخ 07/04/2010 واعتبرت المحكمة عن صواب أن المدة الفاصلة بين تاريخ حصر الحساب و تاريخ تقديم الدعوى (30/01/2018) و التي تفوق 7 سنين و 9 أشهر، تجعل الدعوى الحالية تحت طائلة السقوط لتقادمها، وأن الملف جاء خاليا مما يثبت قيام البنك باي إجراء قاطع للتقادم.

وبخصوص غياب عقد القرض المزعوم و الكشوف الحسابية المدلى بها فإن الملف خال من أي عقد قرض و بالتالي لا يمكن معرفة نوع القرض و لا شروط التسديد و لا سعر الفائدة و لا المبلغ المقترض و لا أي شروط أخرى و بالتالي فلا جدول الاستحقاقات و لا الكشوف الحسابية و لا طلب فتح حساب و لا وثيقة المعلومات تقوم مقام عقد القرض ، و بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين انه مجردا حتى مما يشير إلى قيمة المبلغ الذي يزعم البنك أنها اقترضته، وانه لئن كانت الكشوف الحسابية لها حجيتها إلا أن ما أدلى به البنك المستأنف من كشوف حسابية لا يبين أية مديونية مما زعمه في مقاله، وكل ما تشمله تلك الكشوفات هي عمليات دائنة و مدينة تخللت 11 شهرا من سنة 2009 و شهري يناير وفبراير 2010 و ليس بها ما يبين المبلغ القرض المزعوم وكيفية دفعه و سعر الفائدة و مدة العقد و إلى غير ذلك من البيانات التي تؤطر العلاقة بين الطرفين كما انها لم تكن تتوصل بأي كشوفات حسابية من لدنه مع أن هذا الأخير ملزم بذلك وبالتالي لا يمكن اعتماد الكشوف الحسابية المدلى بها للقول بوجود مديونية مما تبقى معه هذه الكشوفات ناقصة عن درجة الاعتبار و لا تثبت بأي حال من الأحوال المديونية المزعومة شأنها في ذلك شأن جدول الاستحقاقات ووثيقة المعلومات و طلب فتح حساب بنكي و التي لا تبين بأي شكل من الأشكال مصدر القرض المزعوم

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/05/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة سناء (ف.) وحضر الاستاذ (ط.) عنها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث أدلى الطرف المستأنف وإثباتا لدعواه بكشف حسابي مفصل يفيد ان المديونية المطالب بها متكونة من رصيد مدين قدره 1001,50 درهم ومن اقساط قرض غير مؤداة بقيمة 55972,60 درهم وراسمال متبقي قدره 89514,92 درهم.

وحيث إن المستأنف وإن لم يدل بعقد القرض فالكشف الحسابي المدلى به يستمد حجيته وقوته الاثباتية امام القضاء من مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري، وأن تلك الحجية المقررة لها بقوة القانون لا تتوقف على عدم الادلاء بعقد القرض لأن المنازعة المجردة فيها لا تنال من قوتها الثبوتية سيما وانها جاءت مرفقة ببيان التزام (Tableau d’amortissement).

وحيث إنه و لئن كانت الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المستأنفة والمعززة ب Tableau d’amortissement نظامية ولم يدل بما يخالفها، فإنها تبقى حجة لاثبات المديونية، إلا أنه وأمام تمسك المستأنف عليها بتقادمها، فالثابت أن الكشف الحسابي المؤسس عليه الدعوى محصور بتاريخ 30/04/2010، وأن آخر عملية تمت به هي عملية مدينة بتاريخ 09/04/2010، وبما أن الطلب الحالي قدم بتاريخ 30/01/2018 أي بعد أزيد من 5 سنوات عن تاريخ حصر الحساب باعتباره تاريخ آخر إجراء تم بالحساب، ومادامت الطاعنة لم تدل بما يفيد قطع التقادم، فيبقى التمسك بالتقادم الخمسي من قبل المطعون ضدها منتجا في الدعوى، لأن الطلب قد تقادم بانصرام ازيد من 5 سنوات بين تاريخ حصر الحساب وتاريخ تقديم الطلب تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة مما يستوجب رفض الطلب برمته , الا انه ومادامت محكمة البداية قد قضت في الشكل بقبول الطلب باستتناء الطلب المتعلق بالمصاريف والغرامات والمبالغ الناتجة عن عقد القرض و في الموضوع برفض الطلب, وبما انه لا يضار احد باستئنافه فوجب تاييد الحكم المستانف فيما قضى به .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial