La créance en paiement des échéances d’un contrat de crédit-bail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61118

Identification

Réf

61118

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3399

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8221/271

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de l'exigibilité de la dernière échéance, était expiré lors de l'introduction de l'instance. Elle souligne qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par le créancier, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ****** بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ10/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8571 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2022 في الملف عدد 6960/8209/2022 القاضي بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ (213.827,06)درهم مع الفوائد القانونية من الطلب المؤرخ في 14/07/2022 وتحميلهما الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني المختار (*.) ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بمقتضى عقود ائتمان إيجاري مؤرخة في 23/04/2022 وملحقاتها المصادق على صحة الامضاء بتاريخ 13/11/2002 استفادت المدعى عليها من ناقلات عبارة عن حافلات صغيرة، وأن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم أدائها لفائدة العارضة الاستحقاقات الناتجة عن العقود، مما تخلد بذمتها مبلغ 213827،06 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المحصور بتاريخ 31/03/2022، وأن المدعى عليه الثاني كفل المدينة الأصلية بمقتضى عقد كفالة مصادق على صحة إمضائها بتاريخ 23/04/2002 ضمانا لأداء مبلغ الدين مع ما يترب عليه من فوائد وتحملات وصائر وأن العارضة راسلت المدعى عليهما من أجل استخلاص الدين خاصة منها الرسالة الودية بتاريخ 25/04/2022 عن طريق مفوض قضائي وتم تحرير محضر بشأنها مؤرخ في 23/05/2022، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 213827،06 درهم عن عقود الائتمان الايجاري رقم 5606-5607-5608-5609-5610-5611-5618 مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر. وارفق مقاله بعقود قرض وتأجير وكشف حساب ورسالتين ومحضر تبلغيهما ولوائح الشروط العامة وصورة من قرار محكمة النقض عدد 303 وعقد كفالة

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالمادة 5 من مدونة التجارة تنص على انه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة " وفي نازلة الحال فانه بالرجوع إلى تاريخ العقود المتمسك بها يتبين انها أنشئت بتاريخ 13/11/2002 وأن مدة الأقساط هي 49 شهرا وتاريخ التسليم هو 31/05/2002، وبذلك يكون آخر قسط مستحق يرجع إلى شهر 6 من سنة 2006، في حين أن الدعوى أقيمت في 14/07/2022 بعد أن تقادمت بأزيد من عشرين سنة ولم يسبقها أي إجراء قاطع له، علما أن التقادم يجد أساسه في قرينة الوفاء وان ما اسمته المدعية كشوفات مؤرخة في 21/03/2022 لیست سوی أوراق صنعت بمناسبة الدعوى من طرفها لا تلغي قرينة الوفاء، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبجلسة 06/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا ذلك أن الثابت من صدر مقال الاستئناف أن الفريق المستأنف لم يشر إلى مراجع الحكم المراد الطعن فيه بالاستئناف وكذا مراجع الملف الصادر بشأنه وتاريخه لما في ذلك من شرط يحقق مبدأ العلنية في الطعن بالاستئناف ويحدد الحكم المستهدف الطعن فيه، وأن المستأنف الكفيل لم يدل بطي تبليغه بالحكم المستأنف لما لعلاقة ذلك بالنظام العام، بغاية الوقوف على الطعن بالاستئناف هل كان داخل الأجل المقرر قانونا أم بعد انصرامه وبغاية بسط رقابة المحكمة على كافة شكليات الطعن المقررة قانونا، ولما كان الكفيل السيد المختار (*.) قد توصل بالحكم وباشر الطعن فيه بالاستئناف بحكم انه الممثل القانوني للشركة وكفيلها فإن الأجدر به أن يدلي بطي التبليغ، مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفصل 142 وبعده من قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر إجراءات نظامية آمرة الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا.

واحتياطيا في الموضوع، فإن الثابت أن جل موجبات الطعن بالاستئناف التي اعتمدها الفريق المستأنف لا ترقى إلى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الملتمسات المضمنة بصدر الاستئناف يشوبها غموض وغير مقبولة من الناحية الشكلية، وأن المستأنف عليهم بمنازعتهم في حقها في استخلاص دينها بواسطة مساطر قضائية مستندة في ذلك على عقود ومقتضيات قانونية، وفي طريقة تحصيل الدين يكون قد هدموا قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم الخمسي المبني على قرينة الوفاء، وان المستأنف عليهم دفعوا بذلك ونازعوا باعتبار أن العارض يطالب بالأداء الشيء الذي يفيد إقرارهم بعدم حصول الأداء.

كما أن الثابت أن الذي ينبغي محوه هو الالتزام الأصلي الذي على الشركة أما التزام الكفيل ما هو إلى التزام تابع لا يترتب عن محوه أو إدعاء محوه القول بمحو الالتزام الأصلي الذي على ذمة الشركة، وأن انقضاء الالتزام الأصلي هو من يمحي الالتزام التابع لا العكس، وأن الثابت قانونا والمستقر عليه فقها وقضاء أن الدفع بالتقادم في مجال الالتزامات قرينة على عدم الوفاء، وإلا تم الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين أو عدم نفاده، فضلا على أنه لا تقادم للحقوق إلا من تاريخ اكتسابها ، وأن الفريق المستأنف بعدم منازعتهم في المستندات التي بنت عليها العارضة تقييد دعواها ضدهم والتي تبقى حجة بين التجار وعليهم، واثبت العارضة الالتزام وفق أحكام الفصل 399 من ق.ل.ع، في المقابل فإن الجهة المستأنفة لم تدل بما يفيد انقضائه اتجاهها طبقا للفصل 400 من نفس القانون، وان المناقشة لا تعفى من الأداء، وقد وقفت محكمة البداية على إخلال المستأنفة وكفيلها بالتزاماتها التعاقدية في عدم أداء استحقاقات الأكرية، وأن للعارضة مديوينة قائمة ضدهم، مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل الطاعنين الصائر.

وبجلسة 11/05/2023 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيبية أكدا من خلالها ما جاء بمقالهما الاستئنافي، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتهما من أداء وفوائد واكراه بدني والصائر وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 ألفي بالملف إشعار من طرف الأستاذ عبد الحق (ف.) يفيد أنه مصف لمكتب الأستاذ عبد الرحمان (ف.) وكذا مذكرة تعقيبية للأستاذ (م.) تسلم الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (ف.) نسخة وأكد ما سبق، مما تقرر معهاعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه

وحيت انه وبخصوص ما تمسكت به المستانف عليه من عدم الإشارة الى مراجع الحكم المستانف فانه وعلى خلاف ذلك فقد ضمنت الطاعنة مقالها الاستئنافي مراجع الحكم المستانف وكذا تاريخ صدوره وان عدم ارفاق المقال بطي التبليغ لا يفيد ان المقال قدم خارج الاجل القانوني مادام ان عبئ إثبات ان الاستئناف خارج الاجل يقع على المستانف عليها مما يجعل ما تمسكت به على غير أساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تقادم فقد تبت صحة ما تمسكت به ذلك انه وطبقا للفصل 391 من ق ل ع فان الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي و المباني والفوائد وغيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ولان الأقساط موضوع المطالبة تبتدئ من 13/11/2002 ولمدة 49 شهرا أي ان استحقاق اخر شهر هو يونيو 2006 فقد مر على المطالبة بها اكثر من خمس سنوات, بالنظر الى ان تاريخ المطالبة هو تاريخ رفع الدعوى أي 14/7/2022 وبذلك تكون واجبات كراء الناقلات قد طالها التقادم وكنتيجة لذلك فان الدعوى الناشئة عنها تكون قد سقطت ما دام ان الملف خالي مما يفيد ان التقادم قد انقطع باية مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ تابت ومن شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيد التزامه عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع.

وحيت يتعين استنادا لما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيت يتعين تحميل المستانف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial