Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59063

Identification

Réf

59063

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5798

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8205/2524

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante.

Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2024 تحت عدد 554 ملف عدد 2787/8207/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه عبد الله (ا.) لفائدة المدعي طارق (م.) تعويضا إجماليا عن فقدانه للأصل التجاري قدره 87.240 درهم وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله بأن المدعى عليه استصدر في مواجهته حكم قضى بإفراغه من المحل التجاري الكائن بعنوانه وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا, وانه يبقى محقا في طلب التعويض عن قيمة الأصل التجاري طبقا لمقتضيات المادتين 7 و 27 من القانون رقم 49.16 والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم واجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الأصل التجاري مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون. وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من حكم قضائي وطي تبليغ.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2787 الصادر بتاريخ 2023/10/25 القاضي بإجراء خبرة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها نائب الطرف المدعي والتمس من خلالها الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويض قدره 90.420 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية اذ ان شرط الحضورية لم يتوفر فيها اذ أنه باضطلاع المحكمة على الملف سيتبين أن دفاع العارض لم يستدعى لحضور الخبرة كما ان الامر التمهيدي بإجراء الخبرة لم يتم الإشارة فيها لدفاعه كما هو الشأن بالنسبة للحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن الثمن المقترح من طرف السيد الخبير لا يتناسب مع المحل التجاري المفرغ وكذا النشاط الذي كان يمارس فيه اذن ان المحل هو عبارة عن محل صغير وانه كان يستغل كورشة لإصلاح قطاع غيار السيارات وان السيد الخبير لم يحدد المعايير التي اعتمدها في تحديد التعويض خصوصا ان المادة 7 من قانون 16-49 الزمت الخبير بتحديد التعويض بناء على التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة وكذا التحسينات المدخلة على المحل وبالرجوع الى ملف النازلة نجد المستأنف عليه ليس له أي تصريحات ضريبية بل وغير مسجل بجدول الضرائب ولم يضف أي تحسينات للمحل ناهيك على كون ان هناك محلات أكبر من المحل المذكور وبها أنشطة تفوق بكثير نشاط المستأنف عليه ولم تصل الى قدر التعويض المحكوم به في الملف الحالي قد عللت وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي وأساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة تراعي مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ومقتضیات قانون 16-49 . و أرفق المقال بنسخة حكم عادية .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 04/11/2024 عرض فيها أن تقرير الخبرة جاء مقيدا بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، لأنه تم تبليغ المدعى عليه بموعد وتاريخ إجراء الخبرة كما توضح الخبرة المرفقة صورة منها صحبته وانه لم يتم تبليغ دفاعه لأنه لم يقم بتنصب في المرحلة الإبتدائية وهو الأمر الذي يوضحه الحكم والذي لم يشر بتاتا الى إسم الدفاع وبالتالي يبقى هذا الدفع لا أساس له و يتعين رده وأن المحل اجد بمنطقة تجارية تعرف رواجا تجاريا كما تؤكد الإشهادات كما أن الإصلاحات التي قام بها العارض وتوضحها الفواتير و الإلتزام وأضافت سمعة تجارية للمحل موضوع الخبرة التي جاءت موضوعية و قانونية، حيث تقيد فيها السيد الخبير بالأمر التمهيدي و أجابت عن جميع النقاط فجاء التقرير مبني على أسس سليمة وصحيحة استنادا الى إتباعه حاث و قواعد فنية جعلت التقرير واضحا ومنسجما حيث اعتمد فيه السيد الخبير على طريقة القياس محلات مجاورة ومتواجدة بالجوار و مشابهة للمحل التجاري موضوع النزاع من حيث نوعية النشاط التجاري وذلك من أجل تحديد ما فقده من أرباح ومالحقه من خسائر مما يكون معه تقرير الخبرة جاء موافقا للأمر التمهيدي ولمقتضيات الفصل 63 من ق المسطرة المدنية، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفض الطلب. و أرفق المقال بصورة خبرة وصورة الحكم الابتدائي وإشهادات وتواصيل .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ04/11/2024 ألفي خلالها بالملف المذكرة الجوابية لنائبة المستأنف عليه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لم تكن حضورية إذ لم يتم استدعاء دفاعه و بأن التعويض المحدد من طرف المحكمة لا يتناسب مع المحل التجاري و النشاط الممارس به.

وحيث أجاب المستأنف عليه موضحا أن المحل يعرف رواجا تجاريا مهما و أنه أنجز عدة إصلاحات و له سمعة تجارية مهمة.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح ان الطاعن لم يوكل عنه أي محام لينوب عنه خلال المرحلة الابتدائية مما يبقى ما تمسك به من كون الخبير المعين لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م و لم يقم باستدعاء نائبه، هو سبب غير مؤسس واقعا و قانونا و حق معه التصريح برده.

وحيث إنه فيما يتعلق بالتعويض المحدد من طرف المحكمة للطرف المطعون ضده عن الإفراغ مقابل استرجاع الطاعن للمحل التجاري فإنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير هشام (ب.) يتضح انه راعى كافة العناصر المعتمد عليها في الخبرة غذ بين أن مدة كراء المحل تتجاوز 17 سنة و أنه بالنظر للسومة الكرائية الحالية 300 درهم و السومة اللازمة لكراء محل تجاري بنفس المواصفات، و بالنظر للرواج التجاري الهام الذي يمارسه المطعون ضده و الحالة العامة للمحل والإصلاحات المنجزة به، فإن التعويض المحدد من طرف المحكمة يكون موافقا للعناصر المذكورة و بالتالي مناسبا للضر اللاحق بالمكتري من جراء الإفراغ، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial