Réf
60721
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2528
Date de décision
11/04/2023
N° de dossier
2022/8205/5591
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Vente aux enchères publiques, Saisie-exécution, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Procès-verbal de carence, Interprétation de la loi, Fonds de commerce, Condition de recevabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de carence, valait engagement de la procédure de saisie exécutoire. La cour retient que l'engagement d'une telle procédure est caractérisé dès lors que le créancier, muni d'un titre exécutoire, a fait dresser un procès-verbal constatant l'absence de biens à saisir. Elle considère que cette diligence, suivie d'une saisie conservatoire sur le fonds, satisfait aux exigences légales. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.
وبعد المداولة طبقا القانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ك. ف. ش م بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2213 بتاريخ 16/06/2022 في الملف عدد 737/8205/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : عدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ك. ف. ش م تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 25/02/2022 أنه يلتمس من خلاله الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليه الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وذلك في اطار مقتضيات المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة لاستيفاء الدين الذي بذمته بمبلغ 48537.05 درهم والثابت بمقتضى امر بالاداء الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-11-2020 في ملف عدد 3000 8102-2020 وان العارضة باشرت اجراءات التنفيذ وحصلت على أمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري موضوع البيع ملف عدد 6868 10-2020- حرر بشأنه محضر بعدم وجود ما يحجز وان العارضة انذرت المدعى عليه بالاداء بتاريخ 02-12-2021 الا انه لم يحرك ساكنا.
وارفق المقال بنسخة من امر الاداء المذكور اعلاه و نسخة من النموذج ''ج'' محضر امتناع امر باجراء وحجز تحفظي على اصل تجاري وانذار بالاداء مع محضر تبليغه .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما تنعاه العارضة على الحكم الابتدائي الابتدائي هو نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وأنه بالرجوع الى حيثيات الحكم سيتضح انه اعتمد على تعليل مفاده ان موضوع الدعوى يهدف الى الحكم الاصل التجاري المسمى مطعم (ك.) ذلك و في اطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي لكل دائن ان يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له وحيث لما كان طلب بيع اصل تجاري مقرون وفق المقتضيات اعلاه بضرورة مباشرة حجز تنفيذي و الحال ان الطالبة عززت طلبها فقط بما يثبت مباشرتها لاجراء حجز تحفظي فان الطلب يكون سابق لاوانه و يتعين التصريح بعدم قبوله وأن هذا التعليل في غير محله ذلك انه للتوضيح فقط وقع خطأ في اسم الأصل التجاري للمستانف عليه فهو صيدلية (B.) و ليس مطعم (ك.) كما ورد بالتعليل وانه فيما يخص عدم سلوك حجز تنفيذي على الأصل التجاري ، فهذا التعليل في غير محله اذ ان العارضة سلكت مسطرة التنفيذ فيما يخص ملف الامر بالاداء وحصلت على محضر بعدم وجود ما يحجز وحصلت على امر باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري و حصلت على محضر الحجز وانه لا يمكن تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيذي على اصل تجاري والا ما العبرة من تقديم دعوى البيع الإجمالي للاصل التجاري وان العارضة سبق لها ان حصلت على عدة احكام في مثل نازلة الحال كلها قضت بالبيع الإجمالي للاصل التجاري وانها تدلي طيه على سبيل مثال الحصر بصورة الشمسية لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2010/01/12 في نازلة مماثلة ادلت العارضة ضمن الوثائق بمحضر عدم وجود ما يحجز و امتناع و محضر حجز تحفظي على اصل تجاري وكذا بحكم عدد 4834 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 2018/05/15 موضوع ملف رقم 2018/8205/3246 وانه بناء على هاته المعطيات يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء في مقال العارضة الرامي الى البيع الإجمالي للاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية و تحميل المستانف عليه الصائر ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى - القول ان العارضة سلكت المساطر المطلوبة والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلب العارضة الرامي الى البيع الإجمالي للاصل التجاري وتحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم وصورة شمسية لحكم عدد 220 وصورة شمسية لحكم عدد 4834 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/03/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/04/2023
التعليل
حيث تعيب الطاعنةعلى الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من عدم قبول الطلب، بالرغم من أن طلبه بالبيع الإجمالي للأصل التجاري أسسه على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وبالرغم من إدلائه بالوثائق المبررة لطلبه .
وحيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على انه " يجوز لكل دائن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه" ، وبما أن المادة المذكورة تشترط مباشرة الحجز التنفيذي ، فإن المستأنفة أدلت بما يفيد ان المستأنف عليه له أصل التجاري حسب نسخة من سجله التحليلي رقم [المرجع الإداري] ،وانه سبق لها وان استصدرت امر بالاداء رقم 3000 بتاريخ 23/11/2020 قضى لها في مواجهة المستانف عليه بمبلغ 48.537,05 درهم، فاستصدرت المستانفة امر رقم 26868 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2020 باجراء حجز تحفظي عليه وبمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مؤرخ في 22/12/2020 يفيد أن المفوض القضائي أعذر المنفذ عليه بتنفيذ الأمر بالأداء الصادر ضده فامتنع عن الأداء ولم يجد ما يمكن حجزه قانونا ، مما يفيد بأن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي تمت على الأصل التجاري للمستأنف عليه، والحكم المستأنف لما قال بان الطاعنة لم تدلي بما يثبت مباشرة الحجز التنفيذي قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "الصيدلية" الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "الصيدلية" الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024