Vente d’un fonds de commerce : La saisie-exécution portant sur des éléments mobiliers du fonds suffit à fonder la demande de vente globale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64637

Identification

Réf

64637

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4860

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2019/8205/921

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait à fonder sa demande de vente globale, conformément à l'article 113 du code de commerce. La cour retient que la saisie-exécution portant sur des biens mobiliers qui constituent des éléments essentiels du fonds de commerce équivaut à une saisie sur le fonds lui-même. Elle juge dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la demande, peu important que les formalités d'inscription du fonds au registre du commerce n'aient pas été finalisées, dès lors que le débiteur avait lui-même initié la procédure d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour en fixer la mise à prix.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصطفى (ف.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 147 بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 11223/8205/2018 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن مصطفى (ف.) بلغ بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف مصطفى (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 , عرض فيه أنه دائن بمجموعة من الكمبيالات للمدعى عليه والتي يصل مجموعها لمبلغ 1000000 درهم ، وأنه استصدر حكما قضى على المدعى عليه بالأداء. وأنه باشر إجراءات التنفيذ على معدات وأدوات الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه في المقهى الكائنة برقم [العنوان] بوزنيقة ملتمسا الحكم بيع الأصل التجاري طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة. وأرفق الطلب بنسخة من: حكم وأمرين بالآداء ونسخة من التقييد في السجل التجاري ومحضر حجز تنفيذي.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المادة 113 من مدونة التجارة تجيز لكل دائن يباشر حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل الدين المحجوز عليه جملة وتفصيلا ، وان الطاعن عزز طلبه بشهادة السجل التجاري ومحضر التنفيذ وصورة من أمر بالأداء وصورة من محضر التنفيذ وانه بالرغم من أن دين الطاعن يبقى ثابت، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بعدم قبول الطلب ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/10/2022 تخلف لها دفاع المستأنف ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليه بملاحظة أن المعني بالأمر لا يقطن بالعنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/11/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم فيما قضى به من عدم قبول الطلب، بالرغم من أن طلبه بالبيع الإجمالي للأصل التجاري أسسه على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وبالرغم من إدلائه بالوثائق المبررة لطلبه .

وحيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على انه " يجوز لكل دائن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه" ، وبما أن المادة المذكورة تشترط مباشرة الحجز التنفيذي ، فإن المستأنف أدلى بما يفيد تقديم المستأنف عليه بطلب لمصلحة السجل التجاري من أجل تسجيل أصله التجاري حسب الطلب المؤرخ في 18/04/2017 وبمحضر حجز تنفيذي على منقولات مؤرخ في 10/12/2018 يفيد أن المفوض القضائي أعذر المنفذ عليه بتنفيذ الأمر بالأداء الصادر ضده وصرح له بأنه لا يتوفر على المبلغ الواجب تنفيذه وقام بحجز المنقولات المتواجدة بالمحل ، وهي المنقولات التي تشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري، مما يفيد بأن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي تمت على الأصل التجاري للمستأنف عليه، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن بيع الأصل التجاري وفقا للمادة 113 من مدونة التجارة تشترط التقييد في السجل التجاري باسم المالك المطلوب ضده الإجراء المذكور بالرغم من أن المستأنف عليه هو الذي تقدم بطلب تقييد أصله التجاري بالسجل التجاري قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري "المقهى" الكائن بزنقة [العنوان]، بوزنيقة ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بابن سليمان تحت عدد 9954 بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم

- في الشكل : .

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المقهى الكائن بزنقة [العنوان] ، بوزنيقة ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بابن سليمان تحت عدد 9954 بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Commercial