Réf
61099
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3371
Date de décision
18/05/2023
N° de dossier
2022/8205/6240
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation, Renouvellement tacite, Qualification du contrat, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin de plein droit, Expulsion du gérant, Contrat à durée determinée, Absence de renouvellement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme.
La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est soumis aux règles du louage de choses. Elle juge en conséquence que l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, prévoyant le renouvellement tacite en cas de maintien en possession du preneur, ne s'applique qu'au bail d'immeuble et non au bail de meuble.
La cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la perception par le bailleur de sommes postérieures au terme s'analyse en une indemnité d'occupation et non en une acceptation tacite de la poursuite du contrat. En application de l'article 687 du même code, le contrat a donc pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, nonobstant le maintien du gérant dans les lieux.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et l'expulsion du gérant ordonnée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت [مينة (ا.)] بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 557 الصادر بتاريخ 26/01/2022 في الملف عدد 11910/8205/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي "برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر ".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [مينة (ا.)] تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية المحكمة بتاريخ 29/12/2021 عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، وأنها كلفت المدعى عليه بتسييره مقابل واجب التسيير محدد في مبلغ 4000,00 درهم شهريا بموجب عقد محدد المدة من 01/01/2017 إلى 30/06/2021، و أن المسير توقف عن الاداء منذ مارس 2021 إلى غاية يونيو 2021 تاريخ نهاية العقد ،وتعويض عن استغلال المحل بعد هذه المدة أي من يوليوز إلى أكتوبر 2021 وجب في مجموعها 28.000,00 درهم، وأن المدعى عليه أدى واجب التسيير وفق الإنذار المبعوث به دون إخلاء المحل التجاري الذي انتهت مدة تسييره بموجب العقد، وحيث إنه بانتهاء مدة العقد أصبح المدعى محتلا للمحل لدون موجب قانوني وإن احتفاظ المسير بالمحل وإغلاقه قبل نهاية العقد إلى ما بعد نهاية مدته دون اتفاق صريح على تمديدها او تجديد عقد التسيير يعتبر استيلاء غير مشروع يحق معه للمدعية المطالبة بفسخ عقد التسيير والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من محل المدعية ، وأن مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م متوفرة في النازلة لوجود عقد بين الطرفين ولكون المدعى عليه اصبح في وضع احتلال بدون سند بعد انتهاء مدة العقد مما يتعين معه شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و التمست الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط الطرفين المؤرخ في 11/08/2017 ، و بإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميله الصائر.
و بناء على رسالة الادلاء بالوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 29/12/2021 أرفقهابنسخة من الانذار الموجه للمدعى عليه مع محضر التبليغ، و أصل عقد التسيير، صورة من جواب نائب المدعى عليه.
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 29/12/2021 والتي جاء فيها أن المدعية ادعت ان المدعى عليه توقف عن الأداء من مارس 2021 إلى غاية يونيو 2021، تم اعترفت بعد ذلك أنه أدى واجب التسيير عن نفس المدة مع العلم أن المدعية تراجعت عن اتفاق سابق لها مع المدعى عليه من حيث السماح له عن فترة الإغلاق الرسمي والذي تم بإلزام من السلطات المحلية عن فترة الحجر الصحي، لكنها تراجعت عن ذلك مما حدى به إلى أداء الواجبات المترتبة عليه بعد مطالبة المدعية بها ،وبالتالي فإن ذمته أصبحت خالية من أي مبلغ عن هذه المدة ، و بخصوص اعتباره محتلا بدون سند على اعتبار ان العقد انتهى في 30 يونيو 2021 فإن هذا الدفع يعتبر غير ذي أساسا من الناحية القانونية، ذلك أن المدعية وافقت على استمرار العقد الرابط بين الطرفين بعد انتهاء مدته، و حول واقعة تجديد العقد فقد زعمت المدعية بكون العقد انتهى مفعول وامده الواقعي والقانوني بتاريخ 07/2021 دون وجود أي رغبة في تجديده بخلاف صريح الوثاق المدلى بها من طرف المدعية ذاتها، فالمدعية قد ادلت ضمنها وثائقها بطلب تبليغ إنذار غير قضائي تنذر من خلاله المدعى عليها بأداء واجبات التسيير عن المدة المتراوحة ما بين مارس وشهر أكتوبر 2021 أي بعد فوات الامد القانوني للعقد والذي انتهى حسب زعم المدعية ذاتها بتاريخ 30/06/2021، فإن كان الامر كذلك فلماذا طالبت المدعية واجبات التسيير بعد تاريخ الانتهاء المزعوم، فالإنذار الغير القضائي المدلى به من طرف المدعية يشكل حجة كتابية على الامتداد القانوني للعقد ويوافق تماما ما تمسك به المدعى عليه بمقتضى جوابه على الانذار المرفق بشيك بنكي مع تأشيرة القبول ، خاصة أن المدعية قد صرحت قضائيا بمقتضى مقالها ومذكرتها الجوابية بوقوع الاداء داخل الاجل القانوني المضروب للمدعى عليه، وتماشيا مع القواعد القانونية والقضائية والمتمثلة بالأساس في عدم امكانية التمسك بنقيضين في أن واحد، فالمدعية طالبت بالأداء لمدة خارج الامد القانوني المزعوم من طرفها وقبضته بالفعل وتنازلت عليه بمقتضى مقالها الافتتاحي، وتأتي مرة ثانية وتطالب بفسخ العقد الذي قبضت واجبات تسيره من طرف المدعى عليه بعد انصرام أمده القانوني، هذا التناقض يجعل ما تمسك به المدعى عليه قائم على اساس واقعي وقانوني بكون العقد جدد بصفة واقعية من خلال اقرار المدعية بقبض واجبات التسيير بعد انصرام أجله السابق، خاصة أن المدعية طالبت بالواجبات التسيرية وقبضتها وتنازلت عن المطالبة بها وهي دلائل قانونية على واقعة تجديد العقد بصفة اتفاقية ورضائية واسترسالا لعقد التسيير، وفي ذلك قرينة على تجدده بصفة تلقائية، خاصة وأنها تحوزت بالمبالع المتوجبة عن شهر يوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر 2021 أي لمدة اربعة اشهر بعد انتهاء العقد حسب اقرارها الوارد في مقالها، و أن الإقرار القضائي يعتبر اسمى درجات الاثبات وأنه طالما أن إرادة المالكة اتجهت إلى تحوز واجبات الارباح عن الاشهر التالية لتاريخ انتهاء العقد في 30/06/2021 فذلك يعني موافقتها على استمرار العقد فمدة العقد تقبل التجديد الضمني مثلها مثل سائر العقود الاتفاقية الأخرى خاصة وان المالكة استفادت كما سبق من واجبات ارباح شهور يوليوز وغشت وشتنبر واكتوبر من سنة 2021، وبالتالي تبقى ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى على غير أساسا ويتعين عدم الاستجابه لها. ملتمسا رد جميع دفوعات لانعدام اساسها الواقعي و القانوني والقول والحكم برفض الطلب.
و بناء على مذكرة جوابية للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 19/01/2022 والتي جاء فيها أن المدعى عليه ضمن مذكرته بمجموعة من الدفوع الواهية وغير المؤسسة لا واقعا ولا قانونا ، بحيث دفع بأنها وافقت على استمرار العقد الرابط بين الطرفين وذلك بطلبها واجبات التسيير بعد انتهاء مدته، و الحال أن الأمر خلافا ذلك فبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين سيتضح بان مدة التسيير المتفق عليها محددة في أربع سنوات استداء من 01/07/2017 إلى 30/06/2021، مما يجعل معه مدة العقد محددة وغير قابلة للتجديد ضمنيا هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن المدعي كان من الاولى ليتمسك بهذا الدفع أن يؤدي أولا وبانتظام وحسب ما يشترطه العقد للمدعية المبلغ المحدد شهريا عند بداية كل شهر ميلادي بدون تسويف أو مماطلة، وهو اللأمر الذي لم يلتزم به المدعي وأخذ يستنجد بدفوع لا ساس لها ولا واقعا ولا قانونا، و عن العرض العيني الذي يستنجد به المدعى عليه يشمل التعويض عن الاستغلال والضرر الذي لحق المدعية من اغلاق المدعي للمحل ومنعها من الاستفادة منه، وإن احتجاج المدعي بان العقد تجدد بشكل ضمني لا يمكن الاعتداد في نازلة الحال لأن المدعى عليها لم تتوصل بالواجبات المتعلقة بشهر يوليوز غشت شتنبر و أكتوبر 2021 في التاريخ المحدد للأداء حتى يمكن أن نقول بأن هناك إقرار بتجديد العقد، و أن توقف المدعي عن الأداء منذ شهر مارس وعدم ادائه بشكل منتظم وخلال الاجل القانوني يؤكد بان العرض العيني الذي يستنجد به المدعي ما هو إلا زيادة في التأكيد بانتهاء العقد، و أن المدة التي طالبت بها المدعية والمتعلقة بشهر يوليوز غشت شتنبر وأكتوبر 2021، هي واجبات استغلال المحل الذي أصبح المدعي يحتله بدون سند رغم انتهاء المدة المحددة بالعقد مما ألحق بالمدعية ضررا خاصة وأن المدعي أغلق المحل وتركه معرضا للإهمال دون تمكينها من الاستفادة منه، وبالتالي فإنها طالبت بواجبات الاستغلال عن طيلة هذه المدة وكما طالبت المدعي بالأداء وتسليم المحل موضوع عقد التسيير وذلك لانتهاء المدة المحددة به، و التمست الحكم وفق الوارد بالمقال الافتتاحي للمدعية ومذكرتها الجوابية .
و بتاريخ 26/01/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم خرق القانون بحيث أسقط مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة، و أن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات الفصول 687 و 689 و 690 من ق.ل.ع، فالفصل 687 نص صراحة على أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لتوجيه تنبيه بالإخلاء، و ذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره، و أن احتفاظ المستأنف عليه بالمحل رغما عن إرادتها لا تأثير له على انتهاء العقد بانتهاء مدته، و أن اعتماد المحكمة الابتدائية على مقتضيات الفصل 689 من ق. ل. ع للحسم في كون العقد جدد ضمنيا متجاهلة في ذلك مقتضيات الفصل 690 من ق. ل. ع التي تنص على أن "استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي الى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديد العقد "، وعليه فإن استمرار المكتري في الإنتفاع بالعين المكراة لا يؤدي الى التجديد الضمني للعقد إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديده، وأن التنبيه قد يحصل قبل انتهاء مدة العقد أو عند تمامها أو خلال فترة قد تعتبرها المحكمة معقولة للتعبير عن عدم الرغبة في التجديد، وهذا هو رأي محكمة النقض من خلال قرارها بتاريخ 13/01/2015 تحت عدد 18 في الملف عدد 5310/1/6/13 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 ص 36 وما يليها، عندما اعتبرت استمرار المكتري بالعين المكتراة ليس تجديدا ضمنيا للعقد وأخذت بعين الاعتبار التنبيه الذي يوجه خارج مدة العقد بقولها " إن التنبيه قد يحصل قبل انتهاء المدة أو عند تمامها أو خلال فترة قد تعتبرها المحكمة معقولة للتعبير عن عدم الرغبة في التجديد ويراعى في ذلك كل عمل يدل على التعبير عن الرغبة المذكورة والمحكمة لما استندت في قضائها على ضرورة توجيه التنبيه قبل انتهاء مدة العقد تكون قد اقتضت موجبا لم ينص عليه الفصل 690 من ق. ل. ع وجاء معه قرارها غير مرتكز على أساس " ،و أنها وجهت للمستأنف انذار بالإفراغ مسبب بانتهاء المدة وليس من أجل الأداء، فقد طالبته بالأداء عن المدة المتخلذة بذمته أثناء فترة العقد والمدة التي تم فيها الانتفاع بالمحل بعد انتهاء العقد على اعتبارها تعويض عن الإستغلال وهذا من حقها على أساس أن انتفاع الشخص من شيء مملوك للغير دون ان يكون هناك اتفاق مسبق يبرر هذا الانتفاع يشكل صورة الإثراء بلا سبب المنصوص عليه في الفصل 67 من ق. ل. ع ، وعليه و سيرا على نهج محكمة النقض فإن الإنذار بالإخلاء و إن وجه بعد نهاية العقد فهو تعبير عن إرادة العارضة بعدم التجديد، وبالتالي فإن قبول المبالغ المستحقة والتي تعتبر تعويضا عن الإستغلال لا يعد تجديدا، خاصة أن الإفراغ المطالب به بالإنذار سببه انتهاء المدة وليس الأداء ، ومادام الفصل 490 من ق. ل. ع قد وازى بيع التنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم التجديد ، فإن العارضة عبرت عن رغبتها في عدم التجديد بكل الطرق الحبية قبل نهاية العقد ولكن تماطل المستأنف عليه في تنفيد التزامه وإغلاق المحل وصعوبة التواصل معه هو ما اضطرها الى توجيه إنذار بعد نهاية العقد، وبعد أن فشلت كل المحاولات الحبية، ومما يدل على ذلك هو اضطرارها إلى تبليغ الإنذار للمستأنف عليه بعنوان محل سكناه وليس في المحل، و أنها تتوفر على اثباتات لهذه المطالبة الحبية من خلال شهادة الشهود طبقا للفصل 399 من ق. ل. ع، و مادام أن الفصل 690 لم يحدد طريق معين للتنبيه ولا للعمل الذي يعادله والذي يعبر عن نفس الرغبة في عدم التجديد ، وعليه فإن العارضة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 690 من ق. ل .ع وعبرت عن رغبتها في عدم التجديد، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء مع تحميله الصائر، و احتياطيا إجراء بحث للتأكد من واقعة عدم تجيد العقد، و أرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 02/03/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة وافقت على استمرار العقد، و انه يتوصل باستمرار بإنذارات من أجل الأداء و يقوم بالأداء بدون تماطل، و ان تحوزها بواجبات التسيير بعد انتهاء مدة العقد يعتبر تجديدا ضمنيا له، و لا وجود في بنود العقد ما يمنع تجديده، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف، و أرفق مذكرته بصورة من رسالتين جوابيتين على إنذار و صورة شيكين.
و بجلسة 23/03/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المطالبة بالأداء في الإنذارات ما هي إلا المطالبة بالتعويض عن مقابل الإستغلال و ليس مقابل التسيير الذي انتهت مدته، و التمس رد دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و أرفق مذكرته بنسخة من أمرين مبنيين على طلب، و صورة من إنذارين.
و بجلسة 27/04/2023 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنفة لا يحق لها تعديل بنود العقد و إعادة تسمية واجبات التسيير بواجبات الإستغلال، و ان العقد تجدد ضمنيا و واقعيا، و دليل ذلك استمرارها في قبض واجبات التسيير بدون منازعة، و التمس رد دفوع المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف، و ارفق مذكرته بصور من ثلاثة رسائل جوابية، و صور من ثلاثة شيكات.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/04/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/05/2023.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون بدعوى أنه أسقط مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة، و أن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات الفصول 687 و 689 و 690 من ق.ل.ع، و أنها و جهت للمستأنف عليه إنذارا بالإفراغ مسبب بإنتهاء المدة وليس من أجل الأداء.
و حيث صح ما نعته الطاعنة ذلك أن الثابت من عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 11/08/2017 أنه محدد المدة التي تبتدأ في 11/07/2017 و تنتهي في 30/06/2021 ، و بما أن الأصل التجاري طبقا للمادة 79 من مدونة التجارة يعتبر مالا منقولا معنويا ، و طبقا للمادة 152 من المدونة فإن منحه على سبيل التسيير الحر هو إكراء له، فإن المقتضيات المتعلقة بكراء الأشياء هي التي تنطبق على إنهائه، و أنه و طبقا للفصل 687 من ق.ل.ع فإن " كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء،وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره"، و بالتالي فإنه إذا كان عقد كراء المنقول محدد فإنه يلزم طرفيه إلى نهاية المدة، و لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 689 من ق.ل.ع التي تنص على أنه " إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة"، لأنها تتعلق بالعين المكتراة أي بكراء العقار و ليس المنقول، فضلا عن أن الثابت من الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 05/11/2021 أنه لا يتعلق بأداء واجبات المدة من مارس إلى أكتوبر 2021 فقط، بل يتعلق أيضا بإنذار بإفراغ المحل لإنتهاء مدة العقد، كما أن استمرار المستأنف عليه في أداء واجبات التسيير بعد انتهاء مدة العقد و توصل المستأنفة بها لا يعتبر تجديدا له، لأن التجديد و طبقا للفصل 347 من ق.ل.ع لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، و بالتالي فإن استمرار توصل المستأنفة بهذه الواجبات كان مقابل استمرار المستأنف عليه بالإنتفاع بالمنقول المكترى و ليس تجديدا لعقد الكراء، و يكون العقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بانتهاء مدته في 30/06/2021.
و حيث ترتيبا على ذلك فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الرابط الطرفين المؤرخ في 11/08/2017 ، و بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الرابط الطرفين المؤرخ في 11/08/2017 ، و بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء مع تحميله الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025