Contrat de gérance libre : La notification de la résiliation, conforme aux stipulations contractuelles, emporte de plein droit la fin du contrat et justifie l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61095

Identification

Réf

61095

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3364

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8205/273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de société en participation et retient que la relation contractuelle, portant sur la gérance d'un fonds de commerce et non sur la location des murs, est exclusivement régie par la commune intention des parties. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le congé, délivré conformément aux clauses contractuelles, a valablement mis fin au contrat, peu important sa non-conformité aux dispositions sur les baux commerciaux, inapplicables en l'espèce. Dès lors, l'occupation des lieux par le gérant est devenue sans droit ni titre, justifiant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de l'indemnité d'occupation, qu'elle recalcule sur la base de la redevance contractuelle, et le confirme pour le surplus, faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle d'indemnisation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 10 يناير 2023 تقدم سعيد (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10026 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2022 في الملف عدد 6062/8205/2022 القاضي بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 26/10/2021 وإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 14000,00 درهم كتعويض عن الاستغلال ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني لعدم وجود ما يثبت على أن المستأنف قد بلغ بالحكم خلافا لما أثارته المستأنف عليها عن غير أساس من الإثبات، كما أن الاستئناف قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

وحيث إن الطلب الإضافي مؤدى عنه الرسم القضائي وقدم من ذي صفة ومرتبط بالطلب الأصلي وطبقا لنص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن خديجة (ر.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها عهدت لسعيد (ا.) بمقتضى عقد مصحح الامضاء بتاريخ 26/10/2018 تسيير محلها التجاري، إلا أنها لا ترغب في تجديد العقد معه لا في استمراره في تسيير محلها فوجهت له في هذا الخصوص إنذارا توصل به بتاريخ 30/12/2021 والذي لم يستجب له بحيث ظل معتمرا لمحلها رغم مطالبته بفسخ عقد التسيير والتمست الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الإفراغ وفي طلبها المضاد التمست الحكم عليه بأداء مبلغ 14000,00 درهم واجب الاعتمار للمحل عن المدة من فاتح مارس 2022 إلى 15/09/2022 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى، فأجاب المدعى عليه بواسطة محاميه أن المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء لكون المحل ليس ملكا لها، وأن العلاقة هي شراكة وكرائية، والإنذار الذي بلغ به كان مختلا من الناحية الشكلية لكونه لم يوجه له وفق مقتضيات القانون رقم 16/49 والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير وأداء واجبات الاستغلال استأنفه المحكوم عليه موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

أنه أثار خلال المرحلة الابتدائية بأن المستأنف عليها سقط حقها في مطالبته بفسخ العقد لكون الإنذار الذي بلغ به بتاريخ 30/12/2021 الذي تضمن مهلة حددت في شهرين لفسخ العقد قد مر عليه أكثر من 6 أشهر قبل رفع الدعوى والمحكمة لم تجب على هذا الدفع سيما ان الإنذار لم يتضمن عبارة الإفراغ ومضيفا على أن العقد وبالنظر للخلل الشكلي الذي طال الدعوى قد استرسل بين الطرفين، كما أن المحكمة قضت بالإفراغ دون ان يقدم لها طلب بشان ذلك فتكون قد قضت بما لم يطلب منها خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م.

وبخصوص العقد الذي يربطه بالمستأنف عليها فهو عقد شراكة لأنه ساهم برأسمال من ماله الخاص والذي يبقى في ملكه مقابل أداء ربح شهري وبالتالي وخلافا لما جاء في تعليل الحكم من ان العقد هو تسيير فإن العقد وطبقا لنص الفصل 461 الذي يوجب إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، فإنه وكما ذكر فإن العلاقة هي شراكة وتكلف بتسيير المحل لكونه هو من أسس عناصر الأصل التجاري لأنه تسلم المحل فارغا من اي تجهيز وبدون رخصة تجارية وتحمل أداء جميع المصاريف والتحملات المالية وبالتالي كان على المستأنف عليها أن تقدم دعوى لحل الشراكة وليس فسخ العقد والتمس في آخر مقاله إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الإنذار الذي يوجه للمسير قصد مطالبته بفسخ عقد التسيير لم يشترط فيه أن يوجه في شكل معين كما لا يخضع في توجيهه للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-49 وإنما يخضع للقواعد العامة وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بأنه وجه مختلا شكلا وبأن طلب فسخ عقد التسيير غير مسموع كما جاء في الأسباب عن غير أساس ومضيفة على انها في مقال دعواها طالبت الطاعن ب إفراغ المحل لكون العقد الذي يربطها به فسخ بالإنذار الذي بلغ له بتاريخ 30/12/2021 وذلك داخل اجل شهرين من التوصل به وأن المحكمة بتت في طلباتها التي كانت محددة في مقالها خلافا لما أثاره الطاعن من ان المحكمة قضت بما لم يطلب منها ومؤكدة على أن العقد الذي يربطها به هو عقد تسيير وصفتها قائمة منه والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وفي طلبها الإضافي التمست الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 15000,00 درهم كتعويض عن الاستغلال من 16/09/2022 الى متم فبراير 2023 وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى فأدلى الطاعن بواسطة محاميه بمذكرة أكد من خلالها أسباب طعنه وبأنه لا موجب للمستأنف عليها تقديم طلب إضافي لأن العلاقة هي شراكة.

وحيث ادلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 حضرها دفاع المستأنف عليها وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/05/2023 التي مددت لجلسة 18/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن الإنذار مختل شكلا لكونه لم يوجه له وفق مقتضيات القانون رقم 16-49 فإنه بمطالعة العقد الرابط بين الطرفين يتبين على أنه لا يتعلق بكراء محل أي الجدران وإنما مشاركة بين الطرفين في تسيير الأصل التجاري ذلك أنه قد أشير في بنود العقد على أن المستأنف عليها هي صاحبة المحل المعد لبيع الحرير وأن الطرف الثاني وهو المستأنف سيقوم بالتسيير برأسماله الخاص مقابل أن يؤدي للطرف الآخر أي صاحبة المحل واجب ربح شهري قدره 1500,00 درهم وبالتالي فان القانون الواجب التطبيق في النازلة الماثلة هي المقتضيات المنصوص عليها في العقد والتي تعتبر حسب المنصوص عليه في الفصل 230 من ق ل ع قانون الطرفين وشريعتهما وكذا باقي القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث إنه بتفحص العقد الرابط بين الطرفين يتبين أنه نص فيه بأن كل طرف له الحق في إشعار الطرف الآخر لفسخ العقد برسالة مضمونة الوصول بأجل شهرين، والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد وجهت اشعارا للطاعن أشعرته بموجبه برغبتها في فسخ عقد التسيير مانحة له اجل شهرين ومذكرة إياه بالبند الاتفاقي للفسخ المنصوص عليه في العقد وبتسليم المفاتيح، وهو إشعار بلغ به يوم 30/12/2021، كما يتبين من مقال الدعوى أن المستأنف عليها لم تتقدم بطلبها إلا بتاريخ 16/06/2022 أي بعد مرور مدة طويلة من انقضاء الأجل المتفق عليه، وبالتالي ولما كان العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما فإن الإشعار بفسخ العقد صحيح ومرتب لأثاره خلافا لما أثاره الطاعن من أسباب بشان ذلك عن غير أساس والمحكمة مصدر الحكم المستأنف لما قضت بفسخ العقد وبالإفراغ لم تخرق في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في العقد ولا مقتضيات الفصل 3 المحتج بخرقه لكون المستأنف عليها طالبت في مقال دعواها بالإفراغ من المحل.

وحيث إن الطاعن الذي لا زال يعتمر المحل موضوع عقد التسيير بالرغم من توصله بإشعار بفسخ العقد يكون ملزما بأداء الواجب الشهري في المبلغ المتفق عليه وهو 1500 درهم خلافا لما طالبت به المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي بشأن ذلك عن غير أساس وبالتالي فإنه في غياب إدلاء الطاعن بما يثبت أداءه لواجب المدة من فاتح مارس 2022 الى 15/09/2022 فان ذمته تبقى عامرة بمبلغ قدره 9750 درهم حسب مبلغ شهري قدره 1500,00 درهم خلافا لما قضى به الحكم المستأنف والذي يتعين تعديله في هذا الخصوص بحصر المبلغ المحكوم به في 9750 درهم وتأييده في باقي مقتضياته.

وحيث في الطلب الإضافي فإن ما وجب عن المدة من 16/09/2022 الى متم فبراير 2023 حسب مبلغ شهري قدره 1500,00 درهم هو 7500,00 درهم والذي يتعين الحكم على الطاعن بأدائه لفائدة المستأنف عليها مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

وفي الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 9750.00 درهما وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 7500.00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial