Réf
59797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6305
Date de décision
19/12/2024
N° de dossier
2023/8221/4913
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Saisie conservatoire, Recouvrement de créance, Prescription, Nantissement de fonds de commerce, Interruption de la prescription, Dette successorale, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription.
Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats.
Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette.
En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة كمال (ب.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/09/2023يستأنفون بمقتضاه الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1477/8222/2022 الاول تمهيدي عدد 568 صادر بتاريخ 30/01/2022 و القاضي باجراء خبرة والثاني عدد 93 والصادر بتاريخ 09/02/2023 و القاضي باجراء خبرة اخرى والثالث قطعي عدد 2289الصادر بتاريخ 01-06-2023 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم بمبلغ 4.796.626,38 درهم في حدود نصيب كل واحد منهم في التركة لفائدة المدعي و تحميلهم الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقهم و رفض الباقي.
في الشكل :سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 106 الصادر بتاريخ 12/02/2024.
وفي الموضوع:حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24-04-2022 جاء فيه أن موروث العارضين كمال (ب.) ، كانت له معاملات تجارية مع ق.ف.ل.، حيث استفاد قيد حياته من قروض بلغت قيمتها 16.268.314.14 درهم وفق كشوفات حسابية، ومن عقود القروض ما يلي- عقد سلف بالحساب الجاري رقم التسجيل 100989 رقم الملف 661 مبلغه 500.000 درهم - عقد سلف تابع للأول رقم التسجيل 100989 رقم الملف 661 مبلغه 1.500.000 درهم. - عقد منح سلف مضمون برهن رسمي برهن الأصل التجاري رقم التسجيل 100989 ملف رقم 201 مبلغه 1.717.000 درهم - عقد سلف بمثابة كفالة ضمان احتياطي رقم التسجيل 100982 ملف رقم 751 في حدود مبلغ 1.000.000 درهم مفصلة كما :يلي كفالات أداء في حدود 500.000 درهم وضمان احتياطي في حدود 500.000 - بيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري في حدود مبلغ أصلي سقفه الأقصى 3.000.000.00 درهم - عقد كفالة تضامنية رقم التسجيل 100989 ملف عدد 661 لضمان دين بمبلغ 3.000.000.00 درهم. أما فيما يتعلق بالكشوفات الحسابية البنكية التي تثبت مديونية المدين فهي - كشف حساب بنكي بمبلغ 6.554.985.56 درهم - كشف حساب بنكي بمبلغ 5.388,713.00 درهم - كشف حساب بنكي بمبلغ 4.324.639.56 درهم. لهذه الأسباب التمس الحكم على الورثة بأدائهم للقرض الفلاحي 16.268.314.14 درهم، والمصاريف القضائية مع النفاذ المعجل.
وبتاريخ 26-05-2022 أدلى العارضين بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص القرض عدد F10099R201 الحامل لمبلغ إجمالي 5.388.713.00 درهم فإنه من خلال الاطلاع عليه نجده يحمل مبلغ 1.717.000 درهم ، ويتعلق موضوعه أساسا بشراء الآلات الحفر والتحطيم، فأنه يرتبط بمقاولة د. في البناء والأشغال العمومية في شخص ممثلها القانوني، الأمر الذي يجعل الطلب بالأداء موجه إلى جهة غير مقرضة وأن الورثة غير معنيين بهذا القرض لعدم وجود علاقة بينهم لعدم وجود علاقة بينهم ، أما ملف القرض عدد 10099201f الحامل لمبلغ إجمالي 4.324.639.58 درهم فإنه لا يوجد أي ملف بهذا الرقم، بل فقط كشف حسابي وبالتالي فإنه غير مؤسس ينقصه الإثبات وبالتالي فإنه يخرق مقتضيات الفصل 32 من المسطرة المدنية، أما بخصوص ملف القرض عدد 100997661 Fالحامل لمبلغ إجمالي 6.554.958.56 درهم فإن عقد القرض يحمل مبلغ سلف محدد في 1.500.000 درهم حيث أن عقد القرض المتعلق بهذا الملف والمؤرخ في 04-08-1995 حصل عليه موروث العارضين على شكل تسبيقات عن حقوق عينية، وأن مدة السلف تم تحديدها في سنة 1996 ، وهذا يجعل من المدعية غير محقة في الطلب، لكونها لم تدل بالصفقات المرهونة ولا بالتسبيقات التى منحتها لموروث العارضين ولا بالحوالات التي تمت الأمر الذي يجعل الطلب غير مبني على أساس قانوني، وأن الكشوفات الحسابية تم صنعها مؤخرا كرد فعل عن طلب العارضين رفع الحجز التحفظي عن عقاراتهم المتواجدة بتازة والذي أوقعته المدعية بمقتضى الأمر عدد 1468/2001 الصادر بتاريخ 14/11/2001 عن المحكمة بتازة بمبلغ 6.522.337.78 درهم، وان هذه الكشوفات صنعت بتاريخ 01-06-2007 ومازالت تسجل الزيادات والفوائد مع العلم بأن موروث العارضين توفي بتاريخ 15-03-2005 كما تؤكد ذلك شهادة الوفاة وهذا يتنافى مع أحكام المادة 503 من مدونة التجارة التي نصت على انه يوضع حدا للحساب بمبادرة من البنك إذا ما توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة فيما يخص ملف القرض عدد 201 F10099 الحامل لمبلغ إجمالي 5.388.713.00 درهم فأنه تم الاتفاق على تسديده عبر 4 دفعات الأولى بتاريخ 01-08-1995 والتي تم أداؤها والثانية بتاريخ 01-08-1996 والثالثة بتاريخ 01-08-1997 ، والأخير بتاريخ 01-08-1998 ، وبما أن الحساب لم يعرف أية حركية دائنية منذ تاريخ 01-08-1998 الأمر الذي يجعل الحساب الجاري في حكم المقفل بتاريخ 01 1997-08 ، وبذلك يبتدئ حساب التقادم من تاريخ إقفال الحساب وهذا ما يجعل الدعوى الحالية قد أطالها التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، أما فيما يتعلق بملف القرض عدد الخمسي F10099R751 الحامل لمبلغ إجمالي 4.324.639.58 درهم فإنه لا وجود لأي عقد يتعلق بهذا الحساب كما أنه بخصوص ملف القرض عدد 10099661F الحامل لمبلغ إجمالي 6.554.958.56 درهم، فالمدعية عملت أيضا على صنع هذا الكشاف الحسابي، وأن الحساب الحقيقي هو رقم 10099661F والذي يعود تاريخه الى 31-03-1998 ويحمل مبلغ 1.128.994 درهم فقط. لهذه الأسباب التمس العارضون الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبسقوطها للتقادم مع جعل الصائر على رافعة الدعوى.
وبتاريخ 9-6-2022 أدلت المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الديون العالقة بذمة الهالك كانت مضمونة برهن رسمي كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها للمحكمة، أما فيما يتعلق بالتقادم فأنه مهدم الطرف المدعى عليه قدم للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة مقال استعجالي بتاريخ 04/12/2021 سجل تحت عدد 816/1101/2021 وأن الورثة اعترفوا بأن مورثهم كان مدينا للقرض الفلاحي للمغرب، وأن الدين مضمون بحجوزات تحفظية وأنهم طالبوا برفع الحجز تطبيقا لما نصت عليه المادة 218 من مدونة الحقوق العينة وبتاريخ 19-12-2011 صدر الأمر الاستعجالي عدد 787 ملف 816/1101/2021 برفض الطلب، كما أن الطرف المدعى عليه لم يطعن في الوثائق المثبتة للمديونية وهي عقود موقعة من قبله ومصادق عليها لهذه الأسباب يلتمس المدعي عدم الاستناد إلى ما جاءت به المذكرة الجوابية، والحكم له وق ما ورد في المقال الافتتاحي .
وبتاريخ 16-06-2022 عقب العارضون بواسطة نائبهم بتعقيب جاء فيه بأن المذكرة التي تقدمت بها المدعية بتاريخ 09/06/2022 لم تحمل أي جديد، وأنها تتناقض فيما بينها فتارة تثير المدعية مقتضيات الفصل 377 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن لا محل للتقادم بوجود رهن رسمي وتحقيق واقعة تقادم الدين حيث أنه للقول بوجود رهن رسمي على العقار فإنه كان على المدعية الإدلاء بشهادة عقارية تؤكد بوجود رهن رسمي، لأن العبرة بالتقييد بالرسم العقاري ،المرهون، وتبعا لذلك فإنه لا مجال للحديث عن وجود رهن رسمي ضامن للديون موضوع الدعوى طالما أن العقار موضوع الرهن قد بيع في المزاد العني منذ سنة 2009، وهذا ما نصت عليه المادة 213 من مدونة الحقوق العينية وتارة أخرى تتحدث جميع ن إجراءات قاطعة للتقادم، فالتقادم هو دفع موضوعي لا يثار أمام القضاء الإستعجالي، كما أن جمي الشهادات العقارية المدلى بها في الملف تؤكد وجود حجوزات تحفظية فقط وبتاريخ 14-11-2002- الأمر خم الذي لا يجعلها قاطعة للتقادم طالما أن المدعية لم تقم برفع الدعوى للمطالبة بدينها داخل سنوات الموالية لتاريخ الحجز ، كما يؤكدون على أن الدين أصبح دينا عاديا منذ 2009 لهذه الأسباب يلتمس العارضون الحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بمذكرتهم السابقة مع جعل الصائر على رافع الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبتاريخ 30-6-2022 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشدي العماني الذي حددت مهمته في التحقق من حجم المديونية المترتبة بذمة مورث المدعى عليهم إن وجدت الى حدود تاريخ وفاته وذلك عن عقود السلفات التالية - عقد سلف بالحساب الجاري بالملف رقم 661 مصحح الامضاء بتاريخ 07-08-1995 مبلغه 500.000 درهم - عقد سلف ثاني بالملف 661 مصحح الإمضاء بتاريخ 17-8-1995 مبلغه 1.500.000 درهم - عقد منح سلف مضمون برهن رسمي وبرهن الأصل التجاري رقم التسجيل 100989 ملف رقم 201 مبلغه 1.717,000 درهم عقد سلف بمثابة كفالة ضمان احتياطي بالملف رقم 751 في حدود مبلغ 1.000.000 درهم مفصلة كما يلي كفالات ادارية في حدود مبلغ 500.000 درهم وضمان احتياطي في حدود 500.000 المصحح الامضاء بتاريخ 07/08/1995 مع التأكد من مصدر المبلغ المضمن بالكشوف الحسابية المدلى بها وتحديد مختلف العمليات البنكية التي عرفها حساب مورث المدعى عليهم والتي ترتب عنها المبلغ المذكور وذلك الى حدود وفاته المصادفة لتاريخ15/03/2005 مع الأخذ بعين الاعتبار الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم ومجموع تم استخلاصها من قبل المؤسسة البنكية في إطار جميع المساطر التي سلكتها لاستخلاص الدين.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
-بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم وخرق مبدأ عدم رجعية القانون.
ان الحكم المستأنف قضى بأداء الطاعنين لمبلغ جد ضخم وأقل ما يمكن أن يقال عنه انه غير مرتكز على أي أساس سواء من حيث القانون او الواقع حدده في مبلغ 4.796.626.38 درهم في خرق واضح للقانون ودون تعليل مستساغ، وعلل الحكم المستأنف قضائه بتعليل غير مستساغ ومخالف للواقع وللقانون هو كالآتي: " وحيث دفع المدعى عليهم بكون الديون المترتبة عن عقود القرض سقطت بالتقادم لكون العقار المسمى تامسنا تم بيعه بالمزاد العلني وانه أصبح دينا عاديا يخضع للتقادم الخمسي وفق مدونة التجارة لكن حيث انه ثبت ان العقار المسمى تامسنا قد تم بيعه بالمزاد العلني فإن جميع الديون موضوع عقود السلف لازالت مضمونة برهن على الأصل التجاري لشركة د. وبالتالي فإن التقادم لايسري على العقود موضوع الطلب..." وان هذا التعليل غير قانوني بالمرة كما سنوضح أسفله فضلا عن ان الدفع بالتقادم مؤسس على اساس قانوني سليم الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وينص الفصل 377 من ق.ل.ع الحالي والمعدل بتاريخ 17 ابريل 2019 على ما يلي: " لا محل للتقادم اذا كان الإلتزام مضمونا برهن حيازي او برهن بدون حيازة او برهن رسمي ، كما ان الفصل المشار اليه اعلاه عدل بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة بتاريخ 17 ابريل 2019 الذي أضاف رهنا لا يخضع للتقادم وهو الرهن بدون حيازة والذي يدخل ضمنه الاصل التجاري .وعللت المحكمة حكمها برفض دفع الطاعنين بوجود التقادم بكون الديون موضوع عقود السلف لازالت مضمونة برهن على الاصل التجاري لشركة د. وبالتالي فإن التقادم لا يسري على العقود موضوع الطلب الامر الذي تكون المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد طبقت الفصل 377 من ق.ل.ع بأثر رجعي على الطاعنين خاصة ان كل القروض موضوع الدعوى الحالية كانت بين سنة 1994 و 1995 فضلا عن ان موروثهم وافته المنية ابان سنة 2005 وان المستأنف عليها لم تكن حائزة للأصل التجاري عدد 160-1977 الذي كان يملكه العارض بصفته الشخصية الطبيعية باعتباره كان يمارس مهنة مقاول كشخص طبيعي و ليس شركة الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم سيما ان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 377 من ق.ل.ع الذي لا يدخل ضمن مقتضياته الرهن بدون حيازة وجاء في القرار عدد 914 الصادر عن محكمة النقض في الملف التجاري : عدد 1321-3-2-2003 بتاريخ 14-09-2005 ما يلي : " لكن، حيث ولئن كان الرهن الحيازي انصب على حق معنوي، فإنه لكي يرتب أثاره القانونية، يتعين أن تنتقل حيازة الشيء المرهون للدائن المرتهن، وإلا لما اتصف بأنه حيازي، وهو ما يستخلص من نص الفقرة الأولى للفصل 1201 من ق.ل. ع التي أفادت حيازة الدائن للشيء المرهون من خلال ما أوردته من أنه " لا يلتزم الدائن برد الشيء المرهون للمدين أو للغير المالك له إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا كاملا ولو كان ذلك الشيء قابلا للتجزئة، مالم يتفق الطرفان على خلافه " والثابت لقضاة الموضوع أن الأمر يتعلق برهن على أصل تجاري لم تخرج حيازته من يد المدين الراهن للدائن المرتهن حتى تنطبق عليه آثار الرهن الحيازي، ولهذا كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت " أن البنك المستأنف لا يعتبر دائنا مرتهنا رهنا حيازيا للأصل التجاري المبيع حتى تخضع لمقتضيات الفصل 1249 من ق.ل.ع، إذ لم يثبت حيازته لهذا الأصل التجاري " .وتبعا لذلك فإن الرهن الواقع على الأصل التجاري موضوع دعوى الحال يتعلق برهن بدون حيازة. كما ينص الفصل السادس من الدستور المغربي على أنه ليس للقانون أثر رجعي". وان القروض موضوع الدعوى جميعها كانت خلال سنة 1994 و 1995 فضلا عن أن الدعوى الحالية تم رفعها بتاريخ 24-04-2022 ، الأمر الذي يجعل القانون الواجب التطبيق عليهم هو القانون القديم للالتزامات والعقود، والذي ينص في الفصل 377 منه على انه " لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي .وانه لا يجوز تطبيق مقتضيات القانون الجديد المعدل على ما يكون قد تحقق من أوضاع، إذ أن القانون الذي يحكمها هو القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون ، والقانون الواجب التطبيق في الدعوى الحالية هو الفصل 377 من ق ل ع قبل تعديله والذي ينص على ما يلي : " لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي كما لا يعقل ان يتم تطبيق الفصل 377 من قانون الالتزامات الحالي على الطاعنين للقول بعدم وجود تقادم خاصة ان القانون القديم لا يخول أي حق مكتسب للمستأنف عليها بقطع التقادم ، وبالتالي فالمستأنف عليها منحت حقا غير مستحق ولم یکن موجودا أصلا ابان توقيع عقود القروض موضوع الدعوى الحالية. وان تقادم الديون موضوع الدعوى الحالية أصبح حقا مكتسبا للعارضين منذ سنة 2014 ، سيما وأن الدعوى تم رفعها خلال سنة 2022 فقط فلو تم رفعها قبل سنة 2019 لحسم امر التقادم لكون الفصل 377 من ق ل ع لم يتم تغییره آنذاك الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك عرضة للإلغاء.وتبعا لذلك تكون المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لما قضت بأنه لم محل للتقادم بوجود رهن رسمي على الاصل التجاري للشركة التي كان يملكها موروثهم قد طبقت عليهم الفصل 377 من ق.ل.ع بأثر رجعي مخالفة بذلك الفصل 6 من الدستور المغربي والعمل القضائي ومبدأ عدم رجعية القانون.
-بخصوص خرق الحكم المستأنف للفصل 1234 من ق.ل.ع والمادة 80 من مدونة التجارة .
جاء في تعليل الحكم المستأنف على : " ان جميع الديون موضوع عقود السلف لازالت مضمونة برهن على الأصل التجاري لشركة د.، وبالتالي فإن التقادم لا يسري على العقود موضوع الطلب...." ولا وجود أصلا لشركة د. بل مجرد مقاولة سجلها التجاري مسجل باسم المرحوم كمال (ب.) ويحمل السجل رقم 160/1977 ، وهو السجل التجاري المضمن بجميع عقود القروض موضوع الدعوى . وان السجل التجاري المذكور مسجل في اسم موروثهم باعتباره طبيعي يمارس مهنة مقاول وليس شركة كما ان مورثهم المرحوم كمال (ب.) توفي بتاريخ 15-03-2005 كما تؤكد ذلك شهادة الوفاة المرفقة في الملف وتنص المادة 54 من مدونة التجارة على انه يشطب تلقائيا على كل تاجر توفي منذ أكثر من سنة كما تنص المادة 80 من مدونة التجارة على ان الاصل التجاري يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ، وهو الأمر غير المتوفر في الاصل التجاري المرهون في دعوى الحال.ونظرا لوفاة موروثهم منذ 2005 ونظرا لكونه كان يملك مقاولة فقط بصفته شخص طبيعي وليس شركة فإن الأصل التجاري انتهى وفقد جميع عناصره بما فيها عنصر الزبناء والسمعة التجارية وذلك منذ وفاته سنة 2005 الأمر الذي يكون معه الاصل التجاري المسجل تحت عدد 160-1977 ، قد هلك كليا ولم يبقى له أي وجود قانوني .وتأسيسا على ذلك يكون الرهن على الاصل التجاري موضوع عقود السلف قد أنقضى هلاكه الكلي والناتج عن وفاة المرحوم كمال (ب.) بتاريخ 15-03 2005 لكونه كان يمارس مهنة مقاول بمقتضى السجل التجاري عدد 160-1977 بصفته الشخصية وعلى شكل شخص طبيعي وليس عن طريق شركة او شخص معنوي وان الحكم المستأنف لما علل قضائه بكون التقادم لا محل له لوجود رهن على الأصل التجاري مسجل في جميع عقود السلف ودون البحث فيما اذا كان الاصل المذكور لازال قائما ولم يهلك وخاصة بوفاة صاحبه غير مرتكز على اساس قانوني سليم وخارق للفصل 1234 من ق.ل.ع.
بخصوص خرق الحكم المستأنف للفصل 371 من ق.ل.ع ، وتقادم جميع الديون في ملف دعوى الحال.
إن من أسباب انقضاء الالتزامات وسقوط الدعوى الناشئة عن الالتزام في القانون وفق الفصل 319 و 371 من ق.ل.ع هو التقادم وان جميع عقود القروض موضوع الدعوى الحالية ، كانت موضوع رهن على الرسم العقاري المسمى تامسنة عدد 12/21 ورهن على الأصل التجاري لشركة د.. وأن العقار موضوع الرهون الرسمية عدد 21/12 المسمى تامسنة ، قد تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 31-07-2009 عن طريق المحكمة الابتدائية بتازة، وأصبح في ملكية السيد محمد (ب.) والساهلي (م.). وان الرهن على الأصل التجاري موضوع عقود السلف قد إنقضى أيضا بسبب هلاكه الكلي والناتج عن وفاة المرحوم كمال (ب.) بتاريخ 15-03-2005، لكونه كان يمارس مهنة مقاول بمقتضى السجل التجاري عدد 160-1977بصفته الشخصية وعلى شكل شخص طبيعي وليس عن طريق شركة او شخص معنوي.وتنص المادة 213 من مدونة الحقوق العينية على انه : " ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".وينص الفصل 1234 من ق.ل.ععلى انه : ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو حيازيا أو رهنا بدون حيازة بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي بتنازل الدائن المُرتَهِن عن الرهن وبهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا وباتحاد الذمة وبفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن.
وتبعا لذلك فإنه لا مجال للحديث عن وجود رهن رسمي أو رهن على الاصل التجاري في دعوى الحال طالما ان العقار موضوع الرهون قد تم بيعه في المزاد العلني منذ سنة 2009 وان الاصل التجاري عدد 160-1977 قد هلك بعد وفاة المرحوم كمال (ب.) باعتباره كان يمارس مهنة مقاول بصفته شخص طبيعي في السجل التجاري المذكور، فضلا عن أنه كان يوقع جميع عقود القروض بصفته الشخصية.وأمام انقضاء الرهون الرسمية المقيدة بالرسم العقاري عدد 12/21 ، ببيعه بالمزاد العلني ، تطبيقا لمقتضيات المادة 213 من مدونة الحقوق العينية وكذا لهلاك الاصل التجاري موضوع الرهن وانقضائه طبقا للفصل 1234 من ق ل ع ، وإعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون تكون جميع الديون المترتبة في ذمة مورثهم قد طالها التقادم منذ سنة 2014
-بخصوص استناد الحكم المستأنف على خبرة معيبة بالرغم من ثبوت واقعة أداء موروث الطاعنين لجميع ديونه:
ذلك أن الخبرة التكميلية التي لا يجب ان تكون تكميلية لصدور حكم تمهيدي جديد ، جاءت خارقة للحكم التمهيدي المشار اليه أعلاه وذلك في المقتضيات التالية :
*بخصوص الملف عدد 751 الحامل المبلغ 150.000.00 درهم.
ذلك أنه لا وجود لأي عقد قرض بهذا الرقم اطلاقا ، فضلا عن أن الخبير المكلف لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي، الذي لم يشر الى أي ملف بهذا الرقم اطلاقا وذلك لعدم وجود عقد قرض بخصوصه.
*بخصوص ملف القرض عدد 661 الحامل لمبلغ 1.540.993.88 درهم.
ذلك أن الحكم المستأنف تبنى ما خلص اليه الخبير بخصوص المبلغ المشار اليه اعلاه دون البحث في أداء هذا القرض بل تطرق فقط الى الفوائد والاداءات المترتبة عن الحساب الجاري وانعقد القرض المتعلق بهذا الملف والمؤرخ في 04-08-1995 جاء في سبب وموضوع القرض أن موروثهم حصل عليه وذلك على شكل تسبيقات عن حقوق معينة وأن مدة السلف محددة في سنة أي ان تاريخ استحقاق القرض محدد في سنة 1996.وفضلا عن ذلك فإن عقد القرض المذكور حدد كيفية التسديد حصريا من الحوالات الواردة التي تخص الصفقات المرهونة التي منح عليها التسبيق. وان الخبير المكلف لم يكلف نفسه عناء البحث في أداء هذا القرض خلال سنة 1996 ،بل تطرق الى مديونية الحساب الجاري الذي لم يكن موضوع الحكم التمهيدي من الاساس .وفضلا عن ذلك فإنه تم رفع اليد عن الكفالة المتعلقة بالصفقة العمومية التي على أساسها تم منح القرض فكيف يعقل ان يتم رفع اليد عن الضمانة البنكية دون أداء مبلغ القرض، الامر الذي يتأكد معه للمحكمة أن عملية أداء مبلغ القرض قد تمت في الحساب الجاري رقم 661 .
*بخصوص ملف القرض عدد 201 الحامل لمبلغ 1.755.632.50 درهم.
ذلك أن الطاعنين يؤكدون للمحكمة أنه تم أداء مبالغ كل هذا القرض ، والدليل على ذلك هو أن مقاولة د. الممثلة من طرف موروثهم باعت جميع المعدات المرهونة وذلك بعد حصولها على رفع اليد من طرف المدعية . وانهم يدلون للمحكمة بالكشف الحسابي المنجز 2007 يؤكد أداء مبلغ 1.817.460.58 درهم وأن رصيد موروثهم المدين تم حصره فقط في 1.00 درهم مما يؤكد الاداء قبل التاريخ المذكور سيما وأنه منذ اخر عملية اداء بتاريخ 31-08-1998 بمبلغ 197.139.22 درهم والتي لم يذكرها الخبير في تقريره قد تم التوقف عن اصدار الكشوفات الحسابية في هذا الحساب الى تاريخ 31-08-2007 والتي تم فيه ذكر عملية الاداء بالمبلغ المشار اليه في المرفق أسفله .
*بخصوص تأكد اداء موروث العارضين لجميع الديون ورفع اليد عن جميع الكفالات والضمانات من طرف المستأنف عليها.
ذلك ان ممثل البنك صرح خلال انجاز الخبرة الاولى والثانية على ان جميع الكفالات البنكية التي سبق تسليمها من طرف البنك تم رفع اليد عنها وفي الخبرة الثانية لم يدلي بأي جديد بخصوص هذه الكفالات وانه لما تم التصريح بكون جميع الكفالات تم رفع اليد عنها فإنه كان لزاما على الخبير القول بأداء جميع الديون سيما وان جميعها كانت موضوع كفالات وضمانات بنكية مرتبطة بصفقات عمومية وخاصة الحساب رقم 201 والحساب رقم 661 وعليه فإن هذا دليل قاطع على اداء جميع الديون من طرف مورثهم وان البنك المدعي يتحايل فقط لاستخلاص مبالغ مهما كان حجمها دون وجه حق فكيف يتم رفع اليد عن جميع الكفالات والضمانات دون اداء الديون المترتبة عنها وعليه يتأكد للمحكمة ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية و ان رفع اليد عن جميع الكفالات و الضمانات البنكية يؤكد ايضا ان كل الديون في حالة وجودها هي مجرد ديون عادية تخضع للتقادم الخمسي وان الطاعنين يؤكدون للمحكمة ان جميع القروض تم استخلاص مبالغها من طرف المستأنف عليها كما تؤكد ذلك وثائق الملف. ويلتمس الطاعنون التصريح بقبول الاستئناف شكلا والتصريح بأن الحكم المستأنف غير مؤسس فيما قضى به وإصدار القرار تبعا لذلك بالغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر على المرحلتين .
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 15/01/2024 عرض من خلالها ان ق.ف.ل. يود أن يعرض على المحكمة المعاملات البنكية التي راجت بينه وبين المرحوم كمال (ب.) والتي يمكن إجمالها فيما يلي: إن المرحوم كمال (ب.)، كانت له معاملات تجارية واسعة النطاق مع ق.ف.ل.، إذ أنه استفاد قيد حياته من قروض بلغت قيمتها 16.268.314.14 درهم كما هو ثابت من كشوف حسابية، ومن عقود القرض والسلف قدمها ق.ف.ل. للمحكمة صحبة مقالة الافتتاحي وهي كما يلي :
- عقد سلف بالحساب الجاري رقم بالحساب الجاري رقم التسجيل 100989 رقم الملف 661 مبلغ 500.000 درهم
-عقد سلف ثاني تابع للأول رقم التسجيل 100989 رقم الملف 661 مبلغه 1.500.000 درهم.
-عقد منح سلف مضمون برهن رسمي برهن الأصل التجاري رقم التسجيل 100989 ملف رقم 201 مبلغه 1.717.000 درهم .
- عقد منح سلف بمثابة كفالة - ضمان احتياطي رقم التسجيل 100892 ملف رقم 751 في حدود مبلغ 1.000.000 درهم مفصلة كما يلي : كفالات أداء في حدود 500.000 درهم وضمان احتياطي في حدود 500.000.
-بيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري في حدود مبلغ اصلي سقفه الاقصى 3.000.000,00 درهم - عقد كفالة تضامنية رقم التسجيل 100989 ملف رقم 661 لضمان دين بمبلغ 3.000.000,00 درهم .
أما الكشوفات الحسابية البنكية المستخرجة من السجلات الممسوكة بانتظام والتي تثبت مديونية المدين فهي :
* كشف حساب بنكي بمبلغ 6.554.985,56 درهم .
* كشف حساب بنكي بمبلغ 5.388.713,00 درهم .
* كشف حساب بنكي بمبلغ 4.324.639,56 درهم .
ويستفاد مما ذكر أن المعاملات التي ربطت المرحوم ب ق.ف.ل. هي معاملة تجارية تتعلق بالعقود التجارية مهما كانت صفة المدين وأن جميع العقود التي أبرمها المرحوم كانت تنص في نهايتها على شرط أساسي وعنوانه الاختصاص القضائي وجاء فيه : إن محاكم الرباط لها وحدها الصلاحية للبث في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ هذا العقد وأن كمال (ب.) توفي رحمه الله وحل محله خلفه العام المذكورين في رسم إراثته. فإن الورثة الطرف المستأنف أصبحوا ملزمين بأن يحلوا محل موروثهم في إرجاع القروض وتوابعها ل ق.ف.ل. وان المديونية ثابتة بعقود موقعة من طرف المرحوم كمال (ب.) وموقع عليها وتمت المصادقة على التوقيعات كما أنها ثابتة بالكشوف الحسابية المستخرجة بانتظام من السجلات التجارية المتعلقة ب ق.ف.ل..وأن عقود السلف مضمونة برهن رسمي وبكفالات وقعت الإشارة اليها سابقا وبذلك اصبح الدين محصنا لا يطوله تقادم مهما طالت مدته ولما تقاعس المدين عن تسوية وضعية مديونيته رفع الدائن مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط قصد المطالبة بإرجاع ديونه وتوابعها ، والتمس من المحكمة استدعاء الورثة لأقرب جلسة ممكنة قصد إسماعهم الحكم بما يلي: من حيث الشكل، الحكم بقبول الطلب لأنه قد استوفى جميع الإجراءات الشكلية المتعلقة بمسطرة التقاضي، ومن حيث الموضوع ،الحكم بقبول الطلب لارتكازه على أسس شرعية وقانونية والحكم على الورثة بأدائهم ل ق.ف.ل. مبلغ 16.298.31414 درهم الحكم بالنفاذ المعجل لوجود عقود كتابية موقعة ومصححة الإمضاء والحكم على المدعى عليهم بأداء المصاريف القضائية ، والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون.وقد أجاب الورثة بمذكرة جوابية في جلسة يوم 26/05/2022 ولكن المحكمة لم تقتنع بصحتها ولاسيما الدفع المتعلق بتقادم جميع الديون رغم أنها محصنة برهن رسمي ولا تسقط بالتقادم . وارتأت المحكمة من باب التوضيح إجراء خبرة حسابية وذلك بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 568 الصادر بتاريخ 30/06/2022 ملف رقم 1477/8222/2020 وعهدت للخبير رشدي العماني للقيام بهذه الخبرة ووضحت في الصفحة 6 و 7 المأمورية التي سيقوم بها . وأن الخبير السيد رشدي العماني قام بالخبرة المطلوبة ورفع تقريره للمحكمة بتاريخ 02 يناير 2023 وفي الصفحة رقم 10 ذكر الخلاصة والتي جاء فيها أنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف خلصت الخبرة الى أن المديونية الاجمالية العالقة بذمة ورثة كمال (ب.) الى غاية وفاته في 15/03/2005 تم حصرها في مبلغ 7.906.754,88 درهم وإن ق.ف.ل. في جلسة 16/1/2023 قدم مستنتجات بعد الخبرة وطلب من المحكمة المصادقة على تقرير الخبير مع تمتيعه بالحكم بما ورد من باقي الملتمسات المتعلقة بالنفاذ المعجل ، والحكم بأداء المصاريف القضائية وتحديد مدة الاكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون غير ان المحكمة قررت إرجاع المأمورية للخبير ليقوم بخبرة تكميلية وفعلا قام الخبير بخبرة تكميلية ورفع بها تقريرا للمحكمة وما توصل اليه في خبرته التكميلية كان عبارة عن خلاصة وردت في الصفحة 8 من تلك الخبرة وفيها ذكر المديونية الاجمالية العالقة بذمة ورثة كمال (ب.) إلى غاية تاريخ حصر لذلك 25/12/1998 تم حصرها في مبلغ 4.796.626,38 درهم وأعطى تفصيلا لذلك المبلغ حسب ما ثبت في الحساب الجاري رقم 751 والحساب الجاري رقم 661 والحساب المتعلق بالسلف القابل للإستخماد رقم 201.
و بجلسة يوم 18/5/2023 قدم ق.ف.ل. المستنتجات بعد الخبرة التكميلية وفي نهايتها أكد ملتمساته بالمصادقة على تلك الخبرة التكميلية مع تمتيعه بالحكم بما ورد من باقي المستنتجات واعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة للحكم وحجزتها للمداولة المذكور أعلاه ، وأجابت على الدفع المتعلق بالتقادم وورد في الحيثية أن العقار المسمى تامنا قد تم بيعه بالمزاد العلني فإن جميع الديون موضوع عقود السلف لا زالت مضمونة برهن على الأصل التجاري لشركة د. وبالتالي فإن التقادم لا يسري على العقود موضوع الطلب واعتبرت المحكمة أن الخبرة أنجزت وفق النقاط المسطرة لها في الحكم التمهيدي ، وأن المديونية ثابتة بالكشوفات الحسابية وخلصت المحكمة الى أن المديونية تجاه المدعى عليهم حصرت في مبلغ 4.796.626,8 درهم . ومما يجب ذكره أن الورثة حاولوا التملص من إرجاع الديون وتوابعها ووضع العراقيل في سبيل تنفيذ الحكم ومن ذلك أنهم رفعوا مقالا الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بصفته قاضي للمستعجلات وطلبوا رفع اليد عن الحجوزات ولكن بتاريخ 29/12/2021صدر القرار عدد 787 ملف 816/1101/2021 وقضى برفض الطلب ثم قدموا مرة أخرى مقالا استعجاليا للتخلص من التحملات المفروضة على العقارات المرهونة ، وبتاريخ 16/5/2022 صدر الأمر عدد 211/1101/2022 ملف رقم 329 وقضى برفض الطلب، لأجل ذلك يلتمس معه الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبجلسة 29/01/2024 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تأكيدية عرض من خلالها ان الطاعنين بعد اطلاعهم على المذكرة الجوابية المشار اليها أعلاه تبين لهم أنها خالية من أي دفع وعبارة عن سرد للوقائع الأمر الذي دفعهم الى تأكيد كل ما جاء في المقال الاستئنافي من أسباب جدية والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 106 الصادر بتاريخ 12-02-2024 والقاضي باجراء خبرة بنكية عهد القيام بها للخبير رشيد راضي الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ اجمالي محدد في 5.484.099.38 درهم وحصر الحساب بتاريخ 31-08-2007 وهو مبلغ لا أساس له من الواقع ولا يرتكز على أساس قانوني سليم ، فضلا عن أن تاريخ حصر الحساب لم يؤسس على أي أساس من القانون لكون مورث العارضين توفي سنة 2005 وأن أخر عملية بنكية كانت سنة 1998.
وبناء على تقرير الخبرة.
وبجلسة 05/09/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمستنتجات بعد الخبرة عرض من خلالها بخصوص تقادم جميع الديون موضوع الدعوى ان جميع القروض موضوع الخبرة، كانت موضوع رهون رسمية على الرسم العقاري المسمى تامسنة عدد 12/21 .وان المستأنف عليها تحاول إخفاء واقعة أن العقار موضوع الرهون الرسمية عدد21/12 المسمى تامسنة قد تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 31-07-2009 عن طريق المحكمة الابتدائية بتازة ، وأصبح في ملكية السيد محمد (ب.) والساهلي (م.). وتنص المادة 213 من مدونة الحقوق العينية على أنه : " ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وتبعا لذلك ، فإنه لا مجال للحديث عن وجود رهن رسمي ضامن للديون موضوع دعوى الحال، طالما ان العقار موضوع الرهون قد تم بيعه في المزاد العلني منذ سنة 2009، وهو الأمر الذي أكده الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.
فضلا عن ذلك ، فإن الرهن على الاصل التجاري موضوع عقود السلف ، قد إنقضى أيضا بسبب هلاكه الكلي والناتج عن وفاة المرحوم كمال (ب.) بتاريخ 15-03-2005، لكونه كان يمارس مهنة مقاول بمقتضى السجل عدد 160-1977 بصفته الشخصي وعلى شكل الشخص طبيعي وليسعن طريق شركة او شخص معنوي وان القروض موضوع الدعوى جميعها كانت خلال سنة 1994 و 1995 ، فضلا عن أن الدعوى الحالية تم رفعها بتاريخ 24-04-2022 ، الأمر الذي يجعل القانون الواجب التطبيق على العارضين هو القانون القديم للالتزامات والعقود، والذي ينص في الفصل 377 منه على انه " لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أوبرهن رسمي .
وحيث ينص الفصل 1234 من ق.ل.ع على انه : ينقضي الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:أولا - بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن.
ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا.
ثالثا - باتحاد الذمة.
رابعا - بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛
وتبعا لذلك ، فإنه لا مجال للحديث عن وجود رهن رسمي أو رهن على الاصل التجاري في دعوى الحال، طالما ان العقار موضوع الرهون قد تم بيعه في المزاد العلني منذ سنة 2009 ، وان الاصل التجاري عدد 160-1977 قد هلك بعد وفاة المرحوم كمال (ب.) باعتباره كان يمارس مهنة مقاول بصفته شخص طبيعي في السجل التجاري المذكور فضلا عن أنه كان يوقع جميع عقود القروض بصفته الشخصية، فضلا عن كون الفصل 377 من ق ل ع الواجب التطبيق في نازلة الحال لم يدرج الرهن الرهن على الاصل التجاري من ضمن استثناءات التقادم .
وتبعا لذلك، وأمام انقضاء الرهون الرسمية المقيدة بالرسم العقاري عدد 12/21 ، ببيعه بالمزاد العلني ، تطبيقا لمقتضيات المادة 213 من مدونة الحقوق العينية ، وكذا لهلاك الأصل التجاري موضوع الرهن وانقضائه طبقا للفصل 1234 من ق ل ع ، وإعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون وضرورة تطبيق الفصل 377 من ق ل ع قبل تعديله ، تكون جميع الديون المترتبة في ذمة موروث العارضين قد طالها التقادم منذ سنة 2009.
بخصوص الخبرة المنجزة:
أولا :حول خرق الخبرة المنجزة للقرار التمهيدي :
إذ أمرت المحكمة الخبير المنتدب بالبحث عن عقود القروض وللتحقق من حجم المديونية المترتبة بذمة موروث العارضين في حالة وجودها الى تاريخ حصر الحساب مع تحديد هذا الأخير وفق المادة 503 من مدونة التجارة ، وكذا أداءات مورث العارضين انوجدت والفوائد المحتسبة ومدى قانونيتها
-ثانيا :حول أداء موروث العارضين لجميع ديونه المترتبة عن القروض موضوع الخبرة المنجزة :
-بخصوص الملف عدد 751 الحامل لمبلغ 150.000.000 درهم.
حيث سيتبين للمحكمة ، أنه لا وجود لأي عقد قرض بهذا الرقم اطلاقا، فضلا عن أن الخبير المكلف لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي نص على ذكر فقط العقود المبرمة ان وجدت.
-بخصوص ملف القرض عدد 661 المتعلق برصيد الحساب الجاري الحامل المبلغ 2.273.584.50 درهم.
ذلك أن الخبير خلص الى المبلغ المشار اليه اعلاه دون البحث في أداء هذا القرض بل أعتمد فقط الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها بتاريخ 31-08-2007 . وان عقد القرض المتعلق بهذا الملف والمؤرخ في 04-08-1995 جاء في سبب وموضوع القرض أن موروث العارضين حصل عليه وذلك على شكل تسبيقات عن حقوق معينة ، وأن مدة السلف محددة في سنة أي ان تاريخ استحقاق القرض محدد في سنة 1996. و فضلا عن ذلك، فإن عقد القرض المذكور ، حدد كيفية التسديد حصرا منالحوالات الواردة التي تخص الصفقات المرهونة التي منح عليها التسبيق .وان الخبير المكلف لم يكلف نفسه عناء البحث في أداء هذا القرض خلال سنة 1996 ، بل تطرق الى مديونية الحساب الجاري الذي لم يكن موضوع الحكم التمهيدي من الاساس . وانهم يدلون للمحكمة بدليل قاطع يؤكد أداء هذا القرض في الحساب الجاري من التحويلات التي تخص الصفقات المرهون كما هو محدد في العقد، وهو الكشف الحسابي المؤرخ في 30-11-1995 يحمل مبلغ 240.210.32 فقط وقد تم تحويل مبلغ 2.354.128.00 درهم من طرف وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في الحساب الجاري من خلال إحدى الصفقات العمومية، وهو مبلغ يفوق مبلغ القرض بكثير.و تبعا لذلك ، فإن المدعية تحاول الاثراء بلا سبب على حساب موروث العارضين بالرغم من ثبوت واقعة الاداء، وعلما انها حددت طريقة التسديد بنفسها ورهنت الصفقات المتعلقة بهذا القرض، فضلا على ان الاداء المتعلق بهذه يتم في هذا الحساب.
بخصوص ملف القرض عدد 201 الحامل لمبلغ 1.817.461.58 درهم.
إن الخبير المنتدب أغفل الدفوعات التي أداها مورث العارضين خاصة الدفعة أولى بمبلغ 429250.00 درهم، والدفعة الثانية بمبلغ 197.139,22 درهم ، وهي الدفوعات التي أكدتها الخبرات المنجزة في المرحلة الابتدائية ، ولم تتطرق لها الخبرة الحالية ، مما يجعلها خارقة للقرار التمهيدي جملة وتفصيلا. ويؤكدون للمحكمة أن باقي مبالغ القرض قد تم أدائها ، والدليل على ذلك هو أن مقاولة د. الممثلة من طرف موروث العارضين باعت جميع المعدات المرهونة ، وذلك بعد حصولها على رفع اليد من طرف المستأنف عليها. و انهم يدلون للمحكمة بالكشف الحسابي المنجز بالكشف الحسابي المنجز بتاريخ 31-08- 2007 يؤكد أداء مبلغ 1.817.460.58 درهم وأن رصيد موروث العارضين المدين تم فقط حصره في 1.00 درهم، مما يؤكد الاداء قبل التاريخ المذكور سيما وأنه منذ اخر عملية أداء بتاريخ 31-08-1998 بمبلغ 197.139.22 درهم والتي لم يذكرها الخبير في تقريره ، قد تم التوقف عن اصدار الكشوفات الحسابية في هذا الحساب، الى تاريخ 31-08-2007.وتبعا لذلك فإن عملية أداء هذا القرض ثابثة بمقتضى الكشوفات الحسابية المشار اليها أعلاه ، الامر الذي يجعل المطالبة بأداء هذا القرض مرة أخرى مجرد اثراء بلا سبب على حساب أموال موروث العارضين .
-إحتياطياجدا : حول أداء موروث العارضين لجميع الديون ورفع اليد عن الكفالات والضمانات من طرف المستأنف
عليها :
ذلك أن ممثل البنك المستأنف عليه صرح خلال انجاز الخبرة الاولى في المرحلة الابتدائية على ان جميع الكفالات البنكية التي سبق تسليمها من طرف البنك تم رفع اليد عنها ، وفي الخبرة الثانية لم يدلي بأي جديد بخصوص هذه الكفالات .وأنه لما تم التصريح بكون جميع الكفالات تم رفع اليد عنها فإنه كان لزاما على الخبير القول بأداء جميع الديون ، سيما وأن جميعها كانت موضوع كفالات وضمانات بنكية مرتبطة بصفقات عمومية ، وخاصة الحساب رقم 201 والحسابرقم 661. وعليه فإن هذا دليل قاطع على أداء جميع الديون من طرف موروث العارضين ، وأن البنك المدعي يتحايل فقط لاستخلاص مبالغ مهما كان حجمها دون وجه حق.فكيف يتم رفع اليد عن جميع الكفالات والضمانات دون اداء الديون المترتبة عنها ، وعليه يتأكد للمحكمة ان المدعية تتقاضى بسوء نية ، والعارضين يحتفظون بحقهم في اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم بخصوص حجز جميع عقارات موروثهم لحدود اليوم دون وجه حق. وان رفع اليد عن جميع الكفالات والضمانات البنكية يؤكد ايضا ان كل الديون في حالة وجودها هي مجرد ديون عادية ، تخضع للتقادم الخمسي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعد التصدي برفض الطلب للتقادم . وإنهم يؤكدون للمحكمة، ان جميع القروض تم استخلاص مبالغها من طرف المستأنف عليه ، كما تؤكد ذلك وثائق الملف ، الأمر الذي يلتمسون معه أساسا التصريح بأن الحكم المستأنف غير مؤسس فيما قضى به واصدار القرار تبعا لذلك بالغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم. و احتياطيا ارجاع المهمة للخبير المنتدب لتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي التي تنص على تحديد تاريخ حصر الحساب قانونيا وفق المادة 503 من مدونة التجارة وكذا التطرق للفوائد المحتسبة ومدى قانونيتها وكذا التطرق لأداءات مورث العارضين ان وجدت مع تحميل المستأنف عليها الصائر على المرحلتين.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 554 الصادر بتاريخ 12/09/2024 والقاضي باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير رشيد راضي.
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.
وبجلسة 05/12/2024 ادلى نائب المستأنفين بمستنتجات بعد الخبرة مع طلب استبدال الخبير عرض بخصوص تقادم جميع الديون موضوع الدعوى انجميع القروض موضوع الخبرة كانت موضوع رهون رسمية على الرسم العقاري المسمى تامسنة عدد 12/21 . وان المستأنف عليها تحاول اخفاء واقعة ان العقار موضوع الرهون الرسمية عدد 21/ 12 المسمى تامسنة قد تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 31-07-2009 عن طريق المحكمة الابتدائية بتازة ، وأصبح في ملكية السيد محمد (ب.) والساهلي (م.)، وتنص المادة 213 من مدونة الحقوق العينية على انه : " ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".وتبعا لذلك فإنه لا مجال للحديث عن وجود رهن رسمي ضامن للديون موضوع دعوى الحال ، طالما ان العقار موضوع الرهون قد تم بيعه في المزاد العلني منذ سنة 2009، وهو الأمر الذي أكده الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.وفضلا عن ذلك فإن الرهن على الاصل التجاري موضوع عقود السلف ، قد إنقضى أيضا بسبب هلاكه الكلي والناتج عن وفاة المرحوم كمال (ب.) بتاريخ 15-03-2005 ، لكونه كان يمارس مهنة مقاول بمقتضى السجل التجاري عدد 160-1977بصفته الشخصية وعلى شكل طبيعي وليس عن طريق شركة او شخص معنوي وان القروض موضوع الدعوى جميعها كانت خلال سنة 1994 و 1995 ، فضلا عن أن الدعوى الحالية تم رفعها بتاريخ 24-04-2022 ، الامر الذي يجعل القانون الواجب التطبيق على العارضين هو القانون القديم للالتزامات والعقود، والذي ينص في الفصل 377 منه على انه " لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أوبرهن رسمي . كما ينص الفصل 1234 من ق.ل.ع على انه :ينقضى الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن القضاء الالتزام الأصلي:
أولا - بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن.
ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا.
ثالثا - باتحاد الذمة.
رابعا - بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن.
وتبعا لذلك فإنه لا مجال للحديث عن وجود رهن رسمي او رهن على الاصل التجاري في دعوى الحال، طالما ان العقار موضوع الرهون قد تم بيعه في المزاد العلني منذ سنة 2009 ، وان الاصل التجاري عدد 160-1977 قد هلك بعد وفاة المرحوم كمال (ب.) باعتباره كان يمارس مهنة مقاول بصفته شخص طبيعي في السجل التجاري المذكور، فضلا عن أنه كان يوقع جميع عقود القروض بصفته الشخصية، فضلا عن كون الفصل 377 من ق ل ع الواجب التطبيق في نازلة الحال لم يدرج الرهن على الاصل التجاري من ضمن استثناءات التقادم .
وتبعا لذلك وأمام انقضاء الرهون الرسمية المقيدة بالرسم العقاري عدد 12/21 ، ببيعه بالمزاد العلني تطبيقا لمقتضيات المادة 213 من مدونة الحقوق العينية ، وكذا لهلاك الاصل التجاري موضوع الرهن وانقضائه طبقا للفصل 1234 من ق ل ع ، وإعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون وضرورة تطبيق الفصل377 من ق.ل.ع قبل تعديله تكون جميع الديون المترتبة في ذمة موروث العارضين قد طالها التقادم منذ سنة 2009.
بخصوص الخبرة المنجزة وطلب استبدال الخبير:
حول تدخل الخبير في مسائل قانونية بشكل سافر:
حيث ان الخبير المنتدب حرر مذكرة جوابية تحمل دفوع قانونية وليس تقرير خبرة ،وعمد الخبير المنتدب الى الجواب على مقتضيات الحكم التمهيدي مصرا على ان يحل محل المحكمة ويقرر ما يجب أن يطبق وما لا يجب ، وذلك للقول
بكون المادة 503 من مدونة التجارة لا يجب ان تعمل لكونها شرعت بتاريخ 2024 فقط .وبالتالي عدم الرجعية في تدخل فاضح في نقطة قانونية مؤثرة مع ان الحكم التمهيدي أمره بتطبيق المادة المذكورة . وان العمل القضائي دأب على تطبيق دورية والى بنك 1998 التي تم التنصيص عليها تشريعا في المادة 503 من مدونة التجارة ، الأمر الذي يجعل من امتناع الخبير عن تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة تدخل فاضح في مهام المحكمة، الامر الذي يبرر استبداله. وفضلا عن ذلك فإن الخبير المنتدب يتمادى في تدخله في النقاط القانونية ويزعم بكون العارضين لم يناقشوا تاريخ الوفاة مطلقا في الدعوى ، مع ان الحكم التمهيدي في المرحلة الابتدائية أشار الى انجاز الخبرة في حدود وفاة موروث العارضين ، الأمر الذي يتأكد معه للمحكمة ان الخبير المنتدب أصبح خصما للعارضين وغير موضوعي مطلقا ويتدخل في نقاط لا تدخل في اختصاصاته.
بخصوص خرق الخبرة المنجزة للقرار التمهيدي :
حيث أمرت المحكمة الخبير المنتدب بالبحث عن عقود القروض وللتحقق من حجم المديونية المترتبة بذمة موروث العارضين في حالة وجودها الى تاريخ حصر الحساب مع تحديد هذا الأخير وفق المادة 503 من مدونة التجارة ، وكذا أداءات مورثهم ان وجدت والفوائد المحتسبة ومدى قانونيتها. وان الخبرة المنجزة جاءت خارقة للحكم التمهيدي في كل المقتضيات المشار اليها أعلاه وذلك كما سنوضح أسفله:
-عدم ادلاء الخبير المنتدب لأي حجة تتعلق بتاريخ حصر الحساب سيما وان المادة 503 من مدونة التجارة صريحة بضرورة تحديد تاريخ حصر الحساب من تاريخ سنة بعد اخر حركية للحساب، والخبرة الأولى في المرحلة الابتدائية حددت تاريخ حصر الحساب بتاريخ 31/08/1998، بدليل قاطع مرفق بكشف حسابي.
- عدم تطرق الخبرة المنجزة لأي اداءات لمورث العارضين علما ان هذا الاخير وخاصة في الملف موضوع القرض عدد 201 ادى دفعة اولى بمبلغ 429250.00 درهم ، ودفعة ثانية بمبلغ 197.139,22 درهم وهي الدفوعات التي أكدتها الخبرات المنجزة في المرحلة الابتدائية .
-عدم تطرق الخبير للاداءات التي تمت في الحساب الجاري والتي كانت تؤدي مباشرة من الصفقات المرهونة والتي فاقت 3.000.000.00 درهم .
- عدم تطرق الخبير للفوائد القانونية ومدى قانونيتها بالمطلق، الأمر الذي يؤكد للمحكمة ان الخبير المكلف لم يبذل أي مجهود يذكر لانجاز الخبرة.
-اكتفاء الخبير لانجاز الخبرة موضوع الدعوى بكشوفات حسابية ادلى بها البنك بتاريخ 31-08-2007 ، جملة وتفصيلا لتحديد حجم المديونية، دون اجراء أي تعديل أو تغيير ودون التحقق من هذه الكشوفات التي صنعها البنك المستأنف عليه ، مما يؤكد عدم عناية الخبير لانجاز الخبرة .
- بخصوص أداء موروث العارضين لجميع ديونه المترتبة عن القروض موضوع الخبرة المنجزة :
* بخصوص الملف عدد 751 الحامل لمبلغ 150.000.00 درهم.
حيث سيتبين للمحكمة ، أنه لا وجود لأي عقد قرض بهذا الرقم اطلاقا ، فضلا عن أن الخبير المكلف لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي ، الذي نص على ذكر فقط العقود المبرمة ان وجدت.
*بخصوص ملف القرض عدد 661 المتعلق برصيد الحساب الجاري الحامل لمبلغ 2.273.584.50 درهم.
ذلك أن الخبير خلص الى المبلغ المشار اليه اعلاه دون البحث في اداء هذا القرض بل أعتمد فقط الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها بتاريخ 31-08-2007 وان عقد القرض المتعلق بهذا الملف والمؤرخ في 04-08-1995 جاء في سبب وموضوع القرض أن موروثهم حصل عليه وذلك على شكل تسبيقات عن حقوق معينة ، وأن مدة السلف محددة في سنة أي ان تاريخ استحقاق القرض محدد في سنة 1996.وفضلا ذلك فإن عقد القرض المذكور حدد كيفية التسديد حصريا من الحوالات الواردة التي تخص الصفقات المرهونة التي منح عليها التسبيق . وتبعا لذلك ، فإن المدعية، تحاول الاثراء بلا سبب على حساب موروثهم بالرغم من ثبوت واقعة الاداء ، وعلما انها حددت طريقة التسديد بنفسها ورهنت الصفقات المتعلقة بهذا القرض ، فضلا على ان الاداء المتعلق بهذه الصفقات يتم في هذا الحساب .وفضلا عن ذلك فإنه رفع اليد عن الكفالة المتعلقة بالصفقة العمومية التي على أساسها تم منح القرض، فكيف يعقل ان يتم رفع اليد عن الضمانة البنكية دون أداء مبلغ القرض.
*بخصوص ملف القرض عدد 201 الحامل لمبلغ 1.817.461.58 درهم.
حيث إن الخبير المنتدب أغفل الدفوعات التي أداها مورث العارضين ، خاصة الدفعة أولى بمبلغ 429250.00 درهم ، والدفعة الثانية بمبلغ 197.139,22 درهم ، وهي الدفوعات التي أكدتها الخبرات المنجزة في المرحلة الابتدائية ، ولم تتطرق لها الخبرة الحالية ، مما يجعلها خارقة للقرار التمهيدي جملة وتفصيلا. وان العارضين يؤكدون للمحكمة أن باقي مبالغ القرض قد تم أدائها، والدليل على ذلك هو أن مقاولة د. الممثلة من طرف موروثهم باعت جميع المعدات المرهونة وذلك بعد حصولها على رفع اليد من طرف المستأنف عليها وانهم يدلون للمحكمة بالكشف الحسابي المنجز بتاريخ 31-08- 2007 يؤكد أداء مبلغ 1.817.460.58 درهم وأن رصيد موروثهم المدين تم حصره فقط في 1.00 درهم، مما يؤكد الاداء قبل التاريخ المذكور سيما وأنه منذ آخر عملية أداء بتاريخ 31-08-1998 بمبلغ 197.139.22 درهم والتي لم يذكرها الخبير في تقريره ، قد تم التوقف عن اصدار الكشوفات الحسابية في هذا الحساب، الى تاريخ 31-08-2007.
وفضلا عن ذلك، فإنه بالإطلاع على ملف هذا القرض والمرقم تحت 201 والذي يحمل مبلغ 1.717.000 درهم فهو متعلق بشراء الالات للحفر والتحطيم وهو يخص مقاولة د. في البناء والأشغال العمومية باعتبارها مدينة أصلية، كما أشار الىذلك الخبير في تقريره. وبالتالي فإن الحساب المذكور يتعلق بالمقاولة المذكورة باعتبارها المدين الأصلي الامر الذي يجعل الطلب بالأداء موجه ضد الجهة غير المقترضة ، فضلا عن أن الورثة الطاعنين غير معنيين بهذا القرض لعدم وجود علاقة بينهم وبين شركة د. للأشغال والبناء ، الامر الذي يلتمس معه العارضين من المحكمة التجارية الحكم بعدم قبول الطلب بخصوص ملف القرض عدد 201 F10099R ، لخرق الطلب بخصوصه مقتضيات الفصل 01 من قانون المسطرة المدنية.
احتياطيا جدا : حول اداء موروث العارضين لجميع الديون ورفع اليد عن جميع الكفالات والضمانات من طرف المستأنف عليها:
وان رفع اليد عن جميع الكفالات والضمانات البنكية يؤكد ايضا ان كل الديون في حالة وجودها هي مجرد ديون عادية تخضع للتقادم الخمسي الامر الذي يتعين معه الحكم بعد التصدي برفض الطلب للتقادم.وان العارضين يؤكدون للمحكمة ان جميع القروض تم استخلاص مبالغها من طرف المستأنف عليه ، كما تؤكد ذلك وثائق الملف ، الامر الذي يلتمسون معه أساسا التصريح بأن الحكم المستأنف غير مؤسس فيما قضى به وإصدار القرار تبعا لذلك بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم، وإحتياطيا :وبعد استبعاد الخبرة المنجزة ، إصدار قرار تمهيدي باستبدال الخبير المنتدب بخبير اخر يكون موضوعيا ويلتزم بمقتضيات القرار التمهيدي جملة وتفصيلا ، ولا يتدخل في النقاط القانونية ويلتزم بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة مع تحميل المستأنف عليها الصائر على المرحلتين .
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليه بمستنتجات الخبرة بعد الارجاع ذلك أن ق.ف.ل. قدم للمحكمة المستنتجات بعد الخبرة وذلك في جلسة يوم 5/9/2024 وذكر في آخرها أن المحكمة التجارية بالرباط حكمت على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي مبلغ 4.796.626,38 درهم في حدود نصيب كل واحد منهم في التركة وتحميلهم الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى . كما ذكر في مستنتجاته أنه لم يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي معتبرا أن حكم تلك المحكمة كان مصادفا للصواب فيما يتعلق بإثبات مديونية المرحوم الموروث وحل محله الورثة كل واحد حسب نصيبه الشرعي ، والتمس من المحكمة تأييد الحكم التجاري الابتدائي في جميع ما قضى به. لكن المحكمة قررت إرجاع المأمورية للسيد الخبير ليقوم بالخبرة وفق ما ورد في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة وذلك بالنسبة للنقط التالية :*تاريخ الوفاة المشار اليه في قرار الإرجاع .
*تاریخ تاريخ حصر الحساب المعتمد في التقرير .
وقد أجاب السيد الخبير عن النقطتين المذكورتين أعلاه وتوصل في نهاية تقرير الخبرة بعد الإرجاع الى ما سبق تقديمه في تقرير الخبرة الأولى بحيث ذكر مبلغ رصيد الحساب الجاري ورصيد حساب القرض ورصيد حساب التسبيق ورصيد حساب التسبيق عن الصفقات ومؤونة غير مسترجعة مع رأسمالها لغاية تاريخ قفل الحساب ، وكان المجموع هو مبلغ 5.484.099,90 درهم وهو نفس المبلغ الذي جاء في الخبرة الأولى الصفحة رقم 4 . وإن رسم الإراثة المتعلق بوفاة المرحوم كمال (ب.) أنه توفي بمدينة القنيطرة يوم 15/3/2005 وقبرت جثته بمدينة تازة ، والإراثة صادرة عن المحكمة الابتدائية بتازة قسم قضاء الأسرة شعبة التوثيق ضمن اصله بعدد 464 كناش الأملاك رقم 23 بتاريخ 28/03/2005 - توثيق تازة .كما أشار الخبير في هذا التقرير الثاني أن تاريخ 31/08/2007 هو تاريخ تحويل الدين المتنازع حوله من طرف البنك ولا يسع ق.ف.ل. الى ان يؤكد للمحكمة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة للمحكمة في جلسة يوم 5/09/2024 وذلك بتأييد الحكم التجاري الابتدائي في جميع ما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2024 تخلف دفاع الطرفين بالملف مستنتجات بعد الخبرة لهما فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024 مددت لجلسة 19/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب إستئنافهم وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه إعتبارا للأسباب المثارة أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد رشيد راضي و الذي خلص إلى إعتبار المديونية في مبلغ 5.484.099,90 درهم
و حيث إنه إعتبارا لما أثاره نواب الأطراف من نعي على الخبرة المنجزة أمرت المحكمة تمهيديا بإرجاع المهمة للخبير قصد إعادة إنجازها مع إعتبار تاريخ وفاة مورث المستأنفين و تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة و الذي خلص في تقريره بعد الإرجاع إلى إعتبار المديونية منحصرة في مبلغ 5.484.099,90درهم.
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من كون بيع العقار بالمزاد العلني يطهر العقار و دفعهم بالتقادم ، فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على رهن رسمي بخصوص الأصل التجاري، و أنه فضلا عن ذلك فقد سبق و أن قام المستأنف عليه بإجراء حجوز تحفظية على عدة عقارات للهالك ضمانا للديون المطالب بها، كان طلب رفعها موضوع رفض مرتين من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية بتازة بمقتضى الأمرين عدد 787 الصادر بتاريخ 04/12/2021 في الملف عدد 816/1101/2021 و كذا الأمر عدد 329 الصادر بتاريخ 16/05/2022 في الملف عدد 211/1101/2022، و أنه طبقا للفصل 377 و كذا 381 من ق.ل.ع. فإنه لا محل للتقادم إذا كان الإلتزام مضمونا برهن و بكل إجراء تحفظي أو تنفيدي يباشر على أموال المدين، فضلا على كون رفع اليد عن الكفالات البنكية لا يفيد أداء المديونية إعتبارا لطبيعة الكفالات البنكية الممهورة بطابع التأقيث و التي تعطى ضمانا لإدارة معينة بخصوص صفقة ، و رفع اليد عنها من عدمه لا يتعلق بوجود مديونية أو عدم وجودها و التي تتضمنها الكشوفات الحسابية و الدفاتر المحاسبية للطرفين، فضلا على كون عدم التشطيب على مورث الطاعنين من عدمه من السجل التجاري و الذي لا دليل عليه بوثائق الملف ، يبقى في جميع الأحوال غير ذي تأثير له على المديونية الناتجة عن قروض إستفاد منها في حسابه الشخصي مضمونة برهون و حجوز و التي تنصب على رسوم عقارية أخرى غير ذلك الذي بيع بالمزاد العلني، و أنه إعتبارا لقاعدة لا يضار أحد بإستئنافه و لكون المستأنف عليه يلتمس فقط تأييد الحكم المستأنف و لم يتقدم بإستئناف فرعي إعتبارا لكون الخبير رشيد راضي خلص إلى مديونية أكبر من المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفين المصاريف
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025