Relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce le litige portant sur un bail dont la destination contractuelle est commerciale, en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61052

Identification

Réf

61052

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3284

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1873

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exerçait aucune activité commerciale dans les lieux loués et n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties ou l'usage effectif du local, mais par la nature du contrat et la loi qui le régit. Elle rappelle que le litige, portant sur un local destiné contractuellement à un usage commercial, relève des dispositions de la loi 49-16. Or, en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des contestations y afférentes est exclusivement dévolue aux tribunaux de commerce, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد (س.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1050 بتاريخ 14/12/2022 في الملف عدد 3307/8207/2022 و القاضي في منطوقه :

باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف.

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة (س.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه بأن مورثهم اكرى للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم, تخلف عن أدائها منذ يناير 2011 ، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار وبأداء المدعى عليه لفائدتهم واجبات كراء المدة من يناير 2011 الى شتنبر 2022 وقدرها 141.000 درهم وافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وشمل المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميله الصائر, وارفقوا المقال بصورة انذار, صورة شهادة ملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وعرض فيها بان هذه المحكمة غير مختصة للبت في الطلب, ملتمسا الحكم بعدم اختصاصها النوعي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

تمسك الطرف الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على أن الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالرباط ذلك أن الفصل 5 من قانون الإجراءات أمام المحاكم التجارية يشترط كون القضية تتعلق بالتجار و المحلات التجارية وأن الطاعن لا يمارس أية تجارة في المحل المذكور ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم .

و حیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي الى رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

وحیث ادرج الملف بجلسة 09/5 /2023 تخلف عنها دفاع الطرفين و الفي بالملف ملتمس السيد الوكيل العام المذكور انفا ، فقررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/5/2023 .

الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية لانه لا يمارس التجارة و المحل لا يمارس به اية تجارة .

لكن ، حيث صح ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع المعروض امامها و الذي مناطه هو أداء و افراغ محل مخصص لممارسة التجارة حسب المتفق عليه في العقد و الخاضع في تنظيمه لمقتضيات قانون 16-49 الذي نص بمقتضى مادته 35 على اختصاص المحاكم التجارية للبت في المنازعات المثارة بخصوصه ، مما يتعين التصريح برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجاریة للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و غیابیا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأیید الحكم المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة التجاریة بالرباط للاختصاص و بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile