Réf
60962
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3028
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2023/8205/940
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Vente judiciaire, Titre exécutoire, Saisie-exécution, Recouvrement de créance, Pourvoi en cassation, Fonds de commerce, Conversion de saisie, Confirmation de jugement, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen, retenant que le caractère non irrévocable du titre est inopérant dès lors que le créancier a déjà engagé des mesures d'exécution. Elle relève en effet que le créancier avait fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et avait obtenu un procès-verbal de carence. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour juge que l'engagement de ces poursuites suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce, peu important que le titre exécutoire soit susceptible de recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11821 بتاريخ 15/12/2022 في الملف عدد 9824/8205/2022 و القاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الطلب؛ وفي الموضوع: بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه ما بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية اليوم المحدد للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مختص؛ والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 ، 116 و117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع جعل الصوائر امتيازية.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن محمد (و.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2015 قضى بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 108.000 درهم وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء فقام بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المتمثل في المحل التجاري الذي يملكه رفقة المدعى عليه ضمانا لأداء مبلغ الدين وأنه قام بمباشرة إجراءات التنفيذ وتم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 12/09/2022 لأجل ذلك التمس الحكم ببيع العناصر الإجمالية للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق مقاله بنسخة من قرار استئنافي وأمر بإجراء حجز تحفظي والنموذج "ج" ومحضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي ومحضر امتناع؛
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات وتخلف دفاع المدعى عليه رغم سابق الإعلام، فصدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف من طرف السيد احمد (ع.) .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ذلك أنه تقدم بمطالبه القضائية التي يروم من وراءها بيع العناصر الإجمالية للأصل التجاري المملوك للعارض وعززها بنسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14/12/2015 في الملف التجاري عدد 5722/8202/2014. وأن القرار المذكور لازال لم يحز قوة الشيء المقضي به ولازال معروضا على محكمة النقض للبت في طعن المستانف. وان تحويل الحجز التحفظي الذي استصدره المستأنف عليه لضمان ما أسماه دينا كان في غيبته و لا يمكن أن يعتمد في القول ببيع الأصل التجاري بناء على قرار في غياب الإدلاء بقرار صادر عن محكمة النقض وشهادة بعدم الطعن . والتمس لاجل ما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب موضوعا مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/04/2023 رجعت شهادة تسليم المستأنف عليه بتعذر إيجاد المعني بالعنوان لأنه لم يتعرف عليه أحد بالدوار فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/03/2023 تم تمديدها لجلسة 09/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن القرار المعتمد عليه في طلب بيع الأصل التجاري لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث خلافا لما ورد باستئناف الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه بعدما استصدر قرارا قضى لفائدته بمبلغ 108.000 درهم في مواجهة المستأنف باشر إجراءات التنفيذ فاستصدر محضر امتناع وعدم كفاية المنقولات محرر بتاريخ 18/06/2019 ومحضر بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ضمانا لأداء مبلغ 118.344 درهم شاملة لمبلغ أصل الدين (108.000 درهم) مما يكون معه محقا في اللجوء إلى القضاء لأجل استصدار حكم ببيع الأصل التجاري للمدين طبقا لما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة الشيء الذي يجعل الدفع المثار بكون القرار المستند عليه لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به غير مبني على أساس ويتعين رده.
ورد في قرار محكمة النقض المؤرخ في 11/10/222006 تحت عدد 1039 في الملف رقم 506/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 5 ص 285 وما بعدهاما يلي : "إذا كان التنفيذ على الأصل التجاري للمدين يستلزم حصول طالب التنفيذ على حكم من المحكمة يأذن له بذلك، فإن هذا لا يعني ضرورة مباشرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري برمته، قبل طلب البيع، وأن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الطلب بعلة أن حق المطالبة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة رهين بكون الطالب باشر إجراء الحجز التنفيذي بالرغم من وجود محضر تحري يثبت تعذر التنفيذ لكون المنفذ عليها انتقلت من العنوان يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة المذكورة وعرضته للنقض".
وحيث بذلك تكون الأسباب المبسوطة باستئناف الطاعن غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024