Réf
60831
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2768
Date de décision
20/04/2023
N° de dossier
2023/8226/203
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre foncier unique, Syndicat des copropriétaires, Syndic commun, Saisie-arrêt, Personnalité morale, Mainlevée de saisie, Identité du débiteur, Division en tranches, Difficulté d'exécution, Copropriété, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi.
L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance.
Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به [إقامة ن.ه.] بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/1/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 5142 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2022 في الملف عدد 4670/8107/2022 و الذي قضى برفض الطلب وترك الصائر على الطرف المدعي.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف المستأنف بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن [إقامة ن.ه.] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/09/2022 عرض من خلاله أنه بلغ إلى علمه أن شركة [م.] قد أوقعت على حسابه البنكي حجزا لدى ت.و. لضمان أداء دین قدره 330.927,33 و أنه بعد اطلاعه على وثائق الملف المشار إليه أعلاه، تبين بأن طالبة الحجز تعمدت و بسوء نية إيقاع الحجز المذكور على حسابه البنكي و الحال أنه لا تجمعه بها أي علاقة قانونية؛ و أن واقع الأمر أن المشروع العقاري المسمى [ن.ه.] يضم عدة أشطر، وأن لكل شطر له [نقابة ملاك] مستقل وأن الشطر الذي يهمه يسمى "3 [ن.ه.] "Tranche وهو مستقل عن الأشطر الآخرى بدليل أن له نظام ملكية مشتركة خاص به ، و أن الثابت أن الدين المطالب به من طرف طالبة الحجز إنما يتعلق ب[إقامة ن.ه.1] و هو مستقل عنه ، كما يتبين من شهادة رفض الأداء الصادرة عن م.م. المدلى به من طرف طالبة الحجز رفقة مقال الحجز، و أن الثابت أيضا أن الحساب البنكي موضوع الحجز إنما يهمه و ليس [إقامة ن.ه.1] طبقا لشهادة التعريف البنكي الصادرة عن ت.و. ، وأنه من المعلوم قانونا أن لكل [نقابة ملاك] يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي طبقا للمادة 13 من القانون رقم 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وأنه على هذا الأساس يكون الحجز المضروب على حسابه البنكي غير قانوني و مشوب بالتعسف، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفعه، ملتمسا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع التصريح برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي ل[إقامة ن.ه."الشطر الثالث"] "3 [ن.ه.] "Tranche المفتوح لدى ت.و. تحت رقم [رقم الحساب]، وشمول الأمر المرتقب صدوره بالنفاذ المعجل، وتحميل طالبة الحجز الصائر.
وبناءا على رسالة الإدلاء بصورة من نظام الملكية المشتركة ل[اقامة ن.ه. الشطر 2] وبشهادة تسليم المدلى بها من طرف نائب المدعي، ملتمسا ضمها للملف.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/09/2022 جاء فيها من حيث الصفة فإنه من الثابت قانونا وفقها وقضاء أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، وأن المدعي [إقامة ن.ه."الشطر الثالث"] تعوزه الصفة والمصلحة في هذه الدعوى ويبقى حليف دعواه عدم القبول ومن حيث مخالفة الوثائق المدلى بها لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فإنها عبارة عن صور شمسية، وبالتالي مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة عدم قبول الطلب وفي الموضوع حفظ الحق في الجواب.
وبناءا على المذكرة الجوابية بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 05/10/2022 جاء فيها أن المدعي عجز عن إثبات صفته وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول طلبه، ومن حيث الموضوع فإن ما يزعمه المدعي بأن المشروع العقاري المسمى [ن.ه.] يضم عدة اشطر وان لكل شطر [نقابة ملاك] مستقل عن الآخر وأن الشطر الذي يهمه يسمى [ن.ه.] 3 TRANCHE محاولا إثبات ذلك بصور من نظام الملكية المشتركة، وبالرجوع لهذه الأنظمة المشتركة المدلى بها من طرف المدعي نفسه سيتبين بأنه لا وجود لعبارة الشطر الثالث 3 TRANCHE، هذا من جهة ومن جهة أخرى يلاحظ من خلال الأنظمة المشتركة المدلى بها أن وكيل [نقابة ملاك] جميع الأشطر هو [شركة أ.ت.]، أي أن من يمثل هذه الأشطر كلها [نقابة ملاك] واحد وهو الشركة المذكورة، ومن جهة ثالثة فالأشطر المزعومة لها شهادة ملكية واحدة في اسم [نقابة الملاكين] ذات الرسم العقاري 33/11980، وهو نفس الرسم العقاري الموجود بشهادة عدم الأداء، ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب لعدم جديته، وادلت بشهادة المليكة وشهادة عدم الأداء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه لرفض طلبه الرامي إلى رفع الحجز المضروب على حسابه البنكي عللت المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه قضاءها بما يلي '' وحيث إنه بالاطلاع على نسخة الأمر بالحجز رقم 24189 يظهر أنه في مواجهة [إقامة ن.ه.] استنادا لشهادة بنكية بعدم وجود مؤونة بخصوص أداء الشيك رقم 0180950 صادر عن [نقابة الملاكين]، في المقابل بالرجوع لشهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري رقم 11980/33 يظهر أنه باسم [نقابة الملاكين] SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES وهو نفس الشخص الوارد بشهادة رفض الأداء المدلى بها، و بالتالي فالأمر يتعلق بنفس الشخص المعنوي وفي غياب الإدلاء بما يخالف ذلك، يبقى طلب رفع الحجز سابقا لأوانه، و يتعين لذلك التصريح برفضه " وأسس طلبه الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير على أن المستأنف عليها عمدت و بسوء نية إيقاع الحجز المذكور على الرغم من انعدام أية علاقة قانونية أو تعاقدية بين الطرفين وأن الوعاء العقاري ذي الرسم العقاري عدد 33/11980 يتضمن ثلاثة إقامات سكنية مستقلة بعضها عن بعض وهي [ن.ه.1] و [ن.ه.2] و [ن.ه.3] وأنه بهذا الخصوص فقد أدلى خلال المرحلة الابتدائية بأنظمة الملكية المشتركة لكل إقامة على حدة حتى يبين استقلالية كل إقامة سكنية وأنه عوض أن تتفحص المحكمة المصدرة للأمر المطعون فيه أنظمة الملكية المشتركة المشار إليها ركنت إلى الوعاء العقاري المشيد عليه تلك الإقامات الذي هو في إسم [نقابة الملاكين] Syndicat des copropriétaires واعتبرت أن الأمر يتعلق بنفس الشخص المصدر للشيك، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 008-18 المشار إليه أعلاه على ما يلي "تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة كما تسري هذه الأحكام على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات أو محلات متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة مملوكة على الشياع لمجموع الملاك، وتسري هذه الأحكام على العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة " ، وأن الثابت من الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الأولى أعلاه أن نظام الملكية المشتركة إنما يطبق على العقارات المبنية وعلى المجموعات العقارية المبنية وعلى المجموعات العقارية المبنية وهو المعيار الأوحد المعتمد في تطبيق القانون رقم 00-18 المشار إليه، وأنه لئن كانت الإقامة السكنية تتكون من عمارة بها شقق مبنية على عدة طوابق فإن المجموعة العقارية المبنية تتكون من عدة عمارات مبنية و مشيدة على وعاء عقاري وحيد، و هو ما ينطبق على الملف الحالي، وأن الوعاء العقاري المشيد عليه المجموعة العقارية يعتبر من ضمن الأجزاء المفرزة التي يملكها كل مالك في الملكية المشتركة بصريح الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 18-00 التي تنص على ما يلي " تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاصا لكل مالك مشترك وتعد كذلك أجزاء مفرزة الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها عند الاقتضاء والمخصصة للفيلات أو المحلات المؤسس لها رسم عقاري واحد في حال إخضاع مجموعة من الفيلات أو المحلات لهذا القانون، وأن معنى ذلك أن العبرة ليست في الجهة المالكة للوعاء العقاري، ما دام أن جميع الملاك مشتركون في الأجزاء المفرزة من هذا الأخير أخذا بعين الاعتبار أن الوعاء العقاري غير قابل للبيع أو للتفويت أو للقسمة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 008-18 الذي ينص على ما يلي ''الا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم أو موضوع بيع جبري عزل عن الأجزاء المفرزة ، كما لا يجوز لأي مالك مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له " ،وأن تقييد الوعاء العقاري في اسم "نقابة الملاكين" ليس من شأنه أن يغير من الأمر شيئا، على اعتبار أن هذا الأخير يتضمن مجموعة عقارية تتكون من ثلاث إقامات، و أن كل مالك لشقة أو لفيلا هو مالك مشترك في الجزء المفرز من الوعاء العقاري، وتنبه المشرع إلى إشكالية تمثيل كل إقامة سكنية حينما يتعلق الأمر بمجموعة سكنية إذ أفرد لكل إقامة سكنية الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي طبقا للفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 18.00 التي تنص على ما يلي " ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها اتحاد للملاك المشتركين يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي '' وأثبت خلال المرحلة الابتدائية أن المجموعة السكنية تتكون من ثلاثة إقامات، وأن لكل منها نظام ملكية مشتركة خاص بها وأن تلك الأنظمة قد وضعها المنعش العقاري صاحب المشروع شركة "[أ.ت.]" و هو الملزم بذلك طبقا للمادة 8 من القانون رقم 18-00 التي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي '' يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة '' وأن شركة "[أ.ت.]" كانت هي المالكة الأصلية لمشروع [ن.ه.] و هي من وضعت الأنظمة الأساسية للإقامات السكنية الثلاث قبل أن تسوق و تبيع الشقق و الفيلات المشيدة على ثلاثة أشطر و الكل وفقا لأحكام القانون رقم 18-00 ، وأنه على كل حال فإن ما يؤكد استقلالية الإقامات المسماة تباعا 1 [ن.ه.] و 2 [ن.ه.] هي محاضر الجموع العامة التأسيسية لملاك كل إقامة وأنه باطلاع المحكمة على محضر الجمع العام الاستثنائي موضوع المستند المرفق 1 من هذا المقال ستقف بأنه يبقى مستقلا عن اتحادي ملاك إقامة [ن.ه.1] و [ن.ه.2] ، وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في أمرها لم تلفت إلى تنبيه إلى أن شهادة رفض الأداء الصادرة عن م.م. قد حددت هوية اتحاد الملاك المصدر للشيك بصفة واضحة بدليل عبارة 1 Res [ن.ه.] و يود الإشارة إلى أن المستأنف عليها لم تتقدم بشكاية جنحية من أجل إصدار شيك مؤونة و هي قرينة قوية تؤكد عدم إصدار العارض للشيك المذكور ، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي التصريح برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي ل[إقامة ن.ه.3] المفتوح لدى ت.و. تحت رقم [رقم الحساب] وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناءا على المذكرة الجوابية مرفقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه لا وجود لأي شطر ثالث ل[إقامة ن.ه.]، وأن المستأنف عمد بسوء نية إلى عقد جمع عام استثنائي بعد صدور الأمر المستأنف وتنصيب سنديك مزعوم لشطر ثالث لم يكن موجودا قبل صدور الأمر، وأنها تتحداه بأن يثبت للمحكمة وجود شطر ثالث قبل صدور الأمر المستانف ، ويكفي رجوع المحكمة لمحضر الجمع العام التأسيسي ل[إقامة ن.ه.1] ومحضر الجمع العام التأسيسي ل[إقامة ن.ه.]،2 ستلاحظ بأن وكيل [نقابة ملاك] نفس الأشطر هو نفس الشخص وهو السيد [REDA (H.)] ، وبالتالي فالأمر يتعلق بنفس الشخص المعنوي، وأن المستأنف يتقاضى بسوء نية ويحاول ايهام المحكمة بأنه غير مدين لها محاولا صناعة حجج جديدة بعد صدور الأمر المستأنف من طرفه، بحيث عمد بسوء نية الى جمع عام استثنائي باسم شطر ثالث لم يكن موجودا قبل صدور الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلبه، هذا علاوة على ان الأمر بالحجز رقم 24189 كان في مواجهة [إقامة ن.ه.] استنادا لشهادة بنكية بعدم وجود مؤونة بخصوص أداء الشيك رقم 0180950 صادر عن [نقابة الملاكين]، هذا من جهة ومن جهة ثانية فبالرجوع لشهادة الملكية المدلى بها من طرفها ابتدائيا تتعلق بالرسم العقاري رقم 33/11980 باسم [نقابة الملاكين] SYNDIACTS DES COPROPRIETAIRES ، وهو نفس الرسم العقاري الوارد بشهادة رفض الأداء المدلى بها، وبالتالي فالأمر يتعلق بنفس الشخص المعنوي، وعليه فالأمر الاستعجالي موضوع الطعن صادف الصواب في ما قضى به مما يتعين معه التصريح والحكم بتأييده ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رفض الطلب مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وأرفقت المذكرة بنسخة من شهادة الملكية وصورة من شهادة عدم الأداء وصورة من المرفق 1 المدلى به من طرف المستأنف وصورة من المرفق 4 المدلى به من طرف المستأنف وصورة من المرفق 5 المدلى به من طرف المستأنف .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه لازالت المستأنف عليها تزعم بأنه لا وجود لإقامة سكنية مستقلة تتعلق بالشطر الثالث مدعية بأن محضر الجمع العام المتعلق بالإقامة المنوب عنها لم يكن موجودا قبل صدور الأمر ، وأنه سبق له أن أدلى بمجموعة من الوثائق تثبت تقسيم مشروع [ن.ه.] إلى ثلاثة أشطر من أنظمة للملكية المشتركة و محاضر جموع عامة تأسيسية ، وأنه بخصوصه فإن هذا الأخير يود التذكير بأن إنشاءه ك[نقابة ملاك] مستقل كان قبل صدور الأمر بالحجز حسب الثابت من محضر الجمع العام التأسيسي المؤرخ في 3 ماي 2019 و كذا طلب الإذن الموجه إلى قائد الملحقة الإدارية بدار بوعزة بتاريخ 8 يونيو 2021 من أجل عقد جمع عام ، وأن استناد المستأنف عليه على كون إقامة [ن.ه.] هي إقامة واحدة مستندا في ذلك على كون وكيل اتحاد نفس الشطر هو السيد [Reda (H.)] ، إنما ينم عن جهله بمقتضيات قانون الملكية المشتركة أو أنه لم يطلع جيدا على مضمون محاضر الجموع التأسيسية، وأنه بالاطلاع على محاضر الجموع العامة التأسيسية ستلاحظ المحكمة بأن المسمى [(ح.)] يمثل شركة [أ.ت.] صاحبة المشروع حسب الثابت من أنظمة الملكية المشتركة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية المتعلقة بالأشطر الثلاثة ، وأن الشركة أعلاه باعتبارها هي مالكة المشروع، تصير في حكم الملاك المشتركين بمجرد قيامها بأول تفويت لملك في الملكية المشتركة و هو شرط لازم لإنشاء اتحاد الملاك طبقا للمادة 13 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالمكيلة المشتركة الذي ينص في فقر الأولى على ما يلي '' لنشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ أول تقييد أول تفويت بشأنها اتحاد الملاك، يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وأن الثابت أن [أ.ت.] هي صاحبة الأشطر الثلاث أنها ملزمة بإنجاز محاضر جموع عامة تأسيسية لكل شطر بعد بيع الشقق باعتبارها من زمرة الملاك المشتركين إلى حين بيع جميع الشقق لفائدة الغير وأن الثابت أيضا أن وكيل الاتحاد يعين من طرف مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها و ذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد طبقا للمادة 26 من القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه، وأن محاضر الجموع التأسيسية المدلى بها من طرفه تعود إلى سنة 2017 بالنسبة لاقامة [ن.ه.2] و لسنة 2016 بالنسبة لإقامة [ن.ه.1] وأنه منذ ذلك التاريخ تقلد مهام وكيل الاتحاد أشخاص عدة أشخاص ، إذ أنه ليس من المفروض أن يبقى نفس الشخص في ذات المنصب، وأن شهادة رفض الأداء الصادرة عن م.م. تؤكد أن المدين الحقيقي هو [إقامة ن.ه."1"] وليس العارض الذي هو ملاك إقامة "3" إذا جاء فيها:
"Nous soussignés, Agence: ...
domicilié à RES [ن.ه.] 1, PROVINCE DE NOUACEUR,...
و أنه في الأخير ستلاحظ المحكمة بأن رقم الحساب الوارد في الشيك المؤسس للحجز لدى الغير غير مطابق للحساب البنكي له حسب الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 31 ماي 2022 و هو آخر كشف حساب توصل به قبل إقدام المستأنف عليها على تجميده بسبب مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملف الحالي، ذلك أن الشيك يحمل رقم الحساب عدد [رقم الحساب] الذي يعود ل[إقامة ن.ه." 1"] حسب الثابت من شهادة رفض الأداء المشار إليها أعلاه، في حين أن رقم الحساب العائد له هو تحت رقم [رقم الحساب] وأنه كانت الوثائق المدلى بها في الملف غير كافية لإقناع المستأنف عليه بالخطأ وقع فيه عن قصد على ما يبدو، ملتمسا أساسا الحكم وفق مذكرتها الحالية ومقالها الاستئنافي واحتياطيا إجراء بحث في الملف.
وبناءا على المذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها تؤكد بداية مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 02/03/2023 وأن ما يزعمه المستأنف لا أساس له من الصحة، ويكفي رجوع المحكمة إلى محضر الجمع العام التأسيسي المزعوم المدلى به من طرف المستأنف رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 16/03/2023 ستقف على أن وكيل اتحاد الملاك هو نفس الشخص وهو السيد [REDA (H.)] وبالتالي سيتضح للمحكمة بان المستأنف يتقاضى بسوء نية ويحاول جاهدا تضليل المحكمة وحرمانها من أداء دينها المتخلد بذمته وبالتالي تبقى مزاعم المستأنف غير مبنية على أساس قانوني أو واقعي تفتقر إلى الاثبات، وأنه لم يستطع أن يثبت أن وكيل [نقابة ملاك] الأشطر المزعومة ليس نفس الشخص، مما يتعين رد مزاعمه لعدم جديتها ، ملتمسة رد جميع طلبات المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 6/4/2023 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/04/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالإطلاع على شهادة رفض أداء شيك تبين من خلالها أنه تم رفض أداء الشيك رقم 0180950 لمبلغ 330927.23 درهم عن [نقابة المالكين] ذات الرسم العقاري 11980/33 درهم وهو الرسم الذي تبين بعد الإطلاع عليه أنه في اسم [نقابة الملاكين] دون تحديد لأي شطر ، كما أن ما جاء بشهادة عدم الأداء في بداية التعريف بالطرف الصادر عنه الشيك فقد أشير فقط الى اتحاد [نقابة الملاكين] دون ربطه بأي شطر من الأشطر، وأن ما ضمن بالشهادة من عبارة domicilié à RES [ن.ه.] لايفيد أن الأمر يتعلق حصرا بهذه الأخيرة سيما و ان الثابت من أوراق الملف بما في ذلك أنظمة اتحاد الملكية المشتركة الخاصة لكل شطر من الأشطر موضوع الرسم العقاري المشار اليه أعلاه أن لها نفس وكيل [نقابة ملاك] وهو الشركة العقارية للتنمية ، وأن للأشطر نفس شهادة الملكية ذات الرسم العقاري عدد 11980/33 وهو نفس الرسم العقاري الموجود بشهادة عدم الأداء و التي على أساسها تم صدور الأمر بإجراء حجز موضوع الأمر عدد 24189 ، وطالما أن الرسم العقاري المذكور يمثل الأشطر المذكورة والشيك صادر عن [نقابة الملاكين] والذي يمثل الطرف المالك للرسم العقاري المذكور فإن الحجز يبقى مبنيا على أساس وهو ما اعتبره الأمر المستأنف و الذي يبقى مصادفا للصواب ووجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025