Réf
60675
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2423
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2023/8205/577
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie d'exécution, Vente globale, Irrecevabilité, Intervention volontaire, Fonds de commerce, Distribution du prix, Créancier inscrit, Autorité de la chose jugée, Article 113 du Code de commerce, Absence d'intérêt à agir
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initiée par le débiteur et fait l'objet d'une demande reconventionnelle du même créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 113 du code de commerce confère à tout créancier saisissant une faculté autonome de solliciter la vente globale du fonds, sans que l'exercice de cette faculté par un autre ne le prive de son propre droit d'agir, quand bien même l'exécution ne porterait que sur une seule vente. La cour juge par ailleurs que l'intérêt d'un autre créancier, même inscrit, ne justifie pas son intervention dans la procédure de vente initiée par un tiers, ses droits étant pleinement préservés par sa participation à la procédure ultérieure de distribution du prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في استئناف شركة ك.ا. :
حيث تقدمت به شركة ك.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12466 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 9689/8205/2022 والقاضي .
في طلب الضم: برفض طلب ضم الملف الحالي إلى الملف رقم 2022/8205/7814.
2- في طلب التدخل الاختياري: بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعته الصائر.
3- في الطلب الأصلي: - في الشكل: بقبول الطلب
- في الموضوع: بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة ك.إ. المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] الموجود بمقرها الاجتماعي [العنوان] بالدار البيضاء بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية، وبتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 115 إلى 117 مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر بما فيها مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/01/2023 حسب طي التبليغ و تقدمت بمقالها بتاريخ 30/01/2023 داخل الأجل القانوني فيكون مستوفيا لكافة الشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في استئناف شركة ا. :
حيث تقدمت شركة ا. بواسطة نائبها مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2023 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه أعلاه .
حيث بلغت الطاعنة أيضا بالحكم المستأنف بتاريخ 17/01/2023 و تقدمت بمقالها الأستئنافي بتاريخ 30/01/2023 داخل الأجل القانوني فيكون بذلك مستوفيا لشروط الشكلية و يتعين قبوله أيضا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2022 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 30.658.58944 وهو موضوع سند تنفيذي متمثل في قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5692 في الملف 2021/8230/1903 بتاريخ 2021/11/25. وحيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على ما يلي: "يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذ الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له". وحيث خول المشرع للدائن مباشرة دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري بوصفها مسطرة تنفيذية مقررة لفائدته قصد استخلاص مبالغ محكوم بها في مواجهة مدينه، مما تتوافر معه الشروط الشكلية في العارضة قصد تقديم دعواها الحالية. وحيث إن محكمة الموضوع تتحقق من قيام الدين ومن مباشرة الدائن مسطرة التنفيذ والحجز على الأصل التجاري لمدينه، وكون هذا الأخير لم يعمد بعد إلى تنفيذ التزامه طوعا، ثم تأمر بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بحكم تحدد فيه وجوب تنفيذ المدين لإجراءات البيع داخل أجل تحدده. وحيث إن العارضة تطالب من المحكمة صراحة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة ك.إ. المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مقررة في المواد من 113 وما بعدها من مدونة التجارة. ملتمسة في الموضوع: سماع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ك.إ. المسماة سابقا شركة د.ج. المسجل في المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وتخويل العارضة بصفتها دائنة للمدعى عليها بالسهر على إجراءات البيع الإجمالي للأصل التجاري بواسطة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفقا للمقتضيات المقررة في المواد 113 وما بعدها من مدونة التجارة. مرفقة المقال بنسخة من النموذج رقم 7 ونسخة من قرار رقم 5692 بتاريخ 2021/11/25 ملف 2021/8232/1903 و3 محاضر ل 3 حجوزات على منقولات.
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2022 أكدت من خلاله شركة ا. انها دائنة لشركة ك.ا. بمبلغ أصلي قدره 2.000.000 درهم، وحيث ان هذا الدين ثابت ومحقق المقدار وثبوته مستمد من الاعتراف بالدين المؤرخ في 2021/10/21 بموجبه اقرت ك.ا. بكونها مدينة لفائدتها بالمبلغ أعلاه، وحيث علاوة على ثبوت هذا الدين بالاعتراف به من لدن المدينة المشار اليه أعلاه فانه أيضا واجب الوفاء به منذ 2022/5/15، ذلك ان نفس الاعتراف بالدين المشار اليه أعلاه نص على ان المدينة شركة ك.ا. تعهدت بأداء المبلغ الأصلي للدين المذكور أعلاه الى العارضة داخل اجل أقصاه 2022/5/15 تضاف اليه الفوائد الاتفاقية بنسبة 10 %. وحيث إزاء عدم تسديد المدينة شركة ك.ا. الى العارضة الدين الانف ذكره رغم حلول اجل الوفاء به، فان العارضة وجهت لها إنذارا بموجب تسديده بقي بدون جدوى رغم تبليغه للمدينة الانف ذكرها كما انها استصدرت امر بالأداء بتاريخ 2022/9/21 في اطار الملف عدد 2022/8102/2384 تحت رقم 2384 قضى على شركة ك.ا. بادائه للعارضة مبلغ 2.000.000 درهم. وحيث ان الامر بالاداء الانف ذكره يشكل ورقة رسمية على الوقائع التي اثبتها عملا بالفصل 418 من ق ل ع، وحيث إزاء مطل شركة ك.ا. وهو مطل يجعل العارضة تخشى اعسار المدينة الانف ذكرها ، فانه بطلب من العارضة صدر امر تحت عدد 27285 في ملف مقالات مختلفة رقم 27285/8106/2022 بتاريخ 2022/9/21 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء امر بإجراء حجز على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والمقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] المملوك لشركة ك.ا. لضمان أداء مبلغ 2.000.000 درهم الدين المؤقت لفائدة العارضة. وحيث تم تقييد الحجز المشار اليه أعلاه بالسجل التجاري للمدينة المحجوز عليها شركة ك.ا. كما يتجلى هذا من بيان تقييده بالسجل التجاري لهذه الأخيرة. وحيث تبين للعارضة ان شركة س.ع. بصفتها دائنة لشركة ك.ا. اودعت مقالا بتاريخ 2022/10/17 امام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف المشار الى مراجعه أعلاه طلبت بموجبه البيع الإجمالي للاصل التجاري لشركة ك.ا. علما ان هذه الأخيرة مدينة للعارضة مثلما سلف توضيحه أعلاه طلبت بموجبه في إطار المادة 113 من مدونة التجارة الحكم بالبيع الإجمالي للاصل التجاري لشركة ك.ا.. وحيث ان الدعوى الانف ذكرها معروضة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف المشار اليه أعلاه. وحيث لكون طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري بطلب من شركة س.ع. يلحق ضررا بالعارضة ويمس بحقوقها لكونه سيؤدي الى تلاشي الزبناء وهو اهم عنصر في الأصل التجاري، فان العارضة وفي اطار الفصل 111 من ق م م تقدم طلبا راميا الى التدخل الارادي في دعوى البيع الإجمالي للاصل التجاري لشركة ك.ا. وذلك من اجل طلب رفض الطلب المقدم من طرف شركة س.ع. الرامي الى البيع الإجمالي لاصلها التجاري. وحيث ان هذا هو محل مقال التدخل الارادي الحالي في هذه الدعوى مثلما يخوله للعارضة الفصل 111 من ق م م، حيث يجدر بالتالي قبول التدخل الارادي في الدعوى واخذه بعين الاعتبار لوجاهة الأسباب التي بني عليها، ملتمسة التصريح بقبول مقال التدخل الارادي في الدعوى وفي الموضوع القول ان طلب التدخل الارادي في الدعوى وجيه وله ما يبرره واخذه بعين الاعتبار القول والحكم برفض الطلب الأصلي لشركة س.ع. الرامى الى البيع الإجمالي للاصل التجاري لشركة ك.ا. وترك صائره وكذا صائر طلب التدخل الارادي في الدعوى على عاتق شركة س.ع.. مرفقا المقال بنسخة من الاعتراف بالدين ونسخة من الامر بالأداء ونسخة من الامر القاضي بإيقاع الحجز على الأصل التجاري ونسخة من شهادة السجل التجاري لشركة ك.ا. يثبت تقييد الحجز الانف ذكره في سجلها التجاري.
وبناء على مذكرة مع ملتمس الضم المقدم من قبل المتدخلة اختياريا بجلسة 01/12/2022 أكد من خلالها انه قبل ان تودع شركة س.ع. مقالها الافتتاحي الانف ذكره، فان شركة ك.ا. سبق لها ان طلبت البيع الإجمالي لأصلها التجاري لكونه مستهدفا بحجوز تنفيذية على منقولاتها مباشر من طرف شركة س.ع. كما يتجلى هذا من نسخة المقال الافتتاحي المودع من طرف شركة ك.ا.. وحيث ان طلب شركة ك.ا. الرامي إلى بيعها الإجمالي لأصلها التجاري الذي قدم قبل ان تودع شركة س. مقالها موضوع النزاع الحالي وهو لازال معروض على انظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 7814/8205/2022 ، القاضي السيد نبيل (م.) والان مدرج بجلسة 5/12/2022. وحيث في اطار الملف الانف ذكره أي 2022/ 7814/8205 ، فان شركة ا. قدمت تدخلا اراديا في الدعوى بجلسة 26/9/2022، علما ان نفس شركة ا. في اطار الملف الحالي عدد 9689/8205/22 قدمت مقالا للتدخل الارادي في الدعوى. وحيث بالتالي توجد وحدة بين الملفين معا في الأطراف والسبب والموضوع، حيث ان طلب شركة س.ع. المقدم بتاريخ 17/10/2022 جاء لاحقا للطلب الذي قدمته شركة ك.ا. بمقالها الافتتاحي المشار اليه أعلاه في إطار الملف رقم 7814/8205/2022. كما أكد ان شركة س.ع. سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب أي البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ك.ا. في اطار الملف رقم 2022/8205/7814، ذلك انها تقدمت بطلب مضاد في هذا الملف بعدما تقدمت شركة ك.ا. بطلب اصلي رام إلى بيع اصلها التجاري. وحيث ان معاودة شركة س.ع. تقديم نفس الطلب للمرة الثانية والحال ان الطلب الأصلي للعارضة والطلب المضاد لشركة س.ع. لازال رائجا امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف رقم 2022/8205/7814 يجعل طلبها الحالي مستوجبا لعدم القبول لعدم جواز تقديم نفس الطلب مرتين حيث يجدر بالتالي التصريح والحكم بعدم قبول الطلب الحالي. وحول صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع ذلك أن شركة س.ع. تعلم ان شركة ك.ا. سبق لها ان قدمت نفس الطلب والدليل على هذا ان شركة س.ع. سبق لها في اطار الملف عدد 7814/8205/2022 ان ادلت بمذكرة جوابية عن طلب العارضة الرامي إلى البيع الإجمالي لأصلها التجاري. وحيث نتيجة لذلك يكون الطلب الحالي المقدم من طرف شركة س.ع. غير ذي موضوع مادام ان ما تطلبه هذه الأخيرة سبق ان طلبته شركة ك.ا. وسبق لشركة س.ع. أيضا ان طلبته بموجب طلب مضاد الذي قدمته في اطار الملف رقم 7814/8205/2022 وحيث ان صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع يقتضي الحكم بعدم قبوله. أما حول عدم ارتكاز طلب شركة س.ع. على أساس حيث ان شركة س.ع. تبرر طلبها موضوع مقالها الافتتاحي المودع بتاريخ 17/10/2022 بإدلائها بنسخة من قرار استئنافي رقم 5692 صادر بتاريخ 25/11/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1903/8230/2021، لكن حيث ان هذا القرار ليس نهائيا مادام ان من ادلت به رفقة مقالها الافتتاحي تعلم انه مطعون فيه بالنقض من طرف شركة ك.ا. وان مسطرة الطعن فيه بالنقض لازالت معروضة على محكمة النقض الغرفة التجارية موضوع الملف عدد 300/3/1/22 ، المستشار المقرر السيد محمد (ر.)، وحيث ان إخفاء شركة س.ع. هذه النقطة رغم طابعها الأساسي يثبت سوء نيتها ويجعل طلبها في جميع الأحوال مستوجبا للحكم برفضه، ملتمسا حول الملتمس الرامي الى الضم الأمر بضم الملف الحالي الى الملف رقم 7814/8205/2022 المعروض بدوره على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي المقرر السيد نبيل (م.) والبت في الملفين معا بحكم واحد، وحول عدم قبول طلب شركة س.ع. نظرا لسبقية تقديم شركة س.ع. نفس الطلب في صيغة طلب مضاد في اطار الملف رقم 7814/8205/2022 القول والحكم بعدم قبول طلبها الحالي وحول صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع اعتبار والحكم بأن طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع والحكم جراء ذلك بعدم قبوله، وحول عدم ارتكاز طلب شركة س.ع. على أساس والحكم واعتبار ان طلبها لا ينبني على أساس والحكم برفضه وترك الصائر على عاتق رافعته، وفيما عدا هذا القول والحكم وفق ما ورد في مقال العارضة الرامي الى التدخل الارادي في الدعوى.
وبناء على مذكرة مع ملتمس رام إلى الضم المقدم من قبل المدعى عليها الثاني عبد الله (ر.) بجلسة 01/12/2022 أكد ملتمس ضم الملفين وحيث ان طلب شركة ك.ا. الرامي إلى بيعها الإجمالي لأصلها التجاري الذي قدم قبل ان تودع شركة س. مقالها موضوع النزاع الحالي وهو لازال معروض على انظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 7814/8205/2022، القاضي السيد نبيل (م.) والان مدرج بجلسة 5/12/2022. وحيث في اطار الملف الانف ذكره أي 2022/ 7814/8205، فان شركة ا. قدمت تدخلا اراديا في الدعوى بجلسة 26/9/2022، علما ان نفس شركة ا. في اطار الملف الحالي عدد 9689/8205/22 قدمت مقالا للتدخل الارادي في الدعوى. وحيث بالتالي توجد وحدة بين الملفين معا في الأطراف والسبب والموضوع، حيث ان طلب شركة س.ع. المقدم بتاريخ 17/10/2022 جاء لاحقا للطلب الذي قدمته شركة ك.ا. بمقالها الافتتاحي المشار اليه أعلاه في إطار الملف رقم 7814/8205/2022. وحول عدم قبول طلب شركة س.ع. لسبقية تقديمه في صيغة طلب مضاد تقدمت به في اطار الملف رقم 2022/8205/7814: حيث قبل كل شيء يجدر التذكير ان شركة س.ع. سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب أي البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ك.ا. في اطار الملف رقم 2022/8205/7814، ذلك انها تقدمت بطلب مضاد في هذا الملف بعدما تقدمت العارضة بطلب اصلي رام الى بيع اصلها التجاري. وحيث ان معاودة شركة س.ع. تقديم نفس الطلب للمرة الثانية والحال ان الطلب الأصلي للعارضة والطلب المضاد لشركة س.ع. لاز رائجا امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف رقم 2022/8205/7814 يجعل طلبها الحالي مستوجبا لعدم القبول لعدم جواز تقديم نفس الطلب مرتين. وحيث يجدر بالتالي التصريح والحكم بعدم قبول الطلب الحالي. وحول صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع: حيث ان شركة س.ع. تعلم ان شركة ك.ا. سبق لها ان قدمت نفس الطلب والدليل على هذا ان شركة س.ع. سبق لها في اطار الملف عدد 8205/7814/ 2022 ان ادلت بمذكرة جوابية عن طلب شركة ك.ا. الرامي إلى البيع الإجمالي لأصلها التجاري. وحيث نتيجة لذلك يكون الطلب الحالي المقدم من طرف شركة س. غير ذي موضوع مادام ان ما تطلبه هذه الأخيرة سبق ان طلبته شركة ك.ا. وسبق لشركة س.ع. أيضا أن طلبته بموجب طلب مضاد الذي قدمته في اطار الملف رقم 8205/7814/ 2022 وحيث ان صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع يقتضي الحكم بعدم قبوله. وحول عدم ارتكاز طلب شركة س.ع. على أساس: حيث ان شركة س.ع. تبرر طلبها موضوع مقالها الافتتاحي المودع بتاريخ 2022/10/17 بإدلائها بنسخة من قرار استئنافي رقم 5692 صادر بتاريخ 2021/11/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8230/1903، لكن حيث ان هذا القرار ليس نهائيا مادام ان من ادلت به رفقة مقالها الافتتاحي تعلم انه مطعون فيه بالنقض من طرف شركة ك.ا. وان مسطرة الطعن فيه بالنقض لازالت معروضة على محكمة النقض الغرفة التجارية موضوع الملف عدد 22/1/3/300 ، المستشار المقرر السيد محمد (ر.) وحيث أن إخفاء شركة س.ع. هذه النقطة رغم طابعها الأساسي يثبت سوء نيتها ويجعل طلبها في جميع الأحوال مستوجبا للحكم برفضه. ملتمسا الأمر بضم الملف الحالي الى الملف رقم 8205/7814/ 2022 المعروض بدوره على المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي المقرر السيد نبيل (م.) والبت في الملفين معا بحكم واحد، وحول عدم قبول طلب شركة س.ع. نظرا لسبقية تقديم شركة س.ع. نفس الطلب في صيغة طلب مضاد في اطار الملف رقم 8205/7814/ 2022 القول والحكم بعدم قبول طلبها الحالي، وحول صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع اعتبار والحكم بأن طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع الحكم جراء ذلك بعدم قبوله، وحول عدم ارتكاز طلب شركة س.ع. على أساس الحكم واعتبار ان طلبها لا ينبني على أساس الحكم برفضه وترك الصائر على عائق رافعته.
وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس رام إلى الضم للمدعى عليها الأول بجلسة 01/12/2022 أكدت حول الملتمس الرامي إلى الضم انه قبل أن تودع شركة س.ع. مقالها الافتتاحي الانف ذكره ، فان العارضة سبق لها ان طلبت البيع الإجمالي لأصلها التجاري لكونه مستهدفا بحجوز تنفيذية على منقولاتها مباشرة من طرف شركة س.ع. كما يتجلى هذا من نسخة المقال الافتتاحي المودع من طرف شركة ك.ا. المدلى طيه بنسخة منه، وحيث ان طلب شركة ك.ا. الرامي إلى بيعها الإجمالي لأصلها التجاري الذي قدم قبل ان تودع شركة س. مقالها موضوع النزاع الحالي هو لازال معروض على انظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 8205/7814/ 2022 . القاضي السيد نبيل (م.) والان مدرج بجلسة 2022/12/5، وحيث في اطار الملف الانف ذكره أي 2022/8205/7814 . فان شركة ا. قدمت تدخلا اراديا في الدعوى بجلسة 2022/9/26، علما ان نفس شركة ا. في اطار الملف الحالي عدد 22/8205/9689 قدمت مقالا للتدخل الارادي في الدعوى. وحيث بالتالي توجد وحدة بين الملفين معا في الأطراف والسبب والموضوع حيث ان طلب شركة س.ع. المقدم بتاريخ 2022/10/17 جاء لاحقا للطلب الذي قدمته العارضة بمقالها الافتتاحي المشار اليه أعلاه في اطار الملف رقم 8205/7814/ 2022، وحيث عملا بالفصل 110 من ق م م يجدر ضم الملف الحالي الى الملف رقم 8205/7814/ 2022 الرائج امام نفس هذه المحكمة الموقرة للبت فيهما بحكم واحد بسبب ارتباطهما مراعاة لحسن سير العدالة وتفاديا لصدور احكام متناقضة في نفس النزاع، حيث ان شروط الضم المنصوص عليها في الفصل 110 من ق م م متوفرة مادام ان الارتباط بين الملفين واضح من اتحاد الأطراف والسبب والموضوع، زد على هذا فتاريخ تقديم الطلب موضوع الملف الحالي لاحق لتاريخ تقديم المقال الافتتاحي لشركة ك.ا. موضوع الملف عدد 8205/7814/ 2022. وحول عدم قبول طلب شركة س.ع. لسبقية تقديمه في صيغة طلب مضاد تقدمت به في اطار الملف رقم 2022/8205/7814 حيث قبل كل شيء يجدر التذكير ان شركة س.ع. سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب الحالي أي البيع الإجمالي للأصل التجاري للعارضة شركة ك.ا. في اطار الملف رقم 2022/8205/7814، ذلك انها تقدمت بطلب مضاد في هذا الملف بعدما تقدمت العارضة بطلب اصلي رام الى بيع اصلها التجاري، وحيث ان معاودة شركة س.ع. تقديم نفس الطلب للمرة الثانية والحال ان الطلب الأصلي للعارضة والطلب المضاد لشركة س.ع. لاز رائجا امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف رقم 2022/8205/7814 يجعل طلبها الحالي مستوجبا لعدم القبول لعدم جواز تقديم نفس الطلب مرتين حيث يجدر بالتالي التصريح والحكم بعدم قبول الطلب الحالي، وحول ضرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع: حيث ان شركة س.ع. تعلم ان شركة ك.ا. سبق لها ان قدمت نفس الطلب والدليل على هذا ان شركة س.ع. سبق لها في اطار الملف 8205/7814/ 2022 ان ادلت مذكرة جوابية عن طلب العارضة الرامي إلى البيع الإجمالي لأصلها التجاري، وحيث نتيجة لذلك يكون الطلب الحالي المقدم من طرف شركة س. غير ذي موضوع مادام ان ما تطلبه هذه الأخيرة سبق ان طلبته شركة ك.ا. وسبق لشركة س.ع. أيضا أن طلبته موجب طلب مضاد الذي قدمته في اطار الملف رقم 8205/7814/ 2022، وحيث ان صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع يقتضي الحكم بعدم قبوله. اما حول عدم ارتكاز طلب شركة س.ع. على أساس فان شركة س.ع. تبرر طلبها موضوع مقالها الافتتاحي المودع بتاريخ 2022/10/17 بإدلائها بنسخة من قرار استثنافي رقم 5692 صادر بتاريخ 2021/11/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8230/1903 لكن حيث ان هذا القرار ليس نهائيا مادام ان من ادلت به رفقة مقالها الافتتاحي تعلم انه مطعون فيه بالنقض من طرف شركة ك.ا. وان مسطرة الطعن فيه بالنقض لازالت معروضة على محكمة النقض الغرفة التجارية موضوع الملف عدد 22/1/3/300 المستشار المقرر السيد محمد (ر.)، وحيث ان إخفاء شركة س.ع. هذه النقطة رغم طابعها الأساسي يثبت سوء نيتها ويجعل طلبها في جميع الأحوال مستوجبا للحكم برفضه. ملتمسة حول الملتمس الرامي إلى الضم: الأمر بضم الملف الحالي الى الملف رقم 8205/7814/ 2022 المعروض بدوره على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي المقرر السيد نبيل (م.) والبت في الملفين معا بحكم واحد، وحول عدم قبول طلب شركة س.ع. نظرا لسبقية تقديم شركة س.ع. نفس الطلب رقم 8205/7814/ 2022 القول والحكم بعدم قبول طلبها الحالي، وحول صيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع، اعتبار والحكم بأن طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع الحكم جراء ذلك بعدم قبوله وحول عدم ارتكاز طلب شركة س.ع. على أساس الحكم واعتبار ان طلبها لا ينبني على أساس الحكم برفضه وترك الصائر على عائق رافعته. مرفقة المذكرة بنسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من مقال التدخل الارادي لشركة ا. في اطار الملف رقم 8205/7814/ 2022 ونسخة من مذكرة شركة س.ع. مرفقة بطلب مضاد رام الى البيع الإجمالي للأصل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس رد طلب الضم للمدعية بجلسة 13/12/2022 أكد عدم تحقق شروط الضم حيث أسس المدعى عليهم والمتدخلة إراديا في الدعوى ملتمس الضم على كون المدعى عليها الأولى سبق لها أن تقدمت بمقال رام إلى البيع الإجمالي لأصلها التجاري، وأجابت العارضة وقدمت مقالا مضادا رام إلى البيع الإجمالي لنفس الأصل التجاري وهي الدعوى التي ما زالت رائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن شروط القول بضم الملفين غير متوافرة في نازلة الحال. حيث يشترط لقبول طلب ضم ملقين وجود ارتباط بين الدعويين المقدمتين أمام نفس المحكمة، ويراد بالارتباط اتحاد الموضوع والأسباب والأطراف. وحيث إنه لا يسمع طلب الضم متى وقع اختلاف بين أطراف إحدى الدعويين المطلوب ضمهما، ويقصد بالاختلاف إذا لم يكن أحد الأطراف في أحد الدعويين حاضر أو ممثلا في الدعوى الأخرى بصفة قانونية، أو لم يقع إدخاله أو تدخله فيها وفقا لما يقرره القانون وحيث إنه بالرجوع للدعوى الحالية يلقى أنها موجهة ضد شركة ك.إ. وضد السيد عبد الله (ر.) بصفته الممثل القانوني لشركة إ.، وتدخلت فيها شركة إ. شخصيا، وحيث إن الدعوى المطلوب الضم إليها حددت أطرافها في شركة ك.ا. والعارضة من جهة والمتدخلة إراديا في الدعوى شركة ا. . وحيث إن اختلاف أطراف النزاع الحالي متمثل في عدم وجود المدعو عبد الله (ر.) بوصفه الممثل القانوني لشركة إ. في الدعوى الأولى، مما اختل معه شرط اتحاد الأطراف ما يمنع الاستجابة لطلب الضم الذي يبقى غير مسموع، مما يناسب الحكم برد الدفع بضم الملفين. ;في رد الدفع بعدم قبول الطلب لسبقية تقديمه: حيث التمست المدعى عليها الحكم بعدم قبول الدعوى لسبقية تقديمه أمام خلال المقال المضاد المقدم من العارضة في الملف رقم 2022/8205/7814. وحيث أن الدفع بعدم القبول المترتب عن سبقية تقديم الطلب يشترط فيه أن يكون الطلب سبق البت فيه سلبا أو إيجابا، والحال أن الدعوى الأولى لم تبت فيها المحكمة إلى غاية يومه، وأنه لا يوجد نص قانوني يمنع المدعى من تقديم عدة دعاوى بنفس الموضوع مادام لم يفصل في أي منها بحكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به. وحيث بذلك يكون الدفع بعدم القبول في هذا الشق يعوزه السند القانوني. وفي رد الدفع يكون الطلب الحالي غير ذي موضوع: حيث دفعت المدعى عليها بكون الطلب الحالي أضحى غير ذي موضوع مادامت العارضة سبق لها أن التمست نفس ملتمساتها في مقالها المضاد المقدم في إطار الملف رقم 2022/8205/7814، وحيث إن القول بكون الطلب أضحى غير ذي موضوع يوجب أن يكون قد صدر عن حكم في الملف المشار إليه قضى وفقا للطلب، وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال. مما يبقى معه الدفع غير ذي موضوع ما يوجب رده. وفي رد الدفع بعدم ارتكاز الطلب على أساس: حيث دفعت المدعى عليها يكون الطلب الحالي غير ذي أساس باعتبار سند العارضة لا يعدو كونه قرار استئنافيا غير نهائي لوجود الطعن فيه بالنقض. وحيث إن العارضة تجد نفسها في كل ما مرة مضطرة إلى إعادة تدريس المدعى عليها المبادئ الأولية للمسطرة، ذلك أن القول يكون القرار الاستئنافي غير نهائي لوجود الطعن فيه بالنقض ينم عن جهل بين بقواعد توصيف الأحكام. حيث إن وصف القرار الاستئنافي بالنهائي كونه لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية من تعرض واستئناف ومعلوم أن القرار الاستئنافي المحتج به من طرف العارضة نهائي ووقع تنفيذه. وحيث إن الطعن بالنقض المحتج به من طرف المدعى عليها لا يسعفها كونه لا أثر له على وصف الحكم من جهة، ولا على تنفيذه من جهة أخرى، ولا على حجيته وقوته في الإثبات من جهة ثالثة. وحيث بذلك يكون الدفع المتمسك به من طرف المدعى عليها مخالف للقانون ما يوجب رده، ملتمسا رد طلب الضم المثار لعدم تحقق شروطه ورد جميع دفوع المدعى عليهم والحكم وفقا لطلبات العارضة في مقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها الأولى بجلسة 20/12/2022 أكدت تمسكها بالملتمس الرامي إلى ضم الملف الحالي بالملف رقم 7814/8205/2022 وأكدت عدم قبول طلب شركة س.ع. لسبقية تقديمه في صيغة طلب مضاد ويتعين بالتالي التصريح والحكم بعدم قبول طلب المدعية، وصيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع وهو ما يقتضي الحكم بعدم قبول الطلب وكذا عدم ارتطاز طلب المدعية على أساس، ملتمسة معاينة أنها تتمسك بملتمس الضم لتوافر موجباته والحكم وفق ما ورد بمحرراتها.
وبناء على مذكرة المتدخلة إراديا في الدعوى بجلسة 27/12/2022 أكدت من خلالها بخصوص طلب الضم الذي تنازع فيه شركة س.ع. بموجب مذكرتها التي ادلت بها بجلسة 2022/12/13 ، فان العارضة شركة ا. لا مانع لديها من ضم المسطرتين موضوع الضم معا سيما وانها قدمت تدخلا اراديا في اطار المسطرة الحالية والمسطرة موضوع الملف عدد 7814/8205/2022 وبالنظر أيضا لوحدة بين الملفين معا في الأطراف والسبب والموضوع. وحيث في جميع الأحوال، فإن العارضة تؤكد ان طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ك.ا. سواء طلب من هذه الأخيرة أو من لدن شركة س.ع. فهو يلحق ضررا ثابتا بالعارضة. وحيث ان الموازنة بين حقوق الدائنين ومعاملة جميع الدائنين بالمساواة والانصاف تقتضي حقا الطلبات التي تهدف إلى البيع الاجمالي للأصل التجاري سواء المقدمة من طرف شركة. ك.ا. نفسها أو من طرف شركة س. في صيغة طلب مضاد وفي صيغة طلب أصلي موضوع الملف أعلاه. حيث يجدر بالتالي الحكم وفق طلب التدخل الارادي في الدعوى المقدم من طرف العارضة
ملتمسا بخصوص طلب الضم معاينة ان العارضة لا تنازع في ضم الملف الحالي إلى الملف رقم 7814/8205/2022 المعروض بدوره على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي المقرر السيد نبيل (م.) والبت في الملفين معا بحكم واحد مادام آنها قدمت تدخلا اراديا في كلا الملفين، وحول التدخل الارادي في الدعوى القول والحكم وفق طلب التدخل الارادي في الدعوى، وحول طلبات البيع الإجمالي للأصل التجاري الحكم برفضها وترك صائر كل طلب على عاتق رافعه.
وبناء على مذكرة مرفقة بمآل ملف للمدعية بجلسة 27/12/2017 أكدت من خلالها أن سبق للمحكمة التجارية أن قضت في الملف رقم 7814/8205/2022 بموجب حكمها رقم 12108 بتاريخ 26/12/2022، ملتمسا الحكم وفقا للطلب، مرفقا المذكرة بمستخرج موقع محاكم.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
أسباب استئناف شركة ك.ا.:
حيث عرضت الطاعنة أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بإثارة خرق الحكم المستأنف للفصل 50 من ق م م لفساد تعليله فيما قضى من رفض طلب الضم على اعتبار ان الحكم المستأنف علل رفضه الطلب بضم الملف رقم 9689/8205/2022 الى الملف رقم 7814/8205/2022 بأن هذا الملف الأخير صدر فيه حكم بتاريخ 26/12/2022 استجاب للطلب المضاد الذي قدم من طرف شركة س.ع. وقضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ك.ا. لكون ان معاينة الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2022 كان يقتضي ليس الاقتصار على رفض طلب الضم بل اعتبار ان الطلب الأصلي لشركة س. ، و ان هذا ما يشكل فساد تعليل الحكم المستأنف حاليا أي الصادر بتاريخ 29/12/2022 في الملف رقم 9689/8205/2022 مادام قضى مرة أخرى بالبيع الإجمالي لنفس الأصل التجاري رغم انه عاين سبقية الحكم ببيعه اجماليا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2022 في الملف عدد 7814/8205/2022 ، و ان فساد تعليله وعدم ارتكازه على أساس يجعله مستوجبا للإبطال والالغاء و حول نقصان تعليل الحكم المستأنف و وتناقضه و فساده أيضا فيما لم يعتبر صيرورة الطلب الأصلي لشركة س.ع. غير ذي موضوع فإن الحكم المستأنف اقتصر على اعتبار دفع شركة ك.ا. بعدم ارتكاز الطلب الأصلي لشركة س.ع. الرامي الى البيع الإجمالي للاصل التجاري للعارضة بعلة ان الحكم الصادر بتاريخ 2022/12/26 في الملف عدد 2022/8205/7814 استجاب للطلب المضاد الذي قدمته شركة س.ع. وقضى بالبيع الإجمالي للاصل التجاري لشركة ك.ا. أي انه قضى بنفس ما طلبته شركة س.ع. بصفة اصلية في الملف رقم 2022/8205/9689 وهذا يجعل حقا طلبها الذي استجاب له الحكم المستأنف حاليا غير ذي موضوع ، و ان الحكم المستأنف لم يجب على هذا الدفع بعلة رفض طلب الضم ، وان اقتصاره على رفض طلب الضم لا يعفي محكمة الدرجة الأولى من وجوبية اعتبار والحكم ان الطلب الأصلي لشركة س.ع. غير ذي موضوع نتيجة صدور الحكم بتاريخ 26/12/2022 استجاب للطلب المضاد الذي قدمته هذه الأخيرة في نفس الموضوع ، و ان هذا دليل على ان الاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف في اعلى صفحته الأخيرة لما اعتبر دفع شركة ك.ا. بصيرورة طلب شركة س.ع. غير ذي موضوع يجعل الحكم المستأنف في آن واحد مشوبا بنقصان التعليل وفي جميع الأحوال تناقضه وفساده ينزل في كل الأحوال منزلة انعدامه ويجعله خرق أيضا الفصل 50 من ق م م من هذا الجانب أيضا ، و اكثر من ذلك ، فانه تم الدفع صراحة بعدم قبول طلب المقدم من طرف شركة س.ع. لسبقية تقديمها نفس الطلب في اطار طلب مضاد الا ان الحكم المستانف رغم معاينته صدور الحكم في 26/12/2022 استجاب للطلب المضاد الا انه لم يجب عن هذا الدفع لا سلبا و لا إيجابا ويجعله فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويكون مستوجب للالغاء و الابطال
و حول فساد تعليل الحكم المستأنف لخرقه قاعدة عدم جواز سلوك دعويين بشأن نفس الطلب وخرق الفصل 451 من ق ل ع لسبقية البت في نفس الطلب ان الحكم المستأنف الذي صدر بتاريخ 29/12/2022 استجاب لطلب شركة س.ع. قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للعارضة والحال ان نفس الشركة قدمت نفس الطلب في صيغة طلب مضاد امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف عدد 2022/8205/7814، وان الحكم المستأنف حاليا والذي صدر بتاريخ 29/12/2022 استجاب لنفس الطلب الأصلي لشركة س.ع. الذي استجابت له نفس المحكمة بموجب الحكم الذي سبق صدوره في 26/12/2022 في الملف عدد 2022/8205/7814 الانف ذكره رغم معاينته صدور هذا الحكم ما دام انه رد طلب الضم المقدم استنادا لهذا السبب ، وانه مادام ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن استجابت لطلب شركة س.ع. وعلى ضوئه قضت بتاريخ 26/12/2022 بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للعارضة ، فانه كان يتعين عليها وهي تبت في الملف عدد 2022/8205/9689 المستأنف عليها لا ان تستجيب للطلب الأصلي بل كان عليها ان تقضي برفضه لسبقية قضاء نفس المحكمة بتاريخ 26/12/2022 على ضوء الطلب المضاد لنفس الطرف وهو البيع الإجمالي للأصل التجاري ، وانه بالنظر لسبقية البت في نفس الطلب بموجب الحكم الانف ذكره أعلاه الصادر بتاريخ 26/12/2022 فان الحكم المستأنف خرق الفصل 451 من ق ل ع المكرس لسبقية البت ، و ان شروط سبقية البت متحققة في النازلة نظرا لوحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب وبالتالي كان حريا بالحكم المستأنف حاليا ان يقضي برفض طلب شركة س. عوض ان يستجيب له سيما وانه عاين ان الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2022 استجاب لطلب شركة س. المضاد وقضى وفقه ، وانه وبقضائه على النحو المذكور يكون علاوة على خرقه الفصل 451 من ق ل ع، و لهذا ، فان الحكم المستأنف حاليا الصادر بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 9689/8205/2022 جاء غير مرتكز على أساس لخرقه القاعدة القانونية العامة التي لا تجيز لشركة س.ع. سلوك دعويين ومسطرتين تتعلقان بنفس الطلب ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8205/9689 فيما استجاب للطلب الأصلي الذي قدم من طرف شركة س.ع. وقضى وفقه وهي تبت من جديد الحكم جراء ذلك بعدم قبول الطلب الأصلي الذي قدم من طرف شركة س.ع. وتم البت فيه من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالحكم مادام سبق البت في نفس الطلب بالحكم الصادر بتاريخ 2022/12/26 الانف ذكره أعلاه و الحكم نتيجة لذلك برفض طلب شركة س.ع. الذي قدم كطلب اصلي في اطار النازلة وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق شركة س.ع. وشركة ا.
وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 29/12/2022 و غلاف التبليغ و نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2022/12/26 في الملف عدد 2022/8205/7814
وجاء في أسباب طعن شركة ا. : حول فساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لإنعدامه: انه و خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، فان مصلحة العارضة قائمة وواضحة مادام انها اثبتت في الطور الابتدائي أنها دائنة بدورها لشركة ك.ا. ودينها ثابت بسند قضائي وهو الأمر بالأداء الانف ذكره أعلاه وعلى ضوئه اجرت حجزا تحفظيا على نفس الأصل التجاري ، و ان مجرد عدم قيام شركة ك.ا. بإشعار العارضة رغم كل هذا بطلب لجوء شركة س.ع. الى طلب البيع الإجمالي لأصلها التجاري يثبت السلوك التدليسي للمدينة الانف ذكرها اضرارا بالعارضة ، و يجعل بالتالي مصلحة هذه الأخيرة قائمة لتوفر شروط الفصل 111 من ق م م الذي يجيز التدخل الارادي في الدعوى لمن له مصلحة ، و ان مصلحة العارضة ثابتة أيضا من انه تم اقصائها من طرف شركة ك.ا. جراء عدم اشعار العارضة بطلب تقديم طلب بيع اصلها التجاري من طرف شركة س.ع. ودون ان تطلب حتى استدعائها والحال ان شركة ك.ا. تعلم ان العارضة دائنة لها بموجب القضائي المشار اليه أعلاه ، وان ان اعتبار محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف ان العارضة بإمكانها ان تتدخل خلال مرحلة التوزيع يشكل في الحقيقة تعليلا فاسدا يوازي انعدامه باعتبار مرحلة التوزيع سابقة لأوانها ، والحال ان مصلحة العارضة كدائنة يجوز لها ان تتدخل في الدعوى يتم النظر فيها من طرف المحكمة وقت تقديم التدخل الارادي بمعزل عما ستؤول اليه الإجراءات في مرحلة توزيع ثمن البيع الإجمالي للأصل التجاري ، و ان كل هذه الاعتبارات تقتضي الغاء الحكم المستأنف فيما صرح بعدم قبول طلب التدخل الارادي للعارضة ومن جديد التصريح بقبوله لمطابقته للفصل 111 من ق م م
و حول خرق وسوء تطبيق الحكم المستأنف للمادة 113 من مدونة التجارة : ان الحكم المستأنف بني قضائه بالاستجابة لطلب البيع الإجمالي للأصل التجاري على اعتباره ان شروط المادة 113 من مدونة التجارة متوفرة والحال انها غير متوفرة في الحقيقة وهو ما اوضحته العارضة في المرحلة الابتدائية دون ان يجيب عنه الحكم المستأنف مادام انه اقتصر على صريح على وجه الخطأ بعدم قبول التدخل الارادي المقدم من طرف العارضة ، و ان عدم توفر شروط المادة 113 من مدونة التجارة يتجلى من الحجوز التنفيذية اة في مواجهة شركة ك.ا. بطلب من شركة س. أجريت في مقرات متعددة لشركة ك.ا. وليس في مقر واحد وتم تعيين تواريخ بيعها بتواريخ مختلفة ، و ان تعدد مقرات شركة ك.ا. وتعدد الحجوز التنفيذية المجراة عليها واستقلالية كل حجز تنفيذي انفرد بمقر باستقلالية عن باقي المقرات وتعيين بيع محجوزات في كل مقر بكيفية مستقلة عن الحجوز الأخرى ، فانه يجعل شروط المادة 113 من مدونة التجارة غير متوفرة.
و حول وجود حكم أخر قضى أيضا بالبيع الإجمالي للأصل التجاري : انه الى جانب ما ذكر فان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار صدور حكم اخر بتاريخ 26/12/2022 عن نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7814/8205/2022 قضى بدوره بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ك.ا. بناء على الطلب المضاد الذي تقدمت به المستانف عليها شركة س.ع. ، وبالتالي يكون الحكم المستأنف حاليا الذي صدر بتاريخ 2022/12/29 في الملف عدد 2022/8205/9689 انه استجاب لطلب اصبح غير ذي موضوع لسبقية البت فيه و يقتضي الحكم برفضه لا بالحكم مرة أخرى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي بقبول طلب التدخل الارادي الذي قدم من طرف العارضة شركة ا. و الحكم برفض الطلب لكونه اصبح غير ذي موضوع لسبقية الحكم بالبيع الإجمالي لشركة ك.ا. في الملف 7814/8205/2022 وترك الصوائر الإبتدائية والإستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2023 جاء فيها أنه ونظرا لانعدام الصفة والمصلحة في تقديم الطعن الحالي فإن العارضة تسند النظر للمحكمة من أجل الحكم والقول بعدم قبول الطعن بالاستئناف ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/03/2023 تقرر تمديدها لجلسة 05/04/2023.
محكمة الاستئناف
حول استئناف شركة ك.ا.:
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لما صرح بعدم قبول طلب الضم أن على اعتبار الاستجابة اليه ليس فيه أي تأخير للبت في الدعوى ولو كان الملف محجوزا للمداولة إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن موجبات الضم تبقى غير متوافرة لاسميا شرط وحدة اطراف النزاع, مادام أن الدعوى المطلوب الضم موضوع الملف عدد 7814/8205/2022 اليها حددت أطرافها في شركة ك.ا. والمستأنف عليها س. والمتدخلة اراديا في الدعوى شركة ا. , في حين أن الدعوى موضوع الملف 9689/8205/2022 تم تقديمها في مواجهة السيد عبد (ر.) بوصفه الممثل القانوني لشركة ا. مما اختل معه شرط اتحاد الأطراف ويبقى طلب الضم غير مبرر لغياب شرط أساسي و هو وحده الأطراف و بذلك تنتفي شروط الفصل 451 ق.ل.ع كما أن الدفع بعدم جواز سلوك دعويين بشأن نفس الطلب يبقى مردود على اعتبار أن المشرع خول للدائن الذي يباشر حجزا تنفيذيا الى جانب المدين المالك للأصل التجاري أن يطلب بيع الأصل التجاري و إن كان التنفيذ سوف يتم مرة واحدة على نفس الأصل التجاري.
وحيث انه تفعيلا لمقتضيات المادة 113م.ت فإن استئناف الطاعنة يبقى غير مؤسس و يتعين التصريح برده و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده .
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
حول استئناف شركة ا.:
حيث بسطت الطاعنة سبب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل و مجانبة الصواب على اعتبار أن مصلحتها قائمة لكونها دائنة لشركة ك.ا. و دينها تابث بسند قضائي إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أنه ولئن كانت الطاعنة دائنة لشركة ك.ا. بمبلغ 2.000.000,00 درهم فذلك لا يبرر تدخلها في دعوى البيع الإجمالي الاصل التجاري وتبقى غير معنية بها بالاستجابة للطلب من عدمه طالما ان البيع لا يشترط استدعائها او إعلامها بمعية باقي الدائنين المقيدين كما أن صفتها تبقى منعدمة في مناقشة المادة 113 من مدونة التجارة و باقي المقررات القضائية الصادرة بالبيع طالما ان حقها كدائنة مقيدة يبقى محفوظا خلال مسطرة توزيع الثمن الأمر الذي يكون يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده.
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئنافين
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024