Lettre de change : L’action en paiement du porteur contre le tireur est soumise à la prescription annale de l’action cambiaire et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60532

Identification

Réf

60532

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1505

Date de décision

27/02/2023

N° de dossier

2022/8221/5723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action.

L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recouvrement d'une créance plus large. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en qualifiant l'action de purement cambiaire, soumise dès lors à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce.

Elle relève que ce délai était déjà expiré lors de l'introduction de la première instance, rendant ainsi inopérant tout effet interruptif. La cour souligne en outre que le porteur n'avait pas procédé à la contre-passation des effets dans le compte courant du tireur, ce qui confirmait la nature exclusivement cambiaire de sa démarche.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2022 تحت عدد 8057 ملف عدد 1483/8203/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعي.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة وأجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه يتوفر على كمبيالتين بمبلغ إجمالي قدره 132.500,00 درهم مسحوبين على شركة ش.ع.، مفصلة على الشكل التالي :

-الأولى بمبلغ 62.500,00 درهم موقعة من طرف المدعى عليها الثانية -الساحبة -بتاريخ استحقاق 10-11-2015 - رفقته کمبیالة مسحوبة على شركة ش.ع. تحت عدد 7356498.

- الثانية بمبلغ 70.000,00 درهم موقعة من طرف المدعى عليها الثانية – الساحبة - بتاريخ استحقاق 15-11-2015 - رفقته کمبیالة مسحوبة على مؤسسة ش.ع. تحت عدد 7356499وأنه عند تقديمها إلى المسحوب عليه فوجئ برفض الطلب بعلة عدم كفاية رصيد الساحبة.

وانه قد تضرر من هاته العملية، مما يخول له الحق للجوء إلى المحكمة قصد استصدار حكم بأداء مبلغ دائنيته بالتضامن في مواجهة المدعى عليهما وقدره 132.500,00 درهما، مع الفائدة القانونية من تاريخ إستحقاق كل كمبيالة ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بآدائهما بالتضامن لفائدته مبلغ دائنيته وقدره 132.500,00 درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة تحميلهما الصائر وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل.

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة وثائق بواسطة نائبه بجلسة 22/02/2022 تتضمن: نسخة من كمبيالة بمبلغ قدره 62.500,00 درهم مسحوبة على شركة ش.ع. تحت عدد 7356498 مستحقة الأداء بتاريخ 10-11-2015 وشهادة بعد الأداء لعدم كفاية الرصيد صادرة عن مؤسسة ق.ف.م. بتاريخ 26-01-2022 و نسخة من كمبيالة بمبلغ قدره 70.000,00 درهم مسحوبة على مؤسسة ش.ع. تحت عدد 7356499 مستحقة الأداء بتاريخ 15 -11-2015 وشهادة بعد الأداء لعدم كفاية الرصيد صادرة عن مؤسسة ق.ف.م. بتاريخ 26-01-2022 ونسخة من نموذج "ج" مسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2022 جاء فيها أنه بالرجوع الى تواريخ استحقاق الكمبيالات الخمس المطالب بآداء قيمتها يلاحظ انها تعود كلها لسنة 2015 وأن الدعوى الحالية للمطالبة بقيمتها قد تم رفعها بتاريخ 08/02/2022 أي بعد مرور أكثر من 6 سنوات على تواريخ استحقاق الكمبيالتين وأنه وطبقا للمادة 228 من مدونة التجارة تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق و تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف وبصفتها ساحبة والبنك المدعي باعتباره حاملا فإنه يتعين عليه مطالبتها بمبالغ الكمبيالات داخل أجل سنة واحدة تحت طائلة تقادم المطالبة وأن الدعوى الحالية المرفوعة بعد مرور أكثر من ست سنوات على تواريخ جميع الكمبيالات يجعلها متقادمة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن العارض قد سبق له أن تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال من أجل استصدار حكم بالأداء في مواجهة المستأنف عليها وأطراف أخرى من أجل أداء مبلغ دائنيتها الإجمالي وقدره 4.563.135,87 درهما، بما فيه مبلغ الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية ملف عدد 7223/8205/2021 راج بعدة جلسات إلى أن أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 11-04-2022 قضى بأداء شركة ش.ع. للعارضة مبلغ 2.388.708,40 درهما، و أن مبلغ دائنية المنوب عنها ناتج عن عدة قروض استفادت منها المدعى عليها شركة ش.ع. ومن ضمنها عقد قرض مؤرخ بتاريخ 22-04-2014 متضمن لخط إعتماد متعلق بخصم الأوراق التجارية بسقف قدره 2.800.000,00 درهم ، و أن المنوب عنها وعن خطأ، وبعد سردها لوقائع النازلة، التمست الحكم لها بملغ إجمالي قدره 4.563.135,87 درهم بما فيه المبلغ الناتج عن خصم مجموعة من الكمبيالات وعددها ثلاثة وعشرون كمبيالة بما فيها الكمبيالتين موضوع النزاع الحالي بمبلغ قدره 1.233.007,435 درهم منها أصل الدين وقدره 837.020,00 درهم وفوائد بمبلغ 396.057,34 درهما لعدم تسجيلها عكسيا في الحساب الجاري لشركة ش.ع.، بل سجلت بحساب داخلي قصد الحفاظ على حقوقها لمتابعة أطرافها أمام القضاء قصد استصدار أحكام بأداء مبلغ دائنيتها ، و أن العارضة ولتعزيز طلبها ، أدلت بعقد القرض المتضمن لخط الإعتماد المتعلق بخصم الأوراق التجارية ويكشف حساب مفصل متضمن لجميع الكمبيالات التي تم خصمها لفائدة شركة ش.ع. وأعيدت اليها بدون استخلاص أثناء التقديم ، وان المنوب عنها وتداركا منها للخطأ المذكور، أدلت للسيد الخبير أسوار (ع.) والمعين بمقتضى حكم تمهيدي صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ -20-12 2021 في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه بكتاب بواسطة دفاعها الموقع أسفله مؤرخ ب 18-02-2022 تخبره بمقتضاه بكونها قد طالبت من المحكمة وعن خطأ الحكم لها ضمن مبلغ دائنيتها الإجمالي بمبلغ 1.233.007,43 درهم الناتج عن خصمها لمجموعة من الكمبيالات لفائدة شركة ش.ع. ومن ضمنها الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية ، و أن السيد الخبير أدلى بتقريره في النازلة مستبعدا مبلغ الكمبيالات موضوع کتاب المحامي الموقع أسفله من مبلغ دائنيتها ليحدد المديونية في مبلغ اجمالي قدره 2.388.708,40 درهم ، وان العارضة أدلت للمحكمة بجلسة 04-04-2022 بمذكرة ضمنتها مستنتجاتها بعد الخبرة زكت من خلالها تقرير السيد الخبير الذي عمل على إسقاط مبلغ 1.233.007,43 درهما المتعلق بالكمبيالات المخصومة لفائدة شركة ش.ع. منها مبلغ 837.020,00 درهم أصل الكمبيالات، ومبلغ 396.057,34 درهما عن فوائد الخصم مذكرة المحكمة بأنها موضوع مساطر مستقلة بالأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وانه سبق للعارضة أن تقدمت بدعواها الحالية موضوع الملف المشار إلى مراجعه طرته بتاريخ 08/02/2022 قصد استصدار حكم بأداء مبلغ دائنيتها الناتج عن خصمها لكمبيالتين لفائدة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 132.500,00 درهم وفقا لعقد القرض المبرم بين الطرفين مع الفوائد المستحقة لها والمشار إليها بكشف الحساب المدلى به رفقته بتاريخ لم يمض عليه أمد التقادم ، وان أمد التقادم في نازلة الحال منظم بمقتضى الفصل الخامس من مدونة التجارة الذي ينص على أن التقادم في الدعاوى التجارية هو خمس سنوات ، وان المسطرة الحالية لم يطلها التقادم أخذا بعين الإعتبار دعوى الأداء موضوع الملف التجاري عدد 7223/8205/2021 والتي صدر فيها حكم عن المحكمة التجارية قضى بأداء شركة ش.ع. للعارضة مبلغ 2.388.708,40 درهما والتي تعتبر قاطعة للتقادم ، و يكون بذلك التقادم المثار من طرف المحكمة التجارية غير ذي موضوع، و مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية توجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما، تحت طائلة إلغائها وفقا للعمل القضائي المغربي ، وان الحكم موضوع الطعن الحالي قد جاء فاسدا في تعليله، ملتمسا الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم الإبتدائي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/02/2023 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2023.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل بدعوى ان امد التقادم منظم بمقتضى الفصل الخامس من مدونة التجارة الذي نص على ان التقادم في الدعاوى التجارية هو خمس سنوات , وان الدعوى الحالية لم يطلها التقادم اخذا بعين الاعتبار دعوى الاداء موضوع الملف عدد 7223/8205/2021 والتي تعتبر قاطعة للتقادم.

لكن حيث ان ما عابه الطاعن يبقى غير مبني على اساس قانوني سليم فمن جهة اولى فان الدعوى الحالية باعتبارها دعوى صرفية تؤطرها مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والتي نصت في فقرتها الاولى على ان دعوى الحامل تتقادم على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة, لذا يبقى التمسك بكون دعوى الاداء موضوع الملف المذكور قاطعة للتقادم في غير محلها بالنظر لتحقق التقادم ومضي سنة على استحقاق الكمبيالة قبل اقامة الدعوى.

وحيث انه من جهة ثانية فانه بالاطلاع على تقرير الخبرة والجدول المتضمن للكمبيالات موضوع الخصم لا يندرج ضمنها مراجع الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية , وهو امر محصل طالما ان البنك طالب بقيمتهما في اطار دعوى صرفية ولم يتم تقييدهما عكسيا بالحساب الجاري, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده , وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial