Réf
60492
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1364
Date de décision
22/02/2023
N° de dossier
2022/8202/499
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de la créance, Prescription quinquennale, Modification du jugement, Liberté de la preuve commerciale, Force probante de la comptabilité, Factures impayées, Expertise comptable, Contrat de location de véhicules, Contestation de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des photocopies, rappelant qu'en l'absence de contestation de leur contenu, celles-ci conservent leur force probante. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription au motif que la relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption, rendant la créance exigible pour la période litigieuse. Toutefois, ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que les conclusions de ce second rapport, fondées sur les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, doivent être homologuées en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour précise que l'expert a justement écarté les factures antérieures à la période réclamée, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes formées par les parties, quand bien même un désistement d'instance antérieur ne vaut pas renonciation au droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/01/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي المؤرخ في2021/3/10 بإجراء خبرة حسابية والتي عهد بها إلى الخبير محمد (ت.) و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2021 تحت عدد 12069 ملف عدد 10547/8202/2020 و القاضي في الشكل: قبول الطلب في الموضوع: الحكم على المدعى عليها شركة ب.م. بأدائها لفائدة المدعية شركة أ.م. مبلغ 754551،27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 24/12/2020 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث سبق البت بقبول الاستئناف.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة أ.م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها تعمل في ميدان كراء السيارات الطويل الأمد مضيفة بأنها أجرت للمدعى عليها، مجموعة من السيارات لاستغلالها في أغراض تجارية مقابل واجبات کراء تؤدي على رأس كل شهر شاملة للضريبة عليها بمقتضی عقد كراء مجموعة من السيارات لاستغلالها في اغراض تجارية مكانه، وبان المدعي عليها تخلذت بذمتها ما مجموعه831.510,14درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر، وأرفت المقال بعقد كراء طويل الأمد و وصولات طلب ونسخ فواتير ونسخة ملحق عقد.
و أجابت المدعى عليها أن الوثائق المستدل بها مجرد صور شمسية ودفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع والتمس استبعادها و بأن ملحق العقد المستدل به لا يحمل توقيعها كما أن الطلب طاله التقادم لكون عقد الكراء و محضر التسليم مؤرخ في 15/03/2020 كما أن العقد المستدل به عقد عام ولا يثبت قيمة الدين و بأن المدعية لم تدل بوصولات الطلب ولا محاضر التسليم لإثبات قيمة المبالغ المطالب بها، مضيفة بأنها أدت عدة مبالغ سنتي 2019 و 2020 كما أجابت عن رسالة المدعية التي توصلت بها بتاریخ 16/2020 بكون الفواتير غیر معززة بما يفيد اثبات المصاريف المضمنة بها ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شکلا و رفضه موضوعا للتقادم. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن المدعى عليها أقرت بالأداء الجزئي للمبالغ المطالب بها وبأن الدفوع المثارة غير جدية، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة.
و عقبت المدعية أن الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع غير جدير بالاعتبار لأن المدعى عليها لم تتطرق إلى مضمون الوثائق وهو الشيء الذي لا ينفي عنها صبغتها الثبوتية .إلا انه وبغض النظر عن ما تقدم، فإن إقرار المدعى عليها بعلاقتها بها وادائها لها مجموعة من المبالغ يجعل دفوعها المثارة غير مؤسسة قانونا، والتمست رد الدفع بالتقادم لأن موضوع المطالبة بالأداء يخص الفترة ما بين 2018 و2019، وفي الموضوع عرضت أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بينهما للتأكد ان عملية اصلاح السيارات من الخسائر التي تسببت فيها المدعى عليها نتيجة استعمالها هو لا يحتاج إلى موافقة قبلية والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى ورد الدفوع.
و أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي والذي قضى بإجراء خبرة حسابية تعهد للقيام بها الخبير محمد (ا.) الذي حصر مديونية المدعى عليها في مبلغ 754551،27 درهم.
و عقبت المدعية بعد الخبرة لنائب و التمست المصادقة على تقرير الخبرة لكونها قانونية وموضوعية والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
و عقبت المدعى عليها بعد الخبرة، انه بالنسبة لفياتير الخاصة بالاسترجاع المسبقفان تقرير الخبرة لم يتضمن اي اشارة الى السيارات التي تم ارجاعها قبل انتهاء العقد ولم يقم بتحديد المبالغ المتعلقة بها وذلك بخصمها من قيمة المبالغ المضمنة في تقرير الخبرة، لكون العقد المتعلق بها لم ينتهي كما لم يتم استهلاك القيمة الكيلومترية الأمر الذي يتعين معه احتساب مبالغ وخصمها من قيمة الدين المزعوم.وان السيد الخبير لم يبدل اي مجهود يذكر لخصم المبالغ الغير المستهلكة عن السيارات التي تم استرجاعها قبل انتهاء العقد وقبل استهلاك عدد الكيلومترات المتفق عليها وهي تسع سيارات بحسب الجدول الوارد في تقرير الخبرة. و أن السيد الخبير اكتفى بتفصيل عدد السيارات وتاريخ الاسترجاع دون القيام باي عملية حسابية رغم أن مهمته محددة في الحكم التمهيدي بتفصيل .ذلك ان احتساب المبالغ كان يجب أن يتم على اساس وصولات التسليم وتاريخه ومحضر الإرجاع وهي الوثائق اللازمة لاحتساب أي مبلغ مالي في كل العمليات موضوع تقرير الخبرة. ومن حيث عدد الكيلموترات الإضافية :لقد ورد في تقرير الخبرة ان هذه الواقعة تم تنظيمها بواسطة الشروط الخاصة لعقد الكراء والشروط الخاصة. و قام السيد الخبير بإنجاز جدول عمومي لا يتضمن أي تفصيل لطريقة احتساب المبالغ التي توصل اليها واقتصر على اعادة كتابة نفس الجدول المدلى من طرف المدعية دون بدل اي مجهود اضافي لتحليل هذه المبالغ وتفسير كيفية الوصول اليها. ذلك ان هذه العملية كان يجب أن يتم على اساس محضر تسليم كل سيارة وعددالكيلمترات المسجلة على لوحة عداد كل سيارة كرقم لبداية احتساب الكيلومترات التي قطعتها كل سيارة. يضاف الى ذلك انه بعد ارجاع السيارة يجب أن يتم تحرير محضر الارجاع يتضمن تاريخ الارجاع وعدد الكيلمترات التي قطعتها السيارة، وان هذا المحاضر لم يتم الإدلاء بها للسيد الخبير واعتمد في احتسابه المبالغ المستحقة على اساس فقط الفاتورات المقدمة من طرف المدعية وهي فاتورات لم تحظ بالقبول من طرفها، والا ما كانت المحكمة أمرتبإجراء خبرة وحددت النقط التي يتعين على السيد الخبير الفصل فيها باعتبارها نقط تقنية غير أن السيد الخبير لم يلتزم بالمهام المنوطة به في الحكم التمهيدي مما يتعين معه الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ت.) والحكم بخبرة جديدة. ومن حيث الخسائر اللاحقة بالسيارات:في هذه النقطة قام السيد الخبير بكتابة جدول يتضمن السيارات موضوع عقد الكراء غير انه بالاطلاع على هذا الجدول نجد انه لا يتضمن أي تاريخ لعقد كراء السيارات ولا تاریخ المحاضر التسليم ولا محاضر الإرجاع واشار فقط الى رقم محضر التسليم ورقم العقد والحال أن مراقبة تاريخ العقد وتاريخ التسليم يعتبر عملية لازمة لاسيما وان العارضة سبق لها أن دفعت بالتقادم في ملف النازلة وان كتابة الجدول بهذه الطريقة يحرم المحكمة من بسط سلطتها على الملف والبث فيه وفقا للقانون واعمال الدفع بالتقادم المتمسك به.كما انه بالاطلاع على نفس الجدول نجد أن السيارات 25 و26 و27 و28 و29 و 30 و31 و32 لم يتم الإدلاء باي محضر للتسليم الخاص بهذه السيارات غير ان السيد الخبير قام باحتساب قيمة الواجبات الكرائية الخاصة بالسيارات موضوعها بالرغم من عدم وجود محضر التسليم مما يكون معه السيد الخبير قد خالف منطوق الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة.من حيث الخسائر اللاحقة بالسيارات وقيمتها:لقد ورد في تقرير الخبرة ان 20 سيارة تعرضت لحوادث سیر وبلع 172.615,54 درهمغير أن السيد الخبير لم يدل للمحكمة بالمحاضر المنجزة من طرف الضابطةالقضائية والاحكام الصادرة بشأن المسؤول عن هذه الحادثة ولا بمحاضر المعاينة الودية التي يجب أن تتضمن ايضا من المسؤول عن وقوع الحادثة.,وان المدعية في مطالبها وجهت طلبها بالتعويض بخصوص جميع السيارات دون تمييز هل هناك مسؤولية لها في وقوع الحادثة ام لا او نسبتها حتى يمكن مواجهة الغير ومن يجب بضرورة تحمل الجزء الخاص بها من المسؤولية.هذا فضلا على أن المدعية ولا السيد الخبير لم يعمل بقاعدة تشطير المسؤولية وابقى على نفي المبلغ المطالب به من طرف المدعية دون تغيير يذكر.كما لم يقم السيد الخبير بخصم لا نسبة المسؤولية ولا اعمال قاعدة نسبة الاندثار اللاحقة بالسيارة وهي القاعدة التي لم يقم السيد الخبير بإعمالها في تحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارات.كما أنه ارتكب خطأ اثناء جمع المبالغ المستحقة ذلك انه عوض أن يقوم بخصم مبلغ 165.773.92درهم قيمة الفواتير المتعلقة بخصم التأمين قام السيد الخبير بإضافة هذا المبلغ الى المبالغ السابقة في حين أنه يجب أن يقوم بخصم هذا المبلغ بدل جمعه مما يكون معه السيد الخبير قد قام بعملية حسابية خاطئة بإضافة وجمع بدل الخصم والطرح وهي العملية الصحيحة وانه بذلك يكون السيد الخبير قد اخطأ حتى في عمليات بسيطة بدل القيام بمجهود تحليلي للوقائع والمعطيات ومساعدة المحكمة في الوصول الى الحقيقة بدل الخطأ حتى في عمليات حسابية بسيطةويكفي الرجوع الى الجدول وبالأخص في السيارة الحاملة لرقم 12 و13 في الجدول نجد ان السيد الخبير وبمناسبة النفس السيارة ونفس الخسائر اللاحقة بها غير انها تتضمن مبلغين 6600.00 درهم ومبلغ2524,08 درهم والحال أنه نفس الضرر ونفس السيارة ونفس الحادثة غير انه ضمن الجدول نفس الضرر على مرتين بمبلغين مختلفين والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه للتقادم وفي الموضوع إجراء خبرة جديدة.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ب.م..
** أسباب الاستئناف**
حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن الطاعنة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف المدعية لكونها تخرق مبدأ التقادم و سبقية البث بالإضافة الى خرق مقتضيات الفصل 417 و 440 من قانون العقود و الالتزامات و عدم اثبات الدين، ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها على أساس أنها تطالب بقيمة فياتير غير مؤداة عن سنتي 2018 و 2019 فقط في حين أنها أدلت بصور فياتير لتعزيز دعواها تتعلق بسنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 التي تدخل في اطار الدعوى السابقة المنتهية بتنازلها عن الدعوى موضوع الحكم المؤرخ في2018/7/25 بالملف 11909/8202/2017، و بالتالي فإن هذه الفياتير قد طالها التقادم بالإضافة الى كونها مجرد صور ورغم ذلك لم تأخذ المحكمة التجارية دفوعها بعين الاعتبار و لم تصرح بعدم قبول الطلب بل انها اكتشفت بعد اطلاعها مجددا على جدول الفياتير المشار اليها في صلب مقال المستانف عليها سواء تعلقت بواجبات الكراء أو ما أسمته مبالغ خارجة عن عقد الكراء أنها عمدت الى تزوير تواريخ هذه الفياتير و جعلها محررة في2018/12/31 بهدف تغليط المحكمة على أنها تدخل ضمن الدين المزعوم المطالب به برسم سنتي 2018 و 2019. هذا بالإضافة الى أن هذه الفياتير مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من قانون العقود و الالتزامات و في حين أن صور الوثائق المدلى بها لا تتضمن أي توصل بها من طرفها و لا أي موافقة عليها و غیر معززة بالوثائق الثبوتية مما لا تصلح معه أن تشكل أي حجة على أي دين بدمتها وبالتالي تلتمس التصريح و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.و احتياطيا في الموضوع: أن الدعوى التي تقدمت بها شركة أ.م. في مواجهتها دعوى تعسفية ، ذلك أن مقال المدعية تضمن أنها قد تكون دائنة بمبلغ اجمالي قدره831.510,14 درهم من قبل واجبات کرائية عن سنتي 2018 و 2019 حددتها في مبلغ441,953,00 بناء على مجرد فياتير وهمية و غير قانونية الواردة في الجدول المضمن بصلب المقال الافتتاحي للدعوی و في حين أن العلاقة التجارية التي تربطها بالمستأنف عليها تتعلق بكراء سيارات و ليس بكراء شقة، مما يستوجب عليها الادلاء بالعقود الخاصة لكراء السيارات التي تتضمن الشروط الخاصة للكراء حسب المدة و عدد الكيلومترات المتفق عليها و غير ذلك ووصولات التسليم و المدة غير المؤداة و ما يفيد تبليغها بالفاتورة القانونية المستوفية لشروط الفصل 417 من قانون العقود و الالتزامات ، الا أن المدعية لم تدل بأي حجة ولا وثيقة مما سلف لإثبات دينها بخصوص واجبات الكراء المطلوبة مقتصرة على الإدلاء بصور بعض الفياتير و ليس كلها و بجدول,
و من جهة أخرى، جاء في طلب المستانف عليها كذلك وفقا لمقالها أنها قد تكون دائنة كذلك بقيمة فياتير أخرى أسمتها "مبلغ خارجة عن الواجبات الكرائية المضمنة بعقد الكراء " بدون أي تفاصيل و أدلت في هذا الصدد بصور لبعض الفياتير و بمجرد جدول يتعلق بفياتير وهمية برسم سنتی 2018 و 2019 باسماء صورية محررة باللغة الإنجليزية، وحددت هذه المبالغ فيما مجموعه 1.088.797,04 درهم للفياتير الواردة بالجدولين و عددها 50 فاتورة ،في حين لم يتم الإدلاء الاب 25 صورة فاتورة مع تحديد مبلغ الدين بصفة عشوائية و اعتباطية في مبلغ 831.510,14 درهم مما يدل على الطابع غير الجدي لهذه الدعوى. و أن الخبير لم يأخذ بأي شيء منها و ارتأى مسايرة جميع مزاعم المدعية بناء على القوائم و صور الفياتير الوهمية التي أدلت بها و ليس على اساس المحاسبة التي طلبتها منه المحكمة ووصل الى أنها قد تكون مدينة شركة أ.م. بمبلغ 754.551,27 درهم و ان الخبير لم يطلع على أي وثائق للمدعية التي تبرر مطالبها و الفياتير الوهمية المنجزة من طرفها خصوصا عقود كراء المتعلقة بكل سيارة التي تتضمن الشروط الخاصة التي هي صلب المهمة المسندة اليه و التي على ضوئها يقوم بتحديد نوع السيارة المكراة و تاريخها و عدد الكيومترات المتفق عليها و تاریخ استرجاعها و الوثائق الثبوتية لذلك إذ اعتبر الخبير أن مهمته المتعلقة بالاطلاع على الوثائق حصرها في الاطلاع على تصريحات الطرفين و على جداول شركة أ.م. و كما ورد في الصفحتين 3 و 4 و 5 من تقريره و ليس على الوثائق الحقيقية المعززة للدين , أما بالنسبة لواجبات الكراء المحددة من طرف الخبير حسب الأرقام التسلسلية للمدعية الواردة في الجدولين المدلى بهما : الفاتورة عدد 140010970 المؤرخة في2018/12/31 بمبلغ 4419.53 درهم لا تتضمن هذه الفاتورة أي رقم للسيارة المكراة و محضر التسليم كما أن الفاتورة مؤرخة في 28/05/2014 و غير مشمولة بالمدة المطالب بها و مزورة لأنها حددتها المدعية في 31/12/2018 و حددها الخبير في2015/11/30 الفاتورة عدد 15027278 مؤرخة في 31/12/2018 بمبلغ 5.490,00 درهم هذه الفاتورة كذلك لا تتضمن أي رقم للسيارة ولا وصل الطلب ولا وصل التسليم و كذا الفاتورة عدد 160063616 المؤرخة في2018/12/31 بمبلغ 36,642,11 درهم: تتعلق هذه الفاتورة بواجب كراء سيارتين مرقمتي ن على التوالي تحت عدد 87212172 و 7863272 لا تتوفران على أي شهادة للتأمين و لم يتم تشغيلهما لأن ابرام عقد التأمين تتحمله شركة أ.م. و ليس العارضة و بالنسبة لباقي الفياتير وعددها 15 عشر وجهت العارضة مقابلها الى شركة أ.م. ورفضت أن تتسلمها و أرفقت الطاعنة الى السيد الخبير نسخ الشيكات التي وجهتها للشركة و لم تتسلمها و هي : شيك بمبلغ 68.020,00 درهم عدد 6945258 و شيك بمبلغ 39.138,71 درهم عدد 6945170. و شيك بمبلغ 17.760,00 درهم عدد 6945101.
و بالنسبة للفياتير المتعلقة باحتساب الكيلومترات الإضافية : أن هذه الكيلومترات محددة بمقتضى الشروط العامة لعقد كراء السيارات و للاتفاق الخاص Accord specifique de mutualisation kilometrique الا أن الفياتير التي أدلت بها المستانف عليها في هذا الاطار ليس لها أي وثائق تدعمها و تثبتها و المتفق عليها و هي محاضر تسليم السيارات و محاضر استرجاع السيارات و محاضر احتساب الكيلومترات الإضافية متفق عليه و موقع بين الطرفين ومدتها في حين ارتات شركة أ.م. أن تحتسب من تلقاء نفسها ما مجموعه294.048,00 درهم من قبل الزيادة الكيلومترية بدون بيان لا نوع السيارات المعنية بهذه الزيادة ولا مدتها ولا الوثائق الثبوتية المشار اليها أعلاه و أن الخبير لم يعمل أي جهد للتأكد من حقيقة الكيلومترات الزائدة وقيمتها على أساس الشروط الخاصة للعقد وأخذ بصفة كلية بالجدول المحدد من طرف المدعية وبالتالي فإن هذه المبالغ لا سند لها في الواقع.
و بالنسبة لبيان استرجاع السيارات قبل انتهاء العقد: إذ جاء في تقرير الخبير في الصفحة 6 أن شركة أ.م. أنجزت جدولا يبين أن السيارات ارجعت في شهر يناير 2017 أي أنها أرجعت قبل انتهاء العقد و قد قامت شركة أ.م. بإنجاز فاتورة رقم 160038550 مؤرخة في 04/05/2017 بمبلغ 154.447,18 درهم. إذ تجدر الإشارة أن هذه الفاتورة سبقت المطالبة بها من طرف المدعية في الدعوى السابقة الملف السابق الذي انتهى بصدور حكم مؤرخ في2018/7/25 بتنازل شركة ارفال عن الدعوى لوقوع صلح بين الطرفين و تدلي العارضة بكشف الحساب مؤرخ في2017/7/13 الذي كانت أدلت به شركة أرفال الى المحكمة و يتضمن المطالبة بالفاتورة عدد 160038550 المؤرخة في2017/5/4 بمبلغ 154.447,78.درهم هذا بالإضافة الى أن المدعية حددت دعواها في الدعوى الحالية بالنسبة للفياتير غير المؤداة المزعومة برسم سنتي 2018 و2019 مما لا علاقة له بأي فاتورة لسنة 2017 كما أنه سبق البث فيها بحكم سابق.
و بالنسبة للفياتير موضوع اصلاح السيارات المتضررة خلال مدة الاستغلال و التي حددتها في مبلغ172,615,54 درهم هذه الفياتيرفهي من صنع المستأنف و الخبير قد سايرها فيها. اد انها غير مرفقة باي تقرير خبرة يبين أن هذه الأضرار تسببت فيها شركة ب.م. ونوعها و قيمتها و كذا عرض هذا التقرير على شركة ب.م. لتقديم ملاحظاتها في شأنه و الإدلاء بفاتورة الإصلاح متفق عليها بين الطرفين كما أن مجموعة من الفياتير المزعومة التي تتمسك بها شركة ارفال بخصوص هذه المطالب كانت موضوع الدعوى السابقة و في كل الأحوال تعتبر أضرار مؤمن عليها لدى شركة التأمين طبقا لمقتضيات ملحق العقد المسمیNOTICE D'ASSURANCE على تأمين السيارات على جميع الأضرار والمخاطر TOUT RISQUE. و أنه في حالة اثبات مسؤولية شركة ب.م. عن أي أضرار فإن أقصى ما يمكن تحميله لا يتجاوز 3 % من مبلغ قيمة شراء بالنسبة لكل سيارة على حدة و بالتالي فإن السيد الخبير محمد (ت.) لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها بعين الاعتبار و استند على الوثائق لمدلى بها من طرف شركة أ.م. و لم يقم بتدقيقها ولا تقديم جواب شافي لما طلبته منه المحكمة ، ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكمين التمهيدي و القطعي الصادرين بالملف المستأنف رقم 2020/8202/10547 و هما الحكم التمهيدي المؤرخ في2021/03/10 بإجراء خبرة التي عهد بها الى الخبير محمد (ت.) و الحكم القطعي المؤرخ في2021/12/8 بقبول الطلب و بأداء العارضة شركة أ.م. مبلغ754.551,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاریخ 24/12/2020 و تحميلها الصائر و بعد التصدي الحكم برفض جميع مطالبها و احتياطيا و الأمر بإجراء خبرة جديدة تراعي منطوق الحكم التمهيدي الابتدائي بناء على الوثائق المرتبطة بكراء السيارات المتضمنة للشروط الخاصة و المحاضر استرجاع السيارات و الادلاء بمحاضر حوادث السير التي تدعي شركة أ.م. أنها تسبب فيها و غيرها مما يبرر مطالبها و احتياطيا في جدا حفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي في الفياتير المتعلقة بسنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 التي زورت المدعية تواريخها و جعلتها محررة في2018/12/31 و تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
و اجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2022 ان موضوع الدعوى الأولى التي انتهت بإصدار حكم بالإشهاد على تنازلها يختلف اختلافا كليا عن موضوع الدعوى الحالية و ان هاته الأخيرة لا تمت للأولى بأي صلة و و أنه برجوع المحكمة الى الملف2017/8202/11909 الذي صدر فيه حكم تحت عدد 7443 بتاريخ 25/07/2018 و كذا الى مقال الأداء الذي تقدمت به و الفواتير التي تم الإدلاء بها في هذا الملف فان جميع مطالبها كانت متعلقة بأداء مجموعة من الفواتير تعود الى سنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و أنه على العكس من ذلك فبرجوع المحكمة الى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى و الذي هو محل الطعن الحالي بالاستئناف ستجدون أن مطالبها الخاصة بالأداء تخص فواتير بقيت قيمتها عالقة بذمة المستأنفة عن سنوات 2018 و 2019 و أنه تبعا لذلك يتضح أن مزاعم المستأنفة في هذا الصدد تبقى غير جديرة بالاعتبار لاختلاف موضوع الدعوتين معا، و أن المستأنفة تحاول اقحام وقائع لا علاقة لها بملف القضية و انه من الثابت من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية الطويلة الأمد للسيارات و الالتزامات التعاقدية الناتجة عنها بقيت مستمرة بين الطرفين الى غاية استرجاع اخر سيارة بتاريخ.2020/10/31 و أن الطاعنة أحجمت عن أداء واجباتها الكرائية عن الفترة الممتدة من2018/12/31 إلى غاية . 2019/10/31 و أن المستأنفة عجزت عن الادلاء بما يفيد فراغ ذمتها المالية و لا أن تثبت اداء ما هو مستحق عليها و أنه تبعا لذلك يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به مما يناسب معه التصريح بتأييده.
و ان المستأنفة نازعت منازعة غير جدية في تقرير الخبرة المنجزة من طرف خبير حسوبي محمد (ت.) و أنه بغض النظر على ان الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى هو اجراء تقني لا يمكن الطعن فيه الا من ذوي الاختصاص المؤهلين علميا و تقنيا في هذا المجال بعد خضوعهم لتكوين خاص و أن المستأنفة تبعا لذلك غير مؤهلة للخوض في هاته النقط التقنية، فانه و من جهة اخرى فمن الثابت ان الخبرة المنجزة تم اجرائها بمقتضى حكم تمهيدي أسند مهمة القيام بها للخبير المعين و حدد مهمته تفصيليا و أن محكمة الدرجة الأولى بما لها من سلطة تقديرية مطلقة في هذا الصدد بسطت رقابتها على التقرير المنجز من طرف الخبير المعين و تبين لها أن هذا الأخير جاء قانونيا و محترما لمقتضيات الفصل 63 من ق م م كما تبين لها انه جاء موضوعيا الشيء الذي دفعها للمصادقة عليه و اعتماده بعد حصر مديونية المستأنفة في 754.551,27 درهم بدل 831.510,14 درهم. و أنه تبعا لذلك تبقى منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية منازعة غير جدية لا تقصد من ورائها الا اطالة أمد الدعوى و التملص من دين مستحق عالق بذمتها في ظل نظامية الخبرة المنجزة و أنه تبعا لذلك تبقى دفوع المستأنفة غير جديرة بالاعتبار ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب.
و عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2022 بكون الخبير لم يتمكن من إظهار الحقيقة ومناقشة تفاصيل الدين الذي تدعيه شركة أ.م. في مواجهتها و بالتالي فإن شركة ب.م. هي التي تقع على عاتقها القيام بذلك دفاعا عن حقوقها ومصالحها لإبطال مزاعم المستأنف عليها و أنها اضطرت أن تتعرض بالتفصيل الى كل مطالب المستأنف عليها والجواب عليها بالدليل حسب قيمة الفياتير المتعلقة بالكراء في مبلغ122.114,05درهم و قيمة الفياتير المتعلقة بتجاوز المسافة الكلومترية في مبلغ294.047,76 درهم. و قيمة فياتير الأضرار اللاحقة بالسيارات في مبلغ172,615,54 درهم و كذا قيمة الفياتير المتعلقة بخصم التأمين165,773,92 درهم و أن الجدير بالإشارة أن الخبير لم يطلع على الوثائق الأصلية المثبتة لهذا الدين الصادرة عن المستأنف عليها واقتصر على الإطلاع فقط على جداول أعدتها له لهذا الغرض ، الا أن العقود التي تربطها بشركة أ.م. هي عقود كراء سيارات تتضمن شروطا عامة وأخرى خاصة بكل سيارة، وبالتالي فان تحليل العلاقة التعاقدية بين العارضة وشركة أ.م. تبتدئ من الاطلاع على هذه العقود وتحليلها و الإطلاع على الدفاتر التجارية و أنها قد أشارت كذلك في مقالها الاستئنافي بالتفصيل الى الوثائق و الفياتير التي تطالب بها المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي خارج نطاق الدعوى و هي تتعلق بفياتير تعود الى سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 بمبالغ مهمة و التى انتهى النزاع بشأنها في الدعوى السابقة موضوع الحكم المؤرخ في 2017/7/25 بالملف 11909/8204/2017 ذلك أن موضوع دعوى شركة أ.م. الحالية تتعلق فقط بفياتير عن سنتي 2018 و 2019 تزعم أنها غير مؤداة و أدرجت ضمن المحاسبة فياتير أخرى عن سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 وقد بينتها بتفصيل في مقالها الاستئنافي و لم تكن محل أي رد أو جواب من طرف المستأنف عليها هذا بالإضافة الى وجود عیوب ونقائص كثيرة في مجموعة من الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليها لمحاولة تعزيز دينها و التي لا تتضمن لا أرقام السيارات موضوع عقود الكراء و لا محاضر التسليم بل ومزورة التاريخ مثل الفاتورة عدد 140010970 المؤرخة في 31/12/2018 بمبلغ 4.419,53 درهم في حين أن تاريخها الحقيقي هو 28/05/2014 و حددها الخبير السيد (ت.) في تاريخ2015/11/30 و على الرغم من أن هذه الفاتورة على سبيل المثال غير مشمولة بالمدة المطالب بها من طرف المستأنف فإنه أدرجها في المحاسبة و اعتبرها متخلذة بذمة العارضة ذلك مجموعة الفياتير التي أشارت اليها العارضة و ناقشتها بتفصيل في الصفحات من 11 الى 16 من المقال الإستئنافي و التي لم تكن محل أي جواب من طرف المستأنف عليها مما تؤكد منازعة العارضة الجدية في هذا الدين المنسوب اليها و عدم ثبوته في حقها ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق استئنافها و سائر مستنتجاتها.
و عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2022 جاء فيها أن مذكرة المستأنفة لم تأتي بجديد و أنها ادلت للمحكمة بنسخة من الملف 2017/8202/11909 مع صورة من مقال الأداء و صور من الفواتير تثبت ان مطالبها كانت تتعلق بفواتير اخرى غير تلك التي تطالب بتحصیل مقابلها المادي بمقتضى الدعوى الحالية و ان المستأنفة لم تدل بما يفيد اداء ما بذمتها حسب مزاعمها و من جهة أخرى، و ما دام انه من الثابت أن علاقة كراء السيارات طويلة الأمد استمرت الى غاية 31/10/2020 و هو تاريخ استرجاع اخر سيارة و في ظل ثبوت ان المستأنفة أحجمت عن اداء واجباتها الكرائية حسب التأصيل المبين بمذكرة الجواب المدلى بها بجلسة2022/03/21 يبقى الحكم الابتدائي المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به مما يناسب معه التصريح بتأييده و من جهة ثالثة و كما سبق بيانه فإن منازعتها في الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحيسوبي محمد (ت.) تبقى منازعة غير جدية لكون أن الخبير المذكور لم ينجز تقريره الا بعد الاطلاع على جميع الوثائق الحسابية المثبتة و العقود الرابطة بين الطرفين و التي من بينها عقد الشروط الخاصة التي تنص على احتساب التعويضات الناتجة عن تجاوز المسافة الكيلومترية بالإضافة الى مصاريف اصلاح السيارات المتضررة نتيجة تعرضها لحوادث سير إبان استغلالها من طرف الطاعنة، كما أن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن بسطت رقابتها على المهمة المنجزة من طرف الخبير و تبين لها التزامه بالنقط المحددة له لإنجاز مهمته في الحكم التمهيدي و أنه تبعا لذلك تبقى مزاعم المستأنفة غير جديرة بالاعتبار ولا يسعها و الحالة هاته الا تأكيد جميع دفوعها السابقة ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب.
و أصدرت هذه المحكمة القرار التمهيدي عدد 472 بتاريخ 30/05/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ط.).
و عقبت المستأنفة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2020 جاء فيها أنه بالرجوع الى الجدول المنجز من طرف الخبير فان السيد الخبير احتسب جميع الفياتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها دون الالتفات الى مدى توافر هذه الفواتير على الشروط المتطلبة قانونا لاعتبارها وهي التوصل بها والقبول بها من طرف المستأنفةو قد أشار السيد الخبير في الجدول على أن جميع الفواتير غير مرفقة بمحاضر التسليم ومنها ما هو غير مقيد في النظام المحاسبي لها ومنها من لم توافق عليه وعلى الرغم من ذلك فان السيد الخبير قام باحتساب جميع الفواتير بل وحتى الفياتير التي للفترة ما قبل سنة 2018 وخلص في تقريره الى ان المبلغ المستحق هو 154833.31 درهموالحال انه كان على السيد الخبير ان يقوم بخصم الفواتير الغير موافق عليها من طرف المستأنفة والغير مقيدة في محاسبتها او لنقص الوثائق الخاصة بالفاتورةذلك انه في باب الخانة المتعلقة بالمبالغ المحتسبة من طرف السيد الخبير نجد انه احتسب مبلغ 29914.60 درهم المتعلق بمجموعة من الفواتير وعددها خمسة وتنقصها شهادة التأمين وغير مقيدة في محاسبتها وغير موافق عليها من طرف المستأنفة وعلى الرغم من ذلك احتسب مبلغ 29914.60 درهم في حين كان عليه ان يستبعدها كليا وعدم احتساب اي مبلغ مستحق عن هذه الفواتير ومنها الفاتورة 160107329 الحاملة لمبلغ3859.94 درهم لذا فان المبلغ الصحيح الذي كان على السيد الخبير احتسابه هو 154.833.31 درهم يخصم منها مبلغ 33774.54 درهم ليكون المبلغ الواجب اعتماده هو: 154.833,31 درهم 33774.54 درهم = 121.058.77 درهم وليس مبلغ 154.833.31 درهم المحتسب من طرف السيد الخبير.
من حيث الدين المتعلق باسترجاع السيارات و إصلاحها : أنه بالرجوع الى الجدول المنجز من طرف السيد الخبير نجد ان جميع الفواتير المطالب بها غير مقيدة النظام المحاسبي للمستأنفةوغير موافق عليها من طرفها وملفاتها غير كاملة باستثناء فاتورة وحيدة تتضمن مبلغ 9231.88 درهم غير ان السيد الخبير احتسب مبلغ 37437.19 درهم على الرغم من عدم موافقة المستأنفة وعدم وجود ملف كامل للفاتورة وعدم التوصل بها لذا وجب استبعاد النتيجة التي انتهى اليها السيد الخبير واعتبار مبلغ 9231.88 درهم هو المبلغ الوحيد المستحق عن هذا الشق من المطالب.
و أضاف أن تقرير الخبرة لم يتضمن اي اشارة الى السيارات التي تم ارجاعها قبل انتهاء العقد ولم يقم باحتساب المبالغ المتعلقة بها وذلك بخصمها من قيمة المبالغ المضمنة في تقرير الخبرة واكتفى بالإشارة اليها فقط دون اية القيام باي مجهود وذلك باحتساب المبالغ التي يتعين خصمها من المبالغ المستحقة لكون العقد المتعلق بها لم ينته كما لم يتم استهلاك القيمة الكيلومترية، الامر الذي يتعين معه احتساب مبالغ وخصمها من قيمة الدين المزعوموان السيد الخبير لم يبدل اي مجهود يذكر لخصم المبالغ الغير المستهلكة عن السيارات التي تم استرجاعها قبل انتهاء العقد وقبل استهلاك عدد الكيلومترات المتفق عليها وهي تسع سيارات بحسب الجدول الوارد في تقرير الخبرة ذلك انه كان يتعين على السيد الخبير ان يرتب الاثر القانوني على واقعة الاسترجاع للسيارات التسع قبل انتهاء العقد وذلك بتفصيل المبلغ المستحق عن كل سيارة وعدد الكيومترات التي قطعتها كل سيارة على حدة حتى يمكن احتساب المبالغ التي يتعين خصمها من اي مبلغ مستحق تبعا لنفس الشروط الواردة في الشروط النمودجيةوالحال ان السيد الخبير اكتفى بتفصيل عدد السيارات وتاريخ الاسترجاع دون اي تعليق ودون القيام بأي عملية حسابية رغم أن مهمته محددة في الحكم التمهيدي بتفصيل غير انه فضل تلقي التصريح من المدعية دون القيام بالمهمة المنوطة به وفق الحكم التمهيدي ذلك ان احتساب كل هذه الامور كان يجب ان يتم على اساس وصولات التسليم وتاريخه ومحضر الارجاع وهي الوثائق اللازمة لاحتساب اي مبلغ مالي في كل العمليات موضوع تقرير الخبرة وهو لم يقم به السيد الخبير في خرق سافر لموضوع الحكم التمهيدي.
من حيث عدد الكيلمترات الاضافية: أنه بالرجوع للقرار التمهيدي في هذا الشق فقد حدد المهمة في التأكد من وجود الفواتير محل النزاع و التأكد من موافقة شركة ب.م. و التأكد من وجود محضر الاسترجاع كونه يتضمن المسافة المستعملة و التأكد من تسجيل الفاتورة في محاسبة ب.م. غير ان السيد الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي لاسيما في النقطة المتعلقة بموافقة شركة ب.م. على اعتبار ان هي النقطة المفصلية لانطلاق عملية الاحتساب غير ان السيد الخبير لم يدرج موقف العارضة ضمن الخانات المحددة في الجدول واقتصر فقط على الخانة المتعلقة بعدم تسجيل الفواتير بمحاسبة شركة ب.م. وخلص الى ان جميع الفواتير غير مسجلة في النظام المحاسبي للعارض دون التطرق لنقطة موافقة العارضة على المبلغ المفوتر على غرار نفس العملية التي قام بها في الجداول السابقة ذلك انه موقف شركة ب.م. هو المحدد في المنطلق لاحتساب المبالغ المطالب بها وان السيد الخبير تعمد عدم ادراج موقف شركة ب.م. في الخانات الواردة في جدوله وقام باحتساب تقريبا جميعا المبالغ المطالب بها في خرق سافر للمهمة المسندة اليه لذا فان العارضة تنازع في المبالغ المطالب بها في هذا الشق لا سيما وان تاريخ الشروط الخاصة يعود لسنوات ترجع لما قبل سنة 2018 موضوع المهمة ولا تدخل ضمن السنوات التي يخصها القرار التمهيدي.
كما أنه بالرجوع للجدول المنجز من طرف السيد الخبير نجد ان جميع الفواتير الخاصة بهذه الفقرة غير مضمنة بنظامها المحاسبي باستثناء فاتورة وحيدة وهي الحاملة لمبلغ 1018.00 درهم اما باقي الفواتير فهي غير مضمنة في نظامها المحاسباتي اما فيما يتعلق بموافقة المستأنفةعلى هذه الفواتير فإنها لم توافق سوى على فاتورة وحيدة تحمل مبلغ 1119.60 درهم وبذلك فالمبلغ المستحق هو 1018.00 + 1119.60 درهم = 2137.60 درهم اما باقي الفاتورات نجد انها غير مرفقة لا بمحضر الحادثة ولا بمحضر المعاينة الودية وهما الوثيقتان اللازمتان لإثبات وجود مادية حادثة معينة وفي غياب محضر الضابطة او المعاينة الودية فلا يمكن القول بوجود حادثة لغياب الاثبات المادي للحادثة بالوسائل المعتبرة قانونا . ذلك ان منطوق الحكم التمهيدي صريح في الزام السيد الخبير بالاطلاع على محاضر الضابطة القضائية او محاضر المعاينة الوديةو أن السيد الخبير في الخانة المتعلقة بملاحظات الفاتورة أشار في جميع الفاتورات الى عدم وجود أي محضر معاينة ودية ولا وجود لاي محضر ضابطة قضائية على ضوء الحادثة المزعومة هذا فضلا على ان جميع السيارات في الأصل تتوفر على تأمين شامل على جميع المخاطر لدى شركة التأمين وهي الجهة الملزمة في أداء قيمة التعويضات الناتجة عن الاضرار المادية للاحقة بالسيارات المزعومة وان الشركة المكترية في الأصل لا تؤدي الا المبالغ الغير مغطاة من التأمين la franchise والتي تحسب على أساس نسبة 10% من قيمة الخسائر اللاحقة باي سيارة وتحسب على أساس عمر السيارة أصلالذا وجب عدم احتساب المبالغ المفصلة في تقرير الخبرة في هذا الشق لعدم استحقاقها والاقتصار فقط على مبلغ 2137.60 درهم المعترف به من طرف المستأنفة والموافق عليها من طرفها ، كما يلاحظ على ان السيد الخبير لم يدل للمحكمة بالمحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية والاحكام الصادرة بشأن المسؤول عن هذه الحادثة ولا بمحاضر المعاينة الودية التي يجب ان تتضمن ايضا من المسؤول عن وقوع الحادثة ذلك انه لا يتصور ان وقوع حادثة معينة يجب ان يتم تحميلها مسؤولية الاضرار اللاحقة بالسيارة لأنه هناك حالة كثير يكون الغير هو المسؤول عن وقوع الحادثة وهو من يتحمل مسؤولية التعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارة وان المدعية في مطالبها وجهت طلبها بالتعويض في مواجهة المستأنفة بخصوص جميع السيارات دون تمييز هل هناك مسؤولية للمستأنفة في وقوع الحادثة ام لا او نسبتها حتى يمكن مواجهة الغير ومن يجب بضرورة تحمل الجزء الخاص بها من المسؤولية هذا فضلا على ان المدعية ولا السيد الخبير لم يعمل بقاعدة تشطير المسؤولية وابقى على نفي المبلغ المطالب به من طرف المدعية دون تغيير يذكر كما أنه لم يقم السيد الخبير بخصم لا نسبة المسؤولية و لا أعمال قاعدة نسبة الاندثار اللاحقة بالسيارة وهي القاعدة التي لم يقم السيد الخبير بإعمالها في تحديد قيمة الخسائر اللاحقة كما انه لم يقم السيد الخبير بخصم لا نسبة المسؤولية ولا اعمال قاعدة نسبة الاندثار اللاحقة بالسيارات هذا وتجدر الاشارة الى ان اخر محاسبة بين الطرفين بموجبها ادت المستأنفة لفائدة المستأنف عليها المبالغ في مبلغ 17760.00 درهم بتاريخ 02/10/2019 مبلغ 39138,71 درهم بتاريخ 04/11/2019 مبلغ 68020.00 درهم بتاريخ 07/01/2020وان المستأنفة سبق لها أن وجهت رسالة جوابية موجهة لدفاع المدعية توصلت بها بتاريخ 16/2020 وقد اجابت المستأنفة على مطالب المستأنف عليها بشكل مفصل حول سبب رفض اداء قيمة الدين المطالب به كون الفياتير غير معززة بما يفيد اثبات المصاريف المضمنة بها او كونها تتضمن معلومات مغلوطة وسبق مراسلة مسؤولي المدعية من اجل تصحيح المعلومات المضمنة بها غير انها بقيت بدون جواب من طرفها ،لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائية في جميع ما قضى به والحكم منجديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد بها لثلاثة خبراء مختصين في المحاسبة لإنجاز المهمة موضوع القرار التمهيدي والتقييد بمقتضيات احقاق العدالة للطرفين .
و عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2023إن السيد الخبير استبعد دون وجه حق مجموعة من الفواتير التالية : الفاتورة 14010970 بتاريخ 28/05/2014 الحاملة لمبلغ 4.419,53 درهم الفاتورة 15027278 بتاريخ 30/11/2015 الحاملة لمبلغ 5.496,00 درهم. الفاتورة 14013228 بتاريخ 25/06/2014 الحاملة لمبلغ 4.678,86 درهم. الفاتورة 15001864 بتاريخ 26/01/2015 الحاملة لمبلغ 3.932,00 درهم الفاتورة 160038231 بتاريخ 04/05/2017 الحاملة لمبلغ 118.612,88 درهم- الفاتورة 14017552 بتاريخ 27/08/2014 الحاملة لمبلغ 3.570,00 درهم - الفاتورة 15026952 بتاريخ 19/11/2015 الحاملة لمبلغ 3.570,00 درهم الفاتورة 160028867 بتاريخ 22/12/2016 الحاملة لمبلغ 12.974,57 درهم الفاتورة 160029094 بتاريخ 28/12/2016 الحاملة لمبلغ 6.331,99 درهم. الفاتورة 160031130 بتاريخ 2017/01/04 الحاملة لمبلغ 34.983,37 درهم. الفاتورة 16005344 بتاريخ 29/02/2016 الحاملة لمبلغ 3.953,78 درهم الفاتورة 16009214 بتاريخ 27/04/2016 الحاملة لمبلغ 3.570,00 درهم الفاتورة 16016251 بتاريخ 31/07/2016 الحاملة لمبلغ 3.128,00 درهم.
و إن استبعاد السيد الخبير لهاته الفواتير حسب تعليله جاء بعلة أن هاته الفواتير متعلقة بالفترة ما قبل سنة 2018 و أنه تم جردها بمرفق مقال الأداء الصادر عن الاستاذ العراقي الحسيني المؤرخ ب 25/07/2017 و أنه خلافا لما ذهب إليه السيد الخبير، حيث إن كانت الفواتير المشار إليها اعلاه مستبعدة من خبير كانت محل دعوى سابقة في الملف 11909/8202/2017 أدلت فيها بتنازلعن الدعوى لوجود محاولة صلح اشترطت فيها المستأنفة تمكينها من تنازل عن الدعوى في مقابل أدائها للمبالغ العالقة بذمتها ، الا أن الطالبة و بمجرد تسليمها تنازلا عن الدعوى تنكرت للالتزامات الملقاة على عاتقها و امتنعت عن أداء ما بذمتها و إن المستأنف عليها تتحدى المستأنفة بأن تدلي بأي وثيقة تفيد أدائها لقيمة الفواتير المستبعدة والمحددة اعلاه و إنه من المعلوم قانونا أن تنازلها عن الدعوى لا يحرمها و لا يمنعها من تقديم دعوى أخرى للمطالبة بدينها خاصة و أن المستأنفة لم تف بالتزاماتها المتفق عليها خلال اجراء محاولة الصلح و أنه تبعا لذلك إن التنازل عن الدعوى لا يعني تنازلها عن الحق مطلقا و لا يحرمها من المطالبة به مرة أخرى و من جهة أخرى و مادامت الفواتير المستبعدة من طرف الخبير سبقت للمستأنف عليهاالمطالبة بها بمقتضى دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن هذا الاجراء القانوني من المعلوم أنه يقطع التقادم و بالتالي تكون هاته الفواتير مستحقة الاداء و أن استبعاد السيد الخبير لها و عدم احتسابها يبقى اجراء مخالفاً للقانون، مما يعطي الحق للمستأنف عليها في المطالبة بإرجاع المهمة للخبير لتدارك الخطأ الذي وقع فيه و القيام باحتساب هاته الفواتير المستبعدة ضمن الدين المحدد منقبله ، لذلك تلتمس الأمر بإرجاع المهمة للخبير لتدارك الخطأ الذي وقع فيه وذلك باحتساب الفواتير المستبعدة و إضافة قيمتها لمبلغ الدين المحدد من قبلها.
و حيث أدرج الملف بجلسات آخرها جلسة 25-1-2023 حضر الاستاذ القضيوي عن الأستاذ بنجلون و أدلى بمدكرة بعد الخبرة و ألفي بالملف مدكرة بعد الخبرة للاستاد الصقلي تسلم الحاضر نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22-2-2023
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود و كون المستأنف عليها أدلت بنسخ من عقد الكراء وباقي الوثائق غير مصادق عليها ، الا أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته انه تمت مناقشة مضمون الوثائق ابتدائيا ، كما انه لم يطعن في ذلك المضمون، ولم تدل الطاعنة بما يفيد خلافها , اضافة الى ان الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود لم يرد به ما يمنع المحكمة من الاخد بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد فيها,مما تبقى لها حجيتها وهو الاتجاه الذي اقرته محكمة النقض في العديد من قراراتها كالقرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 194/8 الصادر بتاريخ 29/04/2014 في الملف رقم 5609/1/8/2013 مما يجعل الدفع غير جدي ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب المستمدمن تقادم طلبات المستأنف عليها الرامية إلى الأداء لكون عقد كراء السيارات مؤرخ في 2010 و الفواتير مؤرخة بتواريخ مختلفة تتعلق ب 2014 و 2015 و 2016 ، فانه و لئن أبرم الطرفان عقد الكراء بتاريخ 2010 فإنه الالتزامات التعاقدية المتبادلة بينهما بقيت مستمرة إلى حين استرجاع آخر سيارة بتاريخ 31/10/2019، كما أن الثابت من طلبات المستأنف عليها القضائية أن الطاعنة لم تؤدي الواجبات الكرائية للفترة الممتدة من 31/12/2018 إلى 31/10/2019، وبالتالي تكون الطلبات القضائية لم يطلها أمد التقادم، ذلك أن أساس التقادم الخمسي المثار من قبل الطاعنة والمعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى هو المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على انه ( تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة )، والتقادم الخمسي المشار إليه هو اقصى أمد للتقادم منصوص عليه في الميدان التجاري وهو بذلك يعتبر حجة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس على انقضاء الدين ولا يهدم بالمنازعة في الدين ، مما يكون معه السبب المتمسك به غير مبني على أساس و يتعين رده
و حيث إنه و تبعا لمنازعة المستأنفة في المديونية و الخبرة المنجزة أمام محكمة أول درجة ، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد (ع.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 579597،18 درهم .
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه والتي تثبت قيام المعاملة موضوع الفواتير المستدل بها وذلك من خلال تحليل محاضر استرجاع كل سيارة والذي لم يكن محل أي طعن وفق الطرق المقررة قانونا، كما ان المديونية ثابتة من خلال الدفاتر التجارية للمستأنف عليها و الفواتير المستدل بها المعززة بالعقد الرابط بين الطرفين ، مما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة من انتفاء مديونيتها في غير محله، و انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الخبرة أجابت على جميع النقط التقنية و اعتمدت على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنف عليها ، مما يتعين معه المصادقة عليها و رد جميع ما اثير بخصوصهاو أن هذه الفواتير و على عكس ما أثارته الطاعنة من كونها غير مقبولة و غير مدعمة بمحاضر الضابطة القضائية فإنها تبقى مستخرجة من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام و هي تشكل وسيلة اثبات أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 م.ت.كما أن منازعة المستأنف عليها فيما توصل اليه الخبير من نتيجة تبقى غير مبررة ذلك أن استبعاد مجموعة من الفواتير يبقى مبررا ، لكون المستانف عليها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى و هو ما أكدته من خلال مدكراتها الجوابية ان الدين يتعلق بالفواتير المؤرخة في 2018 و 2019 ، و ان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف، و أنه و ان كان التنازل عن الدعوى لا يعني التنازل عن الحق ، الا أن استبعاد الخبير للفواتير انما جاء استنادا لمطابها التي حصرتها في الفواتير المؤرخة بين 2018 و 2019 و هو ما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة بشأنها وما دام أن المستأنف عليها قد أثبتت وجود الالتزام وفقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود، وأن المستأنفة لم تثبت بمقبول براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لأحكام الفصل 400 من نفس القانون فان الحكم عليها بالأداء يكون مبررا في حدود المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم و بذلك و بالاستناد الى ما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا ،مع تعديله و دلك بحصر المبلغ المحكوم به في 579597,18 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت بقبول الاستئناف
في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 579597،18 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024