Voies de recours – Principe « Nul ne peut être pénalisé par son propre appel » – Une cour d’appel ne peut, d’office, déclarer l’action irrecevable et ainsi aggraver le sort de l’unique appelant (Cass. com. 2013)

Réf : 52433

Identification

Réf

52433

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

123/1

Date de décision

28/03/2013

N° de dossier

2012/1/3/471

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du juge de relever d'office une fin de non-recevoir d'ordre public.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/09/28 في الملف 10/2011/2001 تحت رقم 2011/3869 أنه بتاريخ 2010/03/26 تقدم (ر. ع.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه مكتب متخصص في أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها من أعمال الوساطة في المجال العقاري، وأن الشركة المدعى عليها (ه. ت. م.) (المطلوبة) ربطت الاتصال به وكلفته بأن يقوم بالتحريات اللازمة من أجل البحث لها عن فيلا بمواصفات معينة بحي الرياض من أجل كرائها من مالكها بقصد استعمالها كمقر لها، ولقد بدل العارض المجهودات المطلوبة من أجل العثور على العقار الذي يرضي المدعى عليها وبالفعل استطاع العثور عليها وهي المتواجدة ب (...)، كما استطاع إقناع مالكها بالتعاقد مع المدعى عليها في شأن كراء عقاره، وفعلا تم إبرام عقد الكراء بين مالك الفيلا والمدعى عليها أمام الموثق سعيد (ه.) بتاريخ 2009/09/28، وعلى إثر ذلك طالب العارض المدعى عليها بان تصرف له أتعابه المحددة في الفاتورة المقدمة لها والبالغة 56.000,00 درهم زائد 11.200,00 درهم برسم الضريبة عن القيمة المضافة أي ما مجموعه 67.200,00 درهم، غير أن المدعى عليها رفضت الأداء متدرعة بكون مبلغ 56.000,00 درهم يجب أن يتضمن الضريبة على القيمة المضافة والحال أن هذه الضريبة جعلها المشرع على عاتق الزبون، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 67.200,00 درهم مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 5000,00 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ وضع الفاتورة أي 2009/09/18 وغرامة.

جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها (المطلوبة) بأدائها للمدعي (ر. ع.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 30.000,00 درهم ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض الباقي. استأنفه المدعي (الطالب) وبعد جواب المستأنف عليها (المطلوبة) ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد في الشكل بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه وهو المطعون فيه.

في شأن السبب الأول:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة لا يضار أحد باستينافه وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن الجهة التي قامت بالطعن في الحكم الصادر، هي الطالب (ر. ع.) في شخص ممثليه محمد كريم (ر.) والمهدي (ر.) وان (ه. ت. م.) المستأنف عليها، لم تطعن قط في ذلك الحكم، وسلمت بنتيجته والتمست في مذكرتها المدلى بها استئنافيا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، غير أن محكمة الاستئناف التجارية قضت تلقائيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وحكمت من جديد في الشكل بعدم قبول الدعوى، معتبرة " أنها تثير تلقائيا انعدام الصفة عملا بالفصل 5 من ق م م بدعوى أن الثابت من وثائق الملف وبالخصوص المقال الافتتاحي للدعوى والنسخة المستخرجة من السجل التجاري عدد 30212 أن الأمر يتعلق بأشخاص طبيعيين وهم ورثة محمد (ر.) ممثلين من طرف محمد كريم (ر.) في حين الدعوى تم تقديمها باسم شخص معنوي وهو (ر. ع.) في شخص ممثله القانوني محمد كريم والمهدي (ر.) مما تكون معه الدعوى قد وجهت ممن لا صفة له "، غير أن هذا المنحى غير سديد وتعليل القرار المطعون فيه تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه وذلك تأسيسا على قاعدة أنه لا يضار أحد باستئنافه، وهي قاعدة تسمو على قواعد النظام العام حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي بجميع مستوياته، وأن المحكمة عندما ما أثارت من تلقاء نفسها ودون أي طلب من المستأنف مسألة الصفة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت القاعدة المذكورة وأساءت تعليل قرارها مما يكون معه عرضة للنقض.

حيث انه لما كان الثابت لقضاة الموضوع ان الحكم الابتدائي صدر لفائدة الطالب بأداء المطلوبة لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض الباقي، استأنفه الطالب ملتمسا رفع المبلغ المحكوم به ولم تستأنفه المطلوبة مكتفية بطلب تأييد الحكم المستأنف، فأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب, مثيرة تلقائيا انعدام صفة الطالب، في حين أنه ولئن كان يمكن إثارة انعدام الصفة تلقائيا من بطعنه " مما يكون معه القرار بما ذهب اليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile