Réf
52005
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
433
Date de décision
24/03/2011
N° de dossier
305-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Solidarité entre commerçants, Rejet, Procédure civile, Modification de la cause de la demande, Lettre de change, Faux incident, Facture, Effet dévolutif, Demande nouvelle, Créance commerciale, Appréciation souveraine des juges du fond, Appel, administration de la preuve
La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel.
De tels documents ne constituent pas une demande nouvelle mais de simples moyens de preuve supplémentaires visant à étayer la demande originaire, laquelle a pour objet le paiement de la créance née de la transaction commerciale sous-jacente.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-10-2009 في الملف عدد 4507-08-5 أن المطلوبة (ا.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية تسلمت من الطالب محمد (ط.) والسيد لحسن (ف.) أربع كمبيالات بمبلغ 1.630.000 درهم وأنهما امتنعا من الأداء فاستصدرت أمرا بالأداء عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء طعن فيه الطالب وحده مع تقديمه للطعن بالزور الفرعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في مواجهة الطالب وحدة وحكمت من جديد برفض الطلب وإحالة المطلوبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية ، وأضافت المدعية بأن منازعة الطالب في الكمبيالات غير جدية لكونها تحمل طابع الطالب و لحسن (ف.) اللذين تمت معهما المعاملات التجارية بالمحل التجاري العائد لهما والذي تم فيه التوصل بالبضائع موضوع الكمبيالات ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 1.630.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء وتعويض قدره 100.000 درهم والإكراه البدني في الأقصى ، فتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب له الوارد بالكمبيالات سند الدعوى وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بأداء المدعى عليه للمدعية (ا.) مبلغ 1.630.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني بدعوى أنه تمسك بكون أساس الدعوى مبني على أربع كمبيالات ثبت ابتدائيا بجلسة البحث أن التوقيع الوارد فيها هو للسيد لحسن (ف.) وليس للطالب مما جعل محكمة أول درجة تقضي برفض الطلب ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار أكدت بكون متجره هو من استفاد من البضاعة ورتبت على ذلك إلزامه بأداء قيمة الكمبيالات ضدا على قاعدة استقلال الذمة المالية ومعللة قرارها بأثر قانوني في غير محله عندما ربطت الكمبيالات بالفواتير التي لم يسبق الإدلاء بها منذ سنة 2004 ، كما أنها لم تجب على دفوعه بشكل قانوني وسليم والمتمثلة بكون أساس الدعوى ليس هو الفواتير المدلى بها وإنما الكمبيالات التي ثبتت زوريتها مما يجعل التمسك بها (الفواتير) غير مشروع وغير قانوني بل تعتبر وثائق دخيلة على النزاع مادامت لم تكن موضوع مطالبة في المقال الافتتاحي أو مطالبة مستقلة ولم يتمكن من مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية مما يجعل الإدلاء بها خلال مرحلة الاستئناف وحشوها في إطار مطالبة مستقلة مبنية على سند آخر عبثا غير مقبول وهي دفوع لم يتم الجواب عليها بشكل قانوني سليم إذ اعتبرت المحكمة أن الطالب هو صاحب المتجر مما يفيد أن لحسن (ف.) هو مجرد تابع أو تاجر ظاهر في تعاملاته مع الأغيار وأن الفواتير وبونات التسليم أثبتت كون هذا الأخير والطالب شريكين في المحل الذي سلمت فيه البضاعة وهو تعليل متناقض لعدم بيان كيف استقت أن البضاعة توصل بها الطالب رغم ثبوت زورية الكمبيالات وكيف أقرت بمسؤولية الشريكين على وجه التضامن اتجاه الغير حسن النية رغم أن السجل التجاري لايحمل سوى اسم الطالب مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه . كما أن القرار أسس ما قضى به على كون الطالب لم ينف المعاملة المتعلقة بالفواتير وبونات التسليم ولم يطعن فيها بأي مطعن جدي بل اكتفى بالقول بعدم علاقتها بموضوع النزاع دون إثبات المعاملة المتعلقة بها ، وهي علة تم بها تغيير العنصر المادي للطلب القضائي ، وأن التغيير الكلي للعنصر المذكور يجعل الطلب جديداً لمخالفته تمام الاختلاف للطلب الابتدائي مما يجعله غير مقبول ، باعتبار أن المطلوبة قد غيرت بشكل جزئي وكذا كلي سبب الدعوى في مرحلة الاستئناف عندما أدلت بفواتير تحمل المبالغ المضمنة بالكمبيالات أساس وسبب الدعوى في المرحلة الابتدائية رغم عدم نسبة أية كمبيالة أو فاتورة له ، كما أن القرار قلب عبء الإثبات حينما اعتبر أن الطالب لم ينف المعاملة المتعلقة بالفواتير وبونات التسليم ولم يطعن فيها والحال أن المطلوبة هي الملزمة بإثبات أن الفواتير تتعلق بموضوع المعاملة مما يجعله عرضة للنقض .
لكن حيث إن التغيير في العنصر المادي للطلب وسببه المقدم ابتدائيا هو ذلك الذي على مجموعة الوقائع المولدة للحق المدعى به بأن يكون هناك ادعاء جديد مؤسس على مجموعة وقائع جديدة تختلف كل الاختلاف عن الوقائع المتمسك بها أمام محكمة أول درجة ، أما مجرد التعديل في الوسائل المستند إليها ابتدائيا أو تقديم إثباتات جديدة لتدعيمه فلا تعتبر تغييرا في الطلب وسببه ويمكن تقديمها استئنافيا طالما أنها تصب في صميم موضوع الطلب الافتتاحي وتدعمه, تشكل مجرد أوجه دفاع جديدة تدخل في إطار الأثرين الناقل والناشر للاستئناف، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها كما هو واضح من المقال الافتتاحي للدعوى أنها لم تقدم كدعوى صرفية وإنما كدعوى عادية باعتبار أنها تشير إلى المعاملات التجارية موضوع الكمبيالات لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بشأن أساس الدعوى وتغييرها مادام أنه لم يقع أي تغيير في موضوع الدعوى وسببها لأن الدعوى ترمي إلى أداء مبالغ مالية ناتجة عن معاملات تجارية من قبل بضائع تم الإدلاء بالكمبيالات لإثبات تلك المعاملة والمديونية الناتجة عنها وبالتالي فليس هناك ما يمنع من تدعيم تلك المطالب بحجج إضافية من أجل إثبات تسليم البضاعة والمبالغ الناتجة عنها مما يكون معه تغيير الطلبات وسببها المستند إليه غير قائم وتكون بالتالي الدفوع المثارة بشأن ذلك غير مؤسسة، وبخصوص استقلال الذمة المالية للمتجر عن الطالب فإن المحكمة حينما قضت على الطالب بالأداء تكون قد اعتبرت أن الاستقلال المذكور غير قائم لعدم الإدلاء بما يفيد أن التجارة الممارسة في المحل لاتمارس من طرفه باعتباره شخصا طبيعيا سيما وأن السجل التجاري المستند إليه من طرفه هو في اسمه الشخصي مما ينفي وجود الاستقلال في الذمة المتمسك به ، وفيما يتعلق بكيفية استقاء المحكمة أن البضاعة توصل بها الطالب ومسؤولية الشريكين تضامنا رغم أن السجل التجاري في اسمه الشخصي فإنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما قضت به من إثبات توصل الطالب بالبضاعة في محله التجاري بما مفاده أن " الثابت من الوثائق المستدل بها أن الطالب هو صاحب المتجر حسب نسخة السجل التجاري .. وأن الثابت من الطابع الذي يحمل اسميهما معا وكذا عنوان المحل ومحضر المعاينة المتضمنة لتصريحات الجوار والفواتير المثبتة للمعاملة وبونات التسليم المتعلقة بها أن الطالب و لحسن (ف.) شريكان في المحل وبما أن البضاعة سلمت في المحل فإنهما مسؤولان على وجه التضامن اتجاه الغير حسن النية .. بالإضافة إلى أن الفواتير المستدل بها مؤرخة بنفس تاريخ الكمبيالات وتحمل نفس مبالغها وطابع المحل وأن وصولات التسليم تفيد أن المتجر المملوك للطالب هو الذي استفاد من البضاعة موضوع الكمبيالات والفواتير .. " تكون قد بينت بعلل سائغة ما ذهبت إليه في قضائها بإبرازها أن البضاعة موضوع الكمبيالات والفواتير سلمت في المحل المملوك للطالب كما هو ثابت من بونات التسليم وبكون محضر المعاينة المتضمن لتصريحات الجوار أكد بأن كلا من الطالب و لحسن (ف.) شريكان في المحل.
المطعون فيه لم تستند إلى التعليل المنتقد في إثبات التزام الطالب بالأداء بل اعتمدت الحجج المدلى بها من المطلوبة والتي سبق ذكرها وما ورد في القرار من عدم نفيه (الطالب) للمعاملة وعدم الطعن فيها بأي مطعن جدي فقد تم إيراده لوصف موقفه من تلك الحجج التي بعدم نفيه لها وطعنه فيها بأي مطعن جدي تكون عاملة وكافية في الإثبات وبالتالي فإن القرار لم يقلب عبء الإثبات الأمر الذي جاء معه معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير اساس .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025