Réf
64219
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4117
Date de décision
22/09/2022
N° de dossier
2022/8205/3134
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation d'une obligation contractuelle, Sanction de l'inexécution, Rejet de la demande en nullité, Pacte de préférence, Nullité du contrat, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Contrat de distribution, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la nullité, qui sanctionne un vice de formation du contrat, et l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle relève que le contrat de distribution liant les parties prévoyait expressément une sanction spécifique à l'inexécution de l'une de ses clauses, à savoir la résiliation de plein droit après mise en demeure. Dès lors, la cour retient que le non-respect du pacte de préférence ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gérance libre conclu avec le tiers, mais ouvre seulement au créancier de l'obligation la faculté de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à son propre contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 24/05/2022 تقدمت شركة (م. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 153 الصادر بتاريخ 06/01/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10885/8205/2021 القاضي برفض الطلبين الأصلي والاضافي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (م. م.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها هي الشركة (م. م.) وغيرت اسمها إلى شركة (م. م.) بمقتضی محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 2013/12/13، الذي تم تقييده بالسجل التجاري لدی المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و تم شهره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/01/08 عدد 5280 ، وأنها أبرمت مع السيد المهدي (ر.) عقد مؤرخ في 2018/05/14 بمقتضاه منحت لهذا الأخير صفة موزع معتمد لمنتجاتها البترولية بمحطة الخدمات و توزيع المحروقات الكائنة بطريق [العنوان] مديونة الدار البيضاء، و انه بعد إنشاء السید المهدي (ر.) للشركة المدعى عليها الأولى شركة (ر. م. ك.) تم إبرام ملحق للعقد بتاريخ 25/01/2021 تم بمقتضاه إحلال هذه الأخيرة محل السيد المهدي (ر.) في عقد الموزع المعتمد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2018/05/14 وفقا لما نصت عليه المادة 1 من ملحق العقد، و أن شركة (ر. م. ك.) أضحت تتحمل جميع الالتزامات و الشروط المنصوص عليها في العقد الرئيسي المؤرخ في 2018/08/14، و أن المادة 6 من عقد التوزيع المعتمد المبرم بتاریخ 14/5/2018 والمتعلقة بالتفويت و التسيير الحر نصت في فقرتها 6.3 على أنه في حالة التسيير الحر على الزبون منح الأفضلية للشركة (م. م.) "(م. م.) حاليا" بنفس الوجیبة ونفس الشروط، أي إشعار الشركة (م. م.) مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول بالعرض المتعلق بالتسيير الحر الذي تلقاه مبينا اسم صاحب العرض وعنوانه وقيمة وجيبة التسيير الحر، والشركة (م. م.) يمكنها حينذاك ممارسة حق الأسبقية داخل اجل 60 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار ، وفي حالة عدم تقديم جوابها للزبون بموافقتها على التسيير الحر داخل الأجل، فإنه يعتبر ذلك رفضا منها للتسيير الحر، وأنها بناء على ما ذكر فإن العارضة جردت نهائيا من حق الأفضلية سيما أن الشرط المذكور الذي هو شرط صحیح و سليم وليس فيه مخالفة للنظام العام أو لمقتضيات آمرة بمفهوم المخالفة لما نصت عليه كل من المادة 108 و 109 من ق ل ع، و هو ملزم لأطراف عقد الائتمان الإيجاري، عملا بما نصت عليه المادة 12 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري و المادة 230 من ق.ل.ع ، وانه يتعين تطبيق بنود العقد على الشكل الذي انصرفت إليه إرادة عاقديه لحظة إبرامه، ولا يمكن تعديل شروطه أو إغفالها، مادام ليس فيها مخالفة للنظام العام ولا لمقتضيات قانونية صريحة ، و أن العارضة دون إشعار سابق بلغ إلى علمها أن المدعى عليها الأولى منحت التسيير الحر لمحطة الخدمات المنصب عليها عقد التوزيع المعتمد إلى شركة (ب. ف. م.) بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 2021/03/18 مما يكون ما أقدمت عليه فيه خرق واضح لمقتضيات المادة 6.3 من عقد التوزيع المعتمد الرابط بين الطرفين الواجبة التطبيق وملحق العقد المؤرخ في 2021/01/25 وفقا لما نصت عليه المادة 230 من ق ل ع، و يجعل عقد التسيير الحر المنصب على محطة توزيع المحروقات غیر صحيح لعدم استيفاء الشروط و الشكليات المنصوص عليها في المادة 6.3 من عقد التوزيع السالفة الذكر كما أن المدعى عليها الثانية باعتبارها شركة تجارية محترفة يفترض فيها قبل إبرام العقد المذكور الاطلاع على تحملات الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر ومن بينها العقد الرابط بين العارضة و المدعى عليها و من تم العلم بشرط الأفضلية الذي على الأصل التجاري في حالة ما أرادت هذه الأخيرة منح تسييره الحر للغير ، و بناء عليه تتمسك العارضة بحق الأفضلية الممنوح لها على تسيير الأصل التجاري الذي هو عبارة عن محطة لتوزيع المحروقات المملوك للمدعى عليها الأولى، وفقا لما نصت عليه المادة 6.3 من العقد الرابط بين الطرفين، خاصة أنه أضر بمصالحها بشكل واضح، و ان محكمة النقض أقرت للغير المتضرر من الاتفاقات المبرمة الحق في الطعن فيها عن طريق القضاء و المطالبة ببطلانها و إلغائها، وفقا لما جاء في قرارها عدد 529 بتاريخ 19/10/1987 ، والتمست الغاء وبطلان عقد التسيير الحر الرابط بين المدعى عليها الأولى و المدعى عليها الثانية المبرم بتاریخ 2021/03/18 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاد المعجل مع تحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على المقال الاضافي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2021 جاء فيه انه تبين لها ان شركة (ب. ف. م.) قد سجلت عقد التسيير الحر الرابط بينما وبين المدعى عليها الأولى المؤرخ في 18/03/2021 بسجلها التجاري الممسوك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ، ملتمسة الحكم بالتشطيب على عقد التسيير الحر المذكور مع الحكم وفق باقي ملتمساتها وطلباتها الواردة في مقالها الإفتتاحي، وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية أمام محكمة البداية صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للأسباب التالية :
حيث اوضحت الطاعنة ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به. ذلك أن الشرط المذكور لم يتم النص عليه عبثا أو دون فائدة، وإنما هو التزام يقع و تتحمل به المستانف عليها الأولى في مواجهة العارضة حيث منحها حق الأفضلية على أي طرف في حالة ما إذا رغبت منح محطة الخدمات تسييرها للغير. و أن إبرام المستأنف عليها الأولى لعقد التسيير الحر مع المستأنف عليها الثانية دون سلوك مسطرة ممارسة حق الأفضلية الممنوح لها وفقا للمادة 6 من العقد يجعلها متحررة بشكل واضح من إبرام العقد المذكور. وانه يحق للغير المتضرر من الاتفاقات المطالبة بإلغائها، وفقا لما نصت عليه المادة 306 من ق ل ع التي تمنح لكل ذي صفة التمسك به ولو لم يكن طرفا في العقد. وهو ما استقر عليه العمل القضائي، و ترتيبا على ذلك يكون ما أخذ به الحكم المستأنف غير جدير بالاعتبار، ويبقى لها الحق في المطالبة بإلغاء العقد موضوع النزاع وبطلانه. وان المستانف عليها الثانية و باعتبارها شركة محترفة ومتخصصة تتحمل هي الأخرى المسؤولية إلى جانب المستأنف عليها الأولى لكونها يفترض فيها العلم المسبق بفحوى و مضمون عقد الموزع المعتمد الرابط بين العارضة و المستأنف عليها الأولى المتضمن لحق الأفضلية وفقا لمادته السادسة. و أن الأصل التجاري المبرم بشأنه عقد التسيير الحر موضوع طلب الإلغاء هو عبارة عن محطة للخدمات تحمل علاماتها التجارية وتجهيزاتها، باعتبارها هي المزود الحصري للمنتجات البترولية للمحطة المذكورة كما أن المستأنف عليها الثانية لا يمكن لها الدخول إلى أصل تجاري لتسييره دون اطلاع و علم مسبق بتحملاته و عناصره، خاصة وأن علاماتها بادية للعيان بمحطة توزيع المحروقات موضوع النزاع. و انه على الرغم من النص على حق الأفضلية في عقد الموزع المعتمد لفائدتها، وقعت المستانف عليها الثانية عقد التسيير الحر مع المستأنف عليها الأولى، و بذلك تنتفي عليها صفة حسن النية. وأن العقد تضمن شرط حق الأفضلية ضمن مادته السادسة، في حين تضمنت مادته العاشرة شرط فسخه، و بذلك لا علاقة لشرط حق الأفضلية بشرط فسخ العقد، وأنها تتمسك بحق الأفضلية الممنوح لها بمقتضى العقد، و لا يحق للمستانف عليهما منعها من ذلك أو مواجهتها بإمكانية فسخ العقد. خاصة أن الشرط المذكور صحیح و سليم و ليس فيه مخالفة للمقتضيات العامة للقانون، بل لا يعد خرقا للمادة 108 و 109 من ق ل ع المتمسك بهما من طرف المستانف عليهما، و اللذان تتعلق ببطلان الالتزام المقترن بشرط يتعلق بالمنع او الحد من مباشرة الحقوق المدنية لكل شخص، و أن المادة 109 من ق.ل.ع أعطت مثل على الحقوق المدنية التي لا يمكن منعها أو الحد منها كالحق في الزواج. وأن الحقوق المدنية لا علاقة لها بباقي التصرفات القانونية و الالتزامات الأخرى، كما لا يدخل ضمنها كذلك شرط الأفضلية الذي هو حق قد تم النص عليه بشكل قانوني في مقتضيات قانونية اخرى تتعلق بالقانون المنظم للملكية المشتركة. وبذلك يكون ما أخذ به الحكم المستانف بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار، و أن طلبها يبقى مؤسسا استنادا إلى مقتضيات المادة 230 و 231 من ق ل ع، و كذا من خلال أن الشروط الصحيحة المضمنة بالعقود هي بمثابة قانون ينظم العلاقة بين طرفي العقد، و انه ما دام القانون شرع للتطبيق، فان شروط العقد هي الاخرى تبقى واجبة التطبيق، وأن عدم استيفاء مسطرة ممارسة حق الأفضلية من طرف المستانف عليها يترتب عنه إلغاء التصرف و العقد الذي أبرمته ضدا على المقتضى التعاقدي المذكور. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاضافي مع تحميل المستانف عليهما الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث اجاب دفاع المستانف عليهما أنه بالرجوع إلى المادة 6.3 من العقد والتي تنص على حق الافضلية الذي تتمتع به المستانفة في حالة التسيير الحر يتبين على أنها لم ترتب أدنى جزاء على عدم احترام هاته الشكلية من طرف الموزعة المعتمدة او من أوكلت إليها التسيير الحر. وان جزاء مخالفة بنود العقد الرابط بين المستانفة والمستانف عليها الأولى تم التنصيص عليه في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من عقد الاعتماد الاصلي المبرم بينها وبين السيد المهدي (ر.) ومؤداه انه في حالة عدم تنفيذ او خرق المستانف عليها الأولى لأي بند من العقد يمكن الغاءه بعد توجيه انذار مضمون الوصول. وان شركة (م. م.) عملا بالمادة المذكورة إن كان بإمكانها المطالبة بفسخ العقد الرابط بينهما ومطالبتها بالتعويض عن اساءة التصرف فهي غير مخول لها التدخل في عقد التسيير الحر الرابط بين المستأنف عليهما والذي جاء مستوفيا لشروطه القانونية وهو ما اجابت عنه المحكمة وبذلك يكون الشرط الذي يمنع الموزعة المعتمدة من ابرام عقد تسيير حر مع الغير ما لم تشعر المستأنفة مسبقا بذلك هو شرط باطل بقوة القانون لكونه يحد من حقها في ادارة مالها بالشكل الذي ترتضيه سيما وان المستأنفة لم يلحقها اي ضرر من عقد التسيير الحر . والتمسا لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة أكدت من خلالها كتاباتها السابقة وملتمسة الحكم وفق مقال طعنها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها الرامي لبطلان عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 18 مارس 2021 بين شركة (ر. م. ك.) وشركة (ب. ف. م.) بعلة أن الإخلال بالتزام تعاقدي لا يترتب عنه الحكم ببطلان العقد وإنما عدم تنفيذ الالتزام وفق البند 1.10 من العقد المحرر بتاريخ 14/05/2018 والحال أن طلبها مؤسس على مقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل من الشروط الصحيحة الواردة في العقد بمثابة قانون ينظم العلاقة بين عاقديه وأنه بثبوت إبرام المستأنف عليهما فيما بينهما لعقد تسيير حر بتاريخ 18/03/2021 دون منحها حق الأفضلية وفق المسطرة المتفق عليها في المادة السادسة من العقد يكون من حقها وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف المطالبة ببطلان عقد التسيير الحر المبرم بين المستأنف عليهما.
وحيث إنه طبقا للمنصوص عليه في القواعد العامة التي جاء بها المشرع في قانون الالتزامات والعقود، فإن القول ببطلان عقد هو الجزاء الذي يترتب في حالة عدم استجماع العقد لأركان انعقاده كما لو كان أحد المتعاقدين عديم التمييز أو انعدام المحل أو السبب أو عدم مشروعيتهما، اي أن مبرر الحكم ببطلان عقد كجزاء قانوني يتعلق بخرق مقومات وشروط صحة انعقاده وبذلك يكون كأنه لم ينعقد أصلا. أما في النازلة الماثلة فإنه بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والتي تجعل من بنود العقد قانون الطرفين وشريعتهما فإنه يتبين من العقد الذي يربط الطاعنة مع المستأنف عليها الأولى بتاريخ 25 يناير 2021 والذي يحيل على مقتضيات العقد الأول المحرر بتاريخ 14 ماي 2018 يتبين على أنه قد تم الاتفاق بموجبه في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة في العقد من ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصل السادس المتمسك به المتعلق بممارسة حق الأفضلية في حالة إبرام المستأنف عليها الأولى عقدا مع الغير، أن يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون وفق المسطرة المقررة لذلك المنصوص عليها في الفصل العاشر، وبالتالي فإن القول ببطلان العقد المبرم بين المستأنف عليهما لا مكان له في النازلة الماثلة لكون ذلك يتعلق بتخلف ركن من أركان انعقاد العقد، كما أن أسباب البطلان وكما ذهب الحكم في تعليله غير قائمة، أما الجزاء المتفق عليه بين الطرفين من خلال العقد المتمسك به في حالة إخلال المستأنف عليها الأولى لالتزامها التعاقدي فإنه هو المنصوص عليه في الفصل 1.10 من عقد التوزيع والذي ليس بإطار الدعوى، وبذلك يكون الطلب الرامي لبطلان عقد التسيير غير مسموع ويتعين التصريح برده وهو ما قضى به الحكم المستانف عن أساس والذي يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024