Réf
63414
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4391
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8205/1400
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Tentative d'exécution infructueuse, Saisie-exécution, Saisie conservatoire, Local fermé, Fonds de commerce, Demande prématurée, Confirmation du jugement, Condition de recevabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers ne justifiaient pas d'une saisie-exécution préalable sur le fonds. Les appelants soutenaient que l'impossibilité matérielle de procéder à une telle saisie, constatée par huissier de justice en raison de la fermeture des locaux du débiteur, devait permettre d'engager directement la procédure de vente. La cour retient que la demande de vente globale d'un fonds de commerce, en application de l'article 113 du code de commerce, est subordonnée à la justification par le créancier d'une saisie-exécution effective sur au moins un des éléments du fonds. Elle juge que de simples procès-verbaux constatant une impossibilité d'exécuter, tout comme l'inscription d'une simple saisie conservatoire au registre du commerce, ne sauraient satisfaire à cette exigence légale. La demande étant dès lors prématurée, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم الأستاذ نوفل (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ16/03/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1532 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ16/02/2023 في الملف عدد 10647/8205/2022 القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2022 يعرضون انهم دائنين للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 944.740.56 درهم إضافة الى الصائر، بمقتضى القرارات الاستئنافية التالية:
1- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1501/2776 تحت عدد 3890 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
-2- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1501/2806 تحت عدد 3893 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
-3- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1501/2750 تحت عدد 3888 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
4- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1501/2751 تحت عدد 3889 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
-5- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1501/2734 تحت عدد 3886 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
-6- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1501/2789 تحت عدد 3891 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
-7- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1501/2790 تحت عدد 3892 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
-8- القرار الصادر بتاريخ 2022/06/16 في الملف الاجتماعي 2022/1501/2740 تحت عدد 3887 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وانهم سلكوا مسطرة التنفيذ في مواجهة المدعى عليها في اطار الملفات التنفيذية التالية:
الملف التنفيذي عدد 2021/6151/669 بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.)
2 - الملف التنفيذي عدد 2021/6151/672 بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.).
3 - الملف التنفيذي عدد 2021/6151/673 بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.).
4 - الملف التنفيذي عدد 2021/6151/75 بواسطة المفوض القضائي عبد (ب.).
5- الملف التنفيذي عدد 2021/6151/74 بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.).
6 - الملف التنفيذي عدد 2021/6151/674 بواسطة المفوض القضائي عبد (ب.).
7 - الملف التنفيذي عدد 2021/6151/670 بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.).
8 - الملف التنفيذي عدد 2021/6151/671 بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.).
وان ملفات التنفيذ المذكورة اعلاه أسفرت عن تحرير المحاضر المرفقة طيه المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.)، ملتمسين الحكم ببيع الأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها بيعا اجماليا بجميع عناصره المادية والمعنوية على أساس ثمن افتتاحي يحدده خبير و الإذن لرئيس كتابة الضبط بأن يسلمهم مبلغ 944.740.56 درهم إضافة الى الصائر من منتوج البيع وشمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها كافة صائر هاته الدعوى.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرض الطاعنون بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي قضى بعدم قبول طلبهم الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها بعلة ان ملف القضية خال مما يفيد مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري و ان المحاضر المنجزة بواسطة المفوض القضائي المستدل بها تفيد الحجز التحفظي على الأصل التجاري المذكور وليس مباشرة اجراءات الحجز التنفيذي وفق ما تتطلبه مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وأنه خلافا لما علل به الحكم المطعون فيه حكمه، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف و مستنداته، يتضح جليا على انهم سبق ان استصدروا أوامر قضائية بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ، وانه بعد ذلك قاموا بسلوك مسطرة تنفيذ الأوامر القضائية المذكورة بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) الذي عمل على تسجيل الحجوزات التحفظية على الأصل التجاري المذكور بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعد ذلك قام المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) بالتوجه إلى المقر الاجتماعي للمستأنف عليها الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، وهو المقر الذي تستغل فيه أصلها التجاري المدعى فيه، لتنفيذ الحجز على العناصر المادية والمعنوية المكونة للأصل التجاري المذكور، غير ان المفوض القضائي وجد مقر المستأنف عليها مغلق منذ مدة طويلة، وتعذر القيام بتنفيذ المطلوب مما اضطروا الى سلوك مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها لتحصيل مستحقاتهم وأنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة المحتج بها في تعليل الحكم المطعون فيه، نجدها تنص على ( يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات البضائع التابعة له...) ويستنبط من مقتضيات المادة 113 المذكورة اعلاه، ان ع أجاز لكل دائن باشر إجراءات الحجز التنفيذي و كذا المدين نفسه ان يسلك مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري، ولم يشترط المشرع أن تتم مباشرة المسطرة المذكورة فقط من طرف الدائن الذي باشر إجراءات الحجز التنفيذي، خلافا لما جاء في عليل الحكم المطعون فيه، الذي جاء تعليله لقضائه غير مرتكز على اساس واقعي وقانوني سليم، مما يتعين معه إلغاؤه، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد وفق طلبهم المبسوط ابتدائيا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. و أرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 1532 وأصول محاضر إخبارية و نسخة من قرار عدد 545.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/06/2023، ألفي بالملف جواب القيم في حق الشركة المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة10/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث أجاب القيم في حق المستأنف عليها مؤكدا أنها انتقلت من العنوان.
وحيث تمسك المستأنفون بخرق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة على اعتبار أن المشرع أجاز لكل دائن باشر إجراءات الحجز التنفيذي و للمدين نفسه أن يسلك مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري و لم يشترط أن تتم مباشرة المسطرة المذكورة فقط من طرف الدائن الذي باشر إجراءات الحجز التنفيذي خلافا لما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى أن طلب المستأنفين الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية قدم في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص بصفة حرفية على ما يلي: ( يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.....)، وبالتالي فطلب بيع الأصل التجاري المملوك للمدين من قبل الدائن لا يمكن أن يتم إلا بثبوت مباشرة إجراء حجز تنفيذي على احد عناصر الأصل التجاري على الأقل، وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) تحت عدد 1039 بتاريخ 11/10/2006 ملف عدد 506/03 منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 ص 285 وما يليها ما يلي (... وان المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري...)
وحيث إن الثابت من المحاضر المؤرخة في 08/06/2021 و28/01/2022 و المنجزة في إطار ملفات التنفيذ عدد 669/6151/2021 و672/6151/2021 و673/6151/2021 و75/6151/2022 و674/6151/2021 و670/6151/2021 و74/6151/2022 أن المستأنفين باشروا إجراءات التنفيذ في مواجهة المستأنف عليها شركة ا.ف.ل.م.م.ل. والتي انتهت بتحرير المحاضر الإخبارية المذكورة أعلاه المتضمنة لكون المحل مغلق مما يستفاد منه تعذر التنفيذ فقط، و أنه مادام المستأنفون لم يدلوا بما يثبت سلوكهم لمسطرة الحجز التنفيذي في مواجهة المستأنف عليها على الأصل التجاري ككل أو عنصر أو أكثر من عناصره، كما أن النسخة المتعلقة بالنموذج (7) من السجل التجاري للمستأنف عليها تثبت مباشرة حجز تحفظي فقط وليس حجز تنفيذي، وبذلك فإن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة تكون غير متوفرة شروط تطبيقها ويكون طلب المستأنفين الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية سابقا لأوانه.
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق المستأنفين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024