Exécution sur le fonds de commerce : Le créancier ayant initié une saisie-exécution infructueuse est recevable à demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64337

Identification

Réf

64337

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4370

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8205/1911

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel, et qu'une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur était suffisante. La cour retient que la condition posée par l'article 113 est satisfaite dès lors que le créancier justifie avoir engagé des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance, matérialisées en l'occurrence par un procès-verbal de carence constatant l'absence de biens saisissables. Elle juge ainsi que la preuve d'une saisie-exécution infructueuse sur les biens meubles du débiteur ouvre droit au créancier de solliciter la vente globale du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la vente du fonds de commerce aux enchères publiques.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22 مارس 2022 تقدمت صيدلية (ص. و. ص.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 479 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2022 في الملف عدد 10762/8205/2021 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة صيدلية (ص. و. ص.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للسيدة نوال (م.) بمبلغ 145.655.10 درهم ناتجة عن 5 كمبيالات بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها وأنها استصدرت بتاريخ 27/07/2021 أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بالحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية ملف أمر بالأداء تحت عدد 2021/8102/2189 أمر عدد 2139 وخوفا من ضياع حقوقها فإنها استصدرت بتاريخ 27/07/2021 أمرا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري صيدلية (م.) المسجل بالسجل التجاري للمحكمة الإبتدائية بابن سليمان تحت عدد 9970 وذلك ضمانا لمبلغ الدين المحدد في 145.655.10 درهم يضاف إليه الصوائر والفوائد القانونية من تاريخ الحلول وامتنعت المدعى عليها عن تنفيذ مقتضيات الأمر بالأداء المذكور حسب ما هو ثابت من خلال محضر الإمتناع فإنها لم تجد بدا سوى اللجوء إلى المحكمة قصد استصدار حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري صيدلية (م.) المسجل بالسجل التجاري للمحكمة الإبتدائية بابن سليمان تحت عدد9970 بيعا إجماليا بجميع المعدات وكل ما يمكن بيعه قانونا بالمزاد العلني مع شمول الحكم بالنفاد المعجل ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم ببيع الأصل التجاري المسمى صيدلية (م.) تحت عدد 9970 المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان الكائنة بتجزئة [العنوان] بوزنيقة بيعا إجماليا بجميع المعدات و كل ما يمكن بيعه قانونا بالمزاد العلني مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على من يجب. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفته المدعية موضحا أوجه طعنها فيما يلي:

انها تعيب على الحكم المستانف حينما قضى بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع النزاع لكونها لم تحترم مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يكون قد أساء فهم هذه المادة ، فالمقصود بمباشرة الحجز التنفيدي هو الحجز التنفيدي على منقولات المدين و ليس على الأصل التجاري برمته الذي يعتبر منقولا معنويا وفق ما نصت عليه المادة 79 من مدونة التجارة و في هدا المنحى سارت مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض. و مادام أن الأمر يتعلق وفق المادة المذكورة بالحجز التنفيدي على المنقولات فإن هذه المادة غير واجبة التطبيق في النازلة الحالية لأن موضوع الدعوى هي بيع الاصل التجاري برمته، وهذا الاخير لا يعتبر منقولا ماديا بل هو منقول معنوي بدليل ما نصت عليه المادة 70 من مدونة التجارة. فالمقصود بالمنقولات هي الأشياء القابلة للنقل من مكان لآخر بحسب طبيعتها دون ان يلحق بها تلف ولا تشمل المنقولات المعنوية التي لا تشغل حيزا مکانیا و يمكن نقلها منه مثل الاصول التجارية و التي ورد تعريفها في المادة 79 من مدونة التجارة بانها منقول معنوي. وأن الأصل التجاري كما جاء في المادة 80 من مدونة التجارة و ان کان يشمل الاثاث التجاري و البضائع و المعدات والأدوات إلى غير ذلك من المنقولات فانه يشتمل ايضا على زبناء و سمعة تجارية و اسم تجاري و إشعار و حق في الكراء و غير ذلك من الاشياء المعنوية و التي لا تدخل في نطاق المنقولات المادية التي يمكن نقلها من مكان لاخر و هذا ما دفع المشرع إلى التنصيص عليه في المادة 79 من مدونة التجارة و بالتالي لا يمكن مباشرة الحجز التنفيدي عليه الا بعد صدور حکم ببيعه . ومادام أن مباشرة إجراءات الحجز التنفيدي تخص المنقولات فقط فانه وجب القول بأنها باشرت مسطرة الحجز على المنقولات التي أسفرت عن عدم وجود منقولات لحجزها خاصة و أن الأمر يتعلق بصيدلية و كما يعرف فإن السلع المتواجدة بالصيدليات عبارة عن أدوية و هذه الأخيرة لا يمكن حجزها قانونا . والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم ببيع الاصل التجاري المسمى صيدلية (م.) السمجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان تحت عدد 9970 بيعا اجماليا بجميع المعدات وكل ما يمكن بيعه قانونا بالمزاد العلني مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2022 ورجع الاشعار بالاستلام المتعلق بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب وبذلك تخلفت المستأنف عليها عن الجواب فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبها الرامي للبيع الاجمالي للاصل التجاري المسمى صيدلية (م.) المملوك للمستأنف عليها بالمزاد العلني بعلة عدم مباشرتها لمسطرة الحجز التنفيذي والحال أنها باشرت المسطرة المذكورة التي انتهت بإنجاز محضر امتناع عن التنفيذ وأن طلبها تؤطره مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وقد عززته بأمر بالأداء ومحضر حجز تنفيذي، ومحضر امتناع عن التنفيذ.

وحيث إنه بتفحص أسانيد الدعوى يتبين صحة ما جاء في سبب الطعن ذلك أن المستأنفة قد استدلت بأمر استعجالي قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ 145.655,10 درهم وذلك في الملف عدد 2189/8102/221 ومحضر حجز تنفيذي على الأصل التجاري، ومحضر امتناع عن تنفيذ مقتضيات الأمر المذكور وعدم وجود ما يحجز، والتمست الطاعنة استنادا للوثائق المذكورة الحكم لها بالبيع الاجمالي للاصل التجاري لاستخلاص دينها موضوع الأمر بالأداء وهو طلب تحكمه مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي ... أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة من المعدات والبضائع التابعة له، وأنه لما كانت الطاعنة وكما ذكر قد باشرت إجراءات التنفيذ للامر بالأداء وتم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز تكون وطبقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر محقة في تقديم طلب للمحكمة بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدين خلافا لما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول للطلب عن غير اساس من القانون مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 9970 بالمزاد العلني.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع: بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 9970 عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني وتكليف كتابة الضبط بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة والإذن للمستأنفة باستخلاص دينها حسب الأولوية المقررة قانونا وجعل الصوائر امتيازية وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليها.

Quelques décisions du même thème : Commercial