Réf
59399
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6033
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8205/3756
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente forcée du fonds de commerce, Saisie exécutoire, Registre de commerce, Recouvrement de créances publiques, Qualité de débiteur, Nom commercial, Fonds de commerce, Faisceau d'indices, Compétence administrative, Aveu du débiteur, Absence d'inscription
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente.
L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne.
D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4500 الصادر بتاريخ 28/12/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3344/8205/2023 والقاضي: في الشكل:بقبول الطلبين الأصلي والمضاد. في الموضوع:
في الطلب الأصلي:بالإذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة ب.ب. المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 74735 الكائن بالرقم 1 مسجد الامام مالك شارع أحمد الشرقاوي قرب محطة القطار أكدال الرباط،بعد استصدار امر قضائي بإجراء خبرة تقويمية وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 115 الى 117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. في الطلب المضاد: برفضه وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في المقال الإصلاحي:
حيث ان الطلب قدم مستوفيا لكافة الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21-09-2023، يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها '' ب.ب.، اسمها التجاري ك.ف.ا.'' بمبلغ 524.942,00 درهما، وأن المدعى عليها تخلفت عن أداء ما بذمتها رغم الإنذار الموجه إليها بهذا الخصوص، ونتيجة لذلك فإنه قام بإجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري المملوك لها، والمقيد بالسجل التجاري عدد 74735، بتاريخ 08/06/2023، وأنه قام بتقييد محضر الحجز التنفيذي بالسجل التجاري ملتمسا لأجل ذلك، الحكم ببيع الأصل التجاري المذكور أعلاه بالمزاد العلني والإذن له باستيفاء دينه مع تمتيعه بالامتياز الممنوح له بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية. معززا طلبه بنسخة من مستخرج الجداول، نسخة من محضر الحجز، نسخة من النموذج ''ج'' للسجل التجاري تتضمن تقييد الحجز على الأصل التجاري ونسخة من قائمة المتابعات.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09-11-2023 والمدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي دفعت من خلالهما بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد غير ذي صفة، ذلك أنها ليست لها أية علاقة بالتسمية التجارية '' ك.ف.ا.''، وكذا بالدين العمومي موضوع الحجوزات المحددة في المقال الافتتاحي، وهو ما يستشف من خلال الجداول الضريبية الموجهة في اسم ك.ف.ا. التي تبقى ملزمة جبائيا اتجاه الخزينة العامة غير أن المفوض القضائي قام بحجز تعسفي على الأصل التجاري المملوك لفائدتها، كما أن التسمية المقيدة بسجلها التجاري هي '' ب.ب.'' ولا وجود لتسمية ك.ف.ا. بسجلها التجاري. كما أنها لم تقم بتغيير تسميتها منذ أن حصلت علىشهادة سلبية من طرف السجل التجاري المركزي بتاريخ 16/10/2008، والذي رخص لها باستعمال اسمها التجاري المذكور والذي تم تقييده بالمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2023، إضافة إلى مستخرج بطاقة قانونية مفصلة من السجل التجاري المركزي تؤكد عدم خضوع تسمية الشركة لأي تغيير؛ وفي الطلب المضاد: تلتمس الامر بالتشطيب على التقييدات المضمنة بالسجل التجاري عدد 74735 لشركة ب.ب. مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على من يجب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 30/11/2023، أوضح من خلالها أن التسمية التجارية ''ك.ف.ا.'' تعد من أصول المدعى عليها وذلك على اعتبار أن الاسم التجاري هو أحد العناصر المكونة للأصل التجاري، كما سبق للمدعى عليها أن راسلت ق.ر. بتاريخ 27/02/2020 مطالبة إياه بإيقاف تنفيذ الحجز ضدها، وأنها مستعدة لأداء المبلغ الذي سوف تستقر عليه البلدية وهو إقرار ضمني من طرفها، فضلا على أن العنوان المضمن بالسجل التجاري ''النموذج 7'' المدلى به من قبل المدعى عليها هو نفسه عنوان المحل المسمى ''ك.ف.ا.''.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه تم ربط التسمية التجارية " ك.ف.ا." بشركة "ب.ب." في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ذلك أنَّ شرعية التسمية التجارية مرتبطة لزوما باستيفاء الشروط الإجرائية المحددة في المادتين 30 و 45 من مدونة التجارة اللتان تقتضيان تضمين "التسمية التجارية" في السجل التجاري حتى يُعتد بهذه التسمية وكذا استفادتها من الحماية المقررة لها في مدونة التجارة (المادة 35) وفي القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية (المادتان 179 و 184) حيث تنص المادة 45 من مدونة التجارة في بندها الثاني بصيغة الوجوب على إلزامية أن تشير الشركات التجارية في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:" عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي" وأنه بفحص مكونات الوثائق الرسمية المنصوص عليها في مدونة التجارة وقانون حماية الملكية الصناعية يتبين أنَّ "ب.ب." لا علاقة لها بالتسمية التجارية " ك.ف.ا. " كما توضحه الوثائق التالية: -الشهادة السلبية المسلمة من طرف السجل المركزي التجاري بتاريخ 2008/10/16 التي رخصت باستعمال تسمية "ب.ب." والتي لم يلحقها أي تغيير ليومه- تأكيد نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم: 74735 من السجل التجاري لشركة "ب.ب." من أنه لا يتضمن أية تسمية تجارية أخرى غير"ب.ب." علما بأن هذه النسخة سُلّمت لدفاع العارضة بتاريخ 2023/11/01 إثر طلبه شهادة ضبطية من السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط. - شهادة التسجيل المسلمة من قبل السجل التجاري المركزي بتاريخ 2023/11/03 والمتكونة من جميع المعلومات القانونية المتعلقة بالشركة والمقيدة بالسجل التجاري، جميع التعديلات والتقييدات المصرح بها خلال دورة حياة الشركة وأنه بمراجعة الوقائع القانونية المضمنة بالسجل المركزي التجاري يتضح بأن تسمية شركة "ب.ب." لم يطرأ عليها أي تغيير منذ تسجيلها بالسجل التجاري بتاريخ 2009/02/19، وخالٍ من أي تقييد لتسمية أو فرع اسمه " ك.ف.ا." تابع لشركة "ب.ب." مما يتضح أنَّ الوثائق الرسمية لشركة "ب.ب." لا تتضمن اي تسمية تجارية باسم " ك.ف.ا."، وأنَّ التسمية التجارية حددها القانون بنصوص صريحة ولا يجوز استنباطها من وثائق إدارية مدلى بها في ملف القضية وهي من صنع الجهة المدعية وأن العارضة التمست من المحكمة في المرحلة الابتدائية مطالبة المستأنف عليها بإحضار نسخة من السجل التجاري لشركة "ب.ب." المضمن به الإسم التجاري "ك.ف.ا."، أو نسخة من السجل التجاري تحت عدد 74735 والحامل للإسم التجاري "ك.ف.ا." غير أن المحكمة لم تجب لا بالسلب ولا بالإيجاب على السبب المثار وبذلك تكون قد أضرت ب " التطبيق العادل للقانون" كما تقتضيه أحكام الفصل العاشر من الدستور وأن عدم مناقشة ملتمس حاسم في القضية وعدم الرد عليه بمقبول من طرف محكمة الموضوع يشكل إخلالا بحقوق الدفاع ويجعل الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للإلغاء ومن جهة ثانية أنَّه لا يجوز للمتقاضي أنْ يُثبت ما اشترط فيه القانون شكلاً معينا إلا بذلك الشكل وفقا لأحكام الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود لذلك يكون الحكم المستأنف فاقدا لأي تعليل مقبول وخارقا للقانون ومبني على الظن والاحتمال كما تؤكده صيغة استنتاج المحكمة الواردة في الصفحة الثالثة من خلال استعمال عبارة "... مما يفيد أن التسمية التجارية ك.ف.ا." تعود للمدعى عليها" ولكي يُعتد بتسمية تجارية يجب أن يكون تسجيلها في السجلات التجارية صريحا ومستجمعا للشروط الإجرائية المتطلبة قانونا وليس مستنتجة من معطيات خارج ما هو محدد قانونا لها وأنَّ عدم مراعاة المحكمة لهذه المقتضيات القانونية وعدم بيانها بمقبول من أين استقت أنَّ التسمية التجارية "ك.ف.ا." هو اسم تجاري لشركة "ب.ب." من أجل شموله بفرض ضريبي غير مرتكز على سند قانوني سليم يكون بمثابة إعداد حجة للجهة المدعية مما يجعل الحكم المستأنف منعدم الأساس ويتطلب إلغائه وبخصوص السبب الثاني المتعلق بفساد التعليل فيما يتعلق بمفهوم الإقرار أنه ورد في الصفحة الثالثة من الحكم المستأنف لتبرير أنَّ التسمية التجارية " ك.ف.ا." تعود لشركة " ب.ب." من أنه"... وهذا ما تؤكده أيضا رسالتها الموجهة لـ ق.ر. بتاريخ 2020/02/27 تطالبه من خلالها بإيقاف تنفيذ الحجز ضدها، وتعرب عن استعدادها لأداء المبلغ الذي سوف تستقر عليه البلدية، وهو ما يعتبر إقرارا منها بصفتها وباسمها وكذا بالمديونية المترتبة بذمتها اتجاه القابض... " وأن هذا الاستنتاج جاء مخالفا للقانون والواقع ونتج عنه تعليل سيء وفاسد ذلك أن إسم وعنوان الشركة المقيدين في قوائم الرسم المهني وأن الطاعنة مسجلة في قوائم الرسم المهني باسم شركة "ب.ب." كما هو مقيد بسجلها التجاري وبنفس العنوان المقيد في هذا السجل التجاري كما يوضحه الإعلام بالضريبة المرسل من قبل مصالح المديرية العامة للضرائب إلى شركة "ب.ب." لسنتي 2017 و 2023 واللذان يتقدم العارض بنسختين منهما كنموذج فقط وكذا وصل أداء واجبات مختلفة للوكالة البلدية (Régies Municipales) للرباط ويتضح من الوصل رقم A050733 المسلم من قبل الوكالة البلدية بتاريخ 2010/02/16 فإنه يحمل اسم شركة "ب.ب." وليس تسمية تجارية أخرى وملحق عقد كراء اذ أنه يظهر من أنَّ عقد الكراء الذي يربط بين الممثلة القانونية الوحيدة لشركة "ب.ب." والجهة المكرية منذ 20 مارس 2009 قد تم باسم شركة "ب.ب." وليس تسمية تجارية أخرى وما تزال واجبات الكراء ليومه تؤدى باسم شركة "ب.ب." كما توضحه الوصولات المرفق بمقال العارضة مما يتضح من خلال هذه الوثائق أنَّ الطاعنة مسجلة لدى المديرية العامة للضرائب ومصالح الوكالة البلدية والجهة المكرية باسم شركة "ب.ب." وليس بتسمية تجارية أخرى، مما يجعل واقعة الرسالة التي اعتبرها الحكم المستأنف بمثابة إقرار مردود عليه بدلائل لا سبيل لدحضها وجعل ما اعتبره الحكم المستأنف إقرارا غير معتد به ومن حيث الوقائع المرتبطة بالرسالة المؤرخة في 2020/02/27 ذلك أنه يشترط في صحة الإقرار أن يكون واضحا لا لبس فيه وصيغته جازمة لا تقبل الظن والاحتمال ومانعة لأية جهالة وهذا ما أكدته محكمة النقض (المجلس الأعلى (سابقا) في قرارها عدد 986 الصادر بتاريخ 2009/6/10 والقاضي من أنَّ " الإقرار باعتباره واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني يجب أن يكون محله معينا تعيينا كافيا مانعا من الجهالة الفاحشة" وهو ما لا يتوفر في الرسالة موضوع النازلة وأنه بالعودة إلى الرسالة المؤرخة في 2020/02/27 يتبين أنها قدمت باسم شركة "ب.ب." وليس باسم تجاري آخر وتم توجيهها في الأصل كتظلم استعطافي إلى الجماعة الترابية المختصة في إصدار أوامر مداخيل الجبايات من أجل تسوية وضعية الملزم الخاضع للرسوم الجبائية الواجبة التطبيق ولم تكن منازعة في مبلغ الدين الجبائي وذلك ما أغفلته المحكمة ولم تتحرى بشأن القصد من تلك الرسالة فلم يكن قصد العارضة حسم النزاع بخصوص المبالغ المضمنة في جدول الضريبة وإنما المنازعة في الملزم بها وذلك ما تؤكده العديد من المراسلات المتبادلة مع جماعة الرباط وقباضة الرباط أكدال ويتضح من خلال المسار الزمني لمراسلات العارضة مع الإدارة من أنَّ هناك تضارب وعدم ضبط للملزم الذي توجه له الإدارة مراسلاتها، فمرة مقهى ك.ف.ا. (مراسلة 2023/10/12) ، وبعد تنبيهها من طرف العارضة تضيف في مراسلتها مقهى ك.ف.ا. إلى S.B.B لتصبح مقهى S.B.B - ك.ف.ا. وبأرقام عناوين مختلفة وذلك بدون أن تقدم أي دليل قانوني أو واقعي عن سبب إضافة إسم كافي" ك.ف.ا." إلى شركة "ب.ب." وأن عدم إصلاح الإدارة لوضعية خاطئة أو تقديمها لدليل واقعي وقانوني مقبول يُحدّد بوضوح الملزم بالرسوم الجبائية دون منازعة فيه يلحق أضرارا بليغة بالعارضة ويحرمها حتى من ممارسة حقوقها في الدفاع التي تمكنها بها القوانين الضريبية وتبعا لذلك تكون المستأنف عليها قد خلقت حجة لنفسها وتقتضي حقها بنفسها في مخالفة صريحة لقواعد الإثبات وفي قضية استلزم القانون فيها إجراءات خاصة لإثبات مكونات السجل التجاري ومختلف التقييدات المضمنة فيه وأنَّ الحكم المستأنف لما غض النظر عن وقائع مادية مرتبطة بتصرفات قانونية حاسمة في القضية وأهملها ولم يرتب عليها الآثار القانونية الواجبة يكون قد خرق القانون وحقوق الدفاع في آن واحد مما يجعله محلا للإلغاء لذلك تلتمس العارضة بخصوص الطلب الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب وبخصوص الطلب المضاد الأمر بالتشطيب على التقييدات المضمنة بالسجل التجاري عدد 74735 لشركة "ب.ب." مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على من يجب.
وأرفق المقال بنسخة من حكم.
وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2024 مفاده أنه وقع إغفال في الأطراف المستأنف عليها بعدم ذكر خ.ج. و خ.ع.م. لذلك تلتمس العارضة اعتبار ان استئنافها موجه ضد السيد ق.ر.ا. والسيد خ.ج. والسيد خ.ع.م..
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2024 حضر دفاع المستأنفة وتوصل المستأنف عليهم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة بكونها لم يطرأ عليها أي تغيير ومنذ تسجيلها بالسجل التجاري والخالي من أي تقييد لتسمية أو فرع اسمه "ك.ف.ا." تابع لها وأن لا علاقة لها بالتسمية التجارية المذكورة حسب ما ورد بشهادتها السلبية.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن سجلها التجاري يحمل نفس عنوان المحل المسمى "ك.ف.ا." كما أن الجدول الضريبي الخاص بهذه الأخيرة يشير إلى نفس رقم سجلها التجاري ومن جهة أخرى فإن المديونية قد صدر بشأنها إقرار من قبلها بمقتضى الرسالة الصادرة عنها والمؤرخة في 27/02/2020 والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة من قبلها وأن ما تنعاه من عدم توافر شروط الاقرار باعتباره لم يكن معينا وواضحا فلا ينال من حجيته طالما لم تنازع في مضمون الرسالة حينما اعتبرتها تظلم استعطافي او صدورها عنها وأن ما اثارته من كون الرسالة تتعلق بالمنازعة في الملزم بالدين وليس بخصوص مبلغه يفنده ما اوردته برسالتها من استعدادها لأداء الدين.
وحيث إنه ولما كانت الدعوى تهدف الى استيفاء دين عمومي عن طريق بيع للأصل التجاري للمدينة بعد حجزه حجزا تنفيذيا في إطار المادة 113 من مدونة التجارة المحال عليها بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبغض النظر عن التسمية فإنه يتعلق بالشركة الطاعنة وأن منازعتها بخصوص اجراءات التحصيل يرجع أمر النظر فيه الى المحاكم الادارية حسب المادة 8 من قانون المحاكم الادارية وهو ما يجعل مستند الطعن على غير أساس مما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025