Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63221

Identification

Réf

63221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3925

Date de décision

13/06/2023

N° de dossier

2021/8201/815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus. Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصطفى (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2558 بتاريخ 10/7/2017 في الملف عدد 3494/8201/2016، والقاضي برفض طلبه وتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 412 بتاريخ 17/5/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان مصطفى (ب.) تقدم بواسطة دفاعه، والمؤدى عنه بتاريخ 17/11/2016 عرض فيه أنه اقتنى من المستأنف عليها سيارة ذات الدفع الرباعي من نوع لوند روفير LAND ROVER جديدة ذات الصحيفة الحاملة حاليا لرقم [رقم التسجيل] بثمن لم يقل عن 1031054.00 درهم وانه بتاريخ 12-04-2016 وعلى اثر تعرض هاته العربة لحادثة سير فقد عهد بسيارته للبائعة قصد تنفيذ اشغال الاصلاح وحاز منها جوابا على طلبه كتابا بمعاينة دخول العربة لاوراش الشركة حاملا لذات التاريخ متضمنا لالتزام بانجاز الاشغال داخل امد لا يتعدى 45 يوم باستثناء غير المتوقع وانه على الرغم من كون الاشغال المطلوب تنفيذها لا تتعدى في مجملها وطبق الوارد بتقرير الخبير المنتدب والمرفق برسالة التحمل بالمصاريف استبدال الاجراء التي تعرضت للتلف جراء الحادث باخرى جديدة ورغم ادائه تسبيق 100.000 درهم على ذمة الاصلاح فان الشركة المدعى عليها ظلت ورغم انصرام مدة الاصلاح المتفق عليها والذي يوازي يوم 22-05-2016 تماطله في تسليم عربته مما اضطره نظرا لحاجته لوسيله تنقل الى اقتناء عربة جديدة كلفته مصاريف اضافية بعدما تردد عدة مرات على الشركة لمعرفة مآل الاصلاح مما اضطره الى استصدار امر عن السيد رئيس المحكمة من اجل معاينة بتاريخ 10-11-2016 انتهى بتحرير محضر بامتناع مسؤولي الشركة وتابعيها من تمكين المفرض القضائي من انجاز المطلوب وان المدة تجاوزت 6 اشهر ومرشحة للارتفاع وانه تضرر ماديا ومعنويا من خطأ المستأنف عليها من جراء مصاريف التنقل من فاس الى الرباط والمكالمات الهاتفية واضطراره لمقاضاتها ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وانتداب احد الخبراء لتعيين قدر التعويض المستحق من جراء تماطل المدعى عليها في تنفيذ التزامها وفي موازاة معه حرمانه من استغلال عربته اضافة للاضرار الاخرى المصاحبة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته و بتسليمها له عربته من نوع لوند روفير ذات الصحيفة رقم [رقم التسجيل] تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم يوميا تحتسب من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المستأنف عليها الصائر، وادلى بصورة شمسية من معاينة ودية لحادث اصطدام مادي وكتاب بقبول اصلاح السيارة وصورة شمسية طبق الاصل من DEVIS مؤشر عليه من طرف الخبير المحلف زمن توصيل بمبلغ 100.000 درهم ومن فاتورة وكتاب شركة التأمين ونسخة من عقد التأمين ومحضر امتناع بتاريخ 10-11-2016.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09-01-2017 والتي اوضحت خلالها كون المدعي يتقاضى بسوء نية من خىل محاولته تحميلها مسؤولية التأخير في اصلاح سيارته ذلك انه ارتكب حادثة سير خطيرة بتاريخ 12-04-2016 وتم منحه كتاب حددت في مدة 45 يوم مع التحفظ وانه بعد عرض السيارة على المصلحة التقنية تم اعداد DEVIS بتاريخ 02-05-2016 وتم عرضه على المدعي وشركة التأمين التي انتدبت خبيرها المستشار لذلك والذي لم تتم الموافقة على لائحة الاصلاحات الا بتاريخ 13-07-2016 من طرف باعتبار كون شركة التامين تتحمل مبلغ 265.618,56 درهم وبما أن قيمة الاصلاح تتجاوز المبلغ الذي قبلت به شركة التأمين فتم الاتصال بالمدعي لاداء ما تبقى من المبلغ والمقدر في 100.000 درهم وهو ما تم فعلا بتاريخ 13-07-2016 وانه لا يمكن الشروع في اصلاح السيارة واستيراد قطع الغيار من المصنع الا بعد الحصول على الموافقة المبدئية وانه فور تسلم المدعي لسيارته بتاريخ 22-12-2016 وات الكتاب المستدل به سلم بهدف تقديمه لشركة التأميم من اجل استفادته من سيارة في حال وقوع حادثة سير وكذا اعلامها من كون السيارة توجد بالمرآب من اجل الاصلاح قصد معاينتها من طرف الخبير المنتدب وتحديد قيمة الخسائر والاصلاح ومهما يكن فانها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين الملكية وتلتمس الحلول محلها في الاداء ملتمسة رفض الطلب وادلت بوصل الاداء وفاتورتي الاصلاح وصورة شمسية من موافقة الخبير على قيمة الاصلاح.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 06-02-2017والتي اوضح من خلالها كون ما زعمته المستأنف عليها تضحده وثائق الملف وكذا الوثائق المحتج بها من طرف الشركة نفسها المسلم له بتاريخ 12-04-2016 " نسجل دخول سيارتكم للاصلاح الميكانيكي والهيكلي ....ان العربة توجد حاليا متوقفة باوراشنا لمدة 45 يوم باستثناء فير المتوقع، وفي هذا السياق وباستقراء مضمون الشروط العامة للبيع والخدمات والضمان الخاصة بشركة ر.ا. المدلى بها لا سيما الفصل 3 منها والمعنون بالفصل 3 الامر بالاصلاح الذي ينص على ان الزبون الذي يعطي امرا بالاصلاح يرخص صراحة لشركة ر.ا. بالعمل وتنفيذ جميع الاصلاحات الموصوفة والتي يصرح كونه اشعر مسبقا بشأنها وتضيف الفقرة 2 ان الامر بالاصلاح يولد تلقائيا الموافقة الصريحة التي لا رجوع فيها سواء على المبلغ المالي اللازم لتغطية مصاريف الاصلاح او على الشروط الخاصة للبيع من دون مناقشة او طلب مراجعة....والتي لا مجال للمدعى عليها بالتدرع للحصول على الموافقة المبدئية من طرف المدعي او مؤمنته وانها اهملت السيارة طيلة المدة المتوقفة ويعتبر اهمالا وتقصيرا من جانبها خاصة وان الامر لا يتعلق بسوى استبدال الاجزاء المتضررة بأخرى يتم استرادها وانها العملية التي استغرقت 7 اشهر مما ألحق به ضررا جسيما يقتضي تعويضه بالنظر الى طبيعة عمله كمقاول وان حجم الضرر لا يمكن ان يقل عن مقابل كراء عربة مماثلة لعربته ملتمسا الامر باجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها وتحميل المدعى عليها الصائر وادلى بصورة شمسية من شهادة التسجيل بالسجل التجاري مؤرخة في 15-01-2016 ومن شهادة جبائية من شهادة برقم الاعمال عن سنة 2015 و 2016 واوامر خدمة تخص 5 صفقات عمومية.

وبجلسة 06-03-2017 ادلى المستأنف عليها بمحضر معاينة مجردة مؤرخ في 22-12-2016 وادلت المدعى عليها بمذكرة جواب بواسطة دفاعها اوضحت من خلالها كون الاهمال غير وارد لكونه لا يمكن الشروع في الاصلاح الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية لمالك السيارة وشركة التأمين ملتمسة رد جميع الدفوعات والحكم وفق ملتمساتها.

وحيث إنه بتاريخ 06/02/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 680 في الملف عدد 5700/8202/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الاستئناف و في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر

وحيث طعن مصطفى (ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 14/10/2020 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 365/3 ملف عدد 594/3/3/2019 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة '' أن المحكمة لم تناقش دفع الطالب المضمن بمذكرته المدلی بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة2017/02/06، والمرتكز على أن الأمر بالإصلاح الذي أعطاه المطلوبة يرخص لها بإصلاح السيارة ويعد موافقة تلقائية صريحة منه لا رجوع فيها على المبلغ المالي اللازم لتغطية مصاريف الإصلاح، يغني عن موافقة شركة التأمين على فاتورة الإصلاح ، بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه قضائها ، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل بخصوص ما ذكر، عرضة للنقض ".

و بجلسة 24/04/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها إنه تم نقض القرار موضوع الملف الحالي ، بناء علی کون الزبون بمجرد التوقيع على الأمر بالإصلاح، فإنه يوافق بصفة نهائية لا رجعة فيها على مقابل العملية دون إمكانية مناقشة و مراجعة قدر ذلك المقابل ، و أن تجاوز تلك المدة المحدد في الاتفاق يشكل خطأ نجم عنه ضرر جسيم يوجب تعويضه و إن محكمة النقض اختلط عليه الأمر بين الأمر بإيداع السيارة لدى المستأنف عليها من اجل جرد الخسائر اللاحقة بها من جراء الحادثة، و بين الموافقة أو التوقيع على الأمر بالإصلاح، حيت إن ما تمسك به المدعي و الذي سايرته في ذلك محكمة النقض يتعلق بالأمر بإيداع السيارة لدى المصلحة التقنية من أجل تحديد الخسائر اللاحقة بها، و أنه لا يعتبر أمر بالإصلاح حسب الشروط النموذجية المتمسك و إن الأمر بالإصلاح لم تتم الموافقة و التوقيع عليه إلا بعد مراجعة المدعية لشركة التأمين مؤمنة المسؤولية على اعتبار أن الأمر يتعلق بحادثة سير و انتداب خبير من طرفها لمعاينة السيارة و تحديد الخسائر اللاحقة بها و التي يجب إصلاحها و التي تتحمل أداءها لفائدة العارضة ، مما يكون معه أن الأمر بالإصلاح يأتي بعد إجراء خبرة من طرف المؤمنة و التأشير و الموافقة على الأمر بالإصلاح من طرفها و إن التوقيع على الأمر بالإصلاح، لن يتم في مثل هاته الحالات إلا بعد موافقة شركة التأمين على حدود الإصلاحات التي تدخل ضمن مسؤوليتها و تحديد الجزء الذي يبقى على عاتق المدعي، و أن الأمر بالإصلاح يكون بعد جرد الخسائر اللاحقة بالسيارة Diagnostic، و أن هذا الأمر في حالات حوادث السير يجب التوقيع عليه من طرف مالك السيارة و كذا شركة التأمين المؤمنة و إنه يمكن القول بصحة ما تمسك به المدعي إن هو بادر إلى إصلاح سيارته دون لجوءه إلى طلب تحمل شركة التأمين لمصاريف الإصلاح، مما يكون معه تاریخ توقيع الأمر بالإصلاح هو التاريخ الذي عاين فيه الخبير المعين من طرف شركة التأمين السيارة و قام رفقة العارضة بتحديد الخسائر اللاحقة بها و الواجب إصلاحها ، وانه ليس هو التاريخ المتمسك به من طرف المدعي ، لأنه بهذا التاريخ وقع فقط أمر بإيداع السيارة من اجل تحديد الخسائر اللاحقة بها و إن التاريخ المتمسك به من طرف المدعي و الذي اعتبره أمرا بالإصلاح ليس صحيحا، و أنه يعتبر فقط أمرا بإيداع السيارة لدى المصلحة التقنيةللمستأنف عليها من اجل إجراء ما يعرف Diagnostic و أنه بعد ذلك تم تحديد الخسائر اللاحقة بالسيارة و قيمة إصلاحها، و بعدها تم توقيع على الأمر بالإصلاح و إنه في مثل هاته الحالات فإن التوقيع و الموافقة على الإصلاح يكون من صاحب مالك السيارة و كذا من طرف شركة التأمين المؤمنة باعتبارها هي من تتحمل مصاريف الإصلاح حسب عقد التأمين ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض الطلب.

و بجلسة 20/09/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة مستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض جاء فيها أن محكمة النقض اعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف بعدم جوابه على دفع المنوب عنه فقد ورد منعدم التعليل و أنه حسب الثابت من وثائق الملف فقد تمسك المستأنف ضمن مذكرته التعقيبية المؤرخة في 16-01-2017 والمدلى بها ابتدائيا بجلسة 06-02-2017 بمضمون کتاب شركة ر.ا. المسلم للمنوب عنه المؤرخ في 12 أبريل 2016 الذي ورد به وبالحرف: " سيدي تبعا لطلبكم، نسجل دخول سيارتكم للإصلاح الميكانيكي والهيكلي ... إن العربة توجد حاليا متوقفة بأوراشنا لمدة 45 يوما باستثناء غير المتوقع " وقد أضاف من جهة أخرى وفي هذا السياق أنه وباستقراء مضمون الشروط العامة للبيع والخدمات والضمان الخاصة بشركة ر.ا. المدلى بها رفقة المذكرة المعقب عتها لاسيما الفصل الثالت من تلك الشروط والمعنون بالفصل 3 الأمر بالإصلاح نجده ينص وبالحرف على أن الزبون الذي يعطى أمرا بالإصلاح، يرخص صراحة لشركة ر.ا. بالعمل وتنفيذ جميع الإصلاحات الموصوفة و التي تصرح كونه أشعر مسبقا بشأنها، في حين تضيف الفقرة 2 من هذا الفصل على أن هذا الأمر يولد تلقائيا الموافقة الصريحة التي لا رجوع فيها سواء على المبلغ المالي اللازم لتغطية ريف الإصلاح أو على الشروط الخاصة للبيع من دون مناقشة أو طلب المراجعة إذ استنتج المستأنف كذلك وعلى ضوء السابق أنه ليس للشركة المدعى عليها أن تتذرع كما أوردته بمذكرتها المعقب عنها بكونها لا يمكنها الشروع في إصلاح السيارة واستيراد قطع الغيار إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من طرف المدعي أو مؤمنته ما دامت الشروط الخاصة المذكورة تولد تلك الموافقة المبدئية للمنوب عنه على نوع الإصلاحات وقيمتها وأضاف أنه وما دام بإمكان المدعي عليها، التي تحوز عربة المنوب عنه التي تشكل في حد ذاتها ضمانا لمقابل الإصلاح، وفي جميع الحالات الأخرى أيضا، الحصول على ذلك المقابل بجميع السبل المتاحة قانونا. وتبعا له أن المدعي عليها أهملت عربة المنوب عنه دون إصلاح داخل أوراشها طيلة المدة الفاضلة عن 45 يوما التي التزمت بها ضمن كتابها المؤرخ في 12-04-2016 وأن هذا الإهمال يعتبر تقصيرا من جانبها ويظل غير مبررا بالنظر لانصرام الأجل الاتفاقي من جهة واعتبارا لكون طبيعة الإصلاحات التي كان من المتعين تنفيذها لم تتعدى حسب مضمون الفاتورة الأولية استبدال الأجزاء المتضررة بأخرى جديدة و أنه التمس بناء على ذلك الأمر بالخبرة التعيين حجم الأضرار اللاحقة به جراء خطأ المدعى عليها وقيمة التعويض اللازم لجبر تلك الأضرار و أن القرار المنقوض لم يناقش دفوعات المنوب عنه هاته رغم ما قد يكون لها من تأثير بين على ماقضیبه ، لذلك يلتمس الأمر بالخبرة و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء التقرير الذي سينجز وتحميل المدعى عليها الصائر

أدلى : نسخة من المذكرة.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 412 بتاريخ 17/5/2022 القاضي باجراء خبرة ميكانيكية.

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على مذكرة المستأنف عليها المدلى بها من قبل محاميها بجلسة 20/9/2022 والتي جاء فيها ان الخبير خلص إلى أن الخسائر موضوع فاتورتي الإصلاح ليست موضوع خلاف بتصريح و اتفاق الطرفين وقد تم إصلاح جميع الأضرار اللاحقة بالسيارة وان هذه الإصلاحات تحتوي على العديد من التفاصيل والاجزاء الصغيرة ومدى الاضرار التي لحقت بالسيارة يمكن تصنيفها بمتوسطة التعقيد وقد تحتاج فترة متوسطة حددها في 45 إلى 60 يوما إذا توفرت كل الأجزاء المطلوب تغیيرها، و حول قيمة الإصلاحات هي محددة بفاتورتي الإصلاح و التي لم تكن موضوع خلاف بتصريح و اتفاق الطرفين و أن مجموع قيمة الإصلاحات وصلت إلى مبلغ 377.52665 درهم وان ما خلص إليه الخبير جاء منطقيا ومقبولا بالنظر إلى الوثائق المدلى بها من الطرفين، إلا انه في تحديده فترة الإصلاح و الذي حصرها ما بين 45 إلى 60 يوما لم يكن دقيقا في ما وصل إليه إذ يفهم من خلال تقريره أن فترة الإصلاح بالمصلحة التقنية لدى المستانف عليها وذلك بعد موافقة أطراف القضية و خاصة المدعي و شركة التأمين و بعد توفر قطع الغيار، إلا انه لم يحدد المدة الزمنية للإجراءات الإدارية مع المدعي و شركة التأمين وكذا مدة استيراد قطاع الغيار وأنه عند إيداع السيارة حددت له مدة 45 يوما للإصلاح قابلة للتجديد، وانه نظرا لخطورة الخسائر اللاحقة بالسيارة سواء من حيث إطارها وكذا محركها، وبعد إجراء بما يسمى الفحص التقني الدقيق بواسطة آلات جد متطورة حددت المستأنف عليها قيمة الخسائر ومنحت المدعي طلبية بذلك بتاريخ 02/05/2016 ، و طلبت منه الموافقة على ذلك، قبل الشروع في استيراد قطع الغيار و القيام بالإصلاحات الضرورية وانه وبطلب من المدعي فإنه لا يمكن الشروع في الإصلاحات إلا بعد موافقة لشركة المؤمنة و التي راسلت خبيرها المستشار بتاريخ 18/05/2016 ، اي بعد شهر من إيداع السيارة، و الذي لم يقم بالمعاينة و تحديد معه الخسائر التي ستتكلف بها شركة التأمين، و ان المدعي لم يعطي موافقته على بداية الإصلاح إلا بتاريخ 13/07/2016 و انه وكما جاء في تقرير الخبرة ومن خلال فاتورتي الإصلاحات فان قيمة الاصلاحات ونوعيتها تحدد الخسائر الجسيمة التي لحقت السيارة، والتي تتطلب من المستأنف عليها استيراد قطع الغيار من الشركة المصنعة بانجلترا التي تتطلب وقتا معينا يتعلق بالنقل البحري أو الجوي وكذلك اللوجستيك، وانه عند توصلها بقطع العيار شرعت في القيام بالإصلاحات هذا فضلا عن أنها لم تلتزم بوقت محدد للإصلاح وإنما اعتبرت أن ذلك قابلا للتجديد وانه بالنظر إلى ما سبقت الإشارة إليه فان الخبير ومن خلال ما نص عليه الأمر التمهيدي كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار المدة الذي تتطلبها موافقة شركة التأمين بل واطلاعها على أنوع الإضرار وقيمة إصلاحها وتخابرها مع مستشارها التقني وكذا موافقة مالك السيارة، هذا بالإضافة إلى المدة المطلوبة لاستيراد قطع الغيار وذلك من تاريخ إيداع مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 100.000,000 درهم، وهو بمثابة تاريخ الموافقة المبدئية على إصلاح السيارة من طرف مالكها ومن تم يكون قد استجاب لمقتضيات الأمر التمهيدي فيما يخص تحديد مدة الإصلاح خصوصا وأن الخسائر اللاحقة بالسيارة معقدة و دقيقة تهم هيكلها الحديدي وكذا محركها و ليست متوسطة التعقيد كما جاء في تقرير الخبرة، وبالتالي فإن المدة المحددة من طرفه تبقى نسبية وتتعلق فقط بالإصلاحات المنجزة بمرآب المستأنف عليها وذلك بعد استيفاء الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتامين و موافقة المالك وكذا بعد استيراد قطع الغيار وتوصل المستأنف عليها بها، خصوصا وانه لا يربطها بالمدعي عقد سابق تتعهد بموجبه بمدة محددة للإصلاح وإنما هي تقدم خدمة وفق شروط معينة هي تعرضها بعد موافقة طالب الخدمة عليها وهذا ما تم فعلا إذ انه بعد موافقة المدعي على الشروط النموذجية المقررة مسبقا، من المستأنف عليها تكون في حل عن اي مقتضى يمكن فرضه عليها وانه يتبين للمستأنف عليها أن السيد الخبير قد جانب الصواب فيما يخص تحديد مدة الإصلاح، ولم يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتعلقة بالتامين وموافقة المالك ومدة استيراد قطع الغيار وتوصل المستأنف عليها بها لهذا فان تقريره جاء مجانبا للصواب بهذا الخصوص مما يتعين معه إحالة المهمة عليه من جديد للأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات .

لذلك تلتمس الامر بإجراء المهمة الى الخبير من جديد للقيام بها وفق الامر التمهيدي وبناء على ما فصل أعلاه وحفظ حقها في التعقيب عليها .

وادلت بمراسلة شركة التامين وصورة من طلبية ووصل إيداع وصورة فاتورة وصورة من الشروط النموذجية .

وبناء على المذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 16/11/2022 والتي جاء فيها ان المنوب عنه لم يتوصل بنص تقرير خبرة الخبير بوعبيد (ب.) من اجل التعقيب عليه الا صبيحة يوم 14/11/2022 ومع ذلك ورغم ضيق الحيز الزمني فان المستأنف يبدي ملاحظاته حول هذا الاجراء وانه وقبل ذلك يؤكد مضمون مذكرته على ضوء قرار محكمة النقض جملة وتفصيلا ومن جهة اخرى فان المستأنف لا يزال يعيب على الامر التمهيدي الحالي الصادر بعد النقض والاحالة وحسبما يبدو اهماله تكليف الخبير بالإضافة لتعيين المدة الزمنية الملائمة لتنفيذ الاصلاحات بالنظر لطبيعتها وحجمها أيضا قدر التعويض المستحق لجبر الاضرار اللاحقة بالمنوب عنه جراء التأخير والتماطل في تنفيذ تلك الإصلاحات وتبعا له حرمانه من استعمال عربته خلال الفترة الزمنية الزائدة عن المدة المناسبة وان المستأنف والحال ما ذكر، يرجو تسجيل ما أكدته الخبرة من حيث كون الإصلاحات المنجزة متوسطة التعقيد وتحتاج فترة متوسطة قام بتحديدها بين 45 و 60 يوما وانه باحتساب مدة الاصلاحات المذكورة انطلاقا من تاريخ إيداع السيارة وحيازة الشركة المستأنف عليها للأمر بالإصلاح وتبعا له ثبوت الموافقة الصريحة للمستانف على قيمة الاصلاحات الموازي ليوم 12-04-2016 يظل من الثابت أن مدة تماطل هاته الأخيرة وهي الفاصلة بين تاريخ انتهاء ولو 60 يوما على أكثر تقدير وتاريخ حيازة المستانف لعربته بعد أخذ ورد ورفض الشركة المطعون ضدها دخول المفوض القضائي من أجل معاينتها الموالي ليوم 10-11-2016 والحيازة الفعلية لتلك العربة الموازية ليوم 22-12-2016 ناهزت 6 أشهر و من وجه آخر وبالنسبة لتدبير قطع الغيار اللازمة فإن الكتاب بمعاينة دخول العربة لأوراش الشركة الحامل لتوقيع رئيس مصلحة الخدمة بعد البيع ومصلحة قطع الغيار والمتضمن لمدة الاصلاح يفترض توفر تلك المصلحة على القطع المطلوبة أو على إمكانية توفيرها داخل الأجل المضروب و في الوقت الذي يبقى فيه سبب التماطل ذاتيا يخص الشركة المطلوبة فإن الضرر اللاحق بالمستأنف يتجلى في حرمانه من استعمال عربته طيلة 6 أشهر المذكورة واضطراره لاقتناء عربة جديدة من أجل استعمالها في قضاء مآربه لاسيما وأنه يشتغل مقاولا وقد أدلى بما يفيد وانه يتعين على ضوء ما سبق الأمر بإرجاع المأمورية من جديد للخبير المنتدب السيد بوعبيد (ب.) وتكليفه بتعيين قدر التعويض المستحق للمستأنف عن حرمانه من استغلال عربته طيلة الفترة الفاصلة بين نهاية 60 يوما التي عينتها الخبرة كمدة قصوى لتنفيذ الاصلاحات وتاريخ حيازة العربة أو حتى الأمر بخبرة جديدة لتحديد قدر ذلك التعويض مع حفظ حق المستأنف في إبداء مستنتجاته.

لذلك يلتمس بعد الأمر بإرجاع المأمورية للخبير وتكليفه بتحديد قدر التعويض المستحق للمنوب عنه من جراء تماطل المستأنف عليها في تنفيذ التزامها أو حتى الأمر بخبرة جديدة من أجل الحسم في هذا الموضوع و حفظ حق المنوب عنه في إبداء مستنتجاته وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على مذكرة المستأنف عليها المدلى بها من قبل محاميها بجلسة 7/3/2023 والتي اكد فيها نفس ما جاء في المذكرة المدلى بها بجلسة 20/9/2022 جملة وتفصيلا

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/5/2023 وتخلف الأستاذ (ش.) رغم التوصل و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 06/06/2023 مددت لجلسة 13/6/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 365/3 المؤرخ في 14/10/2020 الصادر في الملف التجاري عدد 594/3/3/2019 و القاضي بالنقض والإحالة .

وحيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف القاضي برفض الطلب بعلة مفادها ان محكمة الاستئناف ناقشت دفع الطالب المضمن بمذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 06/02/2017 و المرتكز على ان الامر بالاصلاح الذي أعطاه للمطلوبة يرخص لها باصلاح السيارة وبعد موافقة تلقائية صريحة منه لا رجوع فيها على المبلغ المالي اللازم لتغطية مصاريف الاصلاح يغني عن موافقة شركة التأمين على فاتورة الاصلاح مما قد يكون لذلك من أثر على وجه قضائها .

وحيث إنه وحسب الفصل 369 من ق.م.م فإنه إذ بثتت محكمة النقض في نقطة قانونية توجب على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف وافق على ثمن الاصلاحات الذي اقترحته شركة التأمين وقام بأداء الفرق بين قيمة الاصلاح و الثمن الذي اقترحته شركة التأمين بتاريخ 13/07/2016 حسب الوصل عدد 015712 الحامل لنفس التاريخ وبالتالي فإن ذلك يعد موافقة تلقائية و صريحة لا رجوع فيها من قبل المستأنف على المبلغ اللازم لتغطية مصاريف الاصلاح يغني عن موافقة شركة التأمين على فاتورة الاصلاح وبالتالي فإن تاريخ 13/07/2016 هو التاريخ المعول عليه لاحتساب مدة اصلاح السيارة و التي امتدت الى غاية 22/12/2016 التاريخ الذي استلم فيه المستأنف سيارته بعد الاصلاح اي أنها مكثت عند المستأنف عليها بقصد الاصلاح حوالي خمسة اشهر في حين أن تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير بوعبيد (ب.) بناء على القرار التمهيدي للمحكمة خلص الى أن مدة الاصلاح المتوسطة تترواح ما بين 45 و 60 يوما إذا توفرت كل الاجزاء المطلوب تغييرها و المستأنف عليها لم تثبت بأن هناك أجزاءا تعذر توفيرها و أن جلبها يتطلب مدة توفق المدة المتوسطة التي حددها الخبير وبالتالي فإن المستأنف عليها تكون قد تجاوزت المدة المتوسط المتطلبة لاصلاح سيارة المستأنف بحوالي ثلاثة اشهر مما يعد إهمالا و تقصيرا من جانبها و اضرارا بالمستأنف يستحق عنه تعويضا تحددة المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في ظل غياب إدلاء المستأنف بما يثبت حجم الضرر اللاحق به من جراء اضطراره لكراء سيارة يديلة في مبلغ 5000,00 درهم .

وحيث يتعين التصريح باعتباره الاستئناف جزئيا و الغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعويضا قدره (5000,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

بناء على قرار محكمة النقض عدد 365/3 المؤرخ في 14/10/2020 الصادر في الملف التجاري عدد 594/3/3/2019.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة ر.ا. لفائدة المستأنف تعويضا قدره (5000,00 درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial