Réf
61001
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3192
Date de décision
11/05/2023
N° de dossier
2023/8202/269
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de la chose vendue, Vente commerciale, Restitution de la marchandise, Preuve de l'identité des biens, Paiement du prix, Garantie des vices cachés, Demande reconventionnelle, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de retour, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en raison de leurs vices, ce qui devait le libérer de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen après un examen comparatif des pièces produites par les parties. Elle retient que les bons de retour versés aux débats par l'acquéreur ne correspondent pas aux bons de livraison et aux factures fondant la créance du vendeur, relevant une discordance dans les numéros de série et la désignation des matériels. La cour en déduit que la preuve de la restitution des marchandises objet de la vente n'est pas rapportée, rendant l'exception de non-exécution inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بتاريخ 10 يناير 2023 تقدمت شركة ا.م. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد5947 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 في الملف عدد 9575/8235/2021 القاضي في الطلب الأصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 290400,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ ورفض الطلب المضاد. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها سلمت لشركة إ.م. بناء على طلبية صادرة عنها بمحولات كهربائية ولوازم أخرى فأنجزت بشأن ذلك فواتير تم قبولها من طرفها كما وقعت على وصول التسليم إلا أنها لم تؤد لها مبلغ الدين وقدره 290.400,00 درهم رغم جميع المحاولات الودية التي بذلت معها والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم، وبعد جواب المدعى عليها بواسطة محاميها بما يرمي للحكم بعدم قبول الطلب وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ب.)، وتعقيب المدعى عليها وتقديمها لطلب مقابل يرمي الى الحكم عليها فرعيا باستبدال 19 محول معين بمبلغ يصل إلى 389.500,00 درهم والتي اكتشفت العيوب التي طالتها بواسطة الشكاوى وهي عيوب لم تستطع ملاحظتها عن طريق الفحص البصري وإنما تبين ذلك بعد استعمال المحولات بأنها تتضمن عيبا داخلي. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي في الطلب الأصلي بالأداء وبرفض الطلب المقابل استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه استئنافها فيما يلي: أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما علل قضاءه بان الفاتورة عدد 15285 بمبلغ 42000 درهم تحمل طابعها وتوقيعها بما في ذلك بونات التسليم والحال أنها وبمقتضى مقالها المقابل أكدت على أنها عند تشغيل المحولات الكهربائية التي استلمتها اتضح لها بأنها معيبة فأرجعتها للمستأنف عليها التي لم تلتزم بإصلاحها مما تكون العارضة هي المتضررة ومن حقها الحصول على تعويض وليس الحكم عليها بالأداء، كما أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله فإن الخبير قد أوضح في تقريره بأن هناك نزاع بين الطرفين ناتج عن عدم إصلاح واستبدال بعض المحولات الكهربائية من طرف المستأنف عليها سيما أن العيب ثابت بشهادة من إدارة المكتب الوطني للكهرباء والتي هي حجة في إثبات العيب وبان المحولات غير صالحة للاستعمال لما أعدت له حسب طبيعتها من خلال مدلول نص الفصل 549 من ق ل ع و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد باستبدال المحولات المعيب وعددها 19 بأخرى صالحة من نسف النوع واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الأطراف والشهود، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ. وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وقائما على أساس وأن دينها ثابت لكون الطاعنة توصلت بالبضاعة موضوع الفواتير وما ادعته من وجود عيب فهي الملزمة بالإثبات سيما أن المشرع قد حدد مسطرة خاصة وإجراءات شكلية يتعين إتباعها في حالة الادعاء بالعيب أو اكتشافه وذلك وفق ما نص عليه الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة قد ردت على ما ذكر في تعليلات حكمها بما يكفي والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وحيث أدلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها خاصة ما تعلق بالبضاعة المعيبة المتعلقة بالمحولات الكهربائية ومؤكدة على أنها طالبت المستأنف عليها باستبدال المحولات المعيبة بأخرى أو إرجاع الثمن إلا أنها امتنعت من غير سبب مشروع والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومدلية بوصلي تسليم ووصلين يتعلقان بإرجاع محولات كهربائية، فعقبت المستأنف عليها على ذلك بواسطة محاميها ان المحولات موضوع الإرجاع لا علاقة لها بالمحولات التي تمت فوترتها ولا علاقة لها ايضا بالدعوى ولم تكن محل مطالبة من طرفها والتمست الحكم وفق مذكراتها. وحيث أدرج الملف بجلسة 27/04/2023 حضرها دفاع المستأنف عليها، وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 11/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة من خلال مقالها الاستئنافي ان الحكم المستأنف قضى بأداء الدين موضوع الدعوى الأصلية ورد طلبها المقابل والحال أنها نازعت بأن ما توصلت به من محولات كهربائية معيبة ولا تتوفر على المواصفات المطلوبة وبأن معظمها قد أرجع للمستأنف عليها، مدلية بوثائق رفقة مذكرتها التعقيبية، فيما ردت هذه الأخيرة على أن المحولات الكهربائية موضوع الإرجاع لا علاقة لها بالمحولات التي تمت فورتها ولا بالدعوى التي تقدمت بها ولم تكن محل مطالبة من طرفها. وحيث إنه بتفحص الوصول المستدل بها من لدن الطاعنة والمتمثلة في 3 وصول تسليم وأربعة وصول إرجاع يتبين على ان المحولات التي تم إرجاعها ليست هي المحولات موضوع الفواتير عدد 15313 – 15285 – 15274 – 15246 و 15204 وكذا وصول التسليم موضوعها لكونها تختلف عنها من حيث رقمها ونوعها – DESIGNATION - وبالتالي يكون ما ادعته الطاعنة من أن المحولات الكهربائية موضوع الفواتير وعددها 19 قد تم إرجاعها لوجود عيب فيها لا أساس له من الصحة، وبالتالي خلافا لما جاء في استئنافها فإن الحكم المستأنف لما قضى برد طلبها المقابل للتعليل الوارد فيه وبأداء الدين المطلوب كان صائبا ويتعين تأييده. لهذه الأسباب فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024