Vente commerciale : L’acheteur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que les marchandises retournées sont bien celles qui ont été facturées (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61001

Identification

Réf

61001

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3192

Date de décision

11/05/2023

N° de dossier

2023/8202/269

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en raison de leurs vices, ce qui devait le libérer de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen après un examen comparatif des pièces produites par les parties. Elle retient que les bons de retour versés aux débats par l'acquéreur ne correspondent pas aux bons de livraison et aux factures fondant la créance du vendeur, relevant une discordance dans les numéros de série et la désignation des matériels. La cour en déduit que la preuve de la restitution des marchandises objet de la vente n'est pas rapportée, rendant l'exception de non-exécution inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بتاريخ 10 يناير 2023 تقدمت شركة ا.م. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد5947 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 في الملف عدد 9575/8235/2021 القاضي في الطلب الأصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 290400,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ ورفض الطلب المضاد. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها سلمت لشركة إ.م. بناء على طلبية صادرة عنها بمحولات كهربائية ولوازم أخرى فأنجزت بشأن ذلك فواتير تم قبولها من طرفها كما وقعت على وصول التسليم إلا أنها لم تؤد لها مبلغ الدين وقدره 290.400,00 درهم رغم جميع المحاولات الودية التي بذلت معها والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم، وبعد جواب المدعى عليها بواسطة محاميها بما يرمي للحكم بعدم قبول الطلب وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ب.)، وتعقيب المدعى عليها وتقديمها لطلب مقابل يرمي الى الحكم عليها فرعيا باستبدال 19 محول معين بمبلغ يصل إلى 389.500,00 درهم والتي اكتشفت العيوب التي طالتها بواسطة الشكاوى وهي عيوب لم تستطع ملاحظتها عن طريق الفحص البصري وإنما تبين ذلك بعد استعمال المحولات بأنها تتضمن عيبا داخلي. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي في الطلب الأصلي بالأداء وبرفض الطلب المقابل استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه استئنافها فيما يلي: أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما علل قضاءه بان الفاتورة عدد 15285 بمبلغ 42000 درهم تحمل طابعها وتوقيعها بما في ذلك بونات التسليم والحال أنها وبمقتضى مقالها المقابل أكدت على أنها عند تشغيل المحولات الكهربائية التي استلمتها اتضح لها بأنها معيبة فأرجعتها للمستأنف عليها التي لم تلتزم بإصلاحها مما تكون العارضة هي المتضررة ومن حقها الحصول على تعويض وليس الحكم عليها بالأداء، كما أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله فإن الخبير قد أوضح في تقريره بأن هناك نزاع بين الطرفين ناتج عن عدم إصلاح واستبدال بعض المحولات الكهربائية من طرف المستأنف عليها سيما أن العيب ثابت بشهادة من إدارة المكتب الوطني للكهرباء والتي هي حجة في إثبات العيب وبان المحولات غير صالحة للاستعمال لما أعدت له حسب طبيعتها من خلال مدلول نص الفصل 549 من ق ل ع و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد باستبدال المحولات المعيب وعددها 19 بأخرى صالحة من نسف النوع واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الأطراف والشهود، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ. وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وقائما على أساس وأن دينها ثابت لكون الطاعنة توصلت بالبضاعة موضوع الفواتير وما ادعته من وجود عيب فهي الملزمة بالإثبات سيما أن المشرع قد حدد مسطرة خاصة وإجراءات شكلية يتعين إتباعها في حالة الادعاء بالعيب أو اكتشافه وذلك وفق ما نص عليه الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة قد ردت على ما ذكر في تعليلات حكمها بما يكفي والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وحيث أدلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها خاصة ما تعلق بالبضاعة المعيبة المتعلقة بالمحولات الكهربائية ومؤكدة على أنها طالبت المستأنف عليها باستبدال المحولات المعيبة بأخرى أو إرجاع الثمن إلا أنها امتنعت من غير سبب مشروع والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومدلية بوصلي تسليم ووصلين يتعلقان بإرجاع محولات كهربائية، فعقبت المستأنف عليها على ذلك بواسطة محاميها ان المحولات موضوع الإرجاع لا علاقة لها بالمحولات التي تمت فوترتها ولا علاقة لها ايضا بالدعوى ولم تكن محل مطالبة من طرفها والتمست الحكم وفق مذكراتها. وحيث أدرج الملف بجلسة 27/04/2023 حضرها دفاع المستأنف عليها، وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 11/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة من خلال مقالها الاستئنافي ان الحكم المستأنف قضى بأداء الدين موضوع الدعوى الأصلية ورد طلبها المقابل والحال أنها نازعت بأن ما توصلت به من محولات كهربائية معيبة ولا تتوفر على المواصفات المطلوبة وبأن معظمها قد أرجع للمستأنف عليها، مدلية بوثائق رفقة مذكرتها التعقيبية، فيما ردت هذه الأخيرة على أن المحولات الكهربائية موضوع الإرجاع لا علاقة لها بالمحولات التي تمت فورتها ولا بالدعوى التي تقدمت بها ولم تكن محل مطالبة من طرفها. وحيث إنه بتفحص الوصول المستدل بها من لدن الطاعنة والمتمثلة في 3 وصول تسليم وأربعة وصول إرجاع يتبين على ان المحولات التي تم إرجاعها ليست هي المحولات موضوع الفواتير عدد 15313 – 15285 – 15274 – 15246 و 15204 وكذا وصول التسليم موضوعها لكونها تختلف عنها من حيث رقمها ونوعها – DESIGNATION - وبالتالي يكون ما ادعته الطاعنة من أن المحولات الكهربائية موضوع الفواتير وعددها 19 قد تم إرجاعها لوجود عيب فيها لا أساس له من الصحة، وبالتالي خلافا لما جاء في استئنافها فإن الحكم المستأنف لما قضى برد طلبها المقابل للتعليل الوارد فيه وبأداء الدين المطلوب كان صائبا ويتعين تأييده. لهذه الأسباب فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial