Réf
55739
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3563
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2023/8202/4372
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Relevés approuvés, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve, Irrecevabilité, Force probante, Dommages-intérêts moratoires, Demande nouvelle en appel, Contrat commercial, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire établissant une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande.
Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que le rapport de l'expert se fonde sur des décomptes préalablement validés par le débiteur lui-même. Elle écarte les contestations de ce dernier relatives aux modalités de facturation et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, considérant qu'elles sont contredites tant par la validation desdits décomptes que par les stipulations contractuelles liant les parties.
La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Par ailleurs, elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de sommes, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.
Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 17/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3502 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2023 في الملف رقم 6597/8235/2022 والقاضي في الشكل: برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي:
انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الطلب المقابل:
حيث التمست المستأنف عليها بمقتضى مقالها المقابل بارجاع المستأنفة لفادئتها ما قدره 581.482,58 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر.
وحيث انه وطبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة ويقصد بالطلب الجديد في المرحلة الاستئنافية كل طلب من شانه أن يحول موضوع النزاع او يدخل زيادة فيه.
وحيث ان مطالبة المستأنف عليها باسترجاع ما أدته كضريبة على القيمة المضافة عن كتلة الأجور خلافا للعقد المبرم بين الطرفين يعتبر طلبا جديدا لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو ما يستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 527.798,99 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية موضحة أن امتناعها التعسفي يوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 52.779,89 درهم والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 527.798,99 درهم و الحكم عليها بتعويض لا يقل عن 52.779,89 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر . و أرفق الطلب كشف حساب و فواتير و رسالة انذار مع محضر تبليغها .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف عايسي ، و الذي أنجز تقريره و أودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/03/2023 .
و بناء على تقرير الخبرة المذكور و الذي خلص من خلاله الخبير الى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية تقدر في مبلغ 527.798,99 درهم ناتج عن فواتير غير مؤداة في اطار علاقة ينظمها العقد المبرم بينهما بتاريخ 01/08/2017 .
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة التمست من خلالها المدعية بواسطة نائبها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم وفق طلبها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير السيد عبد اللطيف عايسي الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها لفائدة العارضة تقدر في مبلغ 527.798,99 درهم ناتج عن فواتير غير مؤداة في إطار علاقة ينظمها العقد المبرم بينهما بتاريخ 01/08/2017 وأن تعليل المحكمة المنجزة تم تأسيسها بناء على كشف حساب وفواتير وأن العارضة تتوفر على محاسبة ممسوكة بصفة نظامية لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وبصفة احتياطية الحكم بإرجاع المهمة للخبير .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 04/01/2024 جاء فيها أن المستأنفة تقدمت بدعوى رامية إلى الأداء مدلية بفواتير من صنعها إلا أن الفواتير غير مقبولة ولا موقعة من العارضة وهو موقف قانوني مبدئي قار وثابت استقر عليه حتى قضاء محكمة النقض في عدة قرارات متواترة حيث اشترطت التوقيع بالقبول بل حتى الختم أو الطابع لا يعتبر لا قبولا ولا يعتبر حجة كتابية لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 49 الصادر بتاريخ 01/02/2024 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2024 والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد المجيد الرايس مع الرفع من المبلغ الواجب أداؤه الى الحد المطالب به في المقال الافتتاحي للعارضة والمحدد في مبلغ 527.798,99 درهم الشامل للفوائد والتعويض وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 جاء فيها أن الخبير اعتمد على التصريح الكتابي للعارضة حيث عمد الى تجزئته وتحريف محتواه ولم يرتب النتيجة القانونية عما ثبت من مقدمات واقعية في التصريح الكتابي المرفق بوثائق وأن المستأنفة لم تدل بكافة الدفاتر التجارية واضطرت الى الادلاء بالدفتر الكبير المحصور بتاريخ 31/12/2019 المعتد به وحدده وكون الرصيد المحصور فقط في مبلغ 129.208,19 درهم وليس المبلغ المطالب به وكون هذا المبلغ يتعلق بفاتورتي 6 و 7 من سنة 2019 التي لم تقم المستأنفة بأي تحويل بشأنهما ولم تثبت الأداء رغم مطالبة العارضة بذلك فان دين المستأنفة منعدم مما يتعين استبعاد تقرير الخبرة لعدم نظاميته وبخصوص الطلب المقابل أن الثابت من كشف الحساب المقبول من العارضة انه هناك تفصيل واضح بين الأجر الصافي، مبلغ الأجر الخام ثم الاجر المعتمد من قبل المستأنفة الذي يتضمن كافة التكاليف بما في ذلك عمولتها وان هذه العمولة الخاضعة حصريا لوحدها للضريبة على القيمة المضافة وليست كثلة الاجور الخاضعة للضريبة على الدخل والملزمة بادائها ضمن تحملاتها كمشغلة وأن المستأنفة قد توصلت من العارضة بمبلغ 2.907.442،92 درهم كما يثبت ذلك الدفتر الكبير المدلى به من قبل المستأنفة التي احتسبت الضريبة على القيمة المضافة في حدود 20% أي 581.482،58 درهم الذي ادته فعليا العارضة للمستأنفة التي قامت بالتحايل وتغيير ونقل التكاليف transfert de charges بسوء نية على حساب العارضة مما جعل العارضة تؤدي مبلغ : 581.482،58 درهم غير مستحق وان منازعة العارضة تتلخص في كون المستأنفة لم تحترم بنود العقد الخاص بطريقة الفوترة وقامت بعدم الالتزام بالكشوف الدورية المقبولة لم تفصل عمولتها وطبقت الضريبة على القيمة المضافة اجماليا دون تفصيل بين عمولتها وكتلة الأجور المؤداة العمال الخاضعة لمقتضيات خاصة والمحتسبة ضمن الاجر الخام ومن تم هي الدائنة بمبلغ 58 ، 581.482 درهم وعليه بناءا على بنود العقد فان العارضة من حقها المطالبة باسترجاع المبلغ السالف الذكر لذلك تلتمس العارضةبخصوص الطلب الأصلي: التصريح بتأييد الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وبخصوص الطلب المقابل الحكم على المستأنف عليها بارجاعها لها مبلغ 581.482,58 درهم مع الفوائد القانونية منذ 31/12/2019 مع تحميلها كافة الصوائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2024 جاء فيها ان الخبير اطلع على جميع الوثائق والمستندات التي لها علاقة بالوضعية المحاسبية للعارضة والتزم بالمهمة المسندة اليه وبخصوص ارجاع مبلغ 581.482,58 درهم ليس له مبرر من الناحية القانونية ولا الواقعية لذلك تلتمس العارض الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/06/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
وحيث تمحورت أسباب استئناف الطاعنة حول استبعاد محكمة البداية لما اثبته تقرير الخبرة من مديونية عالقة بذمة المستانف عليها تأسيسا على كشف حساب وفواتير ومجانبتها للصواب فيما قضت به من رفض الطلب بعلة عدم الادلاء بدفاترها المحاسبتية.
وحيث ان المحكمة وفي اطار تحقيق الدعوى قد امرت باجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد المجيد الرايس والذي وقف على ثبوت المعاملة بين الطرفين استنادا للعقد المبرم بينهما وباقي الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين وخلص استنادا الى الكشوفات المصادق عليها من قبل المستأنف عليها الى تحديد المديونية فيما قدره 479.110,34 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية تبعا لاستجابة الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م .
وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي واستنادا إلى الكشوف المصادق عليها من قبل المستأنف عليها والتي اقتصرت منازعتها وحسب ما جاء بتصريحها الكتابي المرفق بتقرير الخبرة في طريقة الفوترة والتي اعتبرتها لا تتسم بالمصداقية ومخالفة للعقد الرابط بين الطرفين.
وحيث ان ما تنعاه المستأنف عليها يدحضه ما خلص اليه الخبير بالاستناد الى الكشوف المصادق عليها من قبلها فضلا عن احجامها عن اثبات ما يخالف ما جاء فيها او يناقضها كما تخلفت عن اثبات انقضاء الدين المثبت بذمتها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع أما بخصوص منازعتها حول الضريبة على القيمة المضافة فإن ما تمسكت به يبقى مردودا طالما أن المعاملة تدخل في اطار المعاملات التجارية الخاضعة لهذه الضريبة كما ان بنود العقد جاءت واضحة بخصوص التزامها بأدائها إضافة الى ما اتفق عليه كمقابل للخدمة المسداة لها من قبل الطاعنة.
وحيث انه واستنادا لما تم بيانه تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من رفض الطلب وهو ما يوجب الغاء الحكم المستأنف والاستجابة بالتالي للطلب في حدود المبلغ المثبت بمقتضى تقرير الخبرة.
وحيث ان المستأنف عليها قد تخلفت عن أداء ما بذمتها رغم انذارها بذلك وهو ما يجعل حالة المطل ثابتة في حقها مما يكون معه بالتالي طلب التعويض مبررا ويتعين الاستجابة له وفق ما سيرد بمنطوق القرار.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول الطلب المقابل وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ما قدره 479.110,34 درهم أصل الدين ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025