Réf
60881
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2880
Date de décision
27/04/2023
N° de dossier
2023/8202/504
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Retour de la marchandise, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Livraison tardive, Force probante, Erreur matérielle, Charge de la preuve, Bon de livraison, Acceptation sans réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai. Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11625 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2022 في الملف عدد 8944/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 195.972,20 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 13/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 23/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة من صفة وأداء، فيتعين التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعد شركة متخصصة في بيع الأجهزة المعلوماتية وخدمات التسيير المعلوماتي واكتسبت شهرة واسعة على الصعيدين الوطني والدولي. وإن المدعى عليها عمدت إلى تقديم طلبية اليها تحت رقم 2020-2000 بتاريخ 2020/09/10 ترمي إلى تزويدها بمجموعة من الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية بمبلغ 310.984.20 درهما دون الضريبية على القيمة المضافة، غير انها بعد توصلها بالأجهزة أدت جزءا من الدين بينما تخلفت عن أداء الباقي مما تخلد بذمتها مبلغ 20، 195.972 درهما كما هو ثابت من خلال المستدل بها والمرفقة المعززة بثمان وصولات للتسليم مؤشر وموقع عليها من قبلها، امتنعت عن ادائه رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في حده الأقصى في حق الممثل القانوني للمدعى عليها باعتباره المسير الوحيد للشركة وتحميلها الصائر. مرفقة المقال بالطلبية والفاتورة ووصولات التسليم. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 31/10/2022 أكدت من خلالها أنها اتفقت مع المدعية بتمكينها من مجموعة من الأجهزة بقيمة إجمالية قدرها 292887.00 درهما وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ 15/09/2020 حسب الثابت من المراسلة الإلكترونية. وانها توصلت بالشطر الأول من الحواسب داخل الأجل المتفق عليه فقامت بأداء قيمتها المحددة في مبلغ 155492.20 درهما بتاريخ 21/09/2020. لكن المدعية تماطلت في توزيع باقي السلع داخل الأجل المتفق عليه على اعتبار أن تاريخ 15/11/2020 كان من الواجب على المدعية إتمام عملية التوزيع بشكلي كلي خاصة أن الأجهزة الكترونية قيمتها السوقية غير قارة فهي تنخفض بشكل يومي، وبالتالي فالعارضة احتجت على جميع السلع التي تم توزيعها خارج الأجل المتفق عليه، فكان جواب المدعية هو انها سوف تقوم باسترداد هاته السلع فورا وجود زبناء جدد حسب الثابت من المراسلة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 31/05/2022 كما حصرت مبلغ المديونية في مبلغ 74986.00 درهم وبمقتضاه فإنه من التزم بشيء لزمه، إلا أن المدعية لم تلتزم بداية بتوزيع الأجهزة الإلكترونية في التوقيت المتفق عليه ثم لم تقم باسترداد الأجهزة التي التزمت باستردادها، وبالتالي فإنه لا يمكن للعارضة تحمل تبعات إهمال المدعى عليها في تنفيذ التزمها خاصة وأنها قامت بأداء جميع مبالغ المعاملة التجارية في الوقت المناسب ولم تتماطل في ذلك عكس ما هو ثابت في حق المدعية مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة والحكم برفض الطلب. مرفقة المذكرة بمراسلات الكترونية، وشهادة بنكية تفيد الأداء. وبعد تعقيب المدعية صدر بتاريخ 12/12/2022 الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق قواعد الاثبات بدعوى ان منطوقه يتناقض مع الحيثية المعتمدة فيه، ذلك انه بالرجوع إلى الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين سيتضح جليا على أن المستأنف عليها التزمت باسترداد السلع فور وجود زبون، بمعنى أن السلع سوف تظل في مخزن الطاعنة إلى أن تجد المستأنف عليها زبونا جديدا يشتري هاته السلع، لكن المحكمة حملت الطاعنة تبعات إهمال المستأنف عليها عدم تنفيذ التزامها وغيرت اطراف الاتفاق، فجعلت عبئ إرجاع السلع على عاتق الطاعنة والحال أن من عليه تنفيذ الاسترداد هي المستأنف عليها، على اعتبار انها هي من التزمت به خاصة في ظل عدم وجود وسيلة إثبات تفيد رفض المستأنفة تمكين المستأنف عليها من البضاعة أو منعها من استردادها حتى يمكن تحميل استردادها لها، وبالتالي فالمحكمة لما جعلت عبئ إثبات الاسترداد يقع على عاتق الطاعنة تكون قد خرقت قواعد الاثبات. وبخصوص تناقض الحيثية مع منطوق الحكم، فان المحكمة وهي تعلل منطوق حكمها اعتمدت الحيثية التالية " وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق الملف تبين لها أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 84.442.10 درهما " وهو ما يستشف منه على أن مبلغ المديونية هو 84.442,10 درهما حسب الثابت من الوثائق إلا أنها خلصت في منطوق حكمها على ان المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 194.972,20 درهما، فيكون بذلك التناقض ظاهر وجلي بين أجزاء الحكم وكذا مع الواقع، على اعتبار أن المستأنف عليها وبمحض إرادتها حصرت مبلغ المديونية في 74.986 درهما بموجب رسالة إلكترونية مع التزامها باسترداد السلع فور تواجد زبون جديد، مما يكون معه منطوق الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء في مواجهة الطاعنة في ظل تواجد دليل كتابي صادر عن المستأنف عليها تحصر من خلاله المديونية في مبلغ 47.986 درهما . كذلك اعتبرت المحكمة تذييل الفاتورة بالتوقيع بمثابة القبول، لكن واقع الحال يفند ذلك في ظل احتجاج العارضة على السلع التي توصلت بها، بحيث أن المستأنف عليها تماطلت في توزيع السلع داخل الأجل المتفق عليه والمحدد في 15/11/2020 الذي كان من الواجب على المستأنف عليها إتمام عملية التوزيع بشكلي كلي، خاصة أن الأجهزة الالكترونية قيمتها السوقية غير قارة، فهي تنخفض بشكل يومي، وبالتالي فالمستأنفة احتجت على جميع السلع التي تم توزيعها خارج الأجل المتفق عليه، فكان جواب المستأنف عليها هو أنها سوف تقوم باسترداد هاته السلع فور وجود زبناء جدد حسب الثابت من المراسلة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 31/05/2022 كما حصرت مبلغ المديونية في مبلغ 74.986 درهما. وبمقتضاه فإن الأصل هو من التزم بشيء لزمه، إلا أن المستأنف عليها لم تلتزم بداية بتوزيع الأجهزة الإلكترونية في التوقيت المتفق عليه، ثم لم تقم باسترداد الأجهزة التي التزمت باستردادها وبالتالي فإنه لا يمكن للطاعنة تحمل تبعات المستأنف عليها في تنفيذ التزامها خاصة وأن الطاعنة قامت بأداء جميع مبالغ المعاملة التجارية الوقت المناسب ولم تتماطل في ذلك وبالتالي فالمحكمة لم تعر أي اهتمام للرسائل الإلكترونية بين الطرفين رغم أنها تعتبر دليلا كتابيا استنادا لمقتضيات الفصل 417 من قانون التزامات والعقود، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي جاء مجردا من أي دلالة، وأن المستأنفة لم تضف أي جديد لما سبق لها أن ساقته خلال المرحلة الابتدائية، والذي أجابت عنه المحكمة بكيفية مستفيضة مبرزة في حكمها "كون مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب العارضة بخصوص أصل الدين الثابت بموجب الفاتورات المدلى بها في الملف والتي تحمل توقيع المدعى عليها وتأشيرتها وهذا التوقيع عبارة عن تعبير صريح عن الموافقة الصادرة عن المدعى عليها (أي المستأنفة حاليا) بشأن الوقائع المضمنة بالوثائق المدلى بها وهي تسلم السلع المضمنة بالفاتورات، مما يفيد أن العارضة قد سلمت السلع ونفذت التزاماتها العقدية لفائدة المدعى عليها. وأن الحكم المستأنف أضاف، كون المدعى عليها عجزت عن إثبات خلاف ما جاء بالوثائق أعلاه وبأنه لم يثبت من خلال المراسلات الإلكترونية ما يفيد إرجاع الأجهزة واستردادها من قبل المدعية (أي العارضة) التي تكون قد نفذت الالتزام القانوني الواقع على عاتقها أما المستأنفة فعجزت عن إثبات انقضائه أو عدم قيامه مما يتعين معه استبعاد دفوعها. وان المستأنفة من خلال بيان أوجه استئنافها لم تعمد إلى إنكار مديونيتها البتة كما أنها لم تطعن بأي طعن جدي في الفاتورة ووصولات التسليم المدلى بها، فضلا عن ذلك لم تثبت تحللها من التزامها عن طريق إدلائها بما يفيد أنها أرجعت البضاعة ولم تحتفظ بها أو أنها لم تقم ببيعها ولا زالت في مخازنها، وكل ما حاولت القيام به هو قلب عبء الإثبات على العارضة بالقول أنها التزمت بالاسترداد فور وجود زبون، مع العلم أن هذا الدفع يبقى معلقا على واقعة محتملة غير مستساغة قانونا على فرض صحتها وأنه لا يمكن أن ينهض هذا الدفع حجة لنفي المديونية، ومن جهة أخرى تمسكت المستأنفة بوجود تناقض ما بين تعليل الحكم الابتدائي الذي أشار إلى كونه تبين له بأنها مدينة فقط بمبلغ 84.442,00 درهما بينما نص منطوقه على مديونيتها بمبلغ 195.972,20 درهما معتبرة بأن هذا يشكل واقعا ما دامت المراسلة الإلكترونية بتاريخ 31/05/2022 تحصر المديونية في المبلغ المذكور لا غير، لكن العارضة لم يسبق لها أبدا أن حصرت دينها في مبلغ 74.986 درهما ويبقى هذا المبلغ من وحي خيالها ومزاعمها فقط. كما أن المبلغ المذكور في التعليل كمديونية 84.442,10 درهما كان مجرد خطأ في الطبع ولا وجود أو إشارة له في أي وثيقة من الوثائق المدلى بها في الملف من طرف العارضة ولا في المراسلات الالكترونية اللاحقة المستدل بها من قبل المستأنفة نفسها، وأن القاعدة الفقهية تقول بأنه لا يستدل بالخطأ هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة كما نص على ذلك المشرع في الفصل الثالث من ق.م.م تبث في حدود طلبات الأطراف، والعارضة لم يسبق لها أبدا أن طلبت الحكم لها بمبلغ 84.442,10 درهما وإنما حددت طلباتها في مبلغ 195.972,20 درهما المتبقى لها من الدين، وذات المبلغ هو الذي جاء في منطوق الحكم المستأنف بعدما تأكدت المحكمة من مبلغ المديونية، وان المنطوق هو الذي يعتمد عليه بخصوص إصدار الأحكام ولا يستدل بالأخطاء الواردة في التعليل. ومن جهة ثالثة، فإن المستأنفة تعزي عدم أداء الدين الذي بذمتها إلى تماطل العارضة في توزيع السلع داخل الأجل المتفق عليه والمحدد في 15/11/2020، والحال أن هذا الادعاء غير منتج طالما أن الثابت من خلال وصولات التسليم المدلى بها في الملف كون المستأنفة توصلت فعلا بمجموعة كبيرة من السلع خلال شهور 9 و 10 و 11 من سنة 2020 وبأنه حتى السلع التي استوردتها العارضة فيما بعد خلال شهر 12/2020 ويناير 2021 توصلت بها كذلك المستأنفة في نفس المدة بدون أدنى تحفظ وباعتها في السوق المحلي. وان ادعاء المستأنفة كون قيمة الأجهزة الإلكترونية ينخفض بشكل يومي مخالف للواقع الذي يؤكد على العكس وجود شح في الأجهزة وغلاء ثمنها مع قلة الاستيراد وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على تداول السلع. وأن المستأنفة بدل الاستدلال للمحكمة بما يفيد كونها أرجعت السلع والأجهزة الإلكترونية للعارضة والتي ادعت بأنها بقيت لديها في انتظار زبناء جدد، عمدت في المقابل إلى الادعاء كون هذه الأخيرة حصرت مبلغ مديونيتها في مبلغ 74.986 درهما بدلا عن المبلغ المطلوب في المقال، ومما لا شك فيه فإن هذا الادعاء يبقى غير مؤسس قانونا أو واقعا مما يتعين معه رده واستبعاد كل ما تمسكت به المستأنفة جملة وتفصيلا والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميلها الصائر. وحيث أدرج الملف بجلسة 06/04/2023، ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بان المستأنف عليها التزمت باسترداد السلع التي تماطلت في توزيعها داخل الأجل المتفق عليه والمحدد في 15/11/2020، غير أنها لم تقم باستردادها وأخلت بالتزامها، مما يجوز معه تحميلها تبعات إهمالها سيما وأنها قامت بأداء جميع مبالغ المعاملة التجارية في التاريخ المحدد. وحيث إنه لئن دفعت الطاعنة بأنه كان على المستأنف عليها اتمام عملية التوزيع بشكل كلي بتاريخ 15/11/2020 حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فإن الثابت من وصولات التسليم موضوع الفاتورة المطالب بها أنها تحمل طابع وتوقيع المستأنفة دون تحفظ، رغم أن تاريخ بعضها تم خارج الأجل المتمسك به من طرفها، مما يعد بمثابة موافقة من طرفها على تمديد الأجل المتفق عليه. وحيث ما دام الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بالبضاعة موضوع الفاتورة المطالب بها، وفي غياب إدلائها بما يثبت أن المستأنف عليها قامت باستردادها لأنها هي الملزمة بالإثبات، فإنه يتعين عليها أداء قيمتها كاملة، ولا يعفيها من ذلك ما ورد في المراسلة الالكترونية المتمسك بها من طرفها والمؤرخة في 31/05/2022 والتي حصرت مبلغ المديونية في 74.986 درهما، ما دامت البضاعة لا زالت بحوزتها ولم يتم استردادها. وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من تناقض بين تعليله ومنطوقه فيما يخص مبلغ المديونية، فإنه ما دام الثابت من وثائق الملف أن البضاعة لا زالت بحوزة المستأنفة ولا يوجد بالملف ما يفيد استردادها من طرف المستأنف عليها، فإنها تبقى ملزمة بأداء قيمتها كاملة، ويبقى ما ورد في تعليل الحكم المستأنف من أن المديونية محددة في مبلغ 84.422,10 درهم مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة الحكم، سيما وأن العبرة بمنطوق الحكم. وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024