Transport maritime – L’action pour avarie et manquant relève d’un délai de prescription conventionnellement prolongeable (Cass. com. 2004)

Réf : 19122

Identification

Réf

19122

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1277

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

1236/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 221 - 262 - 263 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises. Par suite, le moyen tiré de la prescription annale est inopérant à l'encontre de l'arrêt qui déclare recevable une action pour avarie et manquant introduite dans le respect de la prorogation conventionnelle du délai.

Résumé en arabe

نقل بحري- دعوى التعويض عن الخصاص اللاحق بالبضاعة-خضوعها لأجل 90 يوما موضوع الفصل  262 من القانون التجاري البحري (نعم)-خضوعها لأجل سنة موضوع الفصل 263 من نفس القانون المتعلق بالتأخير في الوصول أو عدم الوصول بالمرة(لا)-إمكانية الاتفاق على خلافه أو تمديده(نعم).
لما كانت الدعوى تهم خصاصا لحق بالبضاعة موضوع النزاع فإنها تخضع لأجل 90 يوما استنادا للفصل 262 من القانون التجاري البحري و الذي لا تعتبر مقتضياته من النظام العام، و يمكن للأطراف الاتفاق على خلافه أو تمديده، و لا تخضع لأجل السنة موضوع الفصل 263 من نفس القانون الذي يهم دعوى التعويض عن عدم وصول البضاعة بالمرة و هلاكها أو التأخير في وصولها.

Texte intégral

القرار عدد: 1277، المؤرخ في: 24/11/2004، الملف التجاري عدد: 1236/3/1/2000،
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 22/1/2002 تحت عدد 355 في الملف عدد: 863/97 أن شركات التأمين السعادة و العربية المغربية و ريمار و الوفاء تقدمت بمقالين أصلي و إضافي لدى ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 5/2/1993و27/4/1993 تعرضت فيهما أنهن أمن 15200 طرد من السجائر وقع نقلها بمقتضى وثيقة الشحن رقم 601 على ظهر الباخرة تازة من ميناء انفيرست لميناء البيضاء و عند إفراغ البضاعة تبين أنها أصيبت بعواريات كما لوحظ فيها خصاص و أن قيمة الخصاص و العوار مدكما يتجلى من تقرير الخبرة ووصل الحلول بلغت 83،56.649درهم بالإضافة إلى مبلغ 2240درهم أتعاب الخبير ملتمسات الحكم بأداء ربان الباخرة و الشركة المغربية للملاحة كوماناف لهن مبلغ 83،58889درهم مع الفرائد القانونية من تاريخ الطلب، و تقدم المدعى عليهما بمقال بتاريخ 9/9/1993رام لإدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى والتمسا الحكم عليه بأدائه جميع المبالغ التي قد يحكم بها لفائدة المدعيات أصلا و فائدة و مصاريف. فأصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول طلب شركات التامين لتقديم دعوى خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 263 من القانون التجاري البحري و عدم قبول مقال إدخال الغير لكونه تابعا للمقال الأصلي و متعلقا به استأنفته شركات التأمين فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي و الحكم من جديد على المستأنف عليهما ربان الباخرة تازة و الشركة المغربية للملاحة بأدائهما متضامنين للمدعيات مبلغ 83،58889درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
حيث ينعى الطاعنات على القرار عدم الجواب و عدم كفاية التعليل و خرق مقتضيات الفصل 263 من القانون التجاري البحري و انعدام الأساس القانوني بدعوى أنهما أوضحا خلال المرحلة الاستئنافية أن المشرع المغربي في مادة النزاع البحري نظم آجال التقادم بالفصلين262 و 263ق ت ب و سمح للأطراف بتمديد أجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل 262 و نص الفصل على أن أجل التقادم هو سنة من تاريخ بلوغ البضاعة لميناء الوصول و أن الآجل المنصوص عليها في الفصل الأخير هو أجل سقوط و ليس أجل تقادم و أن المفاوضات الحبية و المراسلات بعد أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 263 المذكور لا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني حيالهما إلا أن محكمة الاستئناف عوض الإجابة عن الدفع اعتبرت أن التقادم ليس من النظام العام و يمكن التنازل عنه عملا بمقتضيات الفصل 373 ق.ل.ع كما اعتبرت أن الرسالة المؤرخة في 18/3/1991 قد أعفت المؤمن القانوني من أجل الفصل 262رغم تمسكه الطرف الطاعن بكون الآجال المنصوص عليها في الفصل 263 هي آجال سقوط و عدم جواب المحكمة على دفعه خرقا للفصل الأخير يجعل قرارها غير مرتكز على أساس.
لكن، حيث إن الدعوى المطلوبة من طرف المقدمات تهدف للحكم لهن في مواجهة الناقل البحري لمبالغ التعويض المؤداة من طرفهم لمؤمنتهم عما حصل من خصاص في البضاعة موضوع النزاع و المؤمنة من طرفهن و تخضع بذلك لأجل الفصل 262 ق ت ب الذي يعتبر أجل 90 يوما المضمن بمقتضاه ليس من النظام العام و يمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالف الأجل المنصوص  عليه بمقتضاه أو تمديد ذلك الأجل و لا تخضع لأجل السنة المنصوص عليه في الفصل 263 ق ت ب الذي يتعلق بطلبات التعويض عن التأخير و بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن عدم وصول البضائع لميناء الوصول و هلاكها كلي، و تكون بذلك الدعوى المرفوعة بتاريخ 5/2/93 مقدمة داخل الأجل باعتبار أن الناقل البحري أعفى شركات التأمين المطلوبات من أجل الفصل 262  ق ت ب بمقتضى رسالته المؤرخة في 8/3/1991 و أنه مدد ذلك الأجل لمدة ثلاثة أشهر بمقتضى البرقية المؤرخة في 2/2/92 و هذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة و يستقيم القرار بها و تكون الوسيلة دون أثر.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل و تحريف الوقائع و انعدام الأساس القانوني بدعوى أنهما تقدما خلال المرحلة الابتدائية بدعوى فرعية في مواجهة مكتب استغلال الموانئ طبقا لمقتضيات الفصل 103 من ق م م و أن قاضي الدرجة الأولى اعتبر أن طلب إدخال الغير في الدعوى متعلق بالطلب الأصلي و تابع له و بعدم قبول الطلب الأخير يكون الطلب الأول غير مقبول بدوره و محكمة الاستئناف لما قضت بقبول إدخال الغير في الدعوى تماشيا مع قاعدة الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية و قاضي الدرجة الثانية اعتبر أنه مادام الطرف الطاعن لم يتقدم خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب أو مطلب في اتجاه مكتب استغلال الموانئ فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول مقالا الإدخال مما يكون معه قد أساء التعليل و خرق مقتضيات قانونية و منعدم الأساس القانوني و عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها « بأن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول مقال الإدخال المقدم من الناقل البحري و أن هذا الأخير لم يستأنف الحكم المذكور و لم يتقدم خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب أو مطلب في اتجاه مكتب استغلال الموانئ الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الصلي و الحكم من جديد على المستأنف عليهما ربان الباخرة و الشركة المغربية للملاحة بأدائهما متضامنين لشركة التأمين السعادة و من معها 83،58.889درهم مع الفوائد القانونية » تكون قد بتت و عن صواب في حدود الاستئناف المرفوع لديها من شركات التأمين المطلوبات و كون البت بعدم قبول مقال إدخال الغير أصبح نهائيا مادام الطرف الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به في بشأنه و يكون قرارها معللا كافيا و مرتكزا على أساس و غير محرف لأي واقع و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعنات على القرار عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية و انعدام الأساس القانوني بدعوى أنه أثار خلال المرحلة الاستئنافية أنه كلما تعلق الأمر ببضاعة منقولة داخل مستوعبات حديدية فإن مجرد إفراغها مختومة بالرصاص يعد قرينة على أنه نفذ التزامه التعاقدي و إفراغ البضاعة مطابقة إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك الدفع مما يكون معه قرارها قد أساس التعليل و منعدم الأساس القانوني و عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها « بأنه عملا بالفصل 221 من القانون البحري يبقى الناقل البحري مسؤولا عن البضاعة إلى أن يسلمها لمن له الحق فيها … » تكون قد استبعدت ضمنيا ما أثاره الطاعنان بخصوص إفراغ المستوعبات الحديدية مختومة بالرصاص و هو تعليل لم تناقشه الوسيلة يبرر منطوق قرارها الذي يكون معللا و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررا و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و مليكة بنديان بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial