Transport de marchandises – Les réserves portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour avaries (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60123

Identification

Réf

60123

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6548

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8202/1978

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que les réserves précises et non contestées, portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison, suffisaient à engager la responsabilité du voiturier, tandis que l'assureur mis en cause par ce dernier contestait sa qualité à défendre en l'absence de lien contractuel. La cour retient que les réserves formulées par le destinataire sur la lettre de voiture dès la réception des marchandises, et non contestées par le transporteur, établissent que le dommage est survenu durant le transport. Elle en déduit, au visa de l'article 473 du code de commerce, que la responsabilité du dernier transporteur est engagée. S'agissant de l'appel en garantie, la cour constate que le contrat d'assurance produit ne lie pas l'assureur au transporteur condamné, mais à une société tierce, ce qui entraîne un défaut de qualité à défendre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé et met hors de cause l'assureur appelé en garantie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة أ.س.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 عدد 9974 في الملف عدد 2722/8234/2023 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعية الأولى وبقبولها في الباقي وبقبول طلب الإدخال و في الموضوع: برفض الطلب الأصلي وطلب الإدخال وتحميل كل طرف صائر طلبه.

في الشكل :حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 27/02/2024 و تقدمت باستنافها بتاريخ 13/03/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدما مستوفيا لباقي شروطه الشكلية من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و حيث ان الاستناف الفرعي تابع للاستناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة مكونة 21 حزمة قطع غيار السيارات تحتوي على 126 محرك سيارات على ملك المؤمن لها [شركة « R.M. »] تم نقلها من طرف [شركة « X.L. »] و أن هذه الأخير كلفت بدورها [شركة « A.T.»] من أجل إنجاز هذا النقل من مدينة طنجة إلى مدينة الدار البيضاء على متن المقطورة رقم R-5225-BC2 و الجرار رقم 16-1368 بمقتضى رسالة النقل الدولي عبر الطرقات عدد 238082، وأن هذه البضاعة سلمت من طرف [شركة A.T. »] للمتلقية يوم 24/02/2022، وانهعوين عليها أضرار هامة أصدرت هذه الأخيرة بشأنها تحفظات فورية، وأن الخبرة المنجزة على يد [مكتب الخبرة E.M.] أثبتت أن الأضرار المذكورة أفقدتها قيمتها وأصبحت غير صالحة للاستعمال محددا حجم الضرر في مبلغ 126.748.80 أورو، وبأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة تتجلى في إيصال البضاعة سليمة إلى المكان المتفق عليه، وإن تضررها أثناء تواجدها تحت عهدته يعتبر إخلالا منه بالتزام عقدي موجب للتعويض وأن الناقل مسؤول طبقا لمقتضيات المادة 462 من مدونة التجارة عن الاخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الاشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل إلى غاية تسليم الاشياء المنقولة للمرسل إليه والتمست تحديد طلبها بصفة مؤقتة في مبلغ 21.000,00 درهم في انتظار التوصل بكافة الوثائق التي ستمكنها من تحديد طلبها النهائي، وإنها تحتفظ بحقها في رفع مبلغ الطلب النهائي إلى حدود الحجم الفعلي للضرر والتمست في الأخير التصريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغا تحدده بصفة مؤقتة في 21.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع ج حقها في تعديل مبلغ الطلب النهائي ورفعه إلى حدود الحجم الفعلي للضرر وتحميلهاالصائر.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائيها لجلسة 2023/05/02 المشفوعة بطلب إضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/04/28 أدلت من خلالها بوثائق والتي أوضحت أنه يتجلى منها أن قيمة الأضرار بلغت ما مجموعه 859.852,71 درهما حسب التفصيل التالي: 855.852,71 درهم أصل مبلغ الخسارة وصائر إنجاز بيان تسوية الخسائر بمبلغ 4.000,00 درهم و التمست التصريح بقبول الطلب الأصلي والإضافي شكلا لتوفرها على الشروط الشكلية والإشهاد لها برفع مبلغ طلبها من 21,000,00 درهم إلى مبلغ 859.852,71 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 859.852,71 درهم وجعل المبالغ المحكوم بها مشفوعة بالفوائد القانونية ابتدءا من تاريخ الطلب وجعل الحكم المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر وأرفقتها كذلك ب نسخة بوليصة التأمين رقم 2015/73 - صورة ضوئية من وثيقة النقل الدولي عدد -238082 - نسخة من تقرير الخبرة و نسخة من فاتورتي الأصل وأصل بيان تسوية الخسائر مقرون بوصل الحلول.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثيقة المقدمة من طرف المدعى عليها الثانية [شركة " أ.ط. "]بواسطة نائبها الجلسة 2023/07/24 والمشفوعة بطلب إدخال المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/07/21 أجابت أنه فعلا كلفت - بهذه العملية من طرف شركة - pologistics - وأنها قامت ببدل مجهودها في ايصال هذه البضاعة ، ولم يصدر منها أي تقصير وأنه حماية لنفسها في مجال تعاملها التجاري فانها تخضع لنظام التأمين لدى [شركة التأمين س.] في علاقة مباشرة ما [شركة x.] وشر ركة التأمين سلام حيث أن جميع شركات النقل التي تعمل مع [شركة x.] تؤدي الأقساط التي عليها لفائدتها لفائدة شركة التأمين تحت البوليصة رقم 0501200002240 كما هو ثابت من صورة من الوثيقة المرفقة والتي تتضمن رقم الجرار والمشار اليها بمقال الدعوى وهو : 6 - 13683 - H والتمست في مقال الإدخال بقبوله شكلا وإدخال [شركة التأمين س.م.] ويحفظ حفظ حقها في الرد والجواب عن أي دفع وارفقت جوابها بصورة لشهادةالتأمين . .

وبناء على تعقيب المدعية المقدم بواسطة نائبها لجلسة 2023/09/11 عقبت من خلاله بأن دفع المدعى عليها منعدم الأساس القانوني والواقعي موضحة أن الثابت قانونا وقضاء أن الناقل ملزم بإيصال البضاعة موضوع عملية النقل سليمة للمرسل إليه في المكان و التوقيت المتفق عليه تحت طائلة تحميله مسؤولية ضياعها أو تحميله مسؤولية العوار المسجل عليها، مع الإشارة أن الناقل لا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع لثلاث حالات استثنائية حددتها مدونة التجارة في المادة 459 منها وهي 1- إذا كان العوار ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطأ الناقل؛ 2- أو إذا كان عيب ذاتي في البضاعة أو في طبيعتها 3- أو إذا كان العوامل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه ؛ وأن المدعى عليها الثانية لم تثبت توفر إحدى الاستثناءات المشار إليها واكتفت بالدفع بكونها كانت حريصة على إيصال البضاعة للمؤمن لها رغم ثبوت معاينة الأضرار المسجلة عليها عند التسليم، و هو ما لا ينفي عنها مسؤولية الخسائر المسجلة على البضاعة، مما تكون الأخيرة لا لبس فيه على العوار اللاحق بالبضاعة ، الأمر الذي ينبغي الحكم برد هذا الدفع لعدم جدواه في دفعها المسؤولية، مع الحكم وفق طلباتها والتمست رد كافة الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمسات العارضات المسطرة بمقالهن الافتتاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدخلة في الدعوى المقدمة من طرف نائبها لجلسة 2023/10/02 أجابت على طلب الادخال انه جهة أولى أن [شركة ا.ت.] طالبة الإدخال لا تربطها بها أية علاقة فضلا عن عدم توجيهها لأي ملتمس في مواجهتها وأن من تؤمن لديها هي [شركة ا.م.] والتي ليست طرفا أصليا في الدعوى الحالية لذلك فإن صفتها في الدعوى وطلب الإدخال تبقى غير ثابتة والتمستالقول والحكم بعدم قبول طلب الإدخال وجعل الصائر على رافعته.

و بتاريخ 30/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنةبكون الحكم المستأنف أسس قضاءه برفض طلبها على تعليل جاء فيه:إن الثابت من خلال الحجج المدلى بها من الجهة المدعية أن البضاعة قد سلمت إلى المرسل إليها بتاريخ 2022/02/24 وبإقرار المدعية بمقتضى مقالها الافتتاحي، في حين أن الخبرة المستند عليها لإثبات الضرر قد أنجزت بتاريخ لاحق في 2022/03/07 حسب البين من الصفحة الأولى من تقرير الخبرة المذكور أي بعد مرور أكثر من 10 أيام على تسلم البضاعة وفي مخازن [S.] لحساب [شركة R.M.] و إنه تأسيسا على ما فصل أعلاه وأمام خلو ملف النازلة مما يثبت تبليغ أو إرسال رسالة احتجاج أو تحفظ للمدعى عليها الثانية كما سطرته المدعية في مقالها وفي ظل عدم قيام المسلمة إليها البضاعة بتاريخ 2022/02/24 بإجراء فحص فوري بحضور الناقل لإثبات الضرر اللاحق بها كما تجيزه له مقتضيات المادة 472 مدونة التجارة فإن مسؤولية المدعى عليها الثانية عن الضرر اللاحق بالبضاعة موضوع الدعوى تكون منعدمة لعدم إثبات حصول الضرر أثناء فترة حراسته لها والممتدة من وقت تسلمه لها إلى حين تسليمها للمرسل إليه عملا بالمادة 458 من مدونة التجارة ، وإن الحكم المستأنف استبعد تقرير الخبرة بدعوى أن البضاعة قد سلمت إلى المرسل إليها بتاريخ 2022/02/24 ، في حين أن الخبرة المستند عليها لإثبات الضرر لم تنجز إلا بتاريخ 2022/03/07 أي بعد مرور أكثر من 10 أيام على تسلم البضاعة في مخازن [شركةS.] الحساب [شركة R.M.] مع خلو ملف النازلة مما يثبت تبليغ أوإرسال رسالة احتجاج أو تحفظ للمدعى عليها الثانية ، وإنه بالرجوع إلى رسالة النقل الدولي عبر الطرقات سيتجلى له أنالمتلقية ضمنت بها التحفظات التالية:

- Reçu accidenté (sous réserve de contrôle)

- Reçu 54 PCS dégradées de la Réf. 100017543R.

72 PCS sous réserves de contrôle Réf. 100017543R

و إن هذه التحفظات اتخذت فور تسليم البضاعة إلى المتلقية، وإنها بذلك اتخذت طبقا لمقتضيات الفصل 30 من اتفاقية CMR المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات ، و إن التحفظات المضمنة برسالة النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات لم تتم المنازعة فيها من طرف المدعى عليهما وجاءت واضحة وصريحة ومعبرة عن الحالة التي سلمت عليها البضاعة إلى المتلقية، مما تكون معه مطابقة لمقتضيات الفصل 30 من الاتفاقية، وينبغي لذلك تحميل المدعى عليها الثانية مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة موضوع النزاع، ملتمسة التصريح بقبول الطلب شكلا و إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليهما بأدائهما لها على سبيل التضامن والاقتران فيما بينهما مبلغ 859.852,71 درهم مع الفوائد القانونيةابتداء من تاريخ الطلب و إحلال [شركة التأمين س.م.] محل مؤمنتها في الأداء و تحميلها الصائر.

وارفقت المقال بالنسخة التبليغية للحكم المستأنفوطي التبليغ.

وبناء على الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 جاء فيها إن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول طلب إدخالها في الدعوى رغم تمسكها بانعدام أية علاقة بينها وبين [شركة ا.] طالبة الإدخال وعدم توجيه أي ملتمس في مواجهتها ، وانها تتمسك من جديد بهذا الدفع وتؤكدإنه من جهة أولى ان [شركة ا.ت.] طالبة الإدخال لا تربطها أي علاقة تعاقدية مباشرة بها حتى تطلب إدخالها في الدعوى الحالية لانه اتعاقدت مع [شركة ا.ل.م.] الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء ، و من جهة ثانية انه بالرجوع إلى مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف [شركة ا.ت.] يتضح أنه لم يتضمن أي ملتمس في مواجهتها ، و من جهة ثالثة بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح انه موجه في مواجهة [شركة ا.ا.] ، وإن مؤمنتها [شركة ا.ل.م.] تم إدراجها في مقال الدعوى كمحل مخابرة فقط وليست كطرف أصيل في الدعوى ، مما تبقى معه صفتها في الدعوى منعدمة لكون صفتها مرتبطة ارتباطاوثيقا بصفة مؤمنتها [شركة ا.ل.م.]، ، ملتمسة التصريح بقبوله وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من قبول طلب الإدخال القول الحكم من جديد بعدم قبول طلبالإدخال و البت في الصائر وفق القانون.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2024 جاء فيها إن الاستئناف الفرعي يرمي إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول مقال إدخالها في الدعوى من طرف [شركة ا.ت.] والحكم مجددا بعدم قبوله شكلا، و إنه يتجلى مما سلف أن الاستئناف الفرعي مقدم في مواجهة [شركة ا.ت.] بادرت إلى إدخالها في الدعوى وليس موجها ضدها مع العلم أن الاستئناف الفرعي لا يقدم إلا في مواجهة المستأنف الأصلي من طرف من كان الحكم المستأنف ضارا به في جزء منه ونافعا في ذلك الجزء بالطرف الأخر ، و إنه يتجلى من القرارات المرفقة بالمذكرة أن الاستئناف الفرعي لا يقدم إلا في مواجهة المستأنف الأصلي ومن طرف من تضرر جزئيا من الحكم المستأنف في حين أن الطاعنة لم تتضرر من الحكم المستأنف وفي حين كذلك أن استئنافها الفرعي مرفوع على مستأنف عليه، الأمر الذي يكون معه غير مقبول شكلا وينبغي القول والحكم بعدم قبوله ، و من حيث الموضوع ارتأت [شركة التأمين س.م.] الدفع بأن مؤمنتها ليست طرفا في الدعوى بقدر ما تعتبر محل مخابرة فقط، لتنتهي إلى التماس الحكم بعدم قبول طلب الادخال وإخراجها من الدعوى، وإن هذا الدفع منعدم الأساس الواقعي و القانوني ، وذلك بأن عقد التأمين المرفق بمقال الادخال يشير صراحة إلى أن [شركة التأمين س.م.] مؤمنة [شركة S.X.L.] تؤمن الجرار رقم 6-H-13683 الذي تم على متنه نقل قطع غيار السيارات الخاصة بمؤمنتها ، وإن معنى ذلك أن [شركة التأمين س.م.] تستمد صفتها من عقد التأمين المذكور ويكون إدخالها في الدعوى الحالية مبني على أساس قانوني سليم ، وإنه لذلك، فإن صفة [شركة التأمين س.م.] قائمة في الدعوى الحالية ، ملتمسة التصريح بعدم قبوله شكلا وموضوعا رد كافة الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمسات العارضة و البث في الصائر طبقا للقانون

وارفقت المذكرة بنسخة شمسية من القرار رقم 491 الصادر بتاريخ 2006/05/17ونسخة شمسية من القرار رقم 1/211 الصادر بتاريخ 2013/05/16 و نسخة شمسية من القرار رقم 561 الصادر بتاريخ 2009/04/15.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2024 جاء فيها أنه بالاطلاع على الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المستأنفة [شركة أ.س.] يلاحظ أن يتمحور حول تعليل المحكمة الابتدائية التجارية للحكم القاضي في الموضوع برفض الطلب بعلة أن البضاعة قد سلمت الى المرسل اليه بتاريخ 24/02/2022 في حين أن الخبرة المستند عليها لإثبات الضرر قد أنجزت بتاريخ لاحق وذلك في 07/03/2022 أي بعد مرور 10 أيام على تاريخ تسلم البضاعة وتأسيسا على هذا وأمام خلو الملف مما يثبت تبليغ أو إرسال رسالة إحتجاج أو تحفظ للمدعى عليهاالثانية ، و أن تعليل محكمة الدرجة الأولى للحكم كان تعليلا سليما من الناحية القانونية ، حيث ان الخبرة المعتمد عليها لا يمكن الاعتماد عليها للقول بوجود الضرر للأسباب المبين في الحكم ، خاصة مع خلو الملف مما يثبت تبليغ أي رسالة احتجاج أو تحفظ للمدعى عليها الثانية ، وأنه جوابا على تمسك المستأنفة برسالة النقل الدولي عبر الطرقات للقول بوجود تحفظات وهي كما سطرتها المستانفة بعريضتها ، فإنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي يلاحظ أنه أجاب عن التمسك برسالة النقل الدولي هذه، اضافة إلى كونها مجرد صورة ضوئية ، فهي متناقضة حيث أن الخانة الخاصة ببيانات الناقل تتضمن بيانات متناقضة اذا أنها تحمل الى جانب تضمينها لاسم [شركة X.L.] اسم ومقر [شركة L.C.] وأن هذه الأخيرة هي الموقعة الى جانب طابعها على ورقة الطريق المذكورة وأمام توضيح المستأنفة لعلاقة هذه الشركة الاخيرة بالمستأنف عليها [شركة X.L.] فإن ثبوت تسلم الناقل للبضاعة موضوع الطلب تبقى منتفية، وبالتالي لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه ، الفصل 1 من ق.م.م و أنه مادام تم استبعاد ورقة النقل هذه وبالتالي اخراج [شركة X.L.] وذلك بالقول بعدم قبول الدعوى في مواجهتها وتبعا لهذا فإن العيب الذي شاب ورقة الطريق هذه ينزلها منزلة العدم حيث لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير ، وبالتالي فان تمسك المستأنفة بورقة الطريق غير مبني على وسيلة اثبات سليمة من الناحية القانونية ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي لمصادفته الصواب.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 الفي بالملف بمذكرة لدفاع المستانف عليه الثاني تسلم نسخة منها دفاع المستانف فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستناف الأصلي المقدم من طرف [شركة التامين أ.س.]

حيث تنعى الطاعنة على الحكم استبعاده تقرير الخبرة بدعوى ان البضاعة سلمت الى المرسل اليها بتاريخ 24/2/2022 في حين ان الخبرة المستند اليها لاثبات الضرر لم تنجز الا بتاريخ 7/3/2022 أي بعد مرور اكثر من 10 أيام على تسلم البضاعة في مخازن [شركة ص.] لحساب [شركة ر.] مع خلو الملف مما يثبت تبليغ او ارسال رسالة احتجاج او تحفظ للمدعى عليها الثانية .

وحيث انه بالرجوع الى رسالة النقل الدولي عبر الطرقات المدلى بها من الطاعنة يتجلى ان المتلقية ضمنت بها تحفظات بإصابة البضاعة باضرار و ان هذه التحفظات اتخذت فور تسليمها الى المتلقية و التي لم تكن محل اية منازعة من طرف المستانف عليهما ، مما تكون معه المستانف عليها الثانية [شركة ا.ت.] هي المسؤولة عن الاضرار الحاصلة للبضاعة موضوع النزاع لما كانت بحوزتها باعتبارها الناقل الذي تكلف بنقل البضاعة من ميناء طنجة الى المتلقية بالدار البيضاء ، و انه بمقتضى المادة 473 من مدونة التجارة فانه : »تمارس دعوى التعويض ضد اول ناقل او اخر ناقل و يجوز ان تمارس ضد الناقل الوسيط اذا ثبت ان الضرر قد حصل اثناء النقل الذي قام به ... « مما تبقى معه الطاعنة محقة في مقاضاة الناقل الأخير من اجل التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة التي تكلف بنقلها و تسليمها للمرسل اليها و قيمتها 855852.71 درهم اصل مبلغ الخسارة و 4000.00 درهم صائر انجاز بيان تسوية الخسائراي ما مجموعه 859852.71 درهم ، مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب لما قضى برفض الطلب في مواجهتها و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد على [شركة ا.ت.]بادائها لفائدة المستانفةالمبلغ المذكور.

وحيث ان الفوائد القانونية تعتبر بمثابة التعويض عن التاخير في التنفيذ و تسري من تاريخ القرار باعتبارها مفترضة بين التجار طبقا للفصل 871 من ق ل ع

و حيث يتعين تحميلالمستانف عليها الثانية [شركة ا.ت.]الصائر

في الاستناف الفرعي المقدم من طرف [شركة التامين س.]

حيث تنعى الطاعنة على الحكم قبول طلب إدخالها في الدعوى رغم تمسكها بانعدام اية علاقة بينها و بين [شركة ا.ت.] طالبة الادخال و عدم توجيه أي ملتمس في مواجهتها.

وحيث ان الثابت من خلال عقد التامين المستدل به من طرف المستانف عليها الثانية المرفق بطلب ادخال [شركة التامين س.] في الدعوى ان طرفيه هما هذه الأخيرة و [شركة ا.ل.]، وانه لا دليل بالملف على ان الطاعنة ترتبط بعقد التامين [بشركة ا.ت.] المحكوم عليها بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضائع المنقولة أعلاه، مما تبقى معه صفتها منعدمة في الدعوى و يتعين ترتيبا على ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للطلب في مواجهتها و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها مع تحميل [شركة ا.ت.] الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع :باعتبارهما جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المدخلة و المستانف عليها الثانية و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة [شركة التامين س.] و الحكم على [شركة ا.ت.] بادائها لفائدة المستانفة مبلغ 859852.71 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و تاييده في الباقي و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial