Réf
20499
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Tiflet
N° de décision
0
Date de décision
15/12/1966
N° de dossier
0
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 60
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 24/10/1967
حيث قدم المدعى السيد ادريس بوجمعة مقالا لدى محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 27 ابريل 1967 يطلب فيه الحكم على المدعى عليه السيد علال بن محمد الغرباوي وبافراغ المحل الذي يعتمره بالكراء والذي حكم له باستحقاقه حسب الحكم الاستئنافي عدد 316/66 نظرا لاحتياجه للسكنى به مع صائر الدعوى والتنفيذ المؤقت رغم التعرض والاستئناف واجاب المدعى عليه بان يسكن بالمحل المطلوب إفراغه منذ 12 سنة وعرض عليه موجب الاضطرار المدلى به من طرف المدعي ولم يطعن فيه فحكمت محكمة السدد المذكورة عليه بافراغ المحل المطلوب افراغه لمضي ثلاثة اشهر وبادائه مصاريف الدعوى المقررة في عشرين درهما.
من ناحية الشكل :
حيث استأنف السيد علال بن محمد الغرباوي بتاريخ 18 يوليوز 1967 وادى الرسوم القضائية في نفس التاريخ الحكم الصادر من محكمة بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد 67/298 والمعلم به بتاريخ 12 يوليوز1967.
وحيث جاء استئنافه على الصفة وفي الاجل الموافقين لمقتضيات القانون .
من ناحية الموضوع :
حيث بنى المستانف استئنافه على ان المحكمة السدد غير مختصة بافراغ محل السكنى وان اجتهاد المحكمة الاقليمية قضى بذلك في حكمه الصادر في القضية المدنية 5351 بتاريخ 3 ماي 1967 وبما ان هذا الاختصاص موضوعي وهو من نظام عام ويمكن إثارته في جميع المراحل لان ظهير خامس ماي 1928 يرجع لرئيس المحكمة الاقليمية اختصاص النظر في موضوع الدعوى على الطريقة الاستعجالية فان يطلب الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم اختصاص محكمة السدد بسيدي قاسم مع تحميل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.
وحيث قدم المستانف عليه في جلسة الاحكام المنعقدة بتاريخ 17 اكتوبر 1967 المستدعى لها بصفة قانونية مذكرة جوابية تتضمن اعرابه عن افتقاره للسكنى بالمحل المطلوب إفراغه لكونه لا يملك محل غيره وان حكم السدد بسيدي قاسم في محله مبنيا على المستندات التي قدمها للمحكمة طالبا الحكم بتصحيح الحكم المستانف مع تحميل المستانف مصاريف الدعوى.
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث يتبين من مراجعة الحكم المستانف ان السيد بسيدي قاسم قد اعتمد في حكمه بافراغ المحل المطلوب افراغه على رسم الاضطرار الذي ادلى به المدعى المستانف عليه وعلى عدم ادلاء المدعى عليه المستانف بما يطعن فيه.
وحيث ان افراغ المحلات المعدة للسكنى يخضع لإجراءات فرضها الظهير المؤرخ في خامس ماي 1928 الذي وضع اساسا لحماية السكان المكترين وجعل النظر فيه لرئيس المحكمة الابتدائية الذي خلفه في اختصاصات بمقتضى قانون 26 يناير 1965 رئيس المحكمة الاقليمية.
وحيث انه تطبيقا لظهير خامس ماي 1928 فان طلبات افراغ المحلات المعدة للسكنى يتعين ان تقدم الى رئيس المحكمة الاقليمية بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في الظهير المذكور.
وحيث ان حكم مسدد سيدي قاسم بافراغ المحل لم يكن مستندا على اساس اذ ان الاختصاص المعطى لمحاكم السدد طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية انما يكون عاما وشاملا بالنسبة للدعاوي المتعلقة باداء الاكرية وفسخ العقود بسب عدم الاداء والافراغ اما اذا طلب منها الافراغ بصفة أصلية لاي سبب من الاسباب فيتعين عليها ان تصرح بعدم اختصاصها بناء على ظهير خامس ماي 1928 بالنسبة لمحل السكنى وظهير 24 ماي 1955 بالنسبة للمحلات المعدة للتجارة.
لهذه الأسباب :
فان المحكمة وهي تبث في القضايا المدنية علنيا حضوريا وعلى جهة الاستئناف تصرح فيما يخص الشكل بقبول الاستئناف.
وفيما يخص الموضوع بارتكازه على اساس قانوني .
تحكم بالغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد .67-288
تصرح بعدم اختصاص محكمة السدد للنظر في موضوعه.
تجعل مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا على كاهل المدعى المستانف عليه.
وبه حكمت المحكمة في جلستها العلنية في اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بقصر العدالة بالرباط بالقاعة العادية لجلسات المحكمة والتي كانت متركبة من السادة :
عبد الحميد القباح : رئيسا
ادريس بنرحمون: عضوا
بمحضر السيد مصطفى بلقات ممثل النيابة العامة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 3، ص 60.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025