TPI,Casablanca,15/10/1987,2547

Réf : 20274

Identification

Réf

20274

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2547

Date de décision

15/10/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre, Décembre 1987

Résumé en français

I - Compétence territoriale : Conformément au paragraphe 15 de l'article 28 C.P.C., en matière commerciale, le demandeur peut à son choix porter l'affaire devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui dans le ressort duquel l'exécution devait avoir lieu.  II - Preuve : Le relevé de compte établi par la banque est extrait de ses livres et registres régulièrement tenus. La contestation de ce relevé, non assortie d'éléments de preuve, est insuffisante à lui retirer sa valeur probante alors que le titulaire du compte a régulièrement reçu ses relevés et ne les a pas contestés en temps voulu.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم التجاري حكم رقم 2547 صادر بتاريخ 15/10/1987 التعليل: حيث أثار المدعى عليه بواسطة نائبه، مسألة الاختصاص المكاني على اعتبار أنه يقيم بمدينة المحمدية. وحيث إنه لفض الخلاف القائم بهذا الصدد فإنه ينبغي الرجوع لمقتضيات الفقرة 15 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي الخيار للمدعي في إقامة الدعوى إما أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. وحيث يتجلى من ذلك ومن الوثائق المدلى بها أن المدعى عليه مدين بمبلغ معين تجاه البنك المدعي وهذا البنك يوجد بطبيعة الحال بمدينة الدار البيضاء، وبمعنى آخر أن المدعى عليه ملزم بأداء ما بذمته أو بوفاء ما بذمته إزاء البنك المذكور. وحيث تبعا لذلك فإن البنك المدعي يكون قد اختار الشطر الثاني من الفقرة 15 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة محليا للنظر في القضية موضوع التراع. وحيث إن المدعي استند في طلبه على كشف حسابي مؤرخ في 31 دجنبر 1985. وحيث إن هذا الكشف محل عدة انتقادات من طرف المدعى عليه. وحيث إن هذه الانتقادات تبدو في غير محلها ذلك أنه لا يمكن القول بأن البنك يصنع الحجة لنفسه في الوقت الذي لا يتوفر فيه البنك سوى على الدفاتر والسجلات الممسوكة لديه بصفة منتظمة وبالتالي أن الكشف الحسابي هو مستخرج من هذه الدفاتر والسجلات، هذا مع العلم أن الكشف الحسابي المذكور يمثل الحساب الجاري المفتوح (للمدعى عليه) لدى البنك المدعي أضف إلى ذلك أنه يتضمن جميع تحركات الحساب المذكور سواء في الجانب الدائن منه أو في الجانب المدين  ابتداء من 31 دجنبر 1981 إلى 31 دجنبر 1985. وحيث إنه لا يكفي الطعن في الكشف المذكور لمجرد الطعن بل كان على المدعى عليه أن يدلي بما يثبت تمسكه بذلك خصوصا وأنه يتوصل عادة بإعلامات دورية من البنك وتمثل رصيده المالي وإذاك كان عليه أن يحتج داخل أجل معين ضد كل كشف يرى فيه أنه يتضمن حسابات خاطئة. وأنه لا ينازع في أصل الدين. وحيث إنه لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في النازلة. لهذه الأسباب: 1.بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 9.944,69 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من .1986/01/01 2.بتعويض قدره 800,00 درهم.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile