TPI,Casablanca,06/03/1995,542

Réf : 20010

Identification

Réf

20010

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

542

Date de décision

06/03/1995

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Thème

Surêtés

Base légale

Article(s) : 1218 -

Source

Non publiée

Résumé en français

La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية: (الاختصاص المحلي ليس قاعدة من النظام العام – مخالفته بإرادة المتعاقدين )نعم
قانون عقاري: (التعرض على إنذار عقاري بعد أجل 7 أيام – سقوط )نعم(-)فصل 1218 ق.ل.ع

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
حكم رقم 542 صادر بتاريخ 06/3/95
السيد الكيحل مولاي امحمد / ضد البنك التجاري المغربي
التعليل:
أولا : فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث دفع الطرف المدعي بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة في تبليغ الإنذار العقاري موضوع الدعوى.
وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني هو دفع خاطب به المشرع الطرف المدعي في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وحدد له شروطا لإثارته.
وحيث إنه لم يرد أي نص في قانون المسطرة المدنية المغربي يخول المدعي الحق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني وهو الأمر الذي يستوجب معه رد هذا الدفع.
ثانيا: فيما يخص أجل ممارسة دعوى الطعن في الإنذار العقاري:
حيث أقر الطرف المدعي على أنه توصل بالإنذار العقاري المطعون فيه بتاريخ 93/9/15.
وحيث إنه لم يقم دعوى الطعن فيها هاته إلا بتاريخ. 93/10/05
وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 1218 من ق.ل.ع يخول للمدعي الحقيقي الطعن في الإنذار العقاري داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإنذار.
وحيث إن الأجل المذكور يعتبر أجل سقوط لا أجل تقادم.
وحيث إن آجال السقوط تعتبر من النظام العام ويحق للمحكمة إثارتها تلقائيا.
وحيث تبعا لما ذكر يتعين التصريح بسقوط حق المدعي في الطعن في الإنذار العقاري المذكور أعلاه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
ثالثا: فيما يخص الطلب المضاد المقدم من طرف البنك التجاري المغربي:
حيث إن الطرف المدعي في هذا المقال لم يؤد الرسوم القضائية.
وحيث إن الرسوم القضائية نقطة قانونية تتعلق بالنظام العام، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بعدم قبول المقال المضاد شكلا.
وتحميل الطرف المدعي صائر دعواه.
وتطبيقا للفصول1-32 ،و 16-17-28 و124من ق.م.م ، و 1218 من ق.ل.ع
لهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
أولا: الحكم بسقوط حق المدعي في الطعن في الإنذار العقاري موضوع ملف تبليغ إنذار عقاري عدد   93/94بهذه المحكمة وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.
ثانيا : فيما يخص المقال المضاد:
الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على عاتق الشركة المدعية.

Quelques décisions du même thème : Surêtés